﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:23.250
في العبادة او المعاملات وانت ترى ان هذه العبادة والمعاملة غلط او حرام لا تتسرع في مخالفته لانه قد يكون الصواب معهم قد يكون علماؤهم بلغوا من من الكبر ما ما تمرنوا فيه على معرفة الحق

2
00:00:24.450 --> 00:00:47.900
وانت حتى الان يافع وقليل العلم انتظر لا تخالف ثم اذا علمت ان الحق معك وان ما عليه هؤلاء باطل فهل تصادمهم؟ مصادمة يعني مثلا رأينا اناسا يغلونه في القبور

3
00:00:48.900 --> 00:01:06.700
ويتبركون بها وهذا لا شك انه باطن ما ما عاد ينظر يشك فيه الا من اعمى الله قلبه فهل تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ايها الناس انكم مشركون

4
00:01:07.550 --> 00:01:25.300
تعبدون اضرحة وتبركون بها اتقوا الله وحدوا الله انه من يشرك بالله فقد حرم الله اهل الجنة ومأواه النار يصلح هذا ولا ما يصلح هذا كلام حق ولا باطل؟ حق طيب ليش ما في المقام يعني

5
00:01:25.750 --> 00:01:48.650
ها المقام لا يقصد به اولا رغبه بالتوحيد وفي الامور المتفق عليها حتى يألفوك ويعرف قدرك ويعرف علمك ثم بعدئذ كلمه  واضح يا جماعة؟ فاذا قال قائل هذا اقرار على الشرك

6
00:01:48.850 --> 00:02:15.400
قلنا ليس الاقرار على الشرك ولكنه محاولة لعلاجهم ارأيت الطبيب يشرق الجرح فيزداد ما يخرج منه هل نقول ان هذا الطبيب مصيب ولا محسن محسن فها هو يجارحه لكن لشفائه

7
00:02:15.700 --> 00:02:40.150
وبرؤه فالانسان يجب ان يكون عنده حكمة وحدثني من اثق به انه صلى في مسجد جامع في بلد عربي فظن انهم كاهل الجزيرة لما تكلم عن العبادة والتوحيد قال ومن الشرك ان يذهب الرجل الى قبر فلان وفلان

8
00:02:40.750 --> 00:03:01.500
مسمى قال انا لا اريد ان اسميه فتعرفون البلد الى قبرك ولا هو فلان فيدعوه هذا من الشرك الذي لا يغفره الله يقول الصك وهم يقفون على طول نعم وجعلوا يلاحقونه يقول حتى اني فررت بنفسي

9
00:03:01.900 --> 00:03:25.600
قبل ان قبل ان يكمل وكان بالاول يعني مطمئنين لقوله وكلام طيب وبالتوحيد وتقدير التوحيد لكن لما جاء الجرح على ما يقولون كار فلكل مقام مقال حتى انه قال لي الامام اللي اذن لي ان اتكلم هو اول من صرت الميكروفون

10
00:03:25.900 --> 00:03:43.550
يقول فخشيت عن نفسي وفرضت قلت اين الباب؟ وفر. فالحاصل ان الانسان يجب ان يكون عنده حكمة ولكل مقام مقال. ثم ايضا زنة زنة الانسان بين الناس لها قيمة. يعني مثلا لو جاء عالم موثوق فيه يعرفونه

11
00:03:43.550 --> 00:04:07.200
ويركنون الى قوله ويتكلم ليس كما لو جاء طالب علم لا يعرف مغمور فالانسان يعرف قدره ويعرف احوال الناس بما يرى انه الصواب نعم ها؟ ايه باقي خمس دقايق. اسئلة نعم. ولم

12
00:04:07.200 --> 00:04:29.800
نعم مثل ما قلت من قبل قليل ايهما اقرب الصواب قول الجمهور واتقوا الله ما استطعتم نعم يستدل بعض الاصوليين بقوله تعالى وكذلك جعلناهم امة وسطا للدخول شهداء على الناس يستدل بها على

13
00:04:29.800 --> 00:04:49.050
نجمع حجة فاذا كانت شهادتها مقبولة وجب قبول كان يجمعها مقبول. نعم لا بأس في دلالة نعم عبد الله ايش ايش؟ اذا سئل الطالب من قبل اهله او زملائه عن حكم هو فيه مقلب هل

14
00:04:49.050 --> 00:05:17.550
نعم اذا اذا نعم اذا سئل الانسان عن حكم هو فيه مقلد فانه لا يجوز ان يفتي به استقلالا فليقول هذا قول فلان. قال فلان كذا وكذا وتبرأ ذمته فيكون الان مخبرا لا مفتيا. شيخ احسن الله اليكم في معرض البلاد. اه الناس اه يتمشون على المنزل فقط. يعني ما ينظرون الى

15
00:05:17.550 --> 00:05:40.350
فهي الغالبة نعم وغالبا يفتون في اشياء لا يشك الانسان في اطلاله مثل يعني اه يرون ان البكرى تجبر وهذي اللي يعني الاجبار يفتون بها. نعم. الفكرة تزوج ولو يعني الوسيط يجبرها

16
00:05:40.500 --> 00:06:10.150
الوصي ولا الولي؟ الوصي حتى الوصي حتى الوصي؟ وحتى الاخ والعمة لا بس الاب نعم شهر في هذه الاثناء الواحد اذا اخكى البتر لا تجبروا عليه يعني ما يرون ويراه مثل يعني مغارب وفي المسلمات. منازع باشياء مسلقة اذا سكت عليه سكت على باطل

17
00:06:10.150 --> 00:06:33.500
هذا ما يصير هذي مسألة فيها خلاف المذهب عندنا مذهب الحنابلة كما قلت الاب وصية يجبرون ولكنه قول ضعيف مخالف للنص فهو لا يتزوج الا اذا رضيت المرأة هو بنفسه اما غيره ما داموا على مذهب معروف من المذاهب المشهورة

18
00:06:34.800 --> 00:06:48.250
فهم في ذمتهم  ها؟ ما يفتي بها ما يفتي ان لا يفتي ما يخالف لكن لا يقول ان هؤلاء ان هذا العقد باطل مثل جاء انسان يقول والله انا عقدت

19
00:06:48.900 --> 00:07:08.450
على امرأة اجبرها ابوها وانا ما اعرف شيء لا انه جائز ولا غير جائز النكاح صحيح ابتلاعا نعم لا ابتداء يقوله يقول اشترط على ابيها ان ان ترضى نعم ايش

20
00:07:09.700 --> 00:07:27.600
الدخان محرم اي نعم لا ما نقول لان العلماء ما اجمعوا على انه حرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نحن الان نتكلم في الاجماع هل الاجماع دليل او غير دليل

21
00:07:28.550 --> 00:07:47.550
رجحنا انه دليل ولكن هل الاجماع معلوم او غير معلوم هذا محل الكلام من العلماء من يقول لا اجماع معلوم الا ما علم بالضرورة من الدين فنحن نعلم ان وجوب الصلوات الخمس

22
00:07:48.650 --> 00:08:11.750
بالاجماع لكن في دليل  ولهذا يصعب جدا ان تنقل الاجماع في اي مسألة الا فيما علم من الدين بالضرورة وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية الاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح

23
00:08:12.950 --> 00:08:39.000
ثانيا الاجماع له شروط سبق بعضها وقال المؤلف رحمه الله واجماع واجماع اهل كل عصر حجة خلافا لداوود يعني ان الاجماع في اي وقت فهو اجماع ودليل. في اي وقت

24
00:08:39.550 --> 00:09:02.050
متى اجمع اهل العصر فهو اجماع اذا لم يسبقهم ما يخالف وهذا القول الذي ذكره الصحيح خلافا لداوود داوود هو من ائمة من ائمة الظاهرية فكأنه يرى انه اذا مضى عصر ولم يحصل اجماع

25
00:09:02.100 --> 00:09:20.550
ثم اجمع اهل الاصل الذي بعده فليس فليس باجماع وقد اومأ احمد الى نحو قوله واجماع التابعين طيب اه داود يرى ان الاجماع هو اجماع الصحابة فقط لا في كل عصر

26
00:09:22.050 --> 00:09:46.150
وهذا بناء على ايش على ان الاجماع لا يكاد احد ايش؟ يعلم به لا سيما في العصر الاول يعني في العصور الاولى متى نعلم ان واحدا في اقصى خرسان لم يخالف الاجماع في اقصى المغرب. متى نعلم هذا

27
00:09:47.500 --> 00:10:02.950
مسافات طويلة وصعب فعلى كل حال داود يرى انه اذا مضى زمن ولم يستجماع فانه لا اجماع وعليه فلا يكون الاجماع الا في العصر الاول وهو عصر الصحابة رضي الله عنهم

28
00:10:03.300 --> 00:10:22.200
وقد اومى احمد الى الى نحو قوله قال واجماع التابعين على احد قوله الصحابة اعتبره ابو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس باجماع اه اجماع التابعين على احد قوله الصحابة اعتبره ابو الخطاب والحنفية يعني اعتبروه اجماعا

29
00:10:23.750 --> 00:10:43.950
اذا اختلف الصعاب على قولين ثم اجمع التابعون ومن بعدهم على احد القولين فهل يعتبر هذا اجماعا؟ فيه الخلاف ابو الخطاب والحنفية قالوا انه اجماع واما القاضي وبعض الشافعية فقالوا ليس باجماع

30
00:10:44.200 --> 00:11:10.300
والصواب انه ليس باجماع لان الاقوال لا تموت بموت قائليها فالقول الثاني باقي او ميت باقي اذا ليس باجماع الا اذا ذكر اجماعا مقيدا فيقال مثلا اجمع التابعون بعد الصحابة على هذا القول دون الثاني

31
00:11:10.450 --> 00:11:27.650
اذا بين لا بأس اما ان يحكى اجماعا على غير بيان فلا يجوز. وليس باجماع قال والتابعين معتبر في عصر الصحابة عند جمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية وقد او ما احمد الى القولين

32
00:11:29.350 --> 00:11:55.450
التابعي هل هو من من اصل الصحابة او من بعدهما الحقيقة ان ان هذا فيه تفصيل التابع الذي ادرك اكثر الصحابة يعتبر منهم فاذا خالف فانه لا يعتبر ما اجمع عليه الصحابة اجماعا

33
00:11:57.150 --> 00:12:21.950
واما من يدرك الا واحدا او اثنين فليس من الصحابة لان المعتبر في العصر الاكثر التبصين هو الصواب قال وقال مالك اجماع اهل المدينة حجة وقوله رحمه الله ضعيف مالك يقول اهل المدينة هم اهل السنة

34
00:12:23.000 --> 00:12:44.950
هم الذين تلقوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاجماعهم يكون حجة والصحيح ليس خلاف ذلك اولا لان المدينة بلد واحد من بلدان المسلمين فان المدينة بلد ومكة بلدي

35
00:12:45.600 --> 00:13:09.250
فكيف نقول اذا اجمع اذا اجمع علماء المدينة على قول فهو حجة بل نقول اذا اجمع علماء اهل المدينة على قول فهم كغيرهم. ننظر الاخرين ولان كثيرا من الصحابة نازحوا عن المدينة

36
00:13:09.950 --> 00:13:25.500
وكثير من الناس قدموا الى المدينة فالصواب ان قول اهل المدينة ليس بحجة واذا قلنا انه حجة فليس باجماع. انتبهوا لهذه النقطة يعني اذا قلنا انه حجة فلا نقول انه اجماع

37
00:13:26.700 --> 00:13:49.200
وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد اومأ الى خلافهم. نسأل الله الايماءات احمد اليوم كثيرة انقراض العصر شرط وهو موت اكثر اهله شرط في انعقاد الاجماع فلو اجمعوا الان

38
00:13:49.500 --> 00:14:14.750
على مسألة وبعد عشرة ايام خالف واحد فالاجماع ايش؟ لم ينعقد  وقيل ان انقراض العصر ليس بشرط وانهم اذا اجمعوا فهم في تلك اللحظة مجمعون واجماعهم حجة وهذا قوله والصواب

39
00:14:16.250 --> 00:14:40.200
انهم اذا اجمعوا القول الذي يأتي بعد اجماعهم غير معتبر يعني يا جماعة حصل واذا قلنا من انقراض الى العصر مشكلة معناه ننتظر حتى يموتوا ثم نقول هذا اجماع والذين قالوا في ذلك قالوا الاحتمال ان يتغير اجتهاده. اجتهاد الناس فيختلفوا

40
00:14:40.800 --> 00:15:02.350
ولكن نقول هذا هذا وارد الا انه ورد بعد انعقاد الاجماع وعلى هذا فالاجماع ينعقد اذا اتفقوا حين اتفاقهم بلحظة الاحظ يا يا اخوان هذه المسألة هل هي واقعية او فرضية

41
00:15:03.000 --> 00:15:22.500
نعم هي فرضية وفي الواقع فرظية نظرية ما الذي يعلمنا انهم في في الساعة؟ نشوف في الساعة التاسعة واثنين وعشرين دقيقة اتفقوا على هذا القول وفي الساعة التاسعة وثلاثة وعشرين دقيقة خرج واحد

42
00:15:22.900 --> 00:15:42.050
من يقول هذا هذي مسائل فرظية ومسائل الفرضيات لا بأس ان تذكر تمرينا لمن؟ للطالب كما ذكر الفقهاء رحمهم الله في كتاب الفرائض اذا مات عن عشرين جدة من يرى في منهج الذات

43
00:15:42.550 --> 00:16:01.750
نعم هذا  واقع ولا غير واقع؟ الواقع انه غير واقع في الحقيقة. لكن المسألة الفاظية الفقهاء رحمهم الله ان يأتون باشياء احيانا فرظية تمرينا للطالب ولانه ربما تقع في يوم من الايام

44
00:16:01.900 --> 00:16:22.800
على كل حال هل انقراض العصر شرط في انعقاد الاجماع؟ بمعنى اننا لا نحكم باجماعهم الا اذا انقرض عصرهم او ان الاجماع ينعقد في حينه الصواب الثاني ان الاجماع ينعقد في حينه وانه لا تجوز مخالفته بعد ذلك

45
00:16:24.200 --> 00:16:41.200
قال رحمه الله وانقراض الاصل شرط في ظاهر كلامه كلام الامام احمد وقد اومأ الى خلافه وهذا هو الصواب فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو اجماع عند الجمهور. واختاره ابو الخطاب

46
00:16:43.700 --> 00:17:05.650
في لحظة واحدة انا ذكرت قبل قليل الفرق كم دقيقة الان رجعنا الفرق لحظة اللحظة اقل من دقيقة ولا اكثر؟ اقل اذا اجتمعوا في لحظة على حكم قول صار اجماعا

47
00:17:07.800 --> 00:17:22.750
حتى لو رجع احدهم في نفس الوقت فانه لا يعتبر يقول هذا رأي الجمهور فهو اجماع عند الجمهور واختاره ابو الخطاب واذا اختلف الصحابة على قولين لم يجد احداث قول ثالث عند

48
00:17:22.750 --> 00:17:42.000
وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز هذه المسألة اختلف العلماء فيها اذا اختلف الناس على في مسألة على قولين احدهم يقول هذه واجب والثاني يقول هذا سنة لم يجز ان يحدث واحد

49
00:17:42.200 --> 00:18:15.300
قولا ثالثا ويقول مباح معي اذا اتفقوا على قولين لم يجز احداث قول ثالث المثال اه وش عندك مع ان احنا نعم اه احدهم يقول واجب والثاني يقول سنة هل يجوز ان يحدث قول ثالث بانه مباح

50
00:18:16.000 --> 00:18:40.500
عجيبة لا على كلمة المؤلف. لا يجوز لان الاجماع انعقد اما هذا ولا هذا قول ثالث خارق للاجماع  لانهم لا يقول به هؤلاء ولا هؤلاء مدري والله فهمتم ولا لا

51
00:18:40.950 --> 00:19:06.000
اذا اتفقوا على قولين هذا يقول واجب والفريق الثاني يقول مستحب هل يجوز ان يأتي واحد ويقول مباح؟ لا ليش لانه خرج عن قولين المجمع عليهما لكن لو احدث شخص قولا ثالثا لا يخرج عن القولين

52
00:19:08.300 --> 00:19:40.700
فهل هذا جائز او لا نقول جائز لانه لم يخرج عن الجماع  مثال ذلك اجمعوا على هذه القول مس الذكر لا ينقض واخرون مسجد ذكر ينطق فقال ثالث جاء انسان بعد هذا قال ينقض ان كان لشهوة ولا ينقض اذا كان لغير شهوة

53
00:19:41.800 --> 00:20:06.150
يجوز او لا يجوز يجوز. لا يجوز. فيه تفصيل. فيه قولان ايش نقول الان؟ يجوز. لان هذا القول لم يخرج عن القولين لكنه اوجبه في حال ولم يجب يوجبه في حال

54
00:20:06.350 --> 00:20:25.650
والقولان الاولان اما وجوب مطلقة واما عدم وجوب مطلقة فصار احداث قول ثالث ان كان يخرج عن اطار القولين فلا يجوز. وان كان لا يخرج فهو جائز والامثلة رأيتموها