﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:21.750
طيب اه دفعوا جوع الجائع  فرض كفاية ولا في اربعين فرض كفاية اذا اطعمه احد سقط الاثم على الجميع وان لم يطعمه احد حتى مات ثبت الاثم على الجميع طيب

2
00:00:22.600 --> 00:00:43.050
فاذا قال قائل عرفنا الان الواجب والعين فايهما ايهما اوكد العيب لانها مطلوبة من كل واحد ايهما افضل؟ العين والدليل على هذا ان الله اوجبها على كل واحد من عباده

3
00:00:43.500 --> 00:01:05.700
فدل على محبة الله لها وعلى ان وعلى عنايته بها فهي افضل وقيل فرض الكتابات افضل لان الانسان اذا قام به قام عن كل الناس ولكن الصواب الاول ان فرض العين افضل واحب الى الله ولهذا اوجبه الله تعالى على جميع المكلفين

4
00:01:06.150 --> 00:01:25.150
طيب ثم قال اشار الى قاعدة مهمة في الواجب فقال وما لا يتم الواجب الا به اما غير مقتول على اما غير مقتول للمكلف واما مقدور فغير المقتول لا حكم له. والمقدور

5
00:01:25.350 --> 00:01:45.100
واجب اذا ما لا يتم الواجب الا به فينقصد؟ لا ينقسم الى قسمين الاول ان يكون مقتولا للمكلف والثاني ان يكون غير مقبول فان كان مقدورا له ولا يتم الواجب الا به كان واجبا

6
00:01:45.450 --> 00:02:07.200
وان كان غير مقبول له فلا حكم له هكذا قال المؤلف ولنأخذ كلامه ثم نثني بالتعليق عليه ماذا يتم الواجب الا به اما غير مفتول للمكلف كالقدرة القدرة يجب على الانسان ان يصلي الفرض قائما مع القدرة

7
00:02:08.400 --> 00:02:32.800
لكن الان هو جالس ما يقدر يقوم هل نقول يجب ان تقدر ليش  ايه لانه غير لانه غير مقدور عليه طيب الثاني اليد في الكتابة قلنا لواحد يلا اكتب اكتب الان بسم الله الرحمن الرحيم قال ما لي يدك

8
00:02:33.350 --> 00:02:58.850
نكتب ها يجب عليه ان يكتب ليش؟ لانه غير مقطوع عليه آآ استكمال عدد الجمعة الان الجمعة تسعة وثلاثين نفر تسعة وثلاثون نفرا ونحن نرى ان الجمعة تنعقد باربعين قلنا لواحد من الناس

9
00:02:59.250 --> 00:03:18.050
يلا روح رح صل اربعين قال ما اصلي ما تم الى الان ما تم اربعين فالجمعة لا يجب ان تقام الان لا يجب ان تقام فلا اذهب اذا كانوا اربعين

10
00:03:19.100 --> 00:03:33.600
ذهبت وهذا لا شك انه خطأ لكن هذا كلام المؤلف العدد في الجمعة يرى انه من غير المقدور عليه فلا يجب طيب الثاني مقبول عليه كالسعي الى الجموع مهوب تكميل العدد

11
00:03:34.500 --> 00:03:55.350
السعي الى الجمعة واجب اذا اذا اقيمت الجمعة فيجب علي الحضور اذا كنتم من اهل الوجوب صوم جزء من الليل بالصوم الواجب قال صوم جزء من الليل كلام المؤلف فيه نظر

12
00:03:55.950 --> 00:04:12.050
لان الليل ما هو محل الصيام قال الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فكيف يقول المؤلف صوم جزء من الليل يقول هذا غير صحيح

13
00:04:12.750 --> 00:04:31.500
ولو عبر المؤلف بقوله امساك جزء من الليل لكان صحيحا اما ان يكون صوم هذا غير ليس بصواب طيب صوم واجب من اين؟ وغسل جزء من الرأس قصر جزء من الرأس

14
00:04:32.550 --> 00:04:53.350
يعني عند غسل الوجه الان الوجه والراس ما بين حدود فاصلة قولي. لا ما علينا. ما بين حدود فاصلة تقول ما يمكن لازم لازم تغسل شيء جزء من الرأس لانك لا تتحقق استيعاب الوجه

15
00:04:53.800 --> 00:05:23.600
الا ها الا بغسل جزء من الراس وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب انتم معنا طيب قال لتوقف فهو واجب لتوقف التمام عليهم قل اقصد كلام المؤلف ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين الاول ان يكون غير مقتول عليه. والثاني ان يكون مقتولا عليه. فان كان غير مقتولا عليه

16
00:05:23.750 --> 00:05:41.450
ها فلا حكم له ولا يجب وان كان مقدورا عليه فهو واجب والامثلة ذكرها ولكن الصواب ان يقال بدله عن هذه العبارة عبارة ليس عليها مدخل ان يقال ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

17
00:05:42.200 --> 00:05:59.300
وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب هذا الصواب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ولنتبع كلام المؤلف عشان يتبين قال المؤلف

18
00:05:59.650 --> 00:06:20.600
القدرة القدرة اذا قلنا يجب على الانسان ان يكتب وصيتهم لكنه لا يستطيع ان يكتبها بيده نقول هذا لا يتم الواجب الا الوجوب لكن الوجوه لان من شرط الوجوب والاستطاعة

19
00:06:21.500 --> 00:06:37.800
وهذا لا يستطيع. اذا لم يجب عليه طيب كذلك نعم اليد في الكتابة لو قلنا ان الكتابة واجبة على شخص ولكن ليس له يد لا نقول هذا واجب لكن غير مقدور عليه

20
00:06:38.700 --> 00:07:02.150
نقول هذا ليس بواجب لان الوجوب لم يتم بعد حيث ان الرجل ليه اقطع ليس له يد استكمال عدد الجمعة الجمعة لا تجب الا اذا كانوا اربعين على رأيي فلا يجب على الانسان ان يذهب ليكمل الاربعين

21
00:07:02.400 --> 00:07:22.450
لانه لم لم يتم الوجوب حتى الان لكن اذا كانوا اربعين وجب عليه ان يذهب ولكن الصواب في هذه المسألة في مسألة تعدد الجمعة ان ان الجمعة تجب بوجود كم؟ ثلاثة هذا الصواب

22
00:07:23.050 --> 00:07:41.450
طيب عندنا ايضا اه السعي الى الجمعة اذا كانت الجمعة اقيمت الان وانت من اهل الوجوب يجب عليك او لا؟ نعم نعم لانه لا يتم الواجب الذي هو اداء الجمعة الا بالسعي

23
00:07:42.350 --> 00:07:59.150
صوم جزء من الليل يقول هذا واجب المؤلف حنا تكلمنا على على قوله الصوم جزء من الليل وقلنا هذا تعبير ليس بصحيح ونحن نقول الان هذا الحكم اصلا ليس بصحيح

24
00:08:00.100 --> 00:08:19.600
لان الله انما اوجب الامساك متى اذا تبين ليتبين الفجر ومعلوم انه اذا تبين الفجر فقد تم الليل كله واضح لكن على رأي المؤلف رحمه الله وعفا عنه يجب ان تمسك قبل ان يطلع الفجر

25
00:08:21.000 --> 00:08:37.650
اليس كذلك؟ لتدرك جزءا من الليل لكن هذا خلاف ظاهر القرآن الله قال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاصلي من الفجر ومعلوم انه اذا تبين فقد انتهى الليل كله

26
00:08:37.800 --> 00:08:54.200
وكان بلال اه وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا يؤذن الا اذا قيل اصبحت اصبحت فصار في كلام المؤلف نظرا نظر من وجهين الوجه الاول التعبير بالصوم عن الامساك

27
00:08:54.600 --> 00:09:11.450
لان نقول لا صوم في الليل والثاني وجوب الانسان قبل طلوع الفجر وهذا خلاف النص والصواب انه لا يجب فان قال قائل اذا قلتم هذا في اول النهار واستدللتم لذلك

28
00:09:11.850 --> 00:09:31.750
فهو صواب. لكن في اخر النهار يقول الله عز وجل اتموا الصيام الى الليل الى نقول الحمد لله الى الليل المعروف في اللغة ان اخر الغاية غير داعي ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل

29
00:09:32.100 --> 00:09:51.100
فالليل اذا ها؟ غير داخل ولذلك اذا رأينا الشمس الان نلاحظه قرصها يغيب شيئا فشيئا اذا غاب اعلاه حل الافطار في اللحظة التي يغيب فيها قبل ان نحكم بدخول الليل

30
00:09:51.450 --> 00:10:19.150
يكون الافطار نعم فهنا الافطار والغروب مقترنان في الواقع ان نبقى الى جزء من الليل طيب يقول ان الله غسل جزء من رأسنا. غسل جزء من الرأس يجب لماذا قال لانه

31
00:10:19.200 --> 00:10:36.950
مقتول للمكلف على كلامه ونحن نقول لو عللنا بذلك لانه لا يتم الواجب الا به فهو واجب والواجب هو غسل جميع الرأس ولا يتم ذلك الا بغصب جميع الوجه وهو غسل جميع الوجه ولا يتم ذلك الا

32
00:10:37.150 --> 00:10:56.650
بادخال قسم من الرأس وهذا ايضا ليس بصحيح من حيث الحكم لاننا لو علمنا لاننا اذا علمنا حد الوجه من الرأس فما كان داخل الرأس فليس بواجب ويمكن ان نعلم ذلك بان نأتي

33
00:10:57.300 --> 00:11:18.200
برزاق لزاق تعرفونه للزاد نضعه على الفاصل بالظبط كده نعم نمشي الان اذا غسلنا فسوف يحول اللزاد بين الماء وبين الرأس هل نقول ان هذا اثم مع انك ظاهر كلامه مؤلف

34
00:11:18.550 --> 00:11:32.050
انه اثم لانه يقول لا بد يصل جزء من الرأس انا اقول هذا غير صحيح اذا اذا كمل غسل الوجه وان لم يغسل شيئا من الرأس فانه يجزئ وان كانوا ذلك ظاهر

35
00:11:32.400 --> 00:11:47.550
فيما ذكرنا لكم الان ان يضع الانسان لزقة على رأسه كذا تحول بين وصول الماء الى الرأس ولكنها على حد الوجه تماما ما هذا جائز فالمهم اني انا اقول لكم

36
00:11:47.800 --> 00:12:07.850
العلماء رحمهم الله ليسوا اليس عندهم يعني قلة فهم او غباء يعرفون لكن بعظهم يقلد بعظا في العبارة من غير ان يدقق والدليل على هذا شوفوا الان كتب الفقهاء اصحاب المذاهب

37
00:12:07.950 --> 00:12:26.600
تجد عبارة اول واحد ليش؟ ينقلونها الى اخر واحد لانهم مقلدون ولا يتعمقون والا لو حصل ادنى تفكير لعرف الانسان ان امساك جزء من الليل قبل الفجر هذا غير واجب

38
00:12:27.100 --> 00:12:44.600
ولا يمكن ان نوجبه والله يقول كلوا واشربوا حتى يتبينوا الثاني غسل جزء من الرأس هذا غير واجب الله قال امسحوا برؤوسكم ولم يذكر الا المسح وقال اغسلوا وجوهكم ولم يقل وجزءا من رؤوسكم

39
00:12:45.600 --> 00:13:04.650
فاذا قالوا لا يمكن غسل جميع الوجه الا بجزء من الراس قلنا غير صحيح. يمكن اليس كذلك؟ عقلي نعم وانت طيب والباقون بلى اذا غسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه كاملا

40
00:13:05.050 --> 00:13:19.900
ليس بصحيح لانه يمكن ان يتحقق غسل الوجه بدون ان يوصل شيء من الرأس انتهى الوقت رزقنا الله واياكم العلم النافع. ايها الاخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط. ويمكن اتمامه في الشريط الذي يليه