﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:26.000
طيب وقبل التمكن من الامتثال والزيادة على النصب وان لم ان لم تتعلق بالمزيد عليك كايجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنص الاجماع وان تعلقت وليس وان تعلقت وان تعلقت وليست بشرط فنسخ عند ابي حنيفة فنسخ عند ابي حنيفة فان كانت شرطا كالنية في الطهارة

2
00:00:26.000 --> 00:00:42.000
ابو حنيفة وبعض مخالفيه في الاول نصف ويجوز الى في الاولى عندي وبعض مخالفيه في الاولى وبعض مخالفيه في الاولى لص ويجوز الى غير بدن وقيل لا وبالاخص والاثقل وقيل بالاخف

3
00:00:42.000 --> 00:01:02.300
ولا نص قبل بلوغ الناسخ. وقال ابو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. نعم نحن لا نتكلم نتكلم في النص والمؤلف رحمه الله لاختصار كتابه يأتي بالخلاف وكانه رموز كانه رموز

4
00:01:03.400 --> 00:01:27.350
فاولا سبق لنا ان النسخ جائز عقلا وواقع شرعا جائز عقلا ان الله تعالى يوجب شيئا ثم ينسخ الوجوب او يحرم شيئا ثم ينسخ التحريم فان قال قائل هذا يستلزم

5
00:01:27.500 --> 00:01:50.800
البداءة على الله عز وجل بمعنى انه يبدو له الصواب ثم يعود اليه اذا بدأ له الصواب قلنا هذا ليس بصواب غلط هذا يدل على حكمة الله عز وجل وانه يثبت الحكم المنسوخ حين كان صلاحا للعباد

6
00:01:51.600 --> 00:02:08.050
ثم ينسخه حين كان بقاؤه فسادا وهذا لا لا يعني انه تبين له الصواب لا هو عالم عز وجل بان الصواب بقاء الحكم في هذا الزمن ونصبه في الزمن الاخر

7
00:02:09.950 --> 00:02:25.900
والنصح في الحقيقة يدل على الحكمة والرحمة ولا يدل على البدع ابدا باي حال من الاحوال اذا هو جائز شرعا هو جائز عقله وليس فيه نقص لله عز وجل لا في علمه ولا في حكمه

8
00:02:26.900 --> 00:02:47.350
بقي ان يقال هل هو واقع شرعا نعم واقع شرعا في الكتاب والسنة كما سيأتي يقول رحمه الله المؤلف ويجوز قبل التمكن من الامتثال يعني يجوز ان يأمر اهله ان يأمر الله العباد بالشيء

9
00:02:48.200 --> 00:03:10.650
وقبل ان يتمكنوا من فعله ينسخوا هذا جائز عقلا لكن هل هو واقع لا اعلم مثالا في وقوعه لكن قبل الفعل صح ينسى قبل الفعل وذلك مثل نسخ ذبح اسماعيل

10
00:03:10.950 --> 00:03:35.000
حيث امر الله ابراهيم ان يذبحه ثم نسخه بعد التمكن من الفعل او لا بعد التمكن من الفعل   لا تمكن يا اخوان وش ذا نسخ هذا الوجوب بعد التمكن من الفعل

11
00:03:35.900 --> 00:03:59.800
فانهما اسلما وتله للجبين وما بقي الا ان نمر على رقبته السكين ثم نسخ الله الوجوه  واضح؟ هذا نصف بعد التمكن من الفعل لكن قبل التمكن من فعل عقل جائز

12
00:04:01.700 --> 00:04:17.100
اما شرعا فلا اعلم ان له مثالا قال والزيادة على النص ان لم تتعلق بالمزيد كايجاب الصلاة ثم الصوم فليس نصر فليس بنسخ اجماعا هذا لا داعي له في الواقع

13
00:04:20.100 --> 00:04:45.400
يعني مثلا اذا اوجب الله تعالى الصلاة ثم اوجب الصيام فهل نقول ان ايجاب الصيام نسخ الجواب؟ لا لانه سبق ان تغيير ما ثبت بالبراءة الاصلية ليس بنسخ فلا نقول ان ايجاب الصلاة بعد ان لم يكن واجبا نسخ لعدم الوجوب

14
00:04:45.950 --> 00:05:08.850
لان عدم وجوبها في الاول بناء على البراءة الاصلية نعم لو قال الله عز وجل لا صلاة عليكم ثم اوجب الصلاة صار نسخا وهنا نسأل هل نسخ الخمر نصف حله

15
00:05:09.900 --> 00:05:37.650
نسخ او لا نقول ان كن ان المراد بقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان المراد بالسكر هنا الخمر ورزقا حسنا التجارة اذا قلنا بذلك صار هنا

16
00:05:38.450 --> 00:05:59.650
هنا نسخ لماذا؟ لانه ورد على حكم ثابت بالنص فرفع هذا الحكم واذا قلنا المراد بالسكر هنا التلذذ به دون زوى العقل فان تحريم الخمر ليس من باب من باب النسل

17
00:06:00.800 --> 00:06:24.400
طيب الزيادة عن النص يقول ان لم تتعلق به ايجاب الصلاة من الصوم فليس بنص من الاجماع  لماذا لان ايجاب الصوم رفع للبراءة الاصلية فلا يكون نصرا وان تعلقت به وليست بشرط فنسخ

18
00:06:25.800 --> 00:06:59.100
ان تعلقت بالمزيد وليست بشرط فنصف هذا ايضا فيه نظر بل نقول اه انه اذا تعلقت الزيادة بالمزيد فهذا زيادة قيد فيما ثبت اصله وليس نسخا للاول نعم قد يقول قائل انه نسخ لاطلاقه

19
00:06:59.900 --> 00:07:21.850
كان بالاول مطلقا ثم اضيف اليه شرط كما لو فرضنا ان الصلاة بغير وضوء جائزة ثم نزل وجوب الوضوء هل نقول ان وجوب الوضوء الذي هو الشرط الزائد نسخ الحكم الاول

20
00:07:22.950 --> 00:07:45.850
الذي هو الصلاة بلا وضوء يقول بعض العلماء انه نسخ كما في الكتاب لانه يقتضي تحريم الصلاة بغير وضوء والاطلاق الاول يقتضي جوازها بلون فيقال هذا ليس بنص لانه لم ينسخ الحكم اصلا

21
00:07:47.500 --> 00:08:06.500
فاصل الحكم لم ينسخ لكن زيد عليه شرط يقول فنسخ عند ابي حنيفة فان كان شرطا كالنية بالطهارة فابو حنيفة وبعض المخالفين في الاولى نسخ يعني يرى انه نسخ وهذا كالاول

22
00:08:07.100 --> 00:08:31.600
على ما نختاره انه ليس بنصر لان اظافة شرط يعني تقييد الحكم فقط والحكم ثابت قال ويجوز الى غير بدل وقيل لا يعني لا يجوز الا الى بدن والصحيح انه يجوز الى غير بدل

23
00:08:35.300 --> 00:08:56.950
يجوز الى غير بدن ومثال ذلك نسخ وجوب الصدقة بين بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اوجب فقد اوجب الله على الصحابة اذا ارادوا ان يسألوا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقدموا

24
00:08:57.950 --> 00:09:20.450
نعم بين يدي مناجاته صدقة قليلة او كثيرة وذلك لانهم اكثر مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام فلما اكثروا عليه لم يمنعهم الله من من المناجاة بل امرهم ان يقدموا بين يدي نجواهم صدقة

25
00:09:20.700 --> 00:09:43.900
ولما شق عليهم ذلك نسخ الله اعلم وامرهم باقامة الصلاة وخفف عنه هذا نصه الى الى غير بدن و  وقيل لا والصواب انه يجوز ويجوز بالاخف والاثقل وقيل بالاخف والصواب انه يجوز بالاخف والاثقل

26
00:09:44.350 --> 00:10:16.300
والمساوي يجوز بالاخف والاثقل والمساوي مثالهم  بالاخف مثاله بالاخص قول الله تبارك وتعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وان يكن منكم الف وانكم منكم مئة يغلب الف من الذين كفروا لانهم قوم لا يفقهون

27
00:10:16.700 --> 00:10:41.950
فصار المجاهد فصار المجاهدون لا لا يوصفون بالصبر الا اذا صابروا عشرة امثالهم عشرون يغلب كم؟ مئتين مئة يغلب الف يعني الواحد وعشرة ثم قال عز وجل الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ظعفا

28
00:10:43.400 --> 00:11:03.250
فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين نزل من مثابرة العشرة الى مصابرة اثنين. هذا تخفيف ولا تثقيل تخفيض تخفيف؟ نعم تأملوا متأكدون؟ طيب

29
00:11:04.100 --> 00:11:23.800
مثاله الاشد مثاله للاشد كان الصيام اول ما فرض يخير الانسان بين ان يصوم او يفتي ثم نزل بعد ذلك تعين الصيام هنا انتقال من الاخف الى الاثقل نعم صحيح

30
00:11:24.700 --> 00:11:47.100
صحيح وش واجبه؟ وشو احنا في الاول كان لم يفرض عليه الصيام. يخير بين هم. بين الصيام والفدية. نعم طيب وفي الثاني تعيين الصيام ايهما اثقل شيء تخير فيه او شيء تلزم به

31
00:11:47.450 --> 00:12:09.700
الاثقل ان تلزم به هذا نسخ من الاخف الى الاثقل طيب الثاء القسم الثالث نسخ الى مماثل يعني ليس اخف ولا اثقل كنسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة هذا بالنسبة للمكلف

32
00:12:11.550 --> 00:12:32.600
يختلف او لا يختلف يختلف ولا لا؟ لا يختلف ايهما اشق ان يستقبل الكعبة او يستقبل بيت المقدس سوا هو كل واحد يستقبل الجهة هذي او الجهة هذي فهو نسخ من مماثل الى مماثل

33
00:12:33.750 --> 00:12:54.200
افهمتم يا جماعة الان؟ طيب اذا النص يكون الى الى غير بدء والنصف الى بدل يكون الى يكون ثلاثة اقسام اذا اخف واثقل ومتساوي اذا نسخ من الاثقل الى الاخف

34
00:12:54.400 --> 00:13:18.700
فالحكمة فيه ظاهرة اشار الله اليها بقوله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا اذا الحكمة ايش التخفيف التخفيف عن العباد وبيان رحمة الله تبارك وتعالى بهم اذا نسخ الى اشد

35
00:13:20.700 --> 00:13:43.600
ففيه فائدة اولا كثرة الاجر لانه كلما كان كانت العبادة اشق كان اجرها اكثر بشرط الا يكون هناك رخصة فان كان هناك رخصة فان من تبع الاشق قد لا يثاب على ذلك

36
00:13:45.950 --> 00:14:03.350
كما لو اراد الانسان ان يغتسل في ليلة باردة بماء بارد مع ان الله رخص له ان يتيمم فهنا نقول لا اجر له بل ربما يأثم لكن اذا كان الامر

37
00:14:04.850 --> 00:14:29.400
اليس كذلك فلا شك انه كلما عظمت المشقة عظم الاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان اجرك على قدر نصبك. يعني تعبك طيب اذا الفائدة ايش  زيادة الاجر بمشقة العمل

38
00:14:29.800 --> 00:14:55.750
ثانيا ظهور امتثال المأمور المكلف لان بعض الناس قد يقول لماذا نكلف بما هو اشق؟ وعندنا ما هو الايسر فيشق عليه الامتثال وربما لا ينتفع فاذا تسارع الى فعل الحكم الثاني الناسخ

39
00:14:56.050 --> 00:14:59.000
تبين انه ممتثل لامر الله تماما