﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:21.300
فاذا وجدنا شيئا يسكر وليس بخمر يعني لا يسمى خمرا باصطلاح الناس فاننا نحرمه ونسمي ذلك قياسا الفرع الذي وجدناه اخيرا على الاصل وهو الخمر في الحكم وهو التحريم لعلة وهي الاسكار

2
00:00:21.300 --> 00:00:51.300
واضح؟ هذا هو القياس. هل القياس دليل او غير دليل؟ سيأتينا ان شاء الله تعالى انه دليل بلا شك. معتبر بالقرآن والسنة. طيب وقيل اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. وقيل

3
00:00:51.300 --> 00:01:31.300
حمل معلومة على معلومة في اثبات حكم بعد لاثبات حكم لهما او اه او نفيه عنهما جامع بينهما. من اثبات حكم او وصف. او صفة عندي وصف الظاهر او صفة بعده لهما او نفيه عنه. وهو اي هذا القيل

4
00:01:31.300 --> 00:01:51.300
المعنى الاول سامحك الله ايها المعلم. اذا كان المعنى الاول فلماذا تأجبر بهذه الاقوال؟ التي بعظها معقد لا يفهم فالصواب اذا ان القياس اثبات الحكم الاصلي في الفرض. وان شئت فقل

5
00:01:51.300 --> 00:02:21.300
الحاق فرد باصل في حكم لعدة جامعة بينهم. هذا الاخير يضبط لك الاركان الحاق فرع ايه؟ باصل في حكم لعلة جابر. اذا بهذا التعريف فقد ضممت الاركان الخمس الاربع وفي هذا التعريف. فليكن هذا التعريف هو المعتمد

6
00:02:21.300 --> 00:02:51.300
الحاق فرع باصل في حكم بعدة جامعات هذا هو هذا هذا هو المعتمد. قال والتعبد به جائز عقلا وشرعا. عند عامة الفقهاء لا قبله ها هو بمعنى اول وذاك وذاك يعني الاول اوجز

7
00:02:51.300 --> 00:03:21.300
وقيل هو الاجتهاد. وهو خطأ. غريب المؤلف رحمه الله. اذا كان هذا خطأ هذا القول ليش تجيبه مختصر؟ فنسأل الله ان يعفو عنه. طيب اذا المعتمد ما ذكرناه الحاق فرع في اصل في حكم لعلم جامعة بينهما. يقول مالك رحمه الله الاحتجاج به جائز عقلا

8
00:03:21.300 --> 00:03:51.300
شرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظارة هذه مسألة يعبر عنها هل هو دليل او غير دليل؟ هل هو دليل او غير دليل والجواب ان القياس دليل شرعي. دل على اعتباره الكتاب والسنة. والعقل ايضا

9
00:03:51.300 --> 00:04:11.300
اما الكتاب فاقول لكم كل مثل في القرآن فهو دليل على القياس. في المثل القرآن فهو دليل على مثل الذين ينفقون اموالهم التقاء من طاعة الله وتبيسا من انفسهم كمثل

10
00:04:11.300 --> 00:04:31.300
اذا قياس مثل الذين كفروا بربهم امال كسراء هذا قياس مثل من يتخذ من دونها او من دون الله اولياء كمثل العنكبوت. هذا قياس. مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء

11
00:04:31.300 --> 00:05:01.300
فاختلط به نبات الأرض هذا قياس كل مثل في القرآن فهو قياس واضح؟ هذا دليل. دليل اخر قوله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان ما الاشياء ويجمع بينها به. هذا ايضا قياس

12
00:05:01.300 --> 00:05:31.300
ومن ذلك ايضا قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الاباء. لان نعتبر دينا مضى. في في من لحم نعم. ومن ذلك قوله تعالى لما ذكر قصة الانبياء السابقين قصص الامم السابقة التي اهلكها قال اك

13
00:05:31.300 --> 00:05:51.300
خير من اولئكم يعني فانتم سوا لا فرق اما السنة فكثير ادلتها منها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن امها نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افتحج عنها؟ قال

14
00:05:51.300 --> 00:06:11.300
بعض الاسئلة كان على امه زينب فقال عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالوفاء. هذا قياس قياس دين الله على دين الادم. ومن ذلك ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

15
00:06:11.300 --> 00:06:31.300
نقول يا رسول الله ان المرأة ولدت غلاما اسود. يعني وانا اسوأ وانا ابيض والام بيضاء. فمن اين هذا قال الك ابن؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال فيها اوراق؟ قال نعم

16
00:06:31.300 --> 00:06:51.300
الاوراق الاشهر؟ قال نعم. قالوا من اين اتاها ذلك؟ قال لعله نزع العرض. قال فهذا لانه نزع العرض هذا هذا قياس فالمهم ان الكتاب والسنة دل على اعتبار العقل ايضا يدل على القياس

17
00:06:51.300 --> 00:07:21.300
لان الموت الماثلين يجب ان يكون حكمهما واحد عقلا. يجب ان يكون حكمهما واحدا بدلالة العقل ما دام متساوين. والشريعة ايضا السامية لا يمكن ان تفرق بين متماثلين ولا ان تجمع بين مختلفين ابدا

18
00:07:21.300 --> 00:07:49.200
فالقياس اذا دل عليه كتاب والسنة والاعتبار. يعني العقل خالف في ذلك الظاهرية عفا الله عنا وعنك. خالفوا ذلك باعتبار القاعدة العامة عندهم ان لا قياس مع ذلك احيانا يقيسون اذا قرأنا كتاب المحلل بن حامد لابن حزم رحمه الله وجدنا في مسائل فيها القياس هو نفسه يقول بها

19
00:07:49.200 --> 00:08:19.200
لكن الاطار العام عندهم انه لا ان القياس ليس بدليل. لانهم يقولون القياس والشرع توقيف فيقال الشرع حكيم ايضا الشرع حكيم لا يمكن ان نفرق بين متماثلين. فمثل قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثلا يدا بيده. طيب الذرة

20
00:08:19.200 --> 00:08:49.200
الذرة قالوا الذرة ما فيها ربا لماذا؟ قال ليست برة ولا شعيرة ولا تمر فيقال الذرة كوت لكثير من الناس. فهي كالبر سواء الربا لا جئ الا في الاربعة في الست الاصنام فقط. الذهب والفضة والبرق والتمر والشعير والملح. غيره ما فيه ربا

21
00:08:49.200 --> 00:09:19.200
يا جماعة الذرة كالبرجر قال لا. سمعت يا محمود؟ طيب. قالوا الجذع من اجزاء والثنية لا تجزئ. اذان يا يحيى؟ لا. نعم. الجذع من الضأن تجزي بالاضحية والثنية لازم طيب الجذع من ستة اشهر ايه والثنية لها

22
00:09:19.200 --> 00:09:49.200
قالوا نضحى بجذعه افزع ونضحى بثنية فهمت الان؟ طيب هل هذا معقول؟ اذا كانت الجدعة وهي اصلا من الثنية تجزي فالثنية من باب اولى قالوا لا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان تحصل عليكم فتذبحوا جذعة من الضهر. افهمت؟ فهمت. طيب

23
00:09:49.200 --> 00:10:09.200
قال لنا احنا بنتظاهر ما نقيس. ايضا قالوا لو ان الرجل قال لابنتي يا بنتي خطبك فلان رجل طيب ذو خلق ودين فسكت قال له زوجها اخر قال لابنتي يا بنتي

24
00:10:09.200 --> 00:10:39.200
رجل طيب ذو خلق ودين؟ فقالت نعم زوجوني به انا لا اريد الا مثل هذا قال ما يزوجها ليش؟ ها؟ قال يا نهى ان تسكت ما قال انت ان تأذن باللفظ هذا هذه الاقوال بمجرد ما عرضه الانسان على عقل يعرف

25
00:10:39.200 --> 00:11:09.200
اقوال غير صحيحة وانه اذا اجزأ الجذعة اجزأت الثنية وان البكر اذا قالت نعم به فهو ابلغ من السكوت. اليس كذلك؟ قيل عنهم ان الرجل لو اخذ العصا وظرب والديك قرب والديك. فانه لا يدخل تحت الاية فلا تقل لهما اف. يعني مثلا انسان بلغ والداه الكبر

26
00:11:09.200 --> 00:11:39.200
وسارة يهذيان. يا ولدي الاب يقول يا ولدي اشتر لي سيارة حبش ليش؟ والام تقول يا ابني ابن لي قصر وازعجاهم من الكلام. اذا قال افجرتموني هذا حرام. واذا اخذ العصر وكسر

27
00:11:39.200 --> 00:11:59.200
فهذا لا لا يدخل في الاية. يقول الاية ما تدل على ان هذا حرام لكن العقوق يدل على ان هذا حرام. يعني هم لا بالحل ان الانسان يضرب والديه لا ما يقوم بهذا. لان هذا عقوق. لكن الاية لا تدل عليه. لان الاية انما فيها النهي عن

28
00:11:59.200 --> 00:12:19.200
عن قول نعم ابدا هم لا تظنوا انهم رحمهم الله يرون انه يجوز للانسان ان يضرب والديه ابدا ما يقولون هذا لكن يقولون ان تحريم ضرب الوالدين جاء من دليل اخر. لا من الاية ونحن نقول جاء من الاية. لانه اذا

29
00:12:19.200 --> 00:12:39.200
منع الانسان من ان يتضجر ان يتضجر من والديه فمنعه من ضربهما من باب اولى ولا اشكال. على كل حال القول الراجح ان القياس دليل شرعي معتبر. وانه يجب الاخذ به. ولكن هذا لا بد

30
00:12:39.200 --> 00:13:09.200
جاتي ان شاء الله في كلام المؤلف ويأتي الكلام عليها نعم اتمنى ان كل الانبياء الواردة في القرآن وهو القياس نعم نعم المستنبطة التي التي يستنبطها الانسان بعقله ليس بالدليل نص عليه

31
00:13:09.200 --> 00:13:29.200
واما المنصوصة فهي التي ذكرها الدليل. اضرب لك مثلا من القرآن والسنة من القرآن والسنة. قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي اليهم محرما على ظهري الا ان يكون ميزتا او دم مسموحا او لحم الخنزير فانه يمسك. العلة ها منصوصة ولا منصوصة؟ طيب. وقال النبي

32
00:13:29.200 --> 00:13:49.200
الله عليه وعلى اله وسلم لا يتناجى اثنان من اجل ان ذلك يحزنه العلة المنصوص انه يكذب. المستنبطة حرم النبي صلى الله حرم الله الخمر العلة. لانه يسكن فيزيل العقل

33
00:13:49.200 --> 00:14:19.200
هذه غير منصوصة لكن تفهم بالعقل. نعم اه المستنبطة اضعف من النصوص عليها. لكن ان كانت ظاهرة نحاس ظاهرة فالغير صحيح. وان كانت خفية او ظعيفة فلا فليس. نعم. ولي. فضيلة الشيخ

34
00:14:19.200 --> 00:14:39.200
المسألة بالنسبة للمرأة التي لا تريد ان تتزوج يا شيخ. ربما يعني تكفر وتبقى على نفقات ابيها يا شيخ. نعم. الا نشبهها على التزوير مع ان النبي قال لا ضرر ولا ضرار. الرزق على من؟ على الله يا شيخ. طيب. نحن

35
00:14:39.200 --> 00:14:59.200
ارزقكم واياكم فلاجل ان يجبر هذا الغرض هل يمكن ان يجبرها على الشخص لا تريده وتبقى معه في نكد هل يمكن ان تجبر ابوها اباها ان يبقى هو في في مشقة وضيقة بنسبة المال؟ لا الرزق على الله

36
00:14:59.200 --> 00:15:29.200
يقول لزوجتها لا تطلق زوجها تتعبني في نفقتي يلا خلاص؟ الحمد لله. القاعدة التي ذكرناها من ان اه قضايا الاعيان لا عموم لها. نعم. قد تكون في في اقضية الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال لابي قحافة آآ عندما امرهم بتغيير الشيء. هل نقول ان هذه آآ

37
00:15:29.200 --> 00:15:49.200
لا لا اظن ذلك فهو فقول لابي قحافة غيروا هذا الشيء قد جاء احاديث عامة تدل لفظية على ان تغيير الشيء مأمور به. ها؟ الشاهد في قوله وجنبوه السواد. صحيح. حديث صحيح. اولا الصغيرة التي لم تبلغ لا حكم لقولها

38
00:15:49.200 --> 00:16:09.200
في هذا والثاني لا يجوز اجباره ولا يمكن ان نستدل باحاديث عائشة ان ابا بكر زوجها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولها ست سنوات لان نعلم علم اليقين الذي اعظم عندنا من الشمس ان عائشة لن لن تمانع في هذا ونعلم علم اليقين انه لا احد يكون

39
00:16:09.200 --> 00:16:29.200
ابي بكر في الامانة الان يجبرون ان ان يزوجوا بناتهم ابناء اخوانهم قهرا عليهم مع ان هذا الابن ابن هذا قد يكون ناقص الدين لكنه ليس لم يصل له احد الكفر سيء الاخلاق فيجبرها من اجل ان ينال لعاعة من الدنيا

40
00:16:29.200 --> 00:16:49.200
ما ما يمكن ان نستدعي بحديث هذا الشيء اطلاقا. العرايا ان يقاس عليها غيرها كالعناد. فيها غلاف. بعض العلماء يقول غاص عليها للعلة في الجامعة وهي الحاجة وان الانسان اذا اذا كان عنده زبيب واحتاج الى عنب الرطب فلا بأس وبعض العلماء يقول لا

41
00:16:49.200 --> 00:17:09.200
لان ما خرج عن الاصل لا يقاس عليه. والصحيح انه يقاس عليه اذا وجدت العلة. انتهى الوقت. الله القياس وهو من ما يتبرع على الاصول المتقدمة واصل التقدير وهو حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما وقيل

42
00:17:09.200 --> 00:17:29.200
اثبات حكم الاصل بالفرق بانصرافهما في علة الحكم. وقيل حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه او نفيه عنهما او نفيه عنهما لجامع بينهما من اثبات حكم او وصفه لهما او نفيه عنهما

43
00:17:29.200 --> 00:17:50.200
وهو بمعنى الاول وذاك اوجز. وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ. والتعبد به جائز عقلا. هذي منفذ الدرس كل اللي جرس لا فائدة منه قرأناه وشرحناه وبينا الصواب نعم اذا شرح الشي خلاص انتهينا منه

44
00:17:50.300 --> 00:17:52.150
يلاه لا لا تعود لها