﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.850
نعم حياك الله يا شيخ اذا قال الصحابي وهذه لا يمسون نعم سيأتينا الخلاف في هذا او اظن انتقل المؤلف الاجماع اذا قالها هذه منسوخة لا بد ان يبين للناس

2
00:00:22.650 --> 00:00:48.150
لان النسخ في عرف السابقين يطلق على التخصيص فالتخصيص الذي هو رفع الحكم عن بعض افراد العام يسمونه نصخا نعم. لا اجماع العصر ما يعتبر جماع ما دام الخلاف قد ثبت من قبل

3
00:00:48.850 --> 00:01:10.300
فاذا ثبت الخلاف فلا اجماع بعده اطلاقا لماذا؟ لان الاقوال لا تموت بموت قائليها لكن نعم يقال ان عقد الاجماع بعد الخلاف لا بأس نعم النوازل ما يعد اجماع لانها مبنية على الاجتهاد

4
00:01:10.350 --> 00:01:26.500
وهؤلاء ليسوا هم كل العلماء الان المجمع الفقهي هل هم كل العلماء لا انا لا ادري ممكن العلماء في البلاد من من هو خير من كثير منهم في العلم والتقوى

5
00:01:27.700 --> 00:02:00.650
ويجب ان نقول اذا اردنا ان نقول الاجماع واردنا نكبر المسألة قلنا اجماع هيئة اه المجمع العلمي نعم  شيخ بارك الله فيك الاجماع لا يمكن يتحقق ابدا لا سيما في الزمن السابق الزمن السابق البلاد الاسلامية مترامية الاطراف

6
00:02:01.600 --> 00:02:24.850
والمواصلات والاتصالات صعبة جدا ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا وكثير من المسائل اجماع فيها خلاف مؤكد يعني ومحقق ومن العلماء محققين

7
00:02:25.800 --> 00:02:48.800
حتى اني رأيت اظنه في اعلان الموقعين او في احد كتب ابن القيم ان بعضهم قال اجمعوا على قبول شهادة العبد واخرون قالوا اجمعوا على رد شهادة العبد  يعني اجماعا متضادا

8
00:02:49.900 --> 00:03:13.900
مما يدل على ان نقل الاجماع ضعيف لكن ما احسن فعل الموفق رحمه الله في المغني اذا لم يعلم خلافا يقول لا نعلم فيه خلافا فاذا رأينا خلافا محققا قلنا هذا دليل على قصور هذا الناقل

9
00:03:16.700 --> 00:03:32.200
اي نعم لكن مثلا اجور الصلاة مجمع عليه ولا لا مجمعا صلاة خمسة فالشيء المعلوم من الدين ما يحتاج نقول انه مجمع او غير مجمع لكن لنا ان نقول انهم اجمعوا علينا

10
00:03:33.450 --> 00:03:47.850
شيخ معلوم ان الشريعة لا تجمع بين المتسابقين ولا تفرق بين المتمثلين هذا الحكم قبل النسخ وبعده. معلوم معلوم ان الشريعة لا تفرق بين بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. صح. هذا قبل

11
00:03:47.850 --> 00:04:07.850
النسخ وبعدها. نعم. طيب الان عندما الله سبحانه وتعالى الرجم للزاني المحصن الجلد لغير المحصن مع ان هذه الفاحشة اخف من اللواط وقوله في اللواط فاذوهما يعني فقط الاذية مع ان اولى بالقتل من هؤلاء

12
00:04:07.850 --> 00:04:27.900
فقول فؤادوا هم الان اليس من القتل من الايذاء؟ فنقول ان هذا تخصيص وليس نسخا لان الشريعة لا لا الايذاء يلزم بقاء المؤذن ما قال فاقتلوه او اهلكوهما اليس المنافقون يؤذون الرسول

13
00:04:28.150 --> 00:04:49.650
والمشركون يؤذن الرسول؟ لا هل هلاك؟ لكن ان تاب نعم؟ ان تاب قبل القتل. نعم يتركه اذا كل انسان عليه حد اذا تاب قبل القدرة عليه يترك فهو يكون الاية هكذا يعني. نعم. فان تاب واصلح بعد يعني بعد بعد الايذاء. بعد الايذاء. نعم

14
00:04:50.100 --> 00:05:07.900
فلا تؤذوهما فاعرضوا عنه هل يعني بشرط ان يكون بعد الايذاء هذا نص الاية فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنه هذا اذا تاب قبل الايذاء اما بعد الايذاء فقد انتهى اقامة الحد عليهم

15
00:05:08.250 --> 00:05:32.200
كون الشريعة تجمع بين الفريقين ما جمعت لكن هذا انتقال من الاخف الى الاثقل واضح وش الاشكال ذي الان كان الله سبحانه وتعالى اثبت القتل في الرجم والجن. ها؟ مع ان اللواط يعني كيف؟ اثبت. اللواط اعظم. لا اثبت ايش

16
00:05:32.200 --> 00:05:50.350
الرجم في في المفصل؟ نعم. الجلد. نعم. حكم في الزنا بالرجم للمحصن وابن الجلب والتغريب لغير المحصن. طيب مع ان اللواط اعظم جرم من الزنا. نعم اللواط اعظم جرم من الزنا لكن اللواط ليس معروفا

17
00:05:51.050 --> 00:06:16.850
العرب يعني نادر جدا حتى انهم يقولون لولا ان الله قص علينا آآ قصة لوط ما علمنا فاكسفي بالايده لانه نادر وقد يكون الايذاء اشد من القتل طيب هذا سؤال خاص

18
00:06:17.300 --> 00:06:35.400
ايهما المجتهد والمقلد فقط ام ان بينهما  طبقات ايش نعم. هل هم المجتهد والمقلد فقط؟ ام ان هناك طبقة ثالثة وهي المتبع للدليل او الناطق؟ لا ابدا اه ما في الا تقليد او

19
00:06:35.700 --> 00:06:49.250
او اجتهاد والطالب الصغير ما فيه الا التقليد الطالب الصغير ما عنده الا التقليد يعني ما عنده قوة يستطيع ان ان يتبين له الراجح من غير الراجح. الذي يميز النصوص على نحو قوله

20
00:06:49.250 --> 00:07:07.650
على الموقعين القولون الصحيح بان هناك متبعا للدليل وهذا لا هو يعني مجتهد هو مخلد بين الطرفين. ما نرى هذا؟ نرى على المتبع للدليل اذا كان عنده الة وقدرة على الاجتهاد فهو مجتهد

21
00:07:08.900 --> 00:07:22.800
والا لكان كل واحد عامي يقرأ حديث مرة واحدة وهو منسوخ او مخصوص او ضعيف يقول خلاص هذا الصواب وهذا هو الذي اوجب الان ان ان تكون الفوضى في الفتية

22
00:07:23.750 --> 00:07:38.700
يجي طالب علم صغير يحفظ حديث يقول انا انا ابن جلى وطلاع الثنايا اين شيخ الاسلام منا فهمت حتى سمعت ان بعضهم لما قيل له الامام احمد يقول كذا قال ايه الامام احمد مشكلة الامام احمد

23
00:07:40.650 --> 00:07:58.600
الامام احمد رجل وانا رجل مسكين هذا امام اهل السنة يقول هو رجل وهذا رجل صحيح لكن ليس كل ذي لحية رجلا لا هذي فوضى نقول اما مجتهد واما مقلد. الصغير يقلد

24
00:08:00.100 --> 00:08:40.050
واذا ترعرع وبلغ ان يجتهد ويرجح فلا بأس انتهى؟ سبحان الله جلسوا علينا من عالم معين مخالف ولا موافق  المهم مخالف وموافق اسألك موافق ولا مخالف للفتوى الاولى مخالف يعني تقول ايهما يتبع

25
00:08:40.450 --> 00:08:59.600
يتبع الذي يرى انه اقرب الى الصواب الا اذا ذكر الثاني دليل قوله ورد قول الاول بدليل نعم يتبع الدليل اما مجرد ان يأتي بقول ويجيب الدليل لانه قد يكون هذا الدليل الذي استدل به ظعيفا

26
00:08:59.850 --> 00:09:21.750
او مقيدا او مخصصا او منسوخا والاول العالم الاول اطلع على شيء لم يطلع عليه هذا والمهم اني ارى انه يتبع الاوثق منهم علما ودينا فهمت فان تساوى عنده اما ان يخير كما هو المذهب

27
00:09:22.200 --> 00:09:40.700
او يأخذ بالاشهد او يأخذ بالاشهر كما هو القول الثاني والثالث في نفس اتباع الاوسق منهما دليلا وديانة الا يصعب عن رؤية المقلد؟ الزي لا لا هو مقلد لكنه قلد من رأى انه اقرب الحق

28
00:09:41.250 --> 00:10:04.800
كمريض وصف له الدواء طبيبة احدهما وصف دواء والثاني وصف دواء من يأخذ بقول من لعلمه من يرى انه اعلم واحدق حادثة قولا واجماع اهل كل عقد حجة خلافا لداوود وقد روى احمد الى نحو قوله واجماع التابعين على احد قولي

29
00:10:04.800 --> 00:10:23.400
اعتبره ابن الخطاب والحلفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس باجماع والتابع معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

30
00:10:23.550 --> 00:10:46.050
قال والاجماع هذا هو الدليل الثالث من الادلة التي تثبت بها الاحكام الشرعية الاول القرآن والثاني السنة والثالث الاجماع الاجماع في اللغة العزم قال الله تعالى فاجمعوا امركم ان اعزموه

31
00:10:46.600 --> 00:11:13.700
والاتفاق ايضا يقال اجمعوا على كذا بمعنى اتفقوا فله في اللغة معنيها احدهما العزم والثاني الاتفاق اما في الاصطلاح فيقول اتفاق علماء العصر من الامة على امر ديني هكذا قال اتفاق علماء العصر

32
00:11:14.550 --> 00:11:35.850
والعصر سيأتينا معناه من من الامة اي امة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم على امر ديني يعني لا على امر دنيوي لان المقام مقام احكام وتكليف وقيل ان ان الاجماع

33
00:11:36.350 --> 00:11:57.350
هو اتفاق مجتهد الامة على حكم شرعي بعد عصر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتفاق مجتهد مجتهدي هذه الامة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

34
00:11:59.200 --> 00:12:24.000
وهذا اوضح بان يتفق العلماء المجتهدون واما العلماء المقلدون فليسوا بعلماء قال ابن عبدالبر اجمعوا على ان المقلد ليس من العلماء وصدق رحمه الله ودليل ذلك في القرآن اسألوا اهل الذكر

35
00:12:24.250 --> 00:12:50.450
ان كنتم لا تعلمون والعامي فرضه السؤال والمقلد مثل العامي لانه عبارة عن نسخة كتاب وبه نعرف ان التعصب التقليدي المذهبي لا يعد علما بل العلم فيما قال الله ورسوله

36
00:12:50.850 --> 00:13:14.450
قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان وصدق رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان وانت ايها الاخ

37
00:13:15.050 --> 00:13:39.650
لن تسأل يوم القيامة عن مذهب فلان وفلان انما تسأل ماذا اجبتم المرسلين اي عن الكتاب والسنة ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يحرص غاية الحرص ان يصل الى حكم المسألة عن دليل من الكتاب والسنة والاجماع