﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:34.300
نعم   نعم  اذا كان حجك يتوقف على المال فلا بد من وجود من وجود المال لكنه ليس بلازم قد يحج الانسان وليس عنده ماء  وصول الاية والتزود. نعم  لا هو ما ما تدل على الوجوب تدل على ان الافظل

2
00:00:34.750 --> 00:00:48.800
ان الانسان يتزوج لان لا يكون الة على الغير فاذا كان مع الانسان مثلا زادها الذي يأكله في بلده عادة او ما يحصل به ذلك ما ما صار هناك مال زائد على الاصل

3
00:00:49.450 --> 00:01:17.950
ها اي نعم  المحرم لحق الله كالمحرم لحق الادمي القاعدة العاشرة الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لاعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة اخرى

4
00:01:18.350 --> 00:01:39.350
ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كالفاظ عقد البيع وغيره من العقود والفاظ الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه. ويدخل تحت ذلك الصور. طيب اذا

5
00:01:39.350 --> 00:02:02.350
المؤلفة الالفاظ باعتبار المعاني الى ثلاثة اقسام منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن فلا يجزئ عنه غيره ولهذا من عجز عن القرآن باللغة العربية ما نقول ترجم القرآن واقرأ به

6
00:02:03.300 --> 00:02:29.550
بل نقول اعدل الى التسبيح والتكبير والتهليل اعدل الى ذلك وترجمها كما سيأتي لان القرآن كما قال المؤلف لاعجازه بلفظه ومعناه  ولتعليم اخر وهو ان القرآن متعبد بلفظه لفظ القرآن لو ما تعرف معناه

7
00:02:29.850 --> 00:02:56.900
انت متعبد به فلذلك لابد من اللفظ ومعناه ومنها ما يعتبر معناه فقط يقول لك الفاظ العقول العقود يعتبر معناها وظاهر كلام المؤلف انه حتى عقد النكاح يعتبر معناه دون لفظ

8
00:02:58.300 --> 00:03:19.600
وهذه المسألة فيها خلاف سبق الكلام عليه في دراسة الفقه هل يعتبر في عقد النكاح ان يكون بلفظ الانكاح والتزويج المشهور من المذهب انه يعتبر ولابد ان يكون بلفظ النكاح الانكاح او التزويج

9
00:03:19.850 --> 00:03:41.450
الا فيما اذا قال الانسان لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك فانهم في هذا الحال يكفي لو ما لو ما قال نكحت فيه ولكن الصحيح كما سبق انه حتى عقد النكاح يصح

10
00:03:42.550 --> 00:04:07.850
بالمعنى  وان العامي لو قال جوزتك بنتي فقال قبلت النكاح صحيح اما المذهب فالنكاح غير صحيح حتى لو دخل عليها وجاء منها باولاد فانه يجب ان يجدد العقد  لانه لم يكن

11
00:04:08.150 --> 00:04:27.050
بلفظ الانكاح او التزوير ولو قال مثل ملكتك بنتي قال قبلت يقولون ان هذا العقد غير صحيح لانه لابد ان يكون بلفظ الانكاح او التزويج وسبق ان القول الراجح ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

12
00:04:27.450 --> 00:04:50.950
ودلت عليه النصوص من ان المعتبر المعنى حتى حديث الواهبة نفسها في بعض الفاظ الصحيح في البخاري ملكتكها بما معك من القرآن   طيب اذا المؤلف ظهر كلامه هنا يقول في الفاظ عقد البيوان من عقود

13
00:04:51.350 --> 00:05:20.800
ها يدل يدل على انه حتى النكاح يصح بالمعنى دون اللفظ. طيب الفاظ الطلاق مثلها نعم مثلها اي نعم ما دل على المعنى فانه يثبت به الطلاق لكنهم سبق سبق لنا في درس الفقه ان الفقهاء يقسمون الفاظ الطلاق الى قسمين

14
00:05:21.700 --> 00:05:48.300
صريح وكناية طيب لكننا ذكرنا هناك ان هذه الكنايات قد تكون صريحة في لغتنا نحن هنا في القصيم اذا قال  خليت زوجتي  فهو صريح مواطئ هو طلاق لكن هو صريح

15
00:05:48.600 --> 00:06:17.100
وعند الفقهاء جناية  طيب ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه وهذا القسم الثالث. وذكر له الامثلة منها    نحط عنه ايه او ما يمكن   سقطت هي ازيد من الطابع مقبولة

16
00:06:17.350 --> 00:06:40.650
موافقة انه غضبا وفقه فعليا نعم نعم؟ لا لا زين ماشي  ويدخل تحت ذلك الصور منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة. لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز عنه

17
00:06:40.750 --> 00:07:03.650
هل يلحق بالقسم الاول فيسقط او بالثاني فيأتي به بلغته على وجهين ومنها الصحيح انه يأتي به بلغته لان هذا لا يتعبد بلفظه فليس كالقرآن ولان القرآن كلام الله عز وجل لو ترجمناه لخرج عن كونه

18
00:07:04.050 --> 00:07:30.450
كلام الله لان الله ما تكلم به الا باللغة العربية بخلاف التسبيح والدعاء وما اشبهه  لا بالمعنى ولذلك هي غير معجزة قلنا في رواية هذا يستثنى على لان هذا قادر

19
00:07:31.600 --> 00:07:50.050
هذا قادر ما يجوز انه مثلا يروي الحديث بالمعنى وهو قادر على اللغة العربية لكن مع العجز لا بأس به نعم وغير قادر عليه اي نعم او يستدل بذلك نقول

20
00:07:50.400 --> 00:08:06.800
ايجاب مسجل وحط عند الميكروفون نعم اكتشاف احسن واحد من المؤذنين وخلى في جميع المساجد ايه الظاهر اللي والله اعلم ان الاقرب ان نلاحظ معنى العبادة وهو ان يؤذن بلغته

21
00:08:07.750 --> 00:08:31.600
مع اني في ظاهر في الظاهر ان هذا العرب يستطيعون الكلمات هذي بسيطة اي نعم الظاهر اي نعم الظاهر انه عبادة يأتي بها بحسب القدرة ومنها خطبة خطبة الجمعة الا

22
00:08:31.700 --> 00:08:51.500
ان الانسان ان الخطيب اذا كان يخاطب من لا يعرف العربية جازت خطبته بغير العربية ولو كان قادر عليها لقول الله تعالى وما ارسلناهم من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ولا يمكن بيان

23
00:08:51.550 --> 00:09:15.950
لغير العرب باللغة العربية واما اذا كان الانسان امام قوم يعرفون اللغة العربية واللغة العربية فانه يجب ان يخطب لماذا باللغة العربية نعم والاكثر ايه فهو ياخذ البئر بهما جميعا

24
00:09:16.250 --> 00:09:41.350
يخطب اولا بالعربية للعرب ثم بالدولة العربية دار العرب اي نعم نعم حتى ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه فيه وجهان الصحيح ان عقد النكاح

25
00:09:41.650 --> 00:10:00.450
ينعقد بعربي وغير عربية وانه مثل ما سبق في العقود لكن بشرط ان يكون معلوما لدى المتعاقدين والشهود فاذا جاء انسان مثلا لا يعرف اللغة الانجليزية وزوج شخصا باللغة الانجليزية

26
00:10:01.150 --> 00:10:22.200
والشخص يعرف والشهود يعرفونها فالصحيح انه يصح وان الشباب العربية في العقود كلها ليس بصحيح نعم ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح اي نعم والخلاف فيك كالنكاح وما هو اللعان

27
00:10:22.900 --> 00:10:45.750
اللعان هو ان الانسان اذا رمى زوجته بالزنا فاننا نطالبه فاما ان تقر او تنكر ان اقرت اقيم الحد عليه وان انكرت فاننا نطالب هذا الرجل اما باقامة الشهود واما واما بالجلد

28
00:10:47.500 --> 00:11:10.650
نعم فان لم يقم الشهود ولم يستسني الجلب ادلنا الى اي شيء الى اللعان فيؤتى بالرجل والمرأة فيقول الرجل اشهد بالله لقد زنت ويعينها ثم يقول في الخامسة وان لعنة الله عليه

29
00:11:10.750 --> 00:11:35.000
ان كان من الكاذبين عليه بضمير الغيب او بضمير المتكلم بضمير المتكلم لكن لما كان التحدث عن غائب جاءت بلفظ عليه كذلك تقول هي اشهد بالله لقد كذب فيما رماني فيه من الزنا وتقول في الخامسة

30
00:11:35.050 --> 00:11:52.550
وان غضب الله عليهم ان كان من الصادقين هذا هو اللعان وسمي لعانا من باب التغليب والا فهو بالنسبة للزوج لعنة وبالنسبة للمرأة غضب. لابد من ان يكون المسجد  نعم

31
00:11:52.650 --> 00:12:26.550
القاعدة الحادية الحادية عشر عشر سنين عندكم؟ وانتم؟ للعشرة عشرة هندي  خرج منه الخطأ وش عندك يا عبد الله؟ الصعوبة الحادية عشرة  الحادية عشرة من عليه فرض الله ان يتنفل قبل ادائه بجنسه ام لا

32
00:12:26.750 --> 00:12:44.850
هذا نوعان اولا اعرفوا قول المؤلف بجنسه وان له ان يتنفل بغير جنس بلا اشكال فمن عليه فرض صلاة يجوز ان يتطوع بالصدقة ومن عليه فرض زكاة يجوز ان يطوع

33
00:12:45.250 --> 00:13:12.500
بالصلاة لكن كلام ان يتطوع بجنسه قبل اداء الفرض هذا هو محل هذه القاعدة نعم. احدهما العبادات المحضة. فان كانت موسعة جاز التنفل قبل ادائها فالصلاة بالاتفاق. كالصلاة. كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها كسرا ايش

34
00:13:12.800 --> 00:13:44.700
الصلاة كالصلاة بالاتفاق لا حول خطأ نطقك. نعم  نعم فان كانت موسعة جاز التنفل قبل ادائها كالصلاة بالاتفاق. وقبل قضائها ايضا كقضاء على الاصح وان كانت مضيقة لم تصح على الصحيح

35
00:13:44.750 --> 00:14:11.950
ولذلك صور. طيب اه اذا العبادات العبادات المحضة  ان كانت موسعة جاز التطوع بجنسها بالاتفاق مثاله دخل وقت الضحى دخل وقت الظهر فاراد الانسان ان يتطوع لعدة ركعات يجوز يجوز

36
00:14:12.200 --> 00:14:34.200
طبعا اطفال ام مقصر اما اذا كانت غير موسعة بحيث لا يبقى من الوقت الا مقدار ما تؤدى به الفريضة فانه يقول  مضيقة بس ان كانت مضيقة بحيث لم يبقى من وقتها الا مقدار فعلها

37
00:14:34.500 --> 00:15:00.500
فان التنفل لا لا يجوز حينئذ طيب وين القضاء هل يجوز ان يتطوع بعبادة من جنس المقظية المؤلف رحمه الله يقول فيها صور  نعم منها اذا تضايق وقت المكتوبة هل ينعقد التنفل المطلق

38
00:15:00.550 --> 00:15:28.150
حينئذ على وجهين  نسخة هناك ايه نسخة مهي عندك يا عبد الله  اي نعم ومنها من عليه الصلاة فائتة نعم بها على وجه النار هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها

39
00:15:28.300 --> 00:15:51.950
على وجهين لان قضاء الفوائت على الفور لان قضاء الفوائت على فور. اما الاولى والصواب حذف مطلق يعني هل ينعقد التنفل سواء كان مطلقا ام مقيدا واشمعنى مثال مقيد كالراتبة مثلا

40
00:15:52.600 --> 00:16:09.300
هذا رجل الان في صلاة الظهر الوقت ضيق لا يستوعب اكثر من صلاة الفريضة هل يجوز ان يصلي الراتبة التي قبلها ولا لا يكون مع لي في ذلك وجهان في ذلك وجهان

41
00:16:09.650 --> 00:16:28.350
وهذا في غير من من لم يقم الا وقد ظاق الوقت فان من لم يقم الا وقد ضاق الوقت فانه يصلي الراتبة وذلك لان الوقت في حق النائم متى يكون

42
00:16:29.500 --> 00:16:45.900
حين استيقاظه حين استيقاظه لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لكن هذا الذي ذكر المؤلف في حق رجل تهاون بالصلاة هو مستيقظ

43
00:16:46.500 --> 00:17:01.300
يقول الحين اصلي هالحين اصلي لين راح عليه الوقت ما بقي الا مقدار فعل الصلاة الفريضة ففي هذه الحال نقول لا يصح منك التفوق حتى النافلة اللي قبل الصلاة ما تصليها

44
00:17:02.450 --> 00:17:25.200
لان الوقت في حقك ضيق نعم واما القضاء فيقول المؤلف هل يصح النفل المطلق احترازا من النفل المقيد كالراشدة فانها تصح وقد دل على ذلك النص حيث ان الرسول عليه الصلاة والسلام

45
00:17:25.500 --> 00:17:55.750
حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس امر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين سنة الفجر ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام. فهذا المقيد يصلى قبل القضاء ولا حرج  فهمت من الامن ولا لا؟ طيب. نعم. ومنها اذا شرع التنفس

46
00:17:55.750 --> 00:18:18.200
بعد اقامة الصلاة المكتوبة فهل لها وجهين؟ لان الجماعة واجبة. وهذه المسألة ايضا من من هذا الباب لما اقيمت الفريضة صار الوقت مضيقا بالنسبة للنفي لان الجماعة واجبة ولكن الجماعة على المذهب

47
00:18:18.600 --> 00:18:36.800
تدرك في تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام وعلى هذا فاذا كان يمكنه ان يكمل هذه النافلة قبل ان يسلم الامام فانه يكملها ولو فاتته جميع الصلوات مادام يمكنه ان يكبر

48
00:18:36.850 --> 00:18:55.650
قبل سلام الامام فانه قد ادى الواجب وقال وقال بعض العلماء انه اذا كان يخشى ان تفوته ركعة من الصلاة فانه لا يجوز له ان يكملها لان صلاة الجماعة ما تدرك الا

49
00:18:56.550 --> 00:19:12.700
بركعة وهذا هو الصحيح لكن من حيث القواعد لكن يبقى النظر في حديث ابي هريرة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة