﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:16.650
يعني بعض العلماء يفرق بين العبادات والمعاملات. فيقول في العبادات لا فرق بين ان يعود النهي اذا ذات المنهي عنه او الى امر خارج واما في المعاملات فاذا كان يعود الى امن الخارج فالبيع صحيح

2
00:00:17.650 --> 00:00:36.200
مع التحريم والاقرب في هذه المسألة بالنسبة للمعاملات انه لا يصح البيع الجمعة الثانية لانه اذا اذن في البيع في هذه الحال او اذا صحح البيع في هذا الحال تجاسر الناس على فعله

3
00:00:37.150 --> 00:01:07.250
ولم يهتموا بالصلاة وحكى عن جماعة منهم ابو حنيفة يقتضي الصحة يعني ان النهي عن العبادات او المعاملات اذا قام الانسان بالمهني عنه فانه صحيح ولكن هذا القول ضعيف جدا ضعيف

4
00:01:07.350 --> 00:01:29.000
لانه لا يمكننا ان نصحح شيئا نهى الشارع عنه لان نهي الشريعة يعني لا تفعلوا وتصحيحنا اياه يعني امضوه وهذي مضادة للشرع فقول ابي حنيفة اذا صح النقل عنه ضعيف في هذه الحال في ذلك

5
00:01:29.750 --> 00:01:58.050
قال فلهذا ما تقتضيه نعم. قال فهذا ما نعم وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة يعني وانما الصحة او الفساد يؤخذ من دليل اخر ولكن القول الراجح ان الفساد او الصحة يؤخذ من نفس الحكم

6
00:01:58.850 --> 00:02:19.500
وان كل شيء محرم فان فانه لا يصح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطنا حل حراما او حرم حلالا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو

7
00:02:19.600 --> 00:02:47.900
فهو باطل قال فهذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ يعني هذا البحث البحوث السابقة كلها في اللفظ وما تقتضيه شرائح الالفاظ وبقي شيء اخر قال واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو المفهوم فاربعة اذرو

8
00:02:49.250 --> 00:03:17.700
الاول الاقتضاء وهو الاظمار الضروري لصدق المتكلم كيف بعده نعم وهو الاظمار الظروري لصدق المتكلم يعني ان الذي لا يصح صدق المتكلم الا بتقديره مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل به الا بنية

9
00:03:18.550 --> 00:03:44.450
لابد ان نظمر صحيحا لا عمل الا بنية كيف مع انه يوجد الان اعمال بلا نية على كلام المؤلف فيقول التقدير لا عمل صحيحا ويرى ان هذا من باب الاغمار الضروري

10
00:03:44.950 --> 00:04:10.300
لا عمل صالحا الا بنية وجه كونه ضروري ضروري على رأي المؤلف. ان الانسان قد يعمل عملا بلا نية  فهل يصدق الحديث؟ اذا لم لم نظمر شيئا لا يصبر لذلك لابد من اظمار

11
00:04:10.550 --> 00:04:25.150
وقد سبق لنا شرح الحديث وان معنى لا لا عمل الا بنية اي لا يمكن للانسان ان يعمل عملا اذا كان مختارا الا بنية وحينئذ لا لا حاجز الى تقدير

12
00:04:25.900 --> 00:04:46.050
لانك اذا قدرت العمل صحيحا جاء اخر وقال لا عمل كاملا فحمل النفي علينا في الكمال فالصواب ان مثل هذا التقدير الذي قاله المؤلف ليس بضروري او او ليوجد المرفوع ليوجد الملفوظ به شرعا

13
00:04:46.200 --> 00:05:13.050
مثل فافطر فعدة من ايام اخرى قول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يقول كثير من المفسرين ان في الاية اظمارا تقديره فافطر ومن كان مريضا او على سفر فافطر فعدت الايام الاخرى

14
00:05:13.500 --> 00:05:31.900
بناء على ان الانسان اذا صام في السفر او في المرض فصيامه ايش؟ فصيامه صحيح وهذا هو الذي عليه الجمهور وعلى هذا فلا بد من اظمار فافطر واختارت الظاهرية ان الصوم في السفر لا يصح

15
00:05:33.250 --> 00:05:53.550
وعلى هذا فلا حاجة للاغماء لان قوله فعدة من ايام اخر واجب على من صام ومن لم يصم على رأي هؤلاء الظاهرية والصواب انه لا يظمار في الاية لقوله فعدة من ايام اخر

16
00:05:55.450 --> 00:06:13.350
واذا كان عنده من الالام الاخر ما حاجة لادمار؟ لانه الاية صريحة في ان الرجل لم يصم وان الواجب عليه عدة من ايام اخر غير ايام رمضان صحيح ان التعيين فافطر اسهل

17
00:06:14.700 --> 00:06:33.850
ولا يحتاج الى تأمل ولا تدبر ولكن الواجب ان نتأمل ونتدبر حتى نعرف دلالة النص على المراد به من لفظه بدون زيادة قال او عقلا مثل الوقت في مثل حرمت عليكم امهاتكم

18
00:06:36.550 --> 00:07:01.150
يقول معنى قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم حرم عليكم وطأ امهاتكم لماذا قال لان لا يظن ظان ان المعنى حرمت عليكم امهاتكم اي اكل امهاتكم يعني ما يجي الواحد ياكل امه

19
00:07:02.000 --> 00:07:26.200
كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة فلما كان هذا الوهم واقعا صار لا بد ان نظمر وطئ وهذا خطأ من وجهين اولا انه لا يمكن لاحد ان يفهم من قوله حرمت عليكم امهاتكم ان المعنى حرمت عليكم اكل امهاتكم. ما يمكن

20
00:07:27.350 --> 00:07:52.000
ولو كان من ابلد عباد الله الثاني انه ليس المحرم الوطي المحرم النكاح ولو لم يصل الى حد الوقت لو كان الانسان شاب نشيط لا شهوة وامه صغيرة جميلة شاب

21
00:07:53.350 --> 00:08:21.350
بدون منو يصح ولا ما يصح لا يصعد منه طيب اكبر منه احمله في ايه لكنها شابة وقال انه يريد ان يتزوجها هل يحل هذا او لا يحل لا اذا اظمار الوطئ فقط غلط

22
00:08:23.950 --> 00:08:47.450
لان وطأ اي امرأة بلا عقد حرام سواء ام ولا غير ام واذا نقول المحرم النكاح والدليل على هذا ان الاية مسبوقة بذكر النكاح في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد السلف انه كان فاحشة

23
00:08:47.450 --> 00:09:15.250
ومقتا وساء سبيلا ها حرمت عليكم اي المحرم النكاح لان الاية في سياق النكاح وهذا مما يدلك على ان العلماء ليسوا معصومين فالذين قدروا الوقت كثيرون ليس المؤلف وحده المؤلف من مئات الرجال اللي قالوا هكذا

24
00:09:15.600 --> 00:09:39.300
ولكن نقول هذا غير صحيح المحرم نكاح الام ولا يمكن احد ان ان يفهم ان المحرم اكل الام ثانيا هل المحرم وطأ الام فقط او حتى لو قبلها لشهوة الثاني حتى لو قبل اهل الشهوة

25
00:09:40.400 --> 00:10:01.700
فانه حرام عليه فتبين بهذا ان التقدير هذا لا يصح لا طردا ولا عكسا وانه لا حاجة لتعطيله وان الاية واضحة في ان المراد بذلك النكاح لان الله قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من نساء الا نقص سلف

26
00:10:02.450 --> 00:10:28.250
ان الله كان غفورا رحيما حرمت عليكم امهاتكم نعم نعم انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم الثاني نعم طيب الاقتضاء من دلالات الالفاظ فما هو الاقتضاء؟ يقول المؤلف هو الاظمار الضروري. يعني الاظمار الذي تقتضيه الظرورة

27
00:10:30.750 --> 00:10:53.300
لصدق لصدق المتكلم اما لجلالة القرينة عليه كما قال لا عمل الا بنية والمثال كما قلت كما ذكرنا غير صحيح او يوجد الملفوظ به شرعا مثل قوله فعدة من ايام اخر. وتبين ايضا من المثال غير صحيح

28
00:10:53.650 --> 00:11:20.700
او عقلا وتبين ان المثال غير صحيح لكن اذا اقتضى اذا اقتضى السياق اظمار شيء لا بد منه فهذه هي دلالة الاقتضاء. وهي منكم وهي من من فحو الالفاظ قال الثاني الايماء والاشارة وفحو الكلام ولحنه

29
00:11:21.850 --> 00:11:44.950
كفهم علية السرقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا وجههم الحكم الموجود في الاية القبر العلة السارق من اين فهمنا هذه العلة؟ من اللفظ السابق والسارقة فاقضوا ايديهما لانهما سرقا

30
00:11:46.000 --> 00:12:17.050
فالعلية هنا مفهومة من الوصف الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة بان يفهم الحكم في المسكوت عنه من المنطوق بسياق الكلام كتعليم الظرب في قوله ولا تقل لهما اف هذا المثال غير صحيح

31
00:12:19.000 --> 00:12:42.500
لان هذا المثال ليس مفهوم موافقة هذا مفهوم اولوية لانه اذا حرم على الانسان ان يقول لوالديه اف لك ما اتضجر فالظرب من باب اولى لو قال رحمه الله كتحريم

32
00:12:42.750 --> 00:13:08.800
شرب اموال اليتامى كتحريم اكل اموال اليتامى لان الله حرم اكل الاموال اليتامى فنقول وكذلك شرب اموالهم ولبسها من باب الموافقة اللهم الا ان يريد المؤلف بقوله مفهوم الموافقة الاحتراز من مفهوم المخالفة

33
00:13:09.000 --> 00:13:47.700
فيشمل المماثل وما كان اولى فيكون الملائكة صحيحة  نعم طيب مستعدون لكم خمس دقائق   نعم. لا من حيث ايش  ما حاجة؟ مع انه قد اه يرجع لانه قد تستعمل اقول هذا لا حاجة

34
00:13:49.350 --> 00:14:05.650
لا حاجة لان قوله في اخر الاية فمن اضطر في مخمصة اي في جوع غير متجنب الاذن فان الله غفور رحيم يدل على المراد الاكل ما حجم الاظمار صحيح نعم

35
00:14:06.600 --> 00:14:24.050
كل الامثلة اللي مرت علي في اصول الفقه كلها يرجع لهذا الارادة وانه لا حاجة لها وان وان ينقل لك على ظاهره وما يقتضيه السياق فقط والله يمكن بالتفكر يمكن يحصل

36
00:14:24.150 --> 00:14:47.800
اما الان ما يحضر من شي على المؤلف في قوله يعني حديث لعل ايه نعم لا هو قد مر علي بهذا اللفظ لا عمل الا بنية لكنه ليس في الصحيحين. نعم. نعم

37
00:14:48.250 --> 00:15:15.500
لا ما هو مهو على كل حال لانه قد يكون هناك اقتضاء صحيح والقياس بالموافقة او بالاولوية من باب الاقتضاء نعم   اي نعم المعنى ان ان النهي ضد الامر فاذا كان ضد الامر فالاحكام التي تثبت للامر

38
00:15:15.650 --> 00:15:40.200
يثبت بالجهاد لايش؟ للنهي لكل امر ها هذا شيء اخر هل الامر بالشيء نهي عن ضده فقلنا لا ليس ليس كذلك بل الامر بالنهي بل الامر بالشيء نهي عن عدم فعله

39
00:15:40.250 --> 00:15:56.900
نعم الفرق ان تقول اذا قلت نهي عن ضده لازم من هذا ان كل سنة يتركها الانسان يكون واقعا في مكروه وليس كذلك فلا يلزم من ترك السنة ان يقع الانسان في مكروه

40
00:15:57.900 --> 00:16:11.500
مثلا من السنة الصلاة في النعلين. هل نقول من صلى في غير نعلين فمكروه صلاته ما نقول بهذا من السنة التكبير رفع اليدين عند عند في ثلاثة مواضع بل اربع

41
00:16:11.850 --> 00:16:31.350
هل نقول اذا لم يفعل فقد فعل مكروها لا نقول هذا احسن الله اليك يا شيخ الباب هذا صراحة مصعب لاسيما للامثلة التي ذكرها المصنف لن تصح. نعم. فلو عدناه مع صحة الانفال لان في الامثال اتضح الاشكال. اي نعم. فلو عدناها

42
00:16:31.350 --> 00:16:52.600
الله بعد يعني تفكر في الادلة والادلة الصحيحة على صحة الاقتضاء. نعم. حتى نستوعب الباب طيب ان شاء الله. اذا كملنا الكتاب اعدنا اما نبقى نعيد كل فصل نقرأه لان بعض الناس ما فهمها يصير هذا

43
00:16:52.850 --> 00:17:12.400
معناها ما نمشي مشينا معناها رجعنا ورا لكن انت تأمل والاشكال عليك اسأل. انا صراحة لن يصح. نعم. فحتضح لنا الباب يتضح في التأمل واحيانا يمر على الانسان امثلة ما ما هي على بال

44
00:17:12.550 --> 00:17:30.300
احيانا يمر عليك امثلة في القرآن او السنة او كلام العلماء ما هي على بالك وتصح مثال نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما مزيدا

45
00:17:30.300 --> 00:17:50.300
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة بان يفهم الحكم من المكفوف من المنطوق بسياق الكلام الضرب من قوله تعالى ولا تقل لهما اف. قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس وقال القاضي وبعض

46
00:17:50.300 --> 00:18:07.200
وقال القاضي بعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم مقارنا وهو قاطع على القولين الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه

47
00:18:07.200 --> 00:18:27.150
كخروج معلوفة لقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة وهو حجة وهو حجة عند الاكثرين لابي حنيفة وبعض المتكلمين. ودرجاته ست احدها بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الان في كتاب الاصول اصول الفقه

48
00:18:28.850 --> 00:18:49.250
واصول الفقه معناه القواعد التي يتوصل بها الانسان الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها هذا اصول الفقه قواعد يتوصل بها الانسان الى استنباط الاحكام الشرعية من من ادلتها. وعلى هذا فلا يختص بالفقه الخاص الذي هو

49
00:18:49.250 --> 00:18:53.900
فهم الاحكام العملية حتى في اصول الدين