﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:22.400
فهل المراد لا صلاة ابتداء او لا صلاة مطلقا ابتداء واستمرارا تلف اهل العلم في هذا الحديث فمنهم من قال لا صلاة ابتداء لان الصلاة لان الاقامة انما كانت لهذه الصلاة المعينة فلا تصلي غيرها

2
00:00:23.300 --> 00:00:39.100
واستأنس بذلك بما جاء في مسند احمد فلا صلاة الا التي اقيمت الا التي اقيمت قالوا هذا يشير الى انه لما كانت الاقامة لهذه الصلاة فانك لا تشرع في صلاة اخرى

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.000
بخلاف ما اذا كنت شرعت في الصلاة فلا تقطعها واستدلوا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوه اعمالكم وعندي في هذه المسألة ان الاقرب والله اعلم هو انك ان كنت قد صليت ركعة كاملة

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.550
فاتمها خفيفة يعني بان اقام وانت في الركعة الثانية اتمها خفيفة وان كنت في الركعة الاولى فانك تقطعها استنادا الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

5
00:01:21.050 --> 00:01:43.900
فان هذا المتطوع ادرك ركعة مأذونا فيها قبل الاقامة فيكون قد ادركه كانه ادركها كلها قبل الاقامة والا فانه يقطعها احوط لان الحديث فلا صلاة قد يقال ان انه عام

6
00:01:44.150 --> 00:02:03.850
ثم نقول ان ان اشتغال الانسان بالواجب افضل من اشتغاله بالتطوع لان جزءا من الفريضة افضل من من التطوع كما جاء في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يصح النفل لان الوقت مضيق

7
00:02:03.900 --> 00:02:25.100
رمضان محصور. فلو ان الانسان صام نفلا في شهر رمضان ما صح النفل لكن هل ينقلب الى فرض وقد نواه نفلا يقول ينبني على وجوب نية تعيين نية تعيين تعيين النية

8
00:02:26.550 --> 00:02:51.100
والصواب بلا شك ان التعين واجب وعلى هذا فلا يصح فرض فلا يصح نفلا ولا فرضا نعم اه انهم قصد هذا جائز. اه. اذا حج تطوع قبل حجة الاسلام لم يقع عن التطوع. وانقلبت

9
00:02:51.100 --> 00:03:08.750
عن حجة الاسلام على المذهب الصحيح. طيب هذا هو مضيق ولا لا مضيق باعتبار ان الحج لابد ان يبدأ بفرضه قبل نفله ولكن هنا يقول انه ينقلب عن عن الواجب

10
00:03:09.200 --> 00:03:27.800
لماذا لان الحج يختلف عن غيره يجوز فيه قلبه النية حتى ان الانسان لو حج عن غيره وهو عليه حجة الفرض ولبى عن غيره واكمل الحج عن غيره لمن يكون الحج؟ يكون له

11
00:03:28.100 --> 00:03:45.600
مع ان النية من اولها الى اخرها عن الغيب ويقول لا قولنا ونفلا بهذا الحجم وهو ما ادى الفريضة من اوله الى اخره انقلب الى فريضة لان الحج في الحقيقة يختلف عن غيره

12
00:03:45.850 --> 00:04:01.600
من عدة وجوه ولعلنا ان شاء الله تعالى نطلب منكم الفرق نعم نعم في احاديث اي نعم حديث آآ ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة

13
00:04:02.750 --> 00:04:21.350
فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شبرومان قال قريب لي اواخ قال هل عاد عجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حجي عن نفسك ثم حج عن شكرهم لا لا سمعه يلبي عن فلان. يا اخي بالنية لفلان

14
00:04:21.650 --> 00:04:45.100
انك تنقلب نعم نعم. لان الان لما انقلب جزء منها الاول ما نواه النفس وانقلب لنفسه فكذلك الكل نقول حجي عن نفسك يا عمر. هنا. مضيق لا يمكن ان ليتنفل بجنسه

15
00:04:45.800 --> 00:05:15.250
مو بغيره بجنسه فهمتم؟ هذي القاعدة لها فروع الان  طيب ومنها لو حج عن نذره او عن نفل وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب الصحيح على المذهب ايضا. فاما ان تنفل بالحج بعد قضاء حجة الاسلام

16
00:05:15.250 --> 00:05:35.250
قبل الاعتماد او بالعكس فهل يجوز ام لا؟ قال في التلخيص ينبني على ان النسك هل هو على الفور ام فان كنا على الفور لم يجز والا جاز وفيه نظر. واما الزكاة فقال

17
00:05:35.250 --> 00:05:57.750
يناظر هذا والصحيح انه يجوز ان يتنفل بالعمرة من عليه فريضة الحج وان يتنفل بالحج من عليه فريضة العمرة لانهما وان كانا من جنس كلاهما نسك لكن افعالهما تختلف وزمنهما يختلف

18
00:05:58.250 --> 00:06:24.450
فلا يضيق هذا على على هذا اي نعم واما الزكاة فقال الاصحاب يصح ان يتنفل بالصدقة قبل ادائها. وان كانت على القول وكذلك نص احمد في رواية مهنأ فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بايهما يبدأ

19
00:06:24.450 --> 00:06:45.650
وهذا اذا كان ماله يتسع لهما فاما ان لم يتسع فسنذكره طيب اه هذي الزكاة  اذا تنفل اذا تطوع الانسان وعليه زكاة يجوز ولا لا تصدق وعليه زكاة ما اداها

20
00:06:46.200 --> 00:07:03.900
نقول ان هذا جائز  اما اذا قلنا ان الزكاة على التراخي فالامر ظاهر لان وقتها موسع واذا قلنا على الفور فهو ايضا جائز لانها غير مؤقتة بوقت محدد من اوله واخره

21
00:07:04.500 --> 00:07:31.700
فلم تكن كالصلاة ولكن يقول هذا اذا كان ماله يتسع للزكاة والصدقة اما اذا لم يتسع فسينكره نعم النوع الثاني التصرفات المالية. وين عبد الله الشمسان؟ مو موجود الموعد الثاني التصرفات المالية

22
00:07:31.800 --> 00:07:53.800
كالعتق والوقت والصدقة والهبة. اذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر ولم يكن حجر عليه حجر ولم يكن حجر عليه الخطية لا اللي عندي انا ولم يحجر عليه. نعم

23
00:07:54.100 --> 00:08:15.700
نعم ولم يكن حجر عليه فالمذهب صحة تصرفه. وان استغرق ما له في ذلك. واختار الشيخ رحمه الله انه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء. وحاشاه قولا في المذهب

24
00:08:15.700 --> 00:08:40.800
ويمكن تخريجه في المذهب من اصلين على اصلين هم؟ ايه شذا عندك يا صاحب النسخة الثانية ها  ايش ها صرف جاهز ما في اشكال واذا كان الدين يستغرق ما له

25
00:08:41.350 --> 00:09:01.000
فاما ان يحجر عليه او لا يحجى فان حجر عليه يعني منع من التصرف بواسطة القاضي فان تصرفه لا يصح لانه محجور عليه عرفتم وان لم يحجر عليه لكن دينه مستكبر

26
00:09:01.850 --> 00:09:25.300
فالمذهب ان التصرف صحيح لانه حر في ماله واختار شيخ هزام رحمه الله انه لا يصح مع مطالبة الغرماء اذا طالبوه ما صح تصرفه  وكلام شيخ الاسلام اصح لانهم لما طالبوه تعلق حقهم بهذا المال

27
00:09:25.500 --> 00:09:45.950
المعين وهو ما عنده غيره فلو جئنا مثلا لشخص عليه عشرة الاف ريال دين ولا عنده الا هذا العبد الذي يساوي عشرة الاف ريال فقط ما عنده غيره فاعتقه مع مطالبة الغرماء بديونهم

28
00:09:46.500 --> 00:10:14.900
على المذهب لانه ما حجر عليه وعلى رأي شيخ الاسلام ما يصح ورأي الشيخ اصح ويقول انه ينبني على اصلين هذا يذكرنا الان نعم. احدهما ما نص عليه احمد رحمه الله

29
00:10:14.900 --> 00:10:43.950
ما ينص عليه ما للص عليه احمد رحمه الله  احمد ايه نبونها بالاول المهم انه ممنوع من الصرف نحمده  وعليه احمد رحمه الله في رواية حنبل في من تبرع بماله بوقف او صدقة

30
00:10:44.100 --> 00:11:09.500
او صدقة وابواه محتاجان ان لهما رده. رده. رده واحتج بالحديث المروي في ذلك انا ما اعرف هذا الحديث لكن من يبي يدور لنا   الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام رد

31
00:11:09.800 --> 00:11:34.500
آآ الذي تبرع او تصدق بمال وابواه محتاجان له  ها  الصالحين ها  لا ما هو من هذا المهم ان شاء الله ادوره نعلقو على النسخة لأنه في فائدة تعليقكم نعم

32
00:11:36.200 --> 00:12:06.200
اني انه نص في رواية اخرى على من اوصى لاجانب وله لاجانب لاجانب وله اقارب محتاجون ان الوصية ترد عليهم فتخرج من تتخرج فتخرج فتخرج من ذلك فتخرج من ذلك ان من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارد

33
00:12:06.200 --> 00:12:38.350
ها هو زعيم ليس له وفاء. ليس له وفاء انه انه يرد. ولهذا ويباع المدبر بالدين في الدين خاصة على رواية يباع المدبر شعندك عندنا ابيع نبيع  المدبر هو العبد الذي علق عتقه بالموت

34
00:12:38.400 --> 00:13:04.100
بان قال سيده اذا مت فانت حر فاذا مات وعليه دين فاننا نقدم الدين على التدبير اي نعم نبيع المدبر وفي الدين. نعم ونقل ابن منصور عن احمد فيمن تصدق عند موته بماله كله. قال هذا مردود

35
00:13:04.100 --> 00:13:24.250
لو كان في حياته لم اجوز له اذا كان له ولد ديوان على احدى الرواياتين عن احمد انه ما يجوز التصدق بجميع ماله اذا كان له ولد لماذا لانه يدع واجبا

36
00:13:24.550 --> 00:13:42.950
لتطور ولكن الرواية الثانية عن احمد جواز ذلك جواز ذلك وقد فعل ابو بكر رضي الله عنه فتصدق بماله كله فاذا علم الانسان من نفسه انه سيحصل لاولاده ما يجب لهم

37
00:13:43.800 --> 00:14:02.850
ووثق به بما عند الله فانه يجوز ان يتصدق بماله كله ولكن الافضل ان لا ان لا يتصدق بزائد على الثلث ولهذا لما ارادع كعب بن مالك ان يتصدق بماله

38
00:14:03.800 --> 00:14:24.600
او ابو لبابة بن المنذر ان صدقني ماله لتوبة الله عليه قال الرسول عليه الصلاة والسلام امسك عليك بعض مالك نعم  اوكيه. نعم هذا يدل على الجواز لكن الافضل ان لا يزيد على الثلث

39
00:14:25.200 --> 00:14:54.900
نعم. ها اي نعم اي نعم اقرع بينهم وامضى الثلث هذا في في مرض موته لانه ما يتبرع باكثر من الثلث  وشي قال هذا مردود ولو كان بهذا  ايه فيها نسختين عندي ولو

40
00:14:55.300 --> 00:15:29.300
ولو اللي عندك وش هي في ولو   المطبوعة ما به واو لكنه عندنا  ولو كان نسخة  فيها واو اذا صححوه مع انه يجوز التعبير يعني بدون واو ايه اذا حذف

41
00:15:29.600 --> 00:16:06.450
قال هذا مردود ولو كان في حياته يعني فهو مردود ايضا  طيب القاعدة الثانية عشرة انا عندي الثانية عشر لكن الصوب عشرة الواردة على وجوه الوالدة المذهب ان العبادات الواردة على وجوه متعددة

42
00:16:06.750 --> 00:16:31.050
يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان وان كان بعضها وان كان بعضها افضل من بعضها  اسم كامل  وان كان بعضها افضل من بعض

43
00:16:31.250 --> 00:16:52.650
لكن هل الافضل المداومة على نوع منها؟ او فعل جميع الانواع. فعل او فعل جميع الالوان في اوقاته شتى ظاهر كلام الاصحاب الاول واختار الشيخ فصيل الدين رحمه الله. حطوا بالكم الان

44
00:16:52.950 --> 00:17:15.400
هذي القاعدة مهمة العبادات الواردة على وجوه متنوعة نحن امامها بين امور ثلاثة اما ان نجمعها في في ان واحد  واما ان نقتصر على نوع منها دائما واما ان نفعل بعظها مرة

45
00:17:15.950 --> 00:17:37.900
وبعضها مرة المؤلف ما ذكر ما ذكر الا وجهين فقط وهما ان نفعل هذا مرة وهذا مرة والثاني ان نقتصر على واحد منهم نداوم عليه مع ان الاحتمال الثالث او الورش الثالث وارد

46
00:17:38.600 --> 00:18:02.400
وهو ان نجمع ونشوف سياق المؤلف كلامه ها غا قولي الان نشوف كلام المؤلف. نعم لا الجمع فيها ان تذكر الجميع في انو واحد مثل تذكر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك مع اللهم باعد بيني وبين خطاياي