﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:14.150
لم يكن هذا ثابتا بالاجماع بل هو بالنص اولا ان صح الحديث الذي ذكره صاحب البلوغ كل قرظ جر منفعة فهو ربا فهو دليل قائم واظح وان لم يصح فالمعنى

2
00:00:14.150 --> 00:00:40.000
ان الماء طاهر الا ما تغير لونه والطعم والريح يقول اجمع العلماء على ان ماذا تغير في احد هذه الاوصاف؟ فولدي هذا الدليل اولا بعضهم حسنه ومن المحسنين قال ان نجاسة الماء

3
00:00:41.000 --> 00:01:11.450
بالشيء النجس يجعله نجسا هذا قد دل عليه القرآن في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الى اخره قال فاذا سقطت الميتة فيما واثرت فيه صار لهذا المال حكمها ان كانت المجلس طاهرة كما ليست السمك فالماء طاهر ولو انتن وان كانت الميتة نجسة فالماء نجس

4
00:01:11.450 --> 00:01:38.650
فاستدل بهذه الاية على ان ما تغير بالنجاسة فهو نجس افهمت؟ يعني لا مهما مهما دورت في كتب الفقهاء والاصوليين على ان هذه المسألة ثبتت بالاجماع دون فاعلم ان من اثبت ذلك فهو اما قاصر في علمه ولم يطلع على الادلة

5
00:01:39.000 --> 00:02:01.550
او قاصر في فهمه ولم يعرف كيف دلت الادلة على هذا. او عنده تقصير في الطلب والبحث فاكتفى باعلى الصحبة نعم لا اذا لم يطرد العرف في الاجرة لابد ان ان تحدد

6
00:02:02.550 --> 00:02:22.750
لانه اذا لم يطرد صار نزاع بين المؤجر والمستأجر افهمت؟ فمثلا اذا كان هؤلاء الخياطون بعضهم يخيط الثوب بعشرة وبعضهم يفيض الثوب بعشرين واتيت الى واحد من الشياطين واعطيته الثوب. فلابد ان تقدر الاجرة

7
00:02:23.450 --> 00:02:45.650
لانه عندما ينتهي بدون تقييم اجرة سيقول اعطني كم انت تيقول ايش؟ اعطني عشرين لان الخياطين على عشقهم ستقول انت اي صاحب الثوب لا اعطيك الا عشرة. لان الخياطين هكذا

8
00:02:46.950 --> 00:03:15.700
فيحسن النزاع والشقاق والدين الاسلامي يبعد الامة عن كل شقاق ونزاع  ما جعل الدين الا الائتلاف والاخوة فالمهم اذا لم يطرد العرف وجب التحديد والتعيين لان لا يقع النزاع. الوقت من غير ان يشهد لها اصل شرعي ان يشهد

9
00:03:15.700 --> 00:03:35.700
من غير من غير ان يشهد لها اصل شرعي وهو اما ضروري لقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين والعصاص بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان الادلة الواضحة اربعة فقط وهي

10
00:03:35.700 --> 00:03:59.400
جاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح وما عدا ذلك فليس بدليل. سواء سميته استصلاحا او استحسانا لاننا نقول ان شهد الشرع لهذا بالاصلاح فالدليل الشرع وان مشهد له بالاصلاح هو باطل

11
00:03:59.700 --> 00:04:24.700
والا لقال كل انسان ببدعته انه مصلح واستدل لذلك بانه يرى انها اصلاح وكذلك يقال في الاستحسان فالمرجع يا اخوان المرجع الى الكتاب والسنة والاجماع والقياس والمتفق عليه من المسلمين شيئان فقط

12
00:04:25.000 --> 00:04:48.100
ااقول بين المسلمين عموما الكتاب والسنة وبعضهم انكر الاجماع وقال ان لا يوجد اجماع فضلا عن ان اكون دليلا وممن قال هذا الامام احمد رحمه الله قال من ادعى الاجماع فهو كاذب. وما يدريه لعلهم اختلفوا

13
00:04:48.700 --> 00:05:06.350
لكن الامام احمد رحمه الله اراد بذلك ما يدعيه اهل البدع فيقولون هذا اجماع اهل التحقيق وما اشبه هذا  لا الاجماع الذي هو عمدة فانه رحمه الله كان يستدل بذلك حتى قال

14
00:05:06.450 --> 00:05:39.850
لا تفتي في مسألة ليس لك فيها امام القياس انكره كثير من علماء الامة كاهل الظاهر مثلا قالوا ما في دليل يسمى قياسا  فصار المتفق عليه كم؟ الكتاب والسنة الاجماع بعضهم قال لا يمكن لا يمكن دعوى الاجماع فضلا عن كونه دليلا. والقياس كذلك والصواب انها

15
00:05:39.850 --> 00:06:01.750
اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس والباقي ان كان ان شهدت له هذه النصوص بالقبول فهو مقبول والا فهو مردود. ذكر المؤلف فيما سبق الاستحسان ثم قال والاستصلاح الاستصلاح يعني طلب الصالح

16
00:06:02.700 --> 00:06:22.050
فكل ما فيه صلاح فانه مشهور وما لا صلح فيه فهو غير مشروع وعلى هذا فاذا قال قائل هذا واجب لانه اصلح هذا واجب لان فيه صلاحا فاننا ونذعن له ونقول الاستصلاح دليل

17
00:06:22.950 --> 00:06:46.550
وهذا كما رأيتم غير صحيح لاننا لو قلنا بصحة لقد اهل البدع ما ذهبنا اليه فهو ايش؟ فهو اصلاح فهو دليل يقول رحمه الله وهو اتباع المصلحة المرسلة يعني غير مقيدة

18
00:06:47.600 --> 00:07:07.450
يتبع المصلح نقول نعم والله نتبع المصلحة اصل الدين الاسلامي ما جاء الا للمصلحة لاصلاح الخلق لكن متى يثبت ان هذا مصلحة؟ الامر ليس لاهوائهم. يعني من يحقق المصلحة في هذا الشيء

19
00:07:08.450 --> 00:07:26.700
يقول رحمه الله المرسلة من جلب منفعة او دفع مضرة من غير ان يشهد لها اصل شرعي جلب منفعة ودفعه ضرة هذا مصلحة لا شك. وقول من غير ان يشهد لها امر شرعي. هذا فيه نظر ظاهر

20
00:07:27.650 --> 00:07:50.100
لان الامر الشرعي يدل على كل مصلحة فيأمر بها وكل مفسدة فينهى عنها. اسمع الاية الكريمة ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. اية جامعة مانعة

21
00:07:51.350 --> 00:08:13.900
فكل ما في مصلحة ما لا نقول انها بلا دليل شرعي نقول فيها دليل شرعي ان الله امر بها بالعدل ايش؟ والاحسان  فهذا النفي من المؤلف فيه نظر لكن هو والله اعلم تبع من سبقه

22
00:08:14.250 --> 00:08:44.800
وما اكثر ما يقلد الفقهاء ولوسيون بعضهم بعضا حتى ان بعضهم ينقل العبارة بنفسها لكن الرجل المتحرر في فهمه لا يبالي بمثل هذا يتبايش؟ الدليل اين ايا كان ثم قال وهو اما ضروري فقتل الكافر المضل

23
00:08:44.950 --> 00:09:08.850
هل يقال ان هذا استصلاح؟ قتل الكافر المضل او قد ثبت بالدليل. ثبت بالدليل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعونهم في الارض فسادا ايش؟ ان يقتل والكافر المضل ساء في الارض فسادا بلا شك

24
00:09:09.700 --> 00:09:38.650
فيكون قتله ليس بالاستصلاح ولكن بالدليل. قال وكذلك ايضا اه ايش؟ عقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين المبتدأ الذي يدعو الى بدعته فانه يعاقب لكن ان كانت بدعته مكفرة عوقب بالكفر. قال نعم عوقب بالقتل

25
00:09:39.050 --> 00:10:15.400
وان كانت غير مكفرة مكفرة عوقب بما يرجعه وامثاله  لماذا حفظا للدين حفظا للدين. طيب يا اخوان حفظ الدين هل جاء الامر به نعم في الكتاب والسنة حماية للدين بعقوبة من من يريد به كيدا جاء في القرآن والسنة ايضا

26
00:10:15.800 --> 00:10:38.350
فليس الدليل هو الاستصلاح. الدليل الكتاب والسنة طيب كذلك المثال الثالث والقصاص حفظا للنفس. الله المستعان القصاص قتل القاتل عمدا. يعني اذا قتل انسان شخصا عمدا وتمت شروط القصاص وقال باولياء المقتول وجب ان يقتل

27
00:10:38.350 --> 00:11:08.550
ايها الاخوة هل القصاص ثبت بالدليل الاستصلاحي؟ او بالدليل القرآني؟ القرآني. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الله المستعان لكن التقليد هو الذي يجعل الانسان لا يفكر وقال هذا ليس ليس ثابتا بدليل الاستصلاح. بل بدليل القرآن والسنة ايضا

28
00:11:09.350 --> 00:11:24.800
قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحلو دم امرئ مسلم الا باحداث الثيب الزاني ايش؟ والنفس بالنفس طيب المهم دعونا من كونها الدليل بالاصلاح او بالقرآن والسنة

29
00:11:25.400 --> 00:11:52.500
قتل القتل القاتل عمدا حرصا لايش؟ حفظا حفظا للنفس حفظا للنفوس. لان القاتل اذا علم انه اذا قتل قتل امتنع عن القتل ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة لكم في القصاص حياة

30
00:11:53.550 --> 00:12:22.350
كان كلمات اربع لو ملأت الدنيا اسفارا ما جاءت مثل هذه العبارة بوضوحها واختصارها لكم في القصاص افادت ان هذا عدل حياة افادت ان قتل القاتل يعني حياة الناس واضح ولا غير واضح؟ واضح. لاننا اذا قتلنا القاسم

31
00:12:22.400 --> 00:12:41.150
امتنع عن القصد كثير ممن اراد القتل. فيكون في ذلك الحياة ولقد ظل من قال انك اذا قتلت القاتل اضفت الى اعدام النفس الاولى اعدام نفس اخرى فيقال تبا لك ولعقلك

32
00:12:41.900 --> 00:13:15.000
اذا قتلنا القاتل احيينا ايش؟ نفوس كثيرة ولكم في القصاص طيب اذا القصاص اوجبه الله حفظا ايش؟ حفظا للنفوس وحدس شرب حفظا للعقل حد الشرب ايش؟ شرب الماء ها؟ شرب الخمر

33
00:13:15.100 --> 00:13:36.200
وهنا نسأل اولا هل عقوبة شارب الخمر؟ هل هي حد؟ اترك العبث باللحية يا رجل او ان تعبث بزارك بالزار خله ينفتح رجل طيب حج الشرب اول نسأل هل عقوبة شارب الخمر هل يحد

34
00:13:36.300 --> 00:13:54.750
لا تستعجل لا تستعجلون اكثر العلم على انها حد على انها حد فمنهم من قال هي اربعون جلدة فقط. ومنهم من قال انها ثمن جلدة. ومنهم من قال الواجب اربعون وما زاد الى الثمانين

35
00:13:54.750 --> 00:14:23.150
على نظر الامام ان رأى المصلحة في الزيادة الى الثمانين فعل والا فلا عرفتم؟ هذا رأي الجمهور ان عقوبة شارب الخمر حد وهي اربعون او ثمانون او يخير الامام بينما فيما بين الاربعين والثمانين

36
00:14:25.050 --> 00:14:50.400
ولكن المتأمل يتبين له ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا ليست في حد الزنا مئة جلدة مثلا  وانما هي عقوبة لكن لا ينبغي ان تنقص عن اربعين جلدة ولهذا القول ادلة

37
00:14:50.500 --> 00:15:15.150
منها ان الشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس العاد يقف حتى تصل الجلدات الى اربعين كان الرجل اذا جيء به شاربا قام الناس اليه منهم من يضرب بردائه ومنهم من يضرب بنعله ومنهم من يضرب بسوطه ومن

38
00:15:15.150 --> 00:15:37.050
من يضرب بيده وهذا يعني انه حد او ليس بحد. ليس بحد. الحد لازم بحد ثانيا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من شرب فاجلدوه ولم يقل فاجلدوه الحد

39
00:15:37.650 --> 00:15:59.300
ولم يقل فاجلدوه اربعين او ثمانين جلدة قال اجلدوه ثالثا انه لما كثرت الكفوحات في عهد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكثر الداخلون في الدين وصار عندهم رقة في الدين

40
00:16:00.150 --> 00:16:32.950
وضعف كثر شرب الخمر كثر كثر شرب الخمر وكان من عادة امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ان يستشير الناس في الامور العامة مع ان الله اعطاه الهاما قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يكن فيكم محدثون اي ملهمون فعمر

41
00:16:34.100 --> 00:17:01.200
لكنه رضي الله عنه لتواضعه وحبه لبراءة الذمة اذا حدث امر عام جمع الناس له جمع الناس لما كثر شرب الخمر وقال له ما ترون جلد اربعين لا يغني شيئا. فماذا ترى

42
00:17:02.050 --> 00:17:25.550
فقال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه يا امير المؤمنين اخف الحدود تماما. يعني اجعله اخف الحدود واخف الحدود حد القذف والذين يلومون المحصنات هما اللي ماتوا باربعة شهداء فاجددوهم ثمني جلد

43
00:17:26.100 --> 00:17:33.500
ثمان جلدة فرفع عمر عقوبته من اربعين الى ثمانين