﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:21.750
ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجهه يختص بها لم يصح. وان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا. نعم. عائدة الى ذات العبادة على وجه يختص بها في الصحة وفي رواية

2
00:00:21.750 --> 00:00:51.150
لا عندك نقص. لا عندك نقص. ايه انا فيه هنا تقول كبد يجي نعم يا اخ عبد الله عبدالله الشمسان ايه ما يخالف وش اللي عندك الحين ان عجل عبادة عقب عقب اه

3
00:00:51.850 --> 00:01:26.200
بعد بعده. اللي بعده. هي التاسعة الى شرطها فان كان على وجهي يقتص بها فكذلك ايضا. وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان عدمها وان عاد الى ما ليس بشرط فيها وبالصحة وجهان واختار ابو بكر عدم الصحة

4
00:01:26.200 --> 00:01:48.150
عدم واختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثرون. نعم. فللاول الفرق بين الروايتين والوجهين الاولة يقول فيها روايتان والثاني يقول فيها وجهان الفرق بين الروايتين والوجهين هو ان الروايتين عن الامام احمد

5
00:01:48.250 --> 00:02:10.950
والوجهين للاصحاب لكن ما كل واحد من من اصحاب الامام احمد يكونون اهل من اهل الوجوه بل المراد العلماء الكبار في المذهب اذا قالوا قولا صار قولهم هذا وجها التوجيه ما يقول لكل احد

6
00:02:11.100 --> 00:02:26.250
ما يكن للعلماء الكبار في المذهب طيب الان عرفتم الاقسام كم من قسم اذا كان ان يعود على ذات العبادة هذا القسم الاول على وجه يختص  ان يعود الى شرطها على وجه يختص

7
00:02:27.000 --> 00:02:47.750
ان يعود الى ذات العبادة ان يعود الى شرطها على وجه لا يختص والرابع ان لا ان يعود الى شيء ليس بشرط فيها كم هذي؟ اربعة انواع والمؤلف مثل لكل واحد منها

8
00:02:47.950 --> 00:03:09.000
قال في الاول امثلة قليل الاول امثلة كثيرة. منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب. نعم. هذا يعود الى ايش؟ الى ذات العبادة لان الصوم عبادة وقد نهي عن صوم يوم العيد

9
00:03:09.950 --> 00:03:28.900
فيكون انا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصم يوم العيد فاذا صمت ما يمكن نقول يصح لان هذا مضاد لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا ما يصح نعم ومنها ومنها الصلاة في اوقات النهي

10
00:03:29.350 --> 00:03:46.450
نعم الصلاة في اوقات النهي لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع عقيد النوم هذا نهي حديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات نهانا عن ان نصلي فيهن  لو ان احدا صلى

11
00:03:47.200 --> 00:04:09.800
قلنا ان الان اتيت بعبادة منهي عنها بذاتها ستكون باطلة لاننا لو صححناها لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله. نعم  لا هذي لها سبب والمؤلف يقول الصلاة اللي ما اللي ما تجوز

12
00:04:10.100 --> 00:04:32.450
اما السبب فالصحيح انها جائزة. نعم ها  ايه لا العيد ما فيه استثناء اقول العيد ما فيه استثنى العيد حرام بكل حال  ها؟ لا لا ما يصير الشك فيه استثناء

13
00:04:33.100 --> 00:04:59.500
نعم ومنها الصلاة في مواضع النهي فلا يصح على القول فلا يصح على القول بان النهي للتحريم وانما يصح على القول بان النهي للتنزيل هذه طريقة المحققين وان كان من الاصحاب من يحكم من يحكي الخلافة في الصحة مع القول بالتحريم. نعم

14
00:04:59.900 --> 00:05:16.750
ومنها طيب وش مثل في المواضع المحرمة كاع اعطان الابل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في اعطان الابل فجاء انسان فصلى في في هذا المكان النهي يعود الى ايش

15
00:05:17.550 --> 00:05:37.350
الى ذات العبادة ولا لا؟ نعم. لكن يتعلق بمكانها. والصلاة في وقت النهي الى ذات العبادة لكن يتعلق بزمانه نقول هذا الذي صلى في اعطان الابل صلاته باطلة لماذا لانه منهي عنه

16
00:05:38.200 --> 00:05:58.450
فانت الان لو صححنا صلاتك في هذا مضاد للرسول عليه الصلاة والسلام وكما انه اذا نهي عن الصلاة في الزمن فكذلك النهي عن الصلاة في في المكان لا فرق لكن يقول المؤلف ان هذا على القول

17
00:05:58.700 --> 00:06:21.050
بان النهي للتحريم للتحريم اما اذا قلنا ان نهي للتنزيه فانها تصح  تصلح ولكن تكون مكروهة وهذا واظح اقول هذا واظح لكن مع هذا بعض العلماء يقول ان الصلاة في امكنة النهي جائزة

18
00:06:22.200 --> 00:06:50.150
جائزة مع الاثم فيفرقون بين الزمن وبين المكان بين الزمن والمكان ولكن في النفس من هذا شيء. نعم نعم  لا صحيح مع الاثم وش جائزنا عليه ثم ما يمكن انا قلت جائزة؟ لا لا اقول صحيح

19
00:06:51.050 --> 00:07:11.900
ها قلت جائزة؟ نعم. اجل خطأ ثوب تاء صحيحة مع الاثم   الاقرب انها ما تصح الاقرب انها لا تصلح اذا كان المكان منهين عنه لذاته اما اذا كان المكان منهيا عنه لحق الغير

20
00:07:12.050 --> 00:07:31.900
كسرات المعصوف فهذه الصحيح في هذا الصحة  ها؟ ما في السبب اي هذا عذر ذا هذا عذر وسأتى بشروط الصلاة يا شيخ ايه لكن ما دام نهي عنه لا تصلي في هذا فخالفت

21
00:07:32.200 --> 00:07:56.750
وقتل بالمخالفة نعم ترى حنا من قاعدتنا يا اخوانا تقرير القاعدة فقط ولم ينبغي نقاش كان هذا يبيع لك مئة سنة اي نعم اشتهرت ها ايش؟ وش وش هي؟ ايه

22
00:07:56.900 --> 00:08:18.650
ايش؟ لا ماني عارف ما يعرف هذا يجب يجب الوضوء من لحمها مع انها طاهر. نعم. ومنها صيام ايام التشريق فلا يصح تطوعا بحال والخلاف في صحة صومها فرضا مبنيا على ان النهي مبنيا ولا مبني

23
00:08:18.900 --> 00:08:46.300
فرضا مبني على ان النهي هل يشمل؟ هل يشمل الفرض ام يختص التطوع  وللثاني امثلة كثيرة التطوع الباء لا عندي التطوع ما يخالف ما يضر طيب فهمتم هذه ايضا الصوم ايام التشريق رجل صام ايام التشريق وايام التشريق هي ايام الثلاثة بعد عيد الاضحى

24
00:08:47.500 --> 00:09:08.600
النهي يعود الى ايش الى ذات العبادة متعلقا بزمنه سيكون كصوم يوم العيد تصوم يوم العيد فلا يصح لكن اقول هذا اذا كان تطوعا اما اذا كان فرضا فهل يصح ام لا

25
00:09:09.200 --> 00:09:29.950
يعني مثلا رجل عليه كفارة فصام في ايام التشريق رجليه قضى رمضان فصام في ايام التشريق هل يصح ام لا يبنى على الخلف يبنى على الخلاف. من العلماء من يقول ان النهي عن التطوع وعلى هذا فيصح الفرض

26
00:09:30.600 --> 00:09:46.150
ومنهم من يقول ان النهي عام وعلى هذا فلا يجوز الفرض لكن الصحيح ان النهي عام لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصنع

27
00:09:46.600 --> 00:10:04.050
الا لمن لا يجد الهدي الا لمن لا يجد الهادي منين من المتمتعين والقارنين فهؤلاء يجوز لهم ان يصوموا ايام التشريق ومن سواهم لا يجوز وانما جاز لهؤلاء لان للضرورة

28
00:10:04.250 --> 00:10:24.200
لان الله قال صيام ثلاثة ايام في الحج ولو لم يصوم ولو لم يصوم القارن والمتمتع في هذه الايام اللي انتهى الحج قبل ان يصوم نعم طيب اذا الصحيح النسيان ايام التشييق

29
00:10:25.250 --> 00:10:44.800
لا يجوز الا لمن لا يجد الهدي فقط نعم مثل هذا خاطف الحجاج الحج وغير الحج اي نعم. ما يجوز يصومون ايام التسجيل نعم. وللثاني امثلة كثيرة منها وشو الثاني

30
00:10:46.000 --> 00:11:11.050
الذي يعود الى شرطه الذي يعود الى شرط العبادة نعم منها على وجه المختص نعم منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة واشباه ذلك وللثالث امثلة طيب الصلاة بالنجاسة وبغير سترة هذا

31
00:11:11.150 --> 00:11:31.900
الصلاة بالثوب النجس يعني الثوب النجس من شروط الصلاة ولا لا؟ يعني غسل الثوب من شروط الصلاة لبس الثوب دي شروط الصلاة لان فيه ستر العورة هو من اهداء لأمر الله بقوله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم من دخول المسجد

32
00:11:33.350 --> 00:11:54.650
فهو شرط لصحة الصلاة فاذا صلى بثوب نجس  كالنهي هنا يعود الى شرطها على وجه يختص وش معنى على وجه يختص لانه ما يحرم عليك ثوب ثوب النجس الا اذا كنت تريد

33
00:11:54.700 --> 00:12:13.800
ان تصلي والا فلو فرض على الانسان صلى لبس ثوبا نجسا في غير الصلاة فلا فلا بأس ومن ذلك ثياب الجزارين التي تصاب بالدماء المسفوحة هذه نجسة ولهذا تجدهم اذا ارادوا ان يصلوا

34
00:12:14.350 --> 00:12:35.150
ها؟ يخلعون هذه الثياب ومن ذلك ايضا ثياب النسا فان كثيرا من النساء تكون قد ابتليت بنوع من السلس فلا تصلي في ثوبه يكون الثياب اللي عليها نجسة ومنها ايضا ثياب مرضعة

35
00:12:36.100 --> 00:12:52.750
اذا تنجست من من الرظيع لا حرج عليها ان تبقى في ثيابها حتى تصلي المهم ان هذا النهي يعود الى شرط العبادة على وجه وش معنى على وجه يختص انه لا يحرم لبس الثوب النجس في غير الصلاة

36
00:12:53.950 --> 00:13:19.450
كده وكذلك ايضا دليل السترة يعود الى شرط العبادة على وجه يختص    مو على وجه يختص ولا عامل؟ عامل ها؟ عام في الصلاة وايدها. اللهم الا اذا كان الانسان في خلوة

37
00:13:20.400 --> 00:13:41.350
ما يشاهده احد هذا فيه خلاف بين اهل العلم هل هل يحرم عليه ان يتعرى في الخلوة او لا يحرم واما مع اهله فلا حرج لان لان الله يقول والذين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

38
00:13:41.550 --> 00:14:02.750
والحاصل ان التمثيل بغير السترة فيها شيء من النظر اللهم الا ان يراد بالسترة هنا السترة الواجبة في الصلاة لان السترة الواجبة في في الصلاة اغلظ من السترة الواجبة في النظر

39
00:14:04.250 --> 00:14:27.250
ولا لا؟ اي نعم. اي نعم فاذا اراد ذلك فنعم طيب نعم اذا صح الحديث اذا صح الحديث فانه يدل على لكن الحديث فيه صحته نظر ولهذا كثير من العلماء يقول انه يجوز

40
00:14:27.900 --> 00:14:48.100
لانه لا ينبغي للانسان ان يتعرف لكن انا التحريم بحيث نعتمه فيه نظر. نعم  وللثالث امثلة كثيرة. ما هو الثالث؟ ان يعود على الشرط على وجه لا يختص وفيه روايتان

41
00:14:49.000 --> 00:15:09.650
نعم. ها؟ كثيرة. محذوفة؟ هم وعبد الله الشمسان وش عنده؟ القاعدة كلها لسان لا ما تسمع ما هي بورقة يعني بعد نهاية السنة على طول عجيب! نعم. بعده مباشرة بعد السطر يعني؟ في صفحة واحدة نعم

42
00:15:09.750 --> 00:15:29.000
ايه يمكن اجي اختلاف الترتيب مثل ما قال عبد الله يمكن يجوز اخليني تصير العاشرة نعم نشوف ان شاء الله. نعم  اللي يعود الى ان يعود الى شرطها لكن على وجه لا يخص

43
00:15:31.600 --> 00:15:55.650
نعم منها الوضوء بالماء المغصوب طيب الماء الوضوء شرط لصحة الصلاة  فاذا توضأ الانسان بماء مغصوب هل تصح صلاته ام لا ها؟ في روايتان فيه روايتان لان التحريم هنا يعود الى شرط العبادة

44
00:15:56.000 --> 00:16:20.750
لكن على وجه لا يختص ليس النهي عن استعمال الموصوف خاصا بالوضوء بل لو استعملت الماء المعصوب في طعامك وشرابك وغسل ثيابك صار حراما ولا لا؟ اذا التحريم يختص بشرط العبادة ولا ما يختص؟ لا يختص. ولهذا فيها روايتان

45
00:16:21.050 --> 00:16:39.100
الامام احمد والصحيح انه ان الوضوء يصح وان الصلاة تصح لان التحريم هنا مهوب ما قال الرسول لا تتوضأوا المغصوب كان يكون عائد على ذاك المعصوب الشرط لكن نهي عن استعمال المغصوب

46
00:16:40.500 --> 00:17:01.300
كمال المنصوب لانه حق للغير فالنهي هنا ما هو بعن العبادة نفسها ولكنه عن انتهاك حرمة مال الغير ولهذا الرواية الثانية انه يصح الوضوء بالمعصوم والمذهب المذهب لا يصح. نعم. نعم

47
00:17:01.400 --> 00:17:28.900
تبي تجين الان انتظر. نعم اشهرهما في المذهب يعني لا لا قد يكون الاشهر عند المتقدمين يكون خلاف المذهب عند المتأخرين لان تعرف المؤلف في اي قرن القرن الثامن جاء بعده عالم

48
00:17:29.450 --> 00:17:54.850
نعم ومنها والصلاة في الثوب المغصوب والحرير. وفي الصحة روايتان وعلى رواية عدم الصحة فهل المبطل ارتكاب الصلاة في الثوب المغصوب والحريم هذا يعود الى ايش الى شرط العبادة اللي هو الستر بالثوب

49
00:17:55.850 --> 00:18:13.450
التعليم يختص ولا ما يختص ما يختص فالثوب المنصوب والحرير منهي عن لبسه سواء في الصلاة وغير الصلاة ومثل ذلك الثوب اللي فيه الصور منهينه عن لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة

50
00:18:14.450 --> 00:18:39.350
فلو صلى الانسان في هذه الثياب المحرمة فهل تصح صلاته ام لا؟ نقول فيه روايتان نعم وعلى رواية عدم الصحة يقول المبطل فهل المبطل ارتكاب النهي في شرط العبادة؟ ام ترك الاتيان بالشرط المأمور به؟ للاصحاب فيه مأخذ

51
00:18:39.350 --> 00:19:04.400
ينبني عليهما لو لم يجد الا ثوبا مغصوبا. فصلى فيه فان عللنا بارتكاب لم تصح صلاته. وان عللنا بترك المأمور صحت. لانه لانه غير واجد لسترة يؤمر بها واما من لم يجد واضحة

52
00:19:05.100 --> 00:19:22.050
اقول واضح اقول انها ها  لا ما ينقال لا تصلي يقال لا تلبس الثوب. لا تلبس. ايه فالنهي يعود الى الشرط لكن لا على وجه يختص ما قيل ما قيل لا تلبس الثوب في الصلاة

53
00:19:23.800 --> 00:19:47.850
لو قال لا تلبس الثوب فستان صار يعود على شرطه على وجه مختص ايه. نعم طيب الان شف بترك المأمور اذا صلى في ثوب حرير او مغصوب. وعنده ثوب مباح

54
00:19:48.500 --> 00:20:03.850
فقد ترك المأمور لارتكاب المحظوظ واذا لم يجد ثوبا مباحا فليس عنده شيء يؤمر به فاذا صلى بهذا الثوب المحرم صحت صلاته لانه لم يترك المأمور