﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:24.450
وش المأمور الثوب المباح ما عنده شيء واذا قلنا العلة ارتكاب النهي فهذا الرجل قد ارتكب النهي في الصلاة بثوب الحبيب واضح اتضح لك الان  هذا التعليم يقال هل ان نقول

2
00:00:24.900 --> 00:00:40.850
ان العلة هو انك ارتكبت محرما او تركت مأمورا ان قلنا تركت مأمورا فانها تصح الصلاة في هذا الثوب اذا لم يوجد ما اذا لم يوجد ثوب مأمور به واذا قلنا العلة ارتكاب النهي

3
00:00:41.050 --> 00:01:00.250
فانت انقذت سواء وجدت او لم تجد فلا تصح هذا بناء على يقول مؤلف وان علمنا بترك ما هو صحت لانه غير واجد لسترة يؤمر بها المذهب حطوا بالكم المذهب فيه المغصوب

4
00:01:00.550 --> 00:01:14.750
اذا لم يجد الله ثوبا معصوبا يقولون انه لا يصلي به لا يصلي به لايش لان لارتكاب النهي هذا الان من هي عن لبسه؟ انت منهي عن لبسه لا تلبس

5
00:01:15.250 --> 00:01:39.800
وهذا المال لغيرك لا تستعمله فما فما كنت ممنوعا منه شرعا فانه يكون كالممنوع منه حسا ولا لأ؟ هذا لو لم يكن موجودا الثوب معروف انك تصلي عريانا لكن لو قال قائل اذا كنت اعلم ان صاحب الثوب

6
00:01:40.200 --> 00:01:56.800
اذا كنت في هذه الحال ما عندي ثوب وانا بصلي اعلم انه بيسمح يقولون نعم نقول لا بأس اذا علمت ان هذا الرجل رجل كريم فاذا علم انه ليس عندك ثوب

7
00:01:57.350 --> 00:02:16.300
فيه فسيسمح فلا حرج نعم نعم من لم يجد الا ثوب حرير فتصح صلاته فيه بغير خلاف على اصح الطريقين لاباح هذه الحالة. نعم اذا لم يجد الا توبة حرير

8
00:02:17.100 --> 00:02:35.350
او ثوبا او ثوبا في صورة او ما اشبه ذلك مما حرم لحق الله كانه يصلي فيه ولا اعادة لان المحرم لحق الله اذا اضطرت اليه تكون فانه يجوز يباح

9
00:02:36.800 --> 00:02:58.250
هذه المسألة وان كانت المسألة فقهية لكن لفائدتها نذكرها رجل ليس عنده الا ثوب نجس واخر ليس عنده الا ثوب مغصوب وثالث ليس عنده الا ثوب حليب فجاءوا يسألوننا وش تقولون

10
00:02:59.300 --> 00:03:14.700
رجل ما عنده الا ثوب نجس واخر ما عنده الا ثوب حرير والثالث ما عنده الا ثوب مغصوب قال وش وش نسوي اما الذي عنده ثوب نجس فنقول صلي فيه

11
00:03:15.400 --> 00:03:39.500
واعد الصلاة اذا وجدت ثوبا طاهرا هذا المذهب صلي فيه لزوم لازم تصلي فيه واذا وجدت ثوبا طاهرا يجب ان تعيد الصلاة فنفرض عليه كم من صلاة صلاتي واما من لم يجد الا ثوبا مغصوب ثوبا مغصوبا

12
00:03:40.250 --> 00:04:00.900
فنقول طلعوا ريانا تنصلي في الثوب المغصوب لان هذا ليس لك فوجوده كالعدم واما من وجد ثوب حرير فنقول له صلي فيه ولا ولا حرج لان هذا محرم لحق الله

13
00:04:01.250 --> 00:04:16.250
وانت في هذا الحال قد ابيح لك ان تلبسه واضح؟ هذا ما يعيد لا يريد هذا هو المذهب ولكن المسألة الاولى اذا لم يجد الا ثوبا نجسا الصحيح انه يصلي فيه

14
00:04:16.550 --> 00:04:38.750
ولا اعادته عليه لانه مأمور بستر العورة ومأمور بازالة النجاسة عن الثوب فستر العورة قادر عليه وازالة النجاسة عن الثوب عاجز عنه فيكون هنا قد فعل ما كلف به فصلاته صحيحة على قول الراجح

15
00:04:39.650 --> 00:05:02.750
الموثوق المصوب لا لا يصلي فيه الا اذا علمنا ان صاحبه سيسمح بذلك رحمه الله تعالى ومنها الصلاة الصلاة في البخل المقصود ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة وفيها الخلاف وللبطلان ماخذان ايضا

16
00:05:03.150 --> 00:05:20.800
فيها الخلاف ما هو الخلاف هل تصح او لا تستطيع شفناه نعم احدهما ان البقع شرط للصلاة ولهذا لا تصح الصلاة في الارجوحة ولا على بساط في الهواء هذا مشكلة

17
00:05:21.600 --> 00:05:45.900
معناها في الطيارة ما تصح  والثاني ان حركات ان حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم فالتحريم عائد الى نفس الصلاة وان كان وان كان غير مختص بها فهو كاخراج فهو كاخراج الزكاة والعدي من المال

18
00:05:46.350 --> 00:06:07.450
والهدي من المال المغصوب وللرابع ظاهر كلام المؤلف ولهذا لا تصح الصلاة الارجوحة ولا على بساط المساواة ظاهره ان هذه قضية مسلمة ولا نزاع فيه تأمل ارجوحك فواضح ان الصلاة لا تصح فيها لعدم الاستقرار

19
00:06:08.900 --> 00:06:39.350
تعرفون ارجوحة ها الارجوحة يعني لها صفات متعددة لكنها غير مستقرة يعني يمكن اذا تثاقلت عليها نزلت واذا تخففت  فهي غير مستقرة لذلك ما تصح الصلاة عليها لعدم الاستقرار والسجود لا بد فيه من استقرار

20
00:06:40.800 --> 00:07:01.100
واما البساط في الهواء ففي عهد المؤلف لا شك انه مو مستقر فيما يظهر  يعني تحط البساط تجي الريح وتشيله نعم هذا ما هو بمستقل ما في شك لانه ما دامت الريح عاصفة يمكن تشرك انت وياه

21
00:07:02.150 --> 00:07:16.750
لكن اذا هدأت الوعد الارظ تسقط اما بساط اه بساط اه سليمان عليه الصلاة والسلام فهذا من ايات الله لكن في الطائرات ما ينطبق على هذا الطائرات لا تنطبق على هذا

22
00:07:16.850 --> 00:07:35.250
لان الطائرة الان مستقرة تماما كانك على الارض فالصلاة على الطائرة الصحيحة ولا تدخل في كلام المؤلف لان المؤلف رحمه الله انما يتكلم عن امر كان في وقته وهو غير مستقر

23
00:07:35.650 --> 00:07:58.600
ها   نديرو  وش اسمه يا رب. محرم لكنه لا يقتصر يعني مثلا الانسان يصلي في المكان المغصوب نفس الحركات هذي حرام عليه ان ان يتحرك وهو في هذا المكان. لانه لا حق له في ذلك

24
00:07:59.600 --> 00:08:17.500
مع ان هذا ما يختص بالصلاة اذ ان حتى لو تأتي وتضجع في المكان المغصوب صار ذلك حرام عليك اي نعم والتحريم عائد الى نفس الصلاة وان كان غير مختص بها فهو كاخراج الزكاة والهدي من المال المقصود

25
00:08:17.750 --> 00:08:37.150
هذا ايضا فيه خلاف اخراج الزكاة والهدي من المال المنصوب منهم من يقول انه صحيح ومنهم من يقول انه ليس بصحيح بخلاف ما لو اصبت شاة واهديتها فهذا حرام لان التحريم وقع في عينها

26
00:08:38.600 --> 00:09:01.650
نعم. وللرابع امثلة منها الوضوء من الاناء المحرم ومن الوضوء الوضوء. نعم الوضوء من الاناء المحرم. طيب هذا حرام لكن لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرطها يعني الانسان يتوضأ من

27
00:09:02.150 --> 00:09:20.000
بناء فضة على القول بان استعمال الاناء حتى في غير الاكل والشرب حرام نقول الوضوء صحيح والفعل محرم لماذا كان الوضوء صحيحا لان هذا التحريم لا يعود الى ذات العبادة

28
00:09:20.350 --> 00:09:47.350
ولا الى شرطها فشرطها الوضوء بالماء حتى لو وجدت الماء على الارض توضأت منه فالاناء ليس بشرط نعم طيب ومنها نعم. ومنها صلاة من عليه عمامة غصب عمامة صلاة من عليه عمامة غصب او حرير او في يده خاتم ذهب

29
00:09:47.400 --> 00:10:10.800
وفي ذلك كله وجهان واختيار ابي بكر عدم الصحة والصحيح عندك مختارة ولا اختها نعم وش عندكم انتم معي طيب هذي ايضا الصحيح الصحة لان هذا التحريم لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرطها

30
00:10:11.450 --> 00:10:34.300
الانسان مثل عليه عمامة مغصوبة يصلي في عمامة مغصوبة تلبسه بهذه المعصوبة حرام قل لنا طيب صلاته صحيحة لان العمامة ما هي شرط في الصلاة يجوز للانسان ان يصلي ورأسه مكشوفة

31
00:10:35.350 --> 00:10:53.350
ويجوز ان يصلي ورأسه مستورة بغير العمامة فليست العمامة شرطا للصلاة ولهذا نقول ان الصلاة الان تصح مع تحريم المضي في هذه في لبس هذه العبادة وكذلك ما في يده خاتم ذهب

32
00:10:54.900 --> 00:11:18.650
الفئة الحرام والصلاة صحيحة لان التعليم هنا لا يعود لا للصلاة ولا بشرط الصلاة يعني ما قيل ما قيل لنا لا تصلوا بخاتمية ذهب تلقي لنا لا تلبسوا الذهب اي نعم

33
00:11:21.850 --> 00:11:41.650
نعم واجعل عليهم الصحة لانه مطالب بازالة هذا الشيء. فهو الان متلبس بزمن محرم نعم  الثوب الذي فيه تصاوير لا ثوب اللي فيه اللي فيه لا اللي فيه التصوير الثوب اللي فيه التصاوير ما تصح الصلاة به

34
00:11:41.700 --> 00:12:06.350
لان التحريم يعود الى شرط العبادة وهو ذا الثوب لو كانت هذه الصورة ايه ايه نعم تشرح الصراط لكن مع تحريم اللبس  واما من عليه ثوبان احدهما غصب فقيل هو مفرد على هذين الوجهين

35
00:12:07.050 --> 00:12:34.100
وقيل بل هو كمن ليس عليه سوى الثوب المغصوب. لان المباح لم يتعين للستر بل بل الستر حصل بواحد غير معين   لان الموضوع لان المباح لم يتعين للستر بل الستر حصل بواحد غير معين

36
00:12:34.200 --> 00:13:03.350
تمنيت عليه سوى الثوب الموصل. الثوب الموصول لان جيت اغير ليتعين   طيب هذه المسألة انتبهوا لها. اذا كان على الانسان ثوبان احدهما محرم والثاني مباح فالمذهب ان الصلاة لا تصح

37
00:13:05.850 --> 00:13:26.300
وعلل قال لي انا مباح لم يتعين لي الستر بل الستر حصل بواحد غير مؤيد انتبهتم واحد عليه ثياب ثوب حرير وثوب فطن ثوب الحرير حرام وثوب القطن حلال فصل؟ لا

38
00:13:27.900 --> 00:13:53.550
هل تصح صلاته ها المذهب لا لان النهي هنا يعود الى شرط العبادة وهو الستر فلا تصح الصلاة فاذا قال قائل الستر لم يختص به هذا المحرم قلنا ولم يتعين في المباح

39
00:13:56.100 --> 00:14:20.100
الستر لم لم يختص بهذا المحرم يعني الستر حصل بالثوب المباح المحرم اجابوا قالوا ولم يتعين المباح فالستر حاصل باحدهما فلا تصح الصلاة وقال بعض اهل العلم بعض الاصحاب انها تصح في الصلاة

40
00:14:21.350 --> 00:14:48.350
وذلك لان الستر لم يتعين بالمحرم وفصل بعضهم فقال ان كان الثوب المباشر للجسد هو المباح صحت الصلاة لان الستر حصل به والاعلى وش يعتبر زائدا وفظله وان كان وان كان المباشر للبدن

41
00:14:48.450 --> 00:15:07.700
وثوب محرم والصلاة لا تصح وهذا التفصيل جيد على انه ينظر اذا كان الذي يباشر الجسد هو الذي حصل به الستر. اذا كان هو المباحث في الصلاة مباحة وحلال اوقات اقول فالصلاة صحيحة

42
00:15:08.200 --> 00:15:33.800
وان كان هو الخارج وان كان الخارج هو مباح فالصلاة باطلة نعم ها  هذا هو اقرب نعم. واما الحج بالمال المنصوب وفي صحته روايتان فقيل لان المال شرط لوجوبه وشرط الوجوب كشرط الصحة

43
00:15:34.000 --> 00:15:56.650
كشرط وشرط الوجوه كشرط الصحة ورجح ابن عقيل ورجح ابن عقيل الصحة وجعله من القسم الرابع ومنع كون المال شرطا لوجوبه لانه يجب على القريب بغير مال وليس بشيء فانه شرط في حق البعيد خاصة

44
00:15:56.800 --> 00:16:21.500
كما ان المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل والله اعلم عندك ممارسة بشيء وعندك يا عبد الله  طيب هذه المسألة ايضا اذا اذا حج الانسان بمال موصوف  فهل يصح حجه ام لا

45
00:16:23.400 --> 00:16:43.950
فقال بعض العلماء انه لا يصح الحج لان المال شرط للوجوب فكان كشرط الصحة فيكون عائدا الى شرط العبادة وقيل ان الحج صحيح مع الاثم  لان المال ليس بشرط للوجوب

46
00:16:44.900 --> 00:17:03.750
كما انه ليس بشرط للصحة والدليل على انه ليس بشرط الوجوب الدليل على ذلك ان القريب الذي في مكة يجب عليه الحج وان لم يكن عنده مال لانه يتمكن منين

47
00:17:04.200 --> 00:17:23.400
من الحج على قدميه ولكنك ان ابن رجب رحمه الله نظر في ذلك فقال وليس بشيء. فانه شرط شرط في حق البعيد خاصة كما ان المحرم شرط للوجوب لكن في حق من

48
00:17:23.850 --> 00:17:36.900
في حق المرأة فكأن ابن رجب اعترض على ابن عقيل في هذا في هذا الفرق وقال انه شرط للوجوب ولا مانع من ان يكون شرطا للوجوب في حق بعض الناس دون بعض

49
00:17:37.300 --> 00:17:56.450
كما ان المحرم للمرأة الشرط للوجوب ومع ذلك طبعا المحرم شرط الوجوب ومع ذلك فهو شرط بالنساء دون الرجال ولكن الذي يظهر لي ان الحجوب صحيح لكنه حرام لان الحج لا يعتمد على المال

50
00:17:57.500 --> 00:18:13.700
وكما قال ابن عقيل قد يحج الانسان بدون مال قد يأتي حتى لو كان بعيدا قد يحج بدون مال يمكن ان يحج على قدميه مع الركب وهذا وقع كثيرا في الازمان السابقة

51
00:18:14.550 --> 00:18:23.459
يأتون ايضا من بلاد بعيدة للحج يأتون من الباكستان ويأتون من الهند على ارجله هنا