﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:31.550
طيب وما امر به؟ لا على وجه الانسان الذين يخالفون عن امره وتصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم كيف؟ نعم فشاركه ما يعاقب لا او يعاقب يعني كافل لي احد الذين يخالفون امره

2
00:00:31.600 --> 00:00:50.450
ها ايه ايه والاية تدل على ان المأمور به مطلقا؟ ايه هذا المأمون الذي الذي لم يدل على الدليل على انه نفذ هذا استدل به من قال ان الاصل في الامر الوجوب

3
00:00:51.000 --> 00:01:15.050
بالنسبة لي. ها قلنا يا شيخ ان ان ثواب المندوب ان ثواب الواجب افضل من ثواب المندوب. نعم. فهل نقول لشخص اراد يتسنن سنة؟ يتطوع في الصلاة يقول له انظرها حتى يكون لا نقول انذرها والرسول نهى عن نذر

4
00:01:15.800 --> 00:01:33.600
كيف نقول انذرها والرسول نهى عن هذا؟ حتى يكون له نذر واجب ابدا ما في شي نعم اقول كيف نقول انذرها والرسول نهى عن نذر ما يمكن حتى يكون له اجر عظيم. والمراد بالواجب الواجب شرعا

5
00:01:33.950 --> 00:02:00.200
ولهذا قال افضل مما افترضت عليه والنذر فرضه الانسان على نفسه الهم بالمعصية. اي نعم. ايش؟ وجه الهم والمعصية. اي نعم. ما في كلمتنا. لكن هل اراد او بس تفكر تفكر المهم اذا اراد فهذا

6
00:02:00.300 --> 00:02:18.000
ينظر اذا تركها لله اثير اما اذا كان يحدث نفسه يقول والله هل اروح هل افعل ولكن ما جزم على شيء فلا شيء عليه ولا شيء انا لكن الاعراض عن هذا احسن الرسول قال فقد بها احدهما

7
00:02:19.250 --> 00:02:45.450
من عنده اصول الفقه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وما حكم وهو لغة الممنوع والحرام معناه وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فلذلك تحيد كون الشيء الواحد بالعين واجبا حرام كالصلاة في الدار المغصوبة في اصح الروايتين

8
00:02:45.450 --> 00:03:01.550
وعندما انصح النهي اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه فيضاد دوبه او الى صفته كالصلاة في كالصلاة في السكر والحيض والاماكن السبعة الاوقات الخمسة فسماه ابو حنيفة الله فاسدا

9
00:03:01.700 --> 00:03:23.200
وعندنا وعند الشري رحمه الله انه من القسم الاول لان المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت اولا اولا الى واحد منهما فان هؤلاء الى واحد او لا الى واحد او الى واحد يعني او لا تعودي الى واحد

10
00:03:23.350 --> 00:03:44.850
او لنا واحد منهما كلبس الحرير فان المصلي جامع بين فان المصلي في جامع بين القربة الجهتين فتصح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. لما قال مؤلف الله في المحظور يعاقب على فعله وعلى

11
00:03:44.850 --> 00:04:07.600
الواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه اذا يمكن ان يكون الشيء واجبا حراما في ان واحد من جهة واحدة لماذا فضاء الاتضاع قلنا الواجب يثاب على فعله على تركه

12
00:04:08.050 --> 00:04:34.100
والحرام على فعله على تركه. تماما هل ينطقنا الشيء الواحد بالعين واجبا حراما قولوا يا ناس لان الواجب ضد الحرام والظد الدان لا يجتمعان فلا يمكن ان يكون الشيء الواحد منه

13
00:04:34.900 --> 00:04:59.950
بعينه لا يمكن ان يكون واجبا حراما في ان واحد لانه لا يمكن يجمع بين الظدين  استمع قال واعترضا يستحيله الشيء الواحد بالعين واجبا حراما مستحيل لانك اذا قلت واجب يعني

14
00:05:00.200 --> 00:05:19.450
ليس حراما يعني ليس واجبا اما ان يقال هذا واجب حرام واجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والحرام ما يثلى تركه ويعاقب على فعله فهذا مستحيل مثال الصلاة في الدار المقصودة في اصح الروايتين

15
00:05:19.900 --> 00:05:34.100
افاد المؤلف رحمه الله ان الصلاة المعصوبة في الارض المغصوبة لا تصح وان في المسألة خلاف لكن هذا الذي يرى انه اصح الروايتين يعني عن احمد رحمه الله فالصلاة لا تصح

16
00:05:34.400 --> 00:05:53.150
على على صح الروايتين عن احمد اذا صلى في ارض مغصوبة مثال ذلك رجل احتل بيت إنسان هذا البيت مغلق ما فيه الساكن فجاء انسان اخر واحتل البيت فقال صاحب البيت اخرج

17
00:05:53.550 --> 00:06:11.050
قال له ما اخرج البيت ما فيه احد ما اخرج فصلى ها صلاته المذهب غير صحيح لان بقاءه في البيت حرام سواء بقي للصلاة او لغير الصلاة فاذا بقي للصلاة

18
00:06:11.350 --> 00:06:35.050
صارت هذه الصلاة حراما من وجه ايه؟ واجبا من وجه اخر وهذا مستحيل فنغلب جانب الحظر ونقول الصلاة غير صحيحة هذا التقرير والمسألة والصحيح ان الصلاة صحيحة والصحيح ان الصلاة صحيحة

19
00:06:36.150 --> 00:06:57.400
وذلك لانفكاك الجهة لان الانسان مأمور بان يصلي في اي مكان ومأمور بان يتخلص من المغصوب عن اي عمل صلاة اول صلاة فاختلفت الجهة والنهي لم يرد عن الصلاة في المعصوم بل ورد عن الغصب

20
00:06:57.800 --> 00:07:15.450
انتبهوا وفرق بين ان يرد النهي عن الصلاة عن الصلاة في المغصوب وعن الغصب لو قال لو كان النص لا تصلوا في ارض حرام او في ارض منصوبة قلنا لو صلى فيها

21
00:07:16.450 --> 00:07:43.150
ايه بايش الصلاة حرام وباطلة لانها هنا اجتمع الحلال والحرام في ان واحد. صارت هذه الصلاة الان منهيا عنها وايش؟ ومأمورا بها وهذا مستحيل هذا مستحيل فالقول الراجح ان الصلاة في الارض المغصوبة

22
00:07:43.650 --> 00:08:01.350
صحيحة لكن مكثه في الارض المعصومة بغير اذا صاحبها حرام قال وعند من صححها وهو الصحيح النهي اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه معلوم اذا اذا كان النهي

23
00:08:01.450 --> 00:08:28.200
راجعا الى ذات المنهي عنه فهذا ضد الوجوه اذ كيف يكون الشيء واجبا حراما في ان واحد او الى صفته كالصلاة في الارض المعصوبة كيف؟ ها كسرت المهم عندكم السكوت اللي به اول احدعش طيب

24
00:08:28.600 --> 00:08:50.550
كالصلاة في الشكر والحيض والاماكن السبعة والاوقات الخمسة فالى اخره واما ان يعود الى اما ان يعود الى المنهي عنه او الى صفته واحد منهما نحطكم على بالكم فاذاث المنهي عنه

25
00:08:50.800 --> 00:09:12.350
فانه اذ يستحيل ان يكون الشيء الواحد مأمورا به مثل لو قال لك لو جاء في النص اتصوم يوم الجمعة فصمت فالصيام باطل انا قصدي يوم لا تصوم يوما فالصلاة فالصيام باطل

26
00:09:13.000 --> 00:09:36.250
لانه عاد الى داخل او الى صفته كالصلاة والحيض والاماكن السبق والاوقات الخمسة فسماه ابو حنيفة وعند الشافعي شافي انه من القسم الاول ظاهر كلام المؤلف ان ابا حنيفة يسميك انه مجزي وصحيح

27
00:09:36.850 --> 00:09:58.650
وعند المياه لا يجزئ لكن نحن نناقش كلام المؤلف في كلامه. الصلاة في الشكر مؤلف انه عائد الى صفته لا تقربوا الصلاة وانتم سكاء فهو عائد الى ذات العبادة فاذا صلى وهو وهو سكران فلا شك ان

28
00:09:59.250 --> 00:10:22.100
لعدم القصد النهي وارد على ذات العبادة. الصلاة في الحيض الصلاة في القهوة يا حائض فصلاتها صحيحة لا شك باطلة لان النهي وارد ذات العبادة الصلاة في الاماكن السبعة ايضا باطلة. لان النهي عائد الى ذات خصوص هذا

29
00:10:22.900 --> 00:10:44.550
هذه الاماكن الصلاة في الاوقات الخمسة الله من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح حتى تزول وبعد صلاة العصر وبعد ذلك الى ان تغرب فالصلاة في في اماكن في الاوقات الخمسة نقول

30
00:10:44.650 --> 00:11:10.500
باطلة ان هي عادة الى ذات العبادة فصلاة بعد الفجر حتى ويأتي ان شاء الله بقية الكلمة على هذا لان ها لا انما له سبب انما له سبب قال الله تعالى ومباح والجاء معناه وهو ما لا يتعلق بفعله او لا عقاب فقد اكترث في حكم

31
00:11:10.500 --> 00:11:34.050
الاعيان قبل الشرق وعند ابي الخطاب والتميمي كابي حنيفة. فلذلك انت روحت وعند القاضي وابن حامد وبعض وتوقف وتوقف الخرجي ووضعية وهي اربعة ها نعم المحفورات وبينا ان ان النهي اذا عاد

32
00:11:34.150 --> 00:11:55.000
فهو مبطل له وان عاد الى مكانها فهو مبطل لها ايضا ان نص عليها والا فلا تطلب. فالصلاة في الارض المغصوبة على القول الراجح صحيح والصلاة في المقبرة غير صحيح

33
00:11:55.400 --> 00:12:14.950
والفرق ان الصلاة في المقبرة منهي عنها والصلاة في الارض المغصوب ما ورد النهي عنها لكن ورد النهي عن عن الاستيلاء على مال الغيب فالجهة منفكة هذا هو الضابط اما المكفوف فيقول ظج المندوب

34
00:12:15.500 --> 00:12:33.900
هل نعرفه لغة اولا فنقول المكروه هو المبغض تقول كرهتوا وابغضتوا معناها مواعظ في الشرع ضد المندوب اذن نرجع للمندوب فنقول ما يقتضي الثواب على الفعل الا العقاب على الترك

35
00:12:34.550 --> 00:12:57.000
فيكون مكروه ما يقتضي الثواب على الترك لا العقاب على الفعل وهذا تعريف له بالحكم وقد ذكرنا ان الفقهاء يستعملونه وان اهل الكلام ينتقدونه ويقول اهل الكلام هد عرف بالحد اولا

36
00:12:57.300 --> 00:13:15.950
ثم اعود وان ترتيب اهل الكلام احسن من ترتيب الفقهاء. بمعنى ان تصور الشيء اولا ثم نحكم عليه. فنتصور اول ما هو المكروه وماء ثم نحكم عليه فالمكروه على تعريف المناطق واهل الكلام

37
00:13:16.250 --> 00:13:41.050
هو ما نهي عنه لا على سبيل الالزام بالترك ما نهي عنه ايش؟ لا على سبيل الالزام بالترك فخرج بقولنا ما نهي عنه ثلاثة اشياء الواجب والمندوب والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الزام الترك

38
00:13:41.400 --> 00:13:59.100
المحرم وخرج بقولنا ما نهي عنه مسألة مهمة وهي هل تارك المستحب واقع في المكروه هل تارك المستحب واقع في مكروه اجيبوا يا جماعة لا لانه لم يرتكب ما نهي عنه

39
00:13:59.700 --> 00:14:21.550
فترك المستحب لا يعني الوقوع في المكروه وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس. يقول انتم تقولون في المكروه ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعل المستحب ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فاذا تركه

40
00:14:22.100 --> 00:14:42.400
فاننا لا نقول اصل لم يقع فيما نهي عنه وعليه فلو ان الانسان قال في الركوع سبحان ربي العظيم ثم رفع هل فعل مكروها ترك مستحبا نعم ترك مستحبا لكن لا يلزم من ترك المستحب

41
00:14:42.600 --> 00:15:05.550
الوقوع في المكروه لانه مكروه منهي عنه منهي عنه لكن لا على وجه الالزام بالترك وعلى هذا فنقول ليس كل من ترك مستحبا واقعا بمكروه وهذي فائدة مهمة لطالب العلم لان بعظ الناس يظنون انك اذا تركت مستحب فقد وقعت في مكروه وليس كذلك

42
00:15:05.600 --> 00:15:24.150
اذا ما ما ما نهي عنه مانع الحد هو ما نهي عنه لا على سبيل الالزام بالترك. طيب حكم ما ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله عكس المن هو

43
00:15:24.300 --> 00:15:45.650
ولكننا قلنا ما يقتضي تركه الثواب في باب المحرم قلنا في هذا ايش تفصيل التفصيل هناك يأتي على التفصيل هنا فتارك المكروه اذا تركه وهو لم يطرأ على على باله اطلاقا

44
00:15:46.000 --> 00:16:08.050
هل له ثواب؟ لا تارك مكروه لله تارك المكروه عجزا مع مع محاولة فعله ليس له ثواب لا ليس له ثواب بل هو كفاعله تاركه لا مع نيته لكن ما سعى في تحصيله

45
00:16:08.650 --> 00:16:24.750
ليس له ثواب على كل حال اذا لا يثاب على ترك المكروه الا اذا تركه لله عز وجل ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه هذا مثال كل ما نهي ما نهي عنه نهي تنزيه فانه مكروه

46
00:16:25.400 --> 00:16:46.550
طيب هذا في اصطلاح البقاء لكن في القرآن الكريم والسنة يأتي المكروه على غير هذا الوجه فيأتي في في اشد المحرمات تحريما المكروه في الشرع في لغة القرآن والحديث قد يراد به اكثر او اكبر الاشياء تحليما

47
00:16:46.800 --> 00:17:02.600
الشرك مكروه عند الله ولا لا مكروه قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وذكر ما ذكر سبحانه وتعالى الى ان قال كل ذلك كان سيئه وفي قراءة سيئة

48
00:17:02.800 --> 00:17:23.450
عند ربك مكروها مكفوها كرهت ايش تحريم ولا شك وتأتي الكراهة لترك المستحب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سلم عليه ولم يرد عليه السلام حتى تيمم اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر

49
00:17:24.050 --> 00:17:38.950
معنى كرهت هنا احببت الا اذكر الله وليس المعنى ان من ليس طاهرا فانه يكره ان يذكر الله. لا انتبه يا ولد فالكراهة هنا ليست كراهة تحريم ولا كراهة تنزيل

50
00:17:39.850 --> 00:17:58.650
بل المعنى احببت الا اذكر الله الا على طول وفرق بين ان اقول كبرت او احببت ان لا والدليل على ان هذا هو المراد حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذكر الله

51
00:17:59.050 --> 00:18:18.150
على كل احيانه لا يمنعه شيء وكان يقرأ القرآن لا يمنعه عن القرآن الا الجنابة هو القرآن من افضل الذكر ولا يمنع عنه الا القراءة اذا فالكراهة هنا لا يراد بها كراهة تنزيه

52
00:18:18.200 --> 00:18:36.300
ولا كراهة التحريم ولاحظوا انه قل من ينتبه لذلك حتى كلام العلماء ما رأيت فيه الاشارة الى هذا نعم وحتى انا ايظا لم يعني لم يفتح علي واسواني لي ولكم الفتح المبين

53
00:18:36.550 --> 00:19:01.200
الا قريبا ان المكروه قد لا يعني المكروه الاصطلاحي ولا الشرعي وان مراد نفي المحبة فكرهت ان اذكر الله الا على طهر بمعنى احببت ليش؟ ان لا اذكر الله الا على طهر بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى دائما وهو على غير طهارة في كل احيانه

54
00:19:01.400 --> 00:19:18.500
وكان لا يمنعه عن القرآن شيء الا الجنابة. وبهذا عرفنا ان المكروه ينقسم او يطلق على اطلاقات ثلاث كراهة التنزيه ووسط الاحمن الفقهاء كراهة التحريم وهو الذي يأتي في القرآن والسنة

55
00:19:18.600 --> 00:19:39.100
كراهة عدم فعل المستحب وهو الذي جاء في الحديث كرهت ان اذكر الله الا على طهر طيب مثل للمكروه مثل المكروه نعم  الله المستعان انت مصري ولا ايش نعم؟ لا

56
00:19:39.900 --> 00:19:57.650
طيب ليش ما مثلت الا بكل بصل ما عندك بالدنيا مكروه الا اكل البصل؟ نعم؟ اللهم حنا ما نحبهم طيب يلا عبد الله بن عوض اه كالنهي عن الشروط قائما

57
00:19:57.800 --> 00:20:19.750
نعم  النهي عن الشرب قائما وكيفه يكون مكروه؟ الدليل؟ دليل ان الرسول نهى عنه ثم بعد ذلك يعني شرب طائل. ايه. يحمل ان النهي على يحمل النهي عن الكراهة لانه لو كان حراما ما ابيح لادنى سبب