﻿1
00:00:03.200 --> 00:00:32.500
واذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا عنه بعده؟ ها اه وسكتوا فعنه اجماع في التكليف في التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا اجماع وقيل لا اجماع ولا حجة

2
00:00:32.950 --> 00:01:00.850
هذه المسألة تسمى الاجماع السكوتي قال بعض الناس قولا وانتشر بين الناس وشاع ولم ينكره احد فهل هو اجماع او حجة او لا اجماع ولا حجة فيه اقوال ثلاثة قول انه اجماع

3
00:01:02.400 --> 00:01:27.400
لانه ما دام انتشر القول ولم ينكره احد فالسكوت رضا فيكون اجماع القول الثاني انه حجة وليس باجماع وعلى هذا فيكون هناك حجة الرابعة الخامسة في الاسلام وهي السكوت فيما انتشر

4
00:01:27.750 --> 00:01:54.450
وشاع ولم ينكر وقيل لا اجماع ولا حجة نعم مثال ذلك لنفرض اننا جميعا هنا نحن اهل عصر فقال احدنا قولا وانتشر بيننا ولم ننكره بحالا يكون اجماع منا  نعم

5
00:01:55.500 --> 00:02:19.350
هل نقول اجماع فيها اقوال ثلاثة قول انه اجماع لان سكوتنا مع مع قدرتنا على الانكار يدل على الرضا به فنكون موافقين وهذا يسمى اجماعا سكوتيا القول الثاني انه حجة

6
00:02:21.200 --> 00:02:48.150
وليس باجماع فلو وكل الينا ولي الامر ان نبحث في شيء وتكلم احدنا برأي ولم ننكره صار حجة لنا ان نرفعه الى ولي الامر وقيل ليس باجماع ولا حجة والاقرب انه اجماع

7
00:02:48.850 --> 00:03:13.450
لكن بشرط ان ان ان يكون الساكتون متمكنين من الانكار لم يمنعهم من ذلك خوف ولا حياء ولا خجل ومع هذا ففي ففي النفس قلق من ذلك لاحتمال ان يكون الساكتون

8
00:03:13.650 --> 00:03:36.050
لم يتبين لهم الامر وانه لو تبين لعارضوا او وافقوا صريحه صريح لكن اذا نظرنا طريقة صاحب المغني رحمه الله وغيرهم ممن يذكرون الخلاف نجدهم يعللون دائما ولانه انتشر فلم ينكر

9
00:03:36.100 --> 00:03:57.600
فكان اجماعا اللي منكم قرأ المغني ترد عليه العبارة هذي ولانه انتشر فلم ينكر فكان اجماعا لكن في النفس من هذا الشيء لان السكوت ليس دليلا على الرضاء اذ قد يكون السكوت خوفا

10
00:03:58.050 --> 00:04:21.050
او للتردد في الحكم او لغير ذلك من الاسباب قال ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد واحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع الحقيقة ان كلام المؤلف رحمه الله رموز

11
00:04:21.750 --> 00:04:43.450
رموز الذي ليس عنده علم من قبل لا يمكن ان يفهم من هذا الكتاب الا انه حروف على ورق اسمع ويجوز ان ان ينعقد عن اجتهاد يعني لا عن دليل من الكتاب والسنة

12
00:04:45.850 --> 00:05:08.600
وهذا امر قد يعارض فيه لانه دائما يحكى الاجماع واذا تأملت وجدت فيه دليلا من القرآن او السنة او منهما اما ظاهرا واما خفيا  والاقرب انه لا يوجد اجماع الا على اساس

13
00:05:09.200 --> 00:05:30.400
من الكتاب والسنة لكن هذا الاساس قد يكون ظاهرا معلوما لكل احد وقد يكون خفيا اما اجماع بدون ان يكون له اصل من القرآن والسنة فهذا بعيد جدا وتدبر الاجماعات

14
00:05:31.900 --> 00:05:51.700
تجد انك اذا تأملت وجدت هناك دليلا من الكتاب والسنة لكن على فرض انني انا لا لم لم ابحث في الكتاب والسنة هل يكون اجماعهم المعلوم عندي حجة علي نعم هذا هو الاصل

15
00:05:53.350 --> 00:06:14.800
قال ويجوز ان ان ينعقد عن عن اجتهاد واحاله قوم وش معنى قوم  قالوا انه حل مستحيل هذا ان يقع اجماعه عن الاجتهاد بل لابد ان يكون هناك نص وقيل يتصور وليس بحجة

16
00:06:15.900 --> 00:06:35.400
ايش الفائدة منه اذا قلنا هذا ممكن لكن ليس بحجة ما فائدتنا من هذا لا فائدة وقيل نعم والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع يعني مثلا لو اختلف العلماء

17
00:06:36.000 --> 00:06:59.600
رحمهم الله في مسألة فقال بعضهم يكفي في ازالة النجاسة ثلاث غسلات وقال اخرون لابد من سبع هل نقول ان العلماء اجمعوا على انه لابد من ثلاث هذا معنى قوله الاخذ باقل ما قيل

18
00:07:00.450 --> 00:07:26.300
او لا نقول الان جماعة يقولون لابد في غسل النجاسة من سبع غسلات واخرون يقولون لابد من ثلاث هل نقول اجمعوا على انه لابد من ثلاث؟ بحيث لا يجوز للانسان ان يقتصر على غسلة واحدة اذا ازالت عن النجاسة

19
00:07:26.750 --> 00:07:47.050
اجيبوا جماعة لا هذا صحيح الاخ باقل ما قيل ليس باجماع بل نقول هم اختلفوا هل لا بد من سبع او تكفي الثلاث؟ وقد يأتي انسان ويقول لا دليل على الثلاث ولا على السبع وانما النجاسة

20
00:07:47.050 --> 00:08:28.150
الخبيثة متى زالت طهر المحل  انتهى الوقت ايش ايش لا فرق الاجماع والاتفاق سواء الا في كتب المذاهب فهم يقولون يعنون بالاتفاق باتفاق اصحاب المذهب والاجماع اجماع العلماء كلهم وتجد هذا في كتاب المجموع شرح مهذب للنووي

21
00:08:28.200 --> 00:08:57.950
اذا قال بالاتفاق لا تظن انها اجماع الاتفاق يعني اتفاق اصحاب الامام الشافعي رحمه الله نعم ها الحجة دليل يجوز للانسان ان يخالف الاجماع قطع افهمت لانه اذا اجمع الامة لا يمكن لاحد ان ينفرد

22
00:08:59.000 --> 00:09:16.750
لكن اذا قلنا حج الصلاة كغيره من الادلة يجوز للمجتهد ان يخالفه لقيام دليل اخر نعم بعض الاحيان شيخ الاسلام رحمه الله يذكر كذلك في الاتفاق حتى ان نحمله هذا على المذهب

23
00:09:17.100 --> 00:09:39.350
لا لا الظاهر اجماع ظاهر يقصد الجماع الا اذا حكى خلاف المذاهب قال قال الشافعي كذا وقال محمد كذا ثم ذكر شيئا وقال بالاتفاق فانه يقصد اتفاق هؤلاء المذاهب ايش

24
00:09:42.400 --> 00:10:16.300
ايش هو السكوت نفسه  السلام عليكم ما يتعلق الصحابة هم الصحابة نعم لا اذا اختلفوا على قرين معناه ان القول الثالث غير موجود   اي نعم هذا صحيح لانه ما خرج عن جماله

25
00:10:16.650 --> 00:10:41.800
اختلفوا على قولين معناه ما في قول ثالث لهم لا تخرج عن جماعه  ايه نعم اجماع على قوله على انهما قولان مختلفان احداث ثالث معناه خروج او اجماع لانه ما قال به هؤلاء ولا هؤلاء

26
00:10:41.950 --> 00:11:09.000
الان عندنا قولان مجمع عليه يعني هؤلاء قالوا بقول ولا يرون خلافه جائزا الاخرون قالوا بقول اخر لا يرون خلافهم جارث تمام اذا الثالث كل منهم لا يرى خلافه جائز

27
00:11:09.950 --> 00:11:40.300
نعم ما يجب لكن اذا رأى الانسان قولا لم لم يسبقه احد فهو مخالف للاجماع. ولهذا نرى العلماء الفحول يعلقون القول بعدم الاجماع شيخ الاسلام رحمه الله احيانا يقول وهذا القول هو الصواب

28
00:11:40.350 --> 00:12:06.750
اذا لم اذا لم يخالفه الاجماع او يقول ان كان قد قال به قائل نعم نعم الاحكام الشرعية يقول هذا الا يتصور الاجماع في هذا الزمن مع تقارب المدن واتصالها

29
00:12:07.450 --> 00:12:27.050
عون على اي شيء يجمعه طيب النوازل هل لها اصل اذا كان لا اصل مما سبق كتاب او سنة او اجماع او قياس صحيح فاجماعهم ليس ليس بحجة لانه مهما كان لا يمكن ان يتفقوا ان يتفقوا

30
00:12:27.650 --> 00:12:54.050
يعني اذا اخذنا من كل بلد مجتهدون مجتهدين هل هم كل العلماء  على ان نلهوى كثير في زمننا الهوى كثير الهوى كثير العلماء تلتقس عالم ملة وعالم امة وعالم دولة

31
00:12:56.400 --> 00:13:16.450
عالم الملة الذي يتبع الكتاب والسنة ولا يبالي باحد رضي الناس ام كرهوا رضي الحكام ام كرهوا عالم الامة اه عالم الامة الذي يفتي بما يرضي الناس  اذا رأى الناس متجهين الى شيء

32
00:13:16.550 --> 00:13:32.800
قال يلا هذا جائز ليش يا اخي جاء اتجوز؟ قال نعم المسألة فيها خلاف المسألة فيها خلاف لو رأى الناس متجهين الى ان المرأة تكشف وجهها في بلد محافظ متبع للحق

33
00:13:34.150 --> 00:13:57.600
ورأى الناس متجهين الى المرأة تكشف وجهها نعم هذا لا بأس به هذا حلال ليش؟ كان فيها خداع الاغاني رأى الناس مقبلين عليها وعلى المعازف فلما رآهم متجهين وهو يعتقد انه حرام

34
00:13:58.400 --> 00:14:21.150
قال اذا نفتيهم بالقول الثابت يا فلان ليش؟ قال لان المسألة طيب اتجه الناس الى الربا واستثمار العمال في دعاء المتجهين يلا بسم الله الرحمن الرحيم هذا النوع من الربا لا بأس به لانهم يرفعوا الاقتصاد

35
00:14:21.900 --> 00:14:38.050
يا رجل كيف تقول هالكلام؟ قال المسألة خلافية افهمت حتى بلغني ان رجلا سافر باهله الى الى بلد ما وقال لها اكشفي الوجه طب كيفك شو برجع الست تنهانا عن هذا في في بلدنا

36
00:14:39.200 --> 00:15:03.950
قال لكن هذولي يكشفون وجيههم والمسألة خلافية  نعم نسمي هذا ايش عالم امة يرى ما ما يريد الناس ويمشي عليه فيه ايضا عالم دولة ها وش تقول يا حاكم قال والله هذا لا بأس به هذا يمنع الاستغلال

37
00:15:04.150 --> 00:15:39.550
بسم الله الرحمن الرحيم صدر مرسوم رئيسي اه ايش؟ جمهوري على تأمين الثروات والشركات تعميمها يعني ضمة للامة وجعل الناس فيها شعور وش تقول يا سيدنا المفتي قال الله شوي لا بأس لا بأس لا بأس ليش؟ قال النسخة

38
00:15:39.550 --> 00:16:02.800
في ثلاث هذا دليل الدليل الثاني انتم اعلم بامور دنياكم الدليل الثالث لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ونحن ما اكلنا بالباطل عشان نفعل فقراء وهلم وافتوا بان الاشتراكية جائزة. ثم قال وقد قال الشاعر

39
00:16:03.100 --> 00:16:26.950
والاشتراكيون انت امامهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الحاكم وش يدريه افتاله هذا المفتي وقال نمشي هذا سني ايش عالم دولة وان كانت الامة تكره هذا نعم مضل فالحاصل يا جماعة ان الناس الان لهم هوى

40
00:16:28.200 --> 00:16:49.200
حتى بعض طلبة العلم عندهم هوى اما اجتهادا او هوى مجردا فلا نعتبر مثلا اجماع المجمع الفقهي او اجماع هيئة العلماء او ما اشبه ذلك ما نعتبره اجماع اجماعا  لغلبة الهوى وقلة العلم

41
00:16:49.400 --> 00:17:13.350
الا ان يشاء الله   من اللي كاتب الاقتراح هذا نصرة الترجيحات منهم يقول الكتاب الاوسط لابن المنذر في الاجماع هل ما ما نقل في هذا الكتاب يعتبر اجماعا الجواب لا

42
00:17:15.200 --> 00:17:42.950
من من الكلمات المشهورة عندنا في الطلب لا عبرة بوضع ابن جوزي ولا باجماع ابن المنذر اما ابن الجوزي فيتساهل في الحكم على الحديث بالورق واما ابن المنذر فيتساهل في نقل الجماع

43
00:17:43.900 --> 00:18:01.100
والثالث توثيق ابن حبان لا عبرة به لان ابن حبان قد يوثق من ليس بثقة على كل حال ليس هذا خاص بابن المنذر يا اخوان ابن عبد البر احيانا يذكر الاجماع

44
00:18:01.550 --> 00:18:20.950
وليس باجماع وهو ابن عبد البر كذلك ابو ابو عبيد ينقل اجماع احيانا وليس باجماع النووي ينقض ينقل اجماع وليس باجماع وقد ذكرت لكم قبل هذا مثالا غريبا جدا جدا

45
00:18:21.050 --> 00:18:42.400
ما هو؟ قال بعضهم اجمعوا على قبول شهادة العبد وقال الاخر اجمعوا على رد شهادة الله التناقض كم صلاة اجماع صعبة اما قول لا نعلم فيه خلافا فهذه مقبول لكن مقبول ممن

46
00:18:42.650 --> 00:19:08.800
لكن من من اي قائل؟ ممن له اطلاع وسعة علم. اما يجي واحد عامي يقول هذا حلال لا فيه خلاف عامي مسألة الخلاف حتى تقول لا ان فيه خلاف لكن اذا كان عالما مجتهدا نعرف ان الرجل له سعة اطلاع وقال لا اعلم فيها خلافا عرف ان هذا على الاقل قول جمهور

47
00:19:09.900 --> 00:19:18.250
ما يعرف عن المذاهب شيء عاش على مذهب معين ثم قال لا اعلم في هذا خلافة ما نقبل منك