﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:21.250
طيب وان كان موحدا الجرح ها فانه ابلغ اي نعم اذا كان الجرح موحدا فهو ابلغ ويكون حله اوضح في رواية ثانية عن احمد اذا قال اذا قال اهل المذاهب

2
00:00:21.450 --> 00:00:43.350
رواية فهم يعنون عن الامام المذهب طبعا في الحنابلة او غيره في رواية ثانية على انه لا يحل باثر ابن عباس الذي ذكره ولكن هذه الرواية ضعيفة لانها مخالفة للحديث

3
00:00:44.200 --> 00:01:10.000
في رواية ثالثة التفصيل لانه ان غاب عنك ليلة لم يحل والا لولا وجدته في نهارك حل تعليل هذه الرواية يقول لانه في الليل تكثره هواء ربما انه مثلا اصابه شيء من هذه الهوام فمات به

4
00:01:11.000 --> 00:01:29.150
فنحن في شك هل مات بالسهم او ما في هذه الهواء فلا يحل لكن هذا ايضا ما دام الحديث الذي اشار اليه المؤلف ضعيف ما دام هذا الحديث ضعيفا فان نأخذ بالحديث الصحيح حديث علي بن حاتم

5
00:01:29.950 --> 00:01:57.600
وهو اوسع وايسر نعم ومنها لو جرح المحرم صيدا جرحا غير موحي ثم غاب عنه ثم وجده ميتا ثم وجده ميتا فهل يضمنه كله او ارسل الجرح على وجهين وجذم بعض الاصحاب بضمان ارش الجرح فقط

6
00:01:57.750 --> 00:02:22.600
لان لانهم المتيقن والاصل براءة الذمة طيب وينهن لين بناء القاعدة المحرم يحرم عليه الصيد هو ده. هذا محرم جرح صيدا جرحا غير موحد وغاب الصيد ثم وجده ميتا هل يضمنه

7
00:02:23.500 --> 00:02:50.500
او يضمن عرش الجرح فقط ها يضمنه كله لان الاصل انه لم يمت الا بسهمه واما الوجه الثاني يقول لا يضمنه لان الاصل براءة الذمة فنقول نعم الاصل براءة الذمة وان الانسان ما يضمن الا اذا تيقنا سبب الضمان

8
00:02:51.200 --> 00:03:11.500
لكن هذا الاصل عرض بماذا بظاهر ولد بظاهر وهو ان الظاهرة انه مات بهذا السهم وفي الصحيح انه يظمنه انه يضمن لكن على القول بانه يضمن ارسل الجرح فقط كيف نعمل

9
00:03:12.050 --> 00:03:30.100
نقول مثلا هذا الصيد ماذا يساوي لو لم يكن مجروحا وماذا يساوي لو كان مجروح قالوا يساوي اذا كان غير مجروح خمسة دراهم واذا كان مجروحا اربعة دراهم ماذا يكون الظمان عليه

10
00:03:30.950 --> 00:03:53.800
درهم واحد يكون ضمان درهما واحدا فقط والله اعلم بسبب بسبب غير شراية جرحه. وانكر الولي فالقول قول الولي مع يمينه ولم يحكي اكثر ولم يحكي اكثر الاصحاب في ذلك خلافا احالة للزهوق على الجرح المعلوم

11
00:03:53.950 --> 00:04:21.500
للزهور احالة للزهوق على الجرح المعلوم. وبمجرد انه ان ما تعقل مات عقيبا. عقيم. عقيم قول قول ولي واماك بعده مدة بعد مدة وان مات بعد مدة يندمل الجرح في مثلها. فان قامت بينة بانه لم يزل لم يزل ضمنا من من الجرح

12
00:04:21.500 --> 00:04:44.750
اذا مات فكذلك والا فالقول قول جاني. وفيه وجه اخر ان القول قول وليك نعم الصواب الاول احالة الحكم على السبب المعلوم واضح هذا مثلا انسان جرح شخصا جرحا غير قاتل

13
00:04:46.200 --> 00:05:13.600
ثمان هذا الرجل الذي مات فادعى ولي المقتول انه مات بهذا الجرح ودع الجارح انه مات بسبب اخر فمن القول قوله القول قول الولي لان لدينا سببا معلوما والسبب الثاني

14
00:05:14.100 --> 00:05:37.900
معلوم ولا لا غير معلوم والاصل عدمه او اصل وجوده؟ عدمه الاصل عدمه الاصل عدمه نعم ومثل ذلك لو ان احدا اكل سما وكلى سما ثم نام ومات ودع الاولياء انه من السم الذي

15
00:05:38.600 --> 00:05:56.700
وقال باقي للسنة ليس منه الله يتوفى الانفس حين موتها. ربما مات هذا في منامه. نقول الاصل ايه انه من السم لانه هو السبب المعلوم الاصل انه من السنة لانه هو السبب المعلوم

16
00:05:57.500 --> 00:06:16.350
ومثل ذلك لو ان الام استيقظت ووجدت ان جنينها في حضنها تحت الحضن ميتا وجاءت تسأل هل مات من الله يعني بغير هذا السبب او مات بهذا السبب ايش نقول

17
00:06:16.700 --> 00:06:44.700
ها؟ نقول انه مات بهذا السبب احالة للحكم على الشيء المعلوم اي نعم نعم على طول بوجوب اليمين لاحتمال ان يكون مات بسبب اخر يعلمه الولي وكتمه نعم ومنها لو قال لامته ولها ولد هذا الولد مني

18
00:06:44.800 --> 00:07:11.450
فهل يثبت بذلك استيلاد الامس على وجهي؟ احدهما نعم لانا لا نعلم سببا يتحقق به لحوق هنا غير ملك اليمين فيحال اللحوف عليه فاستلزم ذلك ثبوت الاستناد في الامة والثاني لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح او شبهة. ومنها

19
00:07:11.750 --> 00:07:42.500
واضح منها وعلى العموم ما هو بواقع هذا ما هو بواقع  ايه اقول ما هو بواقع هذا  نعلمكم ان شاء الله نعم. ومنها لو ادعى رق مجهول النسب فشهدت له بينة فشهدت له بينة ان امة

20
00:07:42.500 --> 00:08:08.650
ولدته ولم تقل في ملكه فهل يحسم له به على وجهين   ولم تكن تاكل عشان ليه  تقل ايضا واضح بعد تقول البينة يعني لا بأس ما في شي اختلاف ما يضر نعم

21
00:08:09.000 --> 00:08:25.600
فهل يحكم به على وجهين رجح الشيخ مجد الدين انها ان شهدت ان انها ان شهدت ان امته ولدته ونحو ذلك مما فيه اضافة الولد الى الامة المضافة اليه حكم له بالولد

22
00:08:26.300 --> 00:08:49.200
فان لم يكن كذلك بان شهدت ان هذا ولد هذه الامة. وان امه وان امه ملك له لم يختم له بالولد ومنها لو قال رجل هذا ابني لزوجتي ودعت زوجته ذلك ودعته امرأة اخرى فهو ابن

23
00:08:49.200 --> 00:09:11.600
الرجل وهل وهل ترجح زوجته على الاخرى على وجهين احدهما ترجح لان زوجها ابوه فالظاهر انها امه. والثاني يتساويان لان كل واحدة منهما لو الحق بها فاذا اجتمعتا تساوتا ذكره في المغني

24
00:09:11.850 --> 00:09:37.700
ومنها لو باع امة لو باع لو باع امة له من رجل فولدت عند المشتري فادعى البائع انه ولده فصدقه المشتري. ها   وش بعده انه ولد. مم لا يصلح هذا عندنا صح

25
00:09:38.750 --> 00:09:58.750
وش عندك انت يا خالد صفر   من زوجتي ودع زوجته ذلك قالت نعم هذا ابني هذا ابنه مني من ودعته اخرى امرأة اخرى غير زوجة فهو ابن الرجل لانه ادعاه

26
00:09:59.600 --> 00:10:17.850
لكن هل يكون ابنا لزوجته ولا ابنا للاخرى ايه شلونك هذا رجل هذا رجل عنده زوجة عنده زوجة. زوجة واحدة. واحدة. وقال هذا ابني من زوجتي هذا ابني من زوجتي

27
00:10:18.850 --> 00:10:38.300
وقالت الزوجة نعم هذا ابنه مني الان الرجل ادعاه والمرأة بالذات لكن دعوة المرأة عارظها دعوة امرأة اخرى قالت لا هذا ابني انا ويميل زوجة له لكن تقول هذا ابني لانه وطأها بيشوفها مثلا

28
00:10:40.200 --> 00:11:02.300
من الرجل هذا يقول المؤلف رحمه الله انه يكون لزوجته لان عندنا سبب ظاهر وهو الزوجية ويقدم على ما يحتمله دعوة المرة الثانية من وضع الشبهة ونحوه ها من هي زوجته؟ ما هي زوجته

29
00:11:03.000 --> 00:11:18.100
لكن هي تقول انه لي فاذا قالت انه لي وهو محكوم بانه للرجل صار لها بوضع شبهة مثلا انسان قد يضع امرأة في شبهة تظن انها زوجة مثلا فإذا اتت بولدها صار ولدا له

30
00:11:18.250 --> 00:11:45.450
وولد لها ايضا نعم  ها يتساوان بما يتساويان في الدعوة الزوجة والمرأة وحينئذ لابد من وجود مرجح غير المسألة الزوجية ينظر الى وجود مرجح    لو قالت واحدة منهما انه انه ابني والثاني ما قال انه ابني كان يلحق بها لا اشكال فيه

31
00:11:46.450 --> 00:12:13.800
نعم     ليه لا ابدا لان الزوج الان يقول هو ابني من زوجتي ربما انه تاخذ الولد هذا ربما تأخذ من الزوجة ما دام عندنا سبب ظاهر وهو الزوجية فانه مقدم على احتمال الذي ليس

32
00:12:14.350 --> 00:12:38.500
في ظاهر وهو احتمال وطئ الشبهة    يعرف كيف وطأ زوجته وطأ زوجته وحملت وجاءت بالولد وقال هذا ابني من زوجتي وجت مرة ثانية قالت ابدا هذا بي انا نعم من هذا الرجل؟ نعم

33
00:12:39.250 --> 00:13:02.700
من يقول ما دام عندنا زوجية وهي سبب للوطي تقدم على وطئ الشبان اي نعم نعم ومنها لو باع امة له من رجل فولدت عند المشتري فادعى البائع انه ولده فصدقه انها

34
00:13:02.700 --> 00:13:31.350
اللي عندنا احسن تجعل البائع انه ولده فصدقه المشتري انها تصير ام ولد للبائع وينتسخ البيع نص عليه احمد رحمه الله في رواية مهند وذكره ابو بكر وذكر وذكر ذلك القاضي في خلافه وتأوله على انه ادعى انها ولدت في ملكه

35
00:13:31.350 --> 00:14:05.750
وصدقه المشتري على ذلك وذكره ابو بكر ذكر القاضي في خلافه لا اللي عندنا احسن وذكره. ولا عندك يا خالد    اللي جنبك هذي لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لا يمكن الحافه بالمطلق بالمطلق الا بتقدير وضع حاصل منه

36
00:14:05.750 --> 00:14:26.300
في زمن العدة فهل يلحق به الولد في هذه الحال ام لا؟ على روايتين اصحهما لحوقه لان فلم يزل بالكلية لم يزل لان الفراش لم يزد لم يزل بالكلية فاحالة الحمل عليه او لا

37
00:14:27.050 --> 00:14:48.650
عندك حالة ايه  كحالة تصلب النكاح اي حالة الحمل عليه او لا كحالتكم بالنكاح وعلى هذا فهل يحكم بارتجاعها بلحوف النسب على وجهين اصح ما وهو المنصوص انها تصير مرتفعة بذلك

38
00:14:48.750 --> 00:15:27.400
وينبني على ذلك مسألة بني على ذلك مسألة مشكلة. مسألة مشكلة. مسألة لكم في تعليق الطلاق بالولادة ذكرها صاحب المحرر فيه واما شكل توجيهها واشكلت      لا صلحه واشكل توجيهه   الحمد لله

39
00:15:27.800 --> 00:16:06.550
يهديكم الله وصحبه  نعم ذكر فيه نعم ذكرها صاحب محرم فيه واشكل توجيهها توجيهها واشكل توجيهها على الاصحاب فقد افرضنا لها جزءا من هو صاحب المحرر هو مجد الدين  مجد الدين

40
00:16:07.350 --> 00:16:38.800
ومن هو ماجد الدين هو عبد السلام جدوا شيخ اسلام ابن تيمية ها ايوه اسكري حتى الان الا عند عبد الله باسكن      والله فيها لكن عجيب يستعملونها دائما العلماء تقي الدين ايضا

41
00:16:39.650 --> 00:17:11.550
لكن هما ما يدعي نفسه الظاهر حمادة ها  نعم ها نعم ايه انت مصدقيني شمسه الدين ها  هذي مثل اللي يبون اهل حماة قدموا على الوالي قال من القوم؟ قالوا اهل اهل حماة حماك الله

42
00:17:12.750 --> 00:17:20.950
فقرن اهل حمص عليه فقال من القوم قال اهل حمص حمصك الله