﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.400
نعم تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته. ها؟ ايه نعمك الله في عمره. لانه جميل هو حي يقول عن نفسه قال الشيخ نعم. طيب. الحمد لله الذي مهد قواعد الدين

2
00:00:33.400 --> 00:01:01.700
العلم بخطابه واحكم وفقه في دينه من اراد به خيرا من عباده وفهم قول قواعد وقول ثقة فيها ما يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلاك براعة الاستهلال هو ان يقول الكافر او المعلم في مستهل

3
00:01:01.700 --> 00:01:22.450
كلامه ما يدل على موضوع الكتاب وهنا قواعد وبطة ها تدل على ان هذه قواعد ها؟ فقهي؟ اي نعم. طيب. والفقه في دينه من اراد به خيرا من عباده وفهمه

4
00:01:22.450 --> 00:01:52.450
من شاء على من شاء من اسرار مراده والهته. فسبحان رزقه واكرم. الهم فسبحان من حكم فاحكم. وحلل وحرم. وعرف فهو علم حكم بقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

5
00:01:52.450 --> 00:02:18.250
تهدي الى الطريق الاول. واشهد ان محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم. وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد هذه  جوامع الى انها لما كانت قواعد في القاعدة تكون

6
00:02:18.550 --> 00:03:10.100
جانب اما بعد فهذه فهذه قواعد مهمة وفوائد جنة وين اي فوائد الهائلة. نعم وتقلعه من مآثر الكفر على ما كان عنه قد تغير. وتنظم له منثور المسائل في ست

7
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
وتقيد له الشوارب وتفرض عليه كل متباعد. فالامعن الناظر فيه النظر وليوسع وليوسع العذر ان اللئيم ان الذين ان الذين ان اللذيذ من عذر من عذر من عذر ان اللذيذ من عذر فلقد سنح بالباب

8
00:03:40.100 --> 00:04:24.350
كلها نعم ها؟ لا شيخ فليمعن هذي الان وليوسع نعم ولقد سنح بالبال على غاية من الاعجال الارتجال او قريبا من الارتجال. في ايام يسيرة وليالي. ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب

9
00:04:24.350 --> 00:05:04.350
والمنصف الخميس؟ لا لا ها؟ ها يقول الصدر كأنه جالس مش اللي زار من الاعجاب موجودة نعم ويا ابا الله العصمة لكتاب غير غير كتاب والمنصف والمنصف. والمنصف من قليل خطأ المرء في كثير سواء. كلمتان طيبتان

10
00:05:04.350 --> 00:05:25.550
الله العصمة لكتاب من غير كتاب. والمنصف من اغتفر قليل خطأ مر في كثير صوابه  يعني فما ما من الخطأ لكن اذا صار لك منصب شفاء الصواب وشفاء الخطأ اين اكثر؟ ها؟ اذا صار الصواب اكثر فليغتفر الخطأ

11
00:05:25.600 --> 00:05:43.950
وان كان الخطأ اكثر اذ ما حل به الصواب. وان كان سواء لا يحكم عليه بمثل ولا ثلث كيف تجد واحد يصيب في مئة مسألة ويخطئ في مسألة؟ ثم يقال هذا الرجل اللي فيه ما له قيمة الى اخره

12
00:05:43.950 --> 00:06:10.700
المؤلف رحمه الله يقول انا ان اخطأت فيابى الله العصمة للكتاب من غير كتاب. ولكني ان اصبت فاصيب كثيرا والمنصف  من اغتفر قليل خطأ المرء نعم لا هما ما في تسليح نعم وحقيقة لو نظرنا

13
00:06:10.700 --> 00:06:35.950
يعني يقول لا تؤاخذني بالخطأ انظر الى صوابنا واعذرني  لا يعني هو اسلوبه هذا اي نعم بالفعل نعم نعم  نعم. والمنصف من السفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. والله المسؤول ان يوفقنا لصواب القول

14
00:06:35.950 --> 00:07:05.950
وان يرزقنا اجتناب اسباب الزيغ والزلك. انه قريب من ابن من سأل. لا يخيب من من دينه لا لا يخيب عندكم بعد؟ لا يجيب لا لا ها؟ لا لا يجيها لا يجيب لا يجيب لا يجيب من

15
00:07:05.950 --> 00:07:35.950
ها؟ لا لا يمكن انها نعم القاعدة الاولى. القاعدة الاولى الماء الجاري هل هو كالراكب او كل او كل جرية كل جرد او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد. فيه خلاف في المذهب فيه خلاف في المذهب. ينبني

16
00:07:35.950 --> 00:07:59.100
عليه مسائل احدهم لو وقعت فيه نجاسة الماء الجاري تعرفونه ليجري ها والماء الراكب الذي لا يجري  هل هما سواء او يختلفان يقول المؤلف ان فيهما خلافا في المذهب وهذي عندي انها ليست من القوا ما هي قاعدة هذي

17
00:07:59.300 --> 00:08:19.300
لكنها مسألة يتفرع عليها مسائل فهي اشبه ما تكون بالمسائل التي تكاد ان شاء الله تعالى في هذا الكتاب المسائل الخلافية التي ترتب عليها فوائد كثيرة. نعم. لكن ما اخذ فائدة. نعم. احدها لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر

18
00:08:19.300 --> 00:08:59.300
مجموعه فهل يعتبر مجموعه؟ فان كان كثيرا لم يأنس بدون تغير والا نجس او تعتبر كل جرية بانفراجها فان بلغت كلتين لم ينقص والا نجس روايتان الجارية عبارة عن دفعة من يعني معناها انه يمكن مقدار شعر

19
00:08:59.300 --> 00:09:29.300
ما معنى حبة سيأتينا بالكلام المؤلف يعني. يجري وهو راكب يجري ايه لا هذا راح. يعني معناه من الهواء يمين يسار هذا واحد من الثانية المذهب عند القاضي والثاني لو غمس الاناء

20
00:09:29.300 --> 00:09:47.550
طيب هذي فائدة. اذا قلنا كل جرة منها له حكم منفرد فانه ينجس بمجرد الملاقاة. فاذا نجت الذي يقابل النجاسة اذا نجت الذي يقابل النجاسة نازل اللي جنبه وهكذا وهكذا ثم يجلس هناك يده

21
00:09:48.000 --> 00:10:17.550
وان قلنا انه يعتبر بمجموعه نظرا لمثلا هذي الجاري وهو كبير هو ما يجوز الا بالتغير ما ينجز الا بالتغير. طيب ومنها ايضا ما ذكره المؤلف لو سقطت في هذا الماء الجاري بعير بعيد ميتة

22
00:10:17.550 --> 00:10:38.550
فهل ينجز ولا لا ها؟ يقولون ان قلنا كل جرية تعتبر منفردا فالذي يحيط بالبعير كبير يصير يبلغ كل شيء فلا انجز الا بالتغير. واذا سقطت فيه شعرة من كلب

23
00:10:41.150 --> 00:11:03.600
ندى   لان الذي يري الشعرة يبلغ ولا شيء ولا لا؟ ها؟ ينجس بملاقاتها واللي جنبه؟ ينجس واللي جنبه ينجس في ملاقاته ويؤدي الى ان ينجس نهرا كبير بشارة كلب ولا ينبت

24
00:11:04.100 --> 00:11:22.900
بجيفة بعيد ولهذا كان قول الراجح في هذه المسألة انه يعتبر شيئا واحدا مع ان الصحيح على على كل تقدير ان الماء لا ينقص الا بالتغير. شف حديث ابن مبارك نعم صحيح

25
00:11:22.900 --> 00:11:52.900
هذي بئر براء صحيح صححه الامام احمد والثانية المذهب عند القاضي والثانية فلو غمس الاناء النفسي بماء جارد ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة او سبع غسلات على وجهين اتاهما ابو الحسن ابن غازي تلميذ الهامدي وذكر ان ظاهر كلام الاصحاب قبل ذلك

26
00:11:52.900 --> 00:12:12.900
غسلة واحدة وفي شرح المذهب للقاضي ان كلام احمد يدل عليه. وكذلك لو كان ثوابا قوم كذلك لو كان ثوبك ونحوه وعاصره قريب وعاصره قريب كل جميل عقيب كل جميل عقيمة

27
00:12:12.900 --> 00:12:59.400
نعم. ها؟ حقيبة. عاقبة؟ عندي عقيدة. وعندك؟ ها طيب اذا خلينا انا بخليها عقبة لا نصفها تنعقب وعقب لا عقيدة مثل قبيل حط يحطون خاء فوق عقيد وعلى الهامش. نسخة يعني

28
00:12:59.450 --> 00:13:38.100
ها؟ ايه. حط على على عقيق اللي بالاصل وعلى الهامش على على حذائها وتحتها عقب  نعم. والثاني. طيب فاهمين ذي هذا واحد معه اناء نجس   لمذهب انه لابد ان يوصل سبع مرات له نجاسة تغركل

29
00:13:38.450 --> 00:14:02.950
هذا وحطه على الماء يجري اذا قلنا كل جرية منفردة لها حكم منفرد ومر عليه سبع درايات  لان الان كل جرية وترى ما تباشر الشيء اللباس حسب على كبره وصغره اذا قلنا

30
00:14:03.100 --> 00:14:19.100
كل ده اذا مر عليه سبع مرات الماء طهره واذا قلنا لا ان الجاري كالراكد فانه لا بد ان يخرجها من الماء ثم يعيدها او يخرجها او يعيدها حتى تتم

31
00:14:19.300 --> 00:14:38.250
سبع مرات كذلك لو وضع فيه ثوبا نجسا ومر عليه سبع جريات وكل ما مضى جر يعصره تجد يطلع الماء لانه ما بعد غسله الا بعد العصر فان قلنا انه كل جر ذا حكم منفرد ومر عليه سبع جرعات طهر

32
00:14:38.350 --> 00:14:53.800
والا فلا بد من اخراجه ثم عصره خارجا من سماه وهذا كله مبني على ايش على انه لابد من سبع رسلات والصحيح انه لا يجب سرعة الذات الا في نجاسة الكلب

33
00:14:53.850 --> 00:15:32.800
في سبع احداث تراب واما غيره فمتى زالت النجاسة طهر باي عدل كان نعم    نعم والثالثة لو انغمس المحدث حدثا اصغر في ماء جار. للوضوء ومرت عليه اربع روايات نعم

34
00:15:32.800 --> 00:15:52.800
متوالية فهل يرتفع بذلك حاجته ام لا؟ على وجهين. اشهرهما عند الاصحاب انهم يرتفع حدثه وقال ابو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام احمد انه لا يستطيع حدثه لانه لم يفرط. لم يفرق

35
00:15:52.800 --> 00:16:32.800
بين الجار والراشد ويفرق ويفرق نعم احمد كل وش عندك زيادة؟ هدف عندكم زيادة. وين؟ لم يرتفع لانه سقط بظهر كلامنا احمد ان هناك هو احدكم على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحسن. وانه اذا انغمس في دجلة فانه لا دجلة. دجلة دجلة دجلة

36
00:16:32.800 --> 00:17:02.450
وانه اذا انغمس في دجلة فانه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حدثه مرتب. لا حدث يشطب عليه ما هي بعندهم وش هي؟ فانه لا يرتفع حدث حتى يخرج عندنا حتى يخرج احدث مرتبا ايه لانه حتى يخرج الانسان مو بالحب اصلا حتى يخرج

37
00:17:02.500 --> 00:17:25.750
حدثه حدث يشرف عليه سؤال المعنى   انا عندي مشكلة عليه  طيب فاهمين هذه المسألة من من من فروع هذه هذا الخلاف انسان محدث حدث اصلا. انغمس في الماء الذي يجري

38
00:17:26.000 --> 00:17:54.050
ومر عليه اربع جريات اربعة ليش قلنا اربعة لان في اربعة اعضاء والترتيب لا بد منه الجريحة الاولى للوجه والثاني لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين يعني اول ما يفهم مع واحد وشلون اربع درجات؟ والله من يقول ثلاث جريات

39
00:17:54.600 --> 00:18:21.550
والاربعة لاجل الترتيب تكون الاولى للوجه والثانية واليدين  فهل يرتفع حدثه؟ يقول المؤلف انه ينبني على الاسلام. ان قلنا بان الماء الجاري كل جرية منه لها حكم منفرد  ها عجيب وان قلنا انه واحد

40
00:18:22.000 --> 00:18:41.250
الجاري كأنه راكب يمر عليه اربعين مرة. لا بد يخرج مرتبا وهذا يقول هو الذي نص عليه الامام احمد رحمه الله. لابد ان نخرج مرتبا وش يطلع؟ اول ما يطلع وجه

41
00:18:41.800 --> 00:19:06.850
نعم ثم نطلع الايدين   ثم رجلي وهذا لا شك ان الاخ هو الصواب لا شك ان الاخير هو الصواب لكن ما رأيكم لو انهم في ماء الراكب انغمس في ماء الراكب ما هو جاري

42
00:19:07.300 --> 00:19:23.600
نعم؟ من قال كذا بوجهه على النفاس ثم غسل يديك وسط الماء وما طلع ثم مسح رأسه وغسل رجليه. ها الظاهر لي انه يكفي نعم ظاهر كلامهم انه لا يكفي

43
00:19:24.850 --> 00:19:43.300
لكن الظاهر انه يكفي لان كل ماء يباشر عضوا فهو غير الماء الذي يباشر العضو الاخر فلا يقال هنا ان الرجل استعمل الماء مرتين لعضوين يعني من المعلوم ان الذي يد الوجه

44
00:19:43.700 --> 00:19:55.950
غير الذي يليه اليدين وهكذا ولكن مع هذا نقول الاخوظ والاولى انك تخرج وتتوضأ مركبا كل عضو بعد الاخر