﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:32.400
في اشياء اختلف فيها العلماء تغيير الادلة الاربعة الاربعة ما هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح منها الاستحسان يعني اذا استحسن الانسان شيئا فهل هذا دليل او لا فالجوار فيها ما سيذكره المعلم

2
00:00:33.450 --> 00:00:50.500
منهم من قال انه دليل ومنهم من قال ليس بدليل والصحيح انه ليس بدليل بدليل قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم

3
00:00:51.200 --> 00:01:20.600
ايش؟ يحسنون الصنع فابطل الله هذا الاستحسان المبني على الظلام ثم الاستحسان اذا استحسن العقل شيئا فان كان الشرع قد اقره فالدليل بايش بالشرع وان كان الشرع قد انكره فهذا الاستحسان باطل

4
00:01:22.400 --> 00:01:47.900
يعني يدل على ان هذا العقل قاصر. حيث استحسن ما استقبحه الشرع طيب الاستحسان يقول وهو العجول وهو العجول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص اذا كان دينا خاص وين الاستحسان

5
00:01:48.700 --> 00:02:23.350
الاستحسان بايش بالدليل الخاص مثال ذلك بيع التمر بالرطب حرام فيتم بالرتب حرام نعم مثاله انسان عنده اناء مملوء تمرا واخر عنده اناء مملوء رطبا اذا بعت هذا بهذا فهو حرام

6
00:02:24.500 --> 00:02:50.450
لان الرطب فيه ماء وثقيل ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع التمر بالرطب قال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك العرايا جائزة وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر في الارض

7
00:02:50.500 --> 00:03:08.100
يعني انسان عنده تمر ويريد ان يتبكى كما يتفكر الناس في الرطب يريد ان يتفكه كما يتفكه ناس بالرطب. وهو ما عنده فلوس. فجاء الى صاحب البستان وقال يا فلان بع علي

8
00:03:08.500 --> 00:03:28.400
هذه النخلة رطبها بهذا التمر يجوز او لا يجوز؟ يجوز. اذا خرج عن نظائره لكن خرج بدليل فلا نقول هذا من باب الاستحسان بل نقول هذا من باب الاستدلال بالسنة

9
00:03:28.850 --> 00:03:57.300
لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص في بيع العرايا فصار الاستحسان راجعا الى ايش؟ الى الشرع. فان خالف الشرع فليس بحسنة قال القاضي الاستحسان مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو ان يترك حكما الى حكم هو اولى منه

10
00:03:57.400 --> 00:04:19.400
وهذا لا ينكره احد ولكن لماذا تركناه للكتاب والسنة بدليل الكتاب والسنة لا لاستحسان عقولنا له وهذا الذي قاله القاضي صحيح اذا كان قد دل على الكتاب والسنة فانه لا ينكر

11
00:04:19.550 --> 00:04:43.450
لكن اذا لم يدل عليه الكتاب والسنة فانه منكر الم تعلموا ان بعض علماء العصر استحسنوا الربا الاستثمار وقالوا لا بأس بهم الربا الاستثماري ان يأتي شخص ليس عنده مال

12
00:04:44.450 --> 00:05:12.250
وعنده قدرة على العمل فيقول للبنك اعطني مليون ريال سانشئ مصانع ويكون لك بمليون ونصف بعد سنتين هذا ربا ولا غير ربا؟ نسيها وفضل. نسيها فضل. ايه نسيوا فضل ما بين الامرين

13
00:05:12.450 --> 00:05:40.650
زيادة وتأجيل بعض المعاصرين استحسنه وقال هذا طيب هذا فيه مصلحة للبنك حيث كان المليون مليون وخمس مئة وفي مصلحة لهذا المستثمر يريد ان يفتح مصانع وينفع الكلاب فالاستحسان يقتضي انه جائز بسم الله هو جائز وقع عليه

14
00:05:41.050 --> 00:06:03.450
ماذا نقول في استحسان هذا؟ باطل. لانه مخالف للنص. للشرع. فالحاصل ان الاستحسان ليس دليلا برأسه بل ان قامت ان شهد له الشرع بالصحة فهو ثابت بالشرع. وان شهد له بالبطلان فهو باطل

15
00:06:03.900 --> 00:06:31.450
طيب قال قال رحمه الله تعالى وهذا لا ينكره احد بعده ها وقيل ارفع صوتك جزاك الله خير  نعم وقيل يعني انه دليلا قدح في الذهن. لان الاستحسان شيء ينقدح في ذهن الانسان

16
00:06:31.650 --> 00:07:01.150
يستحسن به الاشياء ولكن هذا باطل لاننا لو قلنا بهذا لقام اهل البدع علينا وقالوا انه انقدح في قلوبنا ان هذا صحيح واجله واطنب والانسان ليس معصوما كم من انسان

17
00:07:01.200 --> 00:07:29.700
يعني ظن هذا حسنا وليس بحسن  نعم فراسة المؤمن امر موجود بمعنى ان الانسان يتكلم بكلام او يحكم بحكم ثم يتبين ان الشرع وافقه فهنا نقول لا عبرة لمن قدح في ذهن المجتهد ولكن

18
00:07:29.950 --> 00:08:05.650
بايش؟ بالشرع بعدها نعم لا نختبره نعم ليس بشيء يعني ما هو مقبول الثالث امش امش لقني وقيل في الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله هذا ايضا غير صحيح لماذا؟ لانك لو استحسنت شيئا بعقلك. ثم استدللت به على خصمك

19
00:08:06.000 --> 00:08:23.800
قلت والله انا ارى هذا ارى انه حسنة ماذا يقول لك الخصم ايش؟ انار ولحم ليس بحسد. يقول انا ارى ليس بحسن وهذا دليل على انه ليس بدليل الاستحسان على هذا الوجه

20
00:08:24.300 --> 00:08:55.400
وحكى عن ابي حنيفة رحمه الله انه حجة كدخول ايش؟ الحمام ايش نعم بغير تقدير اجرة وشبه ابو حنيفة رحمه الله آآ قال قال ما سمعت انه حجة واستدل بالحكم ما هو بدليل. وهو دخول الحمام بلا اجرة

21
00:08:55.450 --> 00:09:13.800
بلا تقدير اجرة. يعني وجدت حماما يؤجر مفتوح الباب ودخلت وتحممت وطلعت وانت ما تدري وش الاجرة يجوز او لا يجوز؟ يجوز مع ان من شرط من شرط الاسرة العلم

22
00:09:14.600 --> 00:09:37.750
لكن هذا معلوم بالعرف كل الناس يعلمون ان دخول هذا الحمام بخمسة ريالات مثلا ابو حنيفة يرى ان هذا من باب الاستحسان ونحن نقول هذا ليس من باب الاستفتاء بل هذا داخل في اطلاق قوله تعالى واحل الله البيع

23
00:09:39.650 --> 00:10:07.350
فليس استحسان كذلك تعطي القصار يعني الذي يغسل الثياب تعطيه ثوبك تقول اغسله بدون ان تحدد الاسرة يجوز او لا يجوز؟ يجوز لان هذا عرفا اجرة تأتي الى الخياط معك قطعة القماش تقول خذ

24
00:10:08.500 --> 00:10:27.550
سخطه لي بدون تقدير اجرة يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لان هذا مما جرى به العرف وليس من باب الاستحسان بل ومن العقود التي اباحها الشرع. تأتي مثلا الى ليموزين

25
00:10:28.600 --> 00:10:54.150
تقول للسواق يلا امش ودني البلد الفلاني. اوديك بدون اجرة بدون تقدير اجرة فاذا وصلت قال اعطني مئة ريال يجوز او لا يجوز؟ نعم؟ يجوز لماذا؟ لان هذا وان لم يقدر لفظا بين المتعاقدين فقد قدر عرفا

26
00:10:54.650 --> 00:11:22.950
والاضطراب العرفي كالشرط اللفظي الله انتهى الوقت؟ نعم خمس دقائق اي نعم. تعريف الاستفسار. الاستحسان انا لا اقره اصلا. واقول ما استحسنه العقل ان شهد الشرع له الصحة فهو فدليله شرعي والا فلا يعمل به

27
00:11:23.150 --> 00:11:43.650
على ما اراه اما اما هذا كلام مؤلف فهو ذكر فيه قولين او ثلاثة فانه ما خرج عن العموم الخاص او ما استحسنه المجتهد من قدح في ذهنه والثالث رأي ابي حنيفة رحمه الله ولكن القول الراجح ما ذكرت لكم

28
00:11:43.900 --> 00:12:08.250
لا دليل الاستحسان نعم ارفع نعم ايش؟ العرف. العرف يعني العادة عند الناس العادة عند الناس انت الان تأتي الى المطعم تدخل وتاكل وتطلع متى تحاسب؟ ها؟ ايش؟ اذا انتهيت وانت ما تدري

29
00:12:08.250 --> 00:12:27.350
ربما يجعل لك قرص الخبزة بريالين وهو بنصف ريال لكن جرت جرى العرف. ولذلك لو فرض ان مثله بنصف ريال حطه عليك بريالين تقدر تقول لا لانه اذا خرج المطعم عن العادة لازم يكتب لوحة

30
00:12:27.800 --> 00:12:52.300
يسعر فيها علشان يدخل الناس على بصيرة. فان لم يفعل اعطي ما جرت به العادة نعم. نعم الكتاب والسنة بالاجماع نعم نقول لهذا انه لم يطلع على الدليل هذا هو

31
00:12:53.450 --> 00:13:16.850
نعم ها لابد ابدا ولكن يا يا ايها الطالب لا تظن ان الدليل يكون صريحا احيانا يكون بالايماء واحيانا يكون بالمفهوم واحيانا يكون الدليل مركب من دليلين والانسان بشر لا يطلع على هذا الدليل

32
00:13:17.650 --> 00:13:48.350
فيجعل الحكم افيجعل الدليل اجماع نعم  نعم لا ما هو صحيح هذا ان صح فالمراد الناس الذين مجتمعهم طاهر نعم هذا ينصح ما اظنه يزرعها نعم احسن الله اليكم يروى عن الامام الشافعي انه قال من استحسن فقد شرى. فقد شرى. شرى. صحيح

33
00:13:48.850 --> 00:14:11.550
يعني من قال بالحكم بالاستحسان الذي لا لا يشهد له الكتاب والسنة فقد شرع ولهذا ذكرت لكم انا ان الاستحسان اي ما تستحسنه بعقلك ان دل عليه الدليل فقد ثبت حكمه

34
00:14:12.100 --> 00:14:43.500
بالدليل والا فهو مرظ على صاحبه نعم يقولون انهم اجمعوا على قاعدة نعم في بهذا كل قرظ جر ما فعل فهو ربا فان لم يكن فيه دليل فمقاصد الشريعة لان المقصود بالقرض ما هو

35
00:14:44.950 --> 00:15:11.150
المقصود الانفاق والاحسان الى المستقبل فاذا استغللته واخذت منه منفعة صار المقصود ايش اجب يا رجل المعوضة واذا كان المقصود بالمعارضة صلبة ولذلك الان اسمع لو اقول يا فلان بع علي دينارا بدينار

36
00:15:12.900 --> 00:15:36.300
قال طيب اخذت منه هل يصح ان ان نتفرغ قبل القبض يجب لا يصح ولو قلت اقرظني دينارا قال تفضل. واخذت منه الدينار الا بعد سنة يصح ما الفرق والصورة واحدة الان

37
00:15:37.050 --> 00:16:03.400
القصد المقرض قصد الاحسان والارفاق بالمستقرض فاذا اخذ على قرضه عوضا ماليا صار عقد معارض فلهذا لم يكن قولنا كل قرظ جر منفعة فهو ربا لم يكن هذا ثابتا بالاجماع بل هو بالنص

38
00:16:04.800 --> 00:16:15.650
اولا ان صح الحديث الذي ذكره صاحب البلوغ كل قرظ جر منفعة فهو ربا فهو دليل قائم واظح وان لم يصح فالمعنى