﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:18.150
والمذهب يعملون بقيافة النسب يقول لان النسب يحتاط فيه اكثر من غيره بخلاف الاموال والصحيح ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله انه يعمل به اي بها اي بالطيافة في النسب وفي الاموال

2
00:00:18.500 --> 00:01:00.200
نعم هذا الرجل معروف بالتحفظ على  ما نعرف ما عندنا غيره. نعم الى ان الفرس اقوى  فكذبها وادعى ودعى ودع ودع   وادعى صححه وادعى انه اصابها وظهرت وظهرت سيدا فادعت ان ثيوبتها بسبب اخر

3
00:01:00.500 --> 00:01:20.650
فالقول قول الزوج فالقول قول الزوج ذكره الاصحاب ويتخرج فيه وجه اخر من الاخر من المسائل المتقدمة ومنها وهذا واظح الوجه الاخر اللي يتخرج انه ما ما يقبل قوله احتمال ان تكون الثيوب البكارة زالت

4
00:01:21.600 --> 00:01:46.800
بغير جماع او بجماع رجل اخر مثلا ولكن الواجب احالة السبب احالة الحكم على السبب الظاهر نعم ومنها  في القسامة. في القسامة ومسائله معروفة  هذه القسامة كما قال المؤلف رحمه الله مسائلها معروفة

5
00:01:48.150 --> 00:02:08.700
وهي ان يوجد قتيل عند قوم اعداء لهم لهذه القبيلة فيدعي اولياؤه بان القبيلة هذه هي التي قدرته ولا عندهم بينة فنقول للذي الذين ادعوا احلفوا خمسين ميم الا ان فلان هو اللي قاتل صاحبكم

6
00:02:09.300 --> 00:02:31.850
فاذا حلفوا خمسين يمينا وجب قتله مع ان ما عندهم بينة لكن عندنا سبب ظاهر وهي العداوة  القسامة ما هي القسامة هي ايمان مكررة بدعوى قتل معصوم هذي القسامة ايمان

7
00:02:31.900 --> 00:03:01.900
مكررة في دعوى قتل معصوم  واصلها قصة عبد الله بن سهل خرج هو وعبد الرحمن ابن سهل كويسة محيصة الى خيبر فوجي عبد الله بن سهل مقتولا ايه خيبر واليهودي معروف عداوتهم

8
00:03:02.800 --> 00:03:23.100
للمسلمين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القسامة كيفية القسامة اذا ادعى اولياء المقتول ان فلانا هو الذي قتل صاحبه فاننا نقول هاتوا بينة اذا لم يجدوا بينة

9
00:03:23.950 --> 00:03:50.600
يجري عليهم القسامة  كيف القسامة نقول تحلفون خمسين يمينا على ان الذي قتل صاحبكم هذا الرجل خمسين يمين توزع على الورثة ويجبر الكسر فاذا كانوا ثلاثة كم على كل واحد

10
00:03:51.550 --> 00:04:20.950
من الايمان ها  وشي يجبر الكسر والقسامة اذا حلف اولياء المقتول على عين القاتل فانه يقتل مع انه ما في بينة لكن اعتمادا على ظاهر الحال وهي ان هؤلاء الاعداء

11
00:04:21.450 --> 00:04:51.600
ربما يقومون بالقتل فان ابى اولياء المقتول ان يحلفوا كنا للمدع عليهم احلفوا خمسين يمينا فان حلفوا برئوا وان لم يحلفوا فان الامام ان لم يرظى المقتول بذلك بايمان مدعى عليهم

12
00:04:51.850 --> 00:05:17.250
فان الامام يديه من من بيت المال القسامة كما تشاهدون فيها مخالفة للاصول من ثلاثة اوجه الوجه الاول ان الايمان في حق المدعين والاصل ان الامان في حق من المدعي عليه

13
00:05:18.650 --> 00:05:42.550
ثانيا ان الايمان كررت فيها والاصل يمين واحدة الثالث ان اولياء المقتول اولياء المقتول سيحلفون على شيء لم يروه ولا لا لانهم ان رأوا واظح لكن قد لا يرون ذلك

14
00:05:44.450 --> 00:06:03.150
فبها ثلاثة في مخالفة للاصول من ثلاثة اوجه والجواب على ذلك ان نقول  انها في الحقيقة لم تخالف الاصول بل هي جارية على الاصول اما كون الايمان فيها في جانب المدعي

15
00:06:04.500 --> 00:06:28.400
فلان الايمان ليست في جانب المدعى عليه دائما بل الايمان في جانبي اقوى المتداعيين الايمان مشروعة في جانب اقوى المتداعيين ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين الشاهد واليمين

16
00:06:28.800 --> 00:06:48.100
فيما لو ادعى شخص على اخر بشيء وليس عنده الا شاهد واحد نقول له احلف مع مع هذا الشاهد وتستحق ما ادعيته فاليمين هنا في جانب من ها في جانب المدعي

17
00:06:48.750 --> 00:07:13.050
لان جانبه قوي لمن للشاهد فكانت اليمين في حقه وعلى هذا فنقول انما كانت الائمة هنا في جانب المدعين لان جانبهم اقوى بسبب العداوة الظاهرة التي ترجح ان هذا قد قتل على ايدي هؤلاء

18
00:07:14.550 --> 00:07:39.700
طيب واما كونها تكرر ونقول هي ايضا على وصف الاصول لانه كلما قوي الشيء كررت فيه الايمان ومنه اللعان مثلا اللي عنكم الشهادات فيه ها تكرر خمس مرات لان مسألته هامة وعظيمة وهذا قتل

19
00:07:40.700 --> 00:08:00.200
فمسألته هامة وعظيمة ولهذا كررت فيه الايمان الثالث قلت ان اهل القتيل قد يحلفون وهم لم يشاهدوا يقول هذه ايضا لم تخالف الاصول لان اليمين على ما يغلب على الظن

20
00:08:01.150 --> 00:08:24.200
جائز ودليله قصة الرجل الذي جامع زوجته فقال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني وبها يتبين ان القسامة لا تخرج عن عن الاصول الشرعية ثم على فرض انها خالفت غيرها من الاصول الشرعية

21
00:08:24.750 --> 00:08:47.150
فما دامت قد ثبتت في السنة فان ثبوتها بالسنة ثبوت باصل شرعي ثبوت باصل شرعي ولهذا اصح اقوال اهل العلم ان القسامة جارية كما قال المؤلف رحمه الله. نعم   ليشهد شاهد

22
00:08:48.150 --> 00:09:03.900
ايه لا هذه على على مذهبنا ما هي بمهم ما هي بقساة ما فيها اقسام اذا شهد شاهد واحد على اقرار مقتول قبل ان يموت ان فلانا قتلني  او يشهد سعيدان

23
00:09:04.100 --> 00:09:21.000
على عداوة بينهما او تأتيه منه ونحو ذلك المذهب عندنا ان اللوث هي العداوة الظاهرة فقط مثل الاعداوة التي تكون بين القبائل ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان

24
00:09:21.750 --> 00:09:43.800
كل ما يغلب على الظن الصدق صدق قول مدعي صدق قول مدعي سواء كان ذلك بعداوة ظاهرة او بتهديد بالقتل او بوجود رجل عند انسان يتشحط بدمه ومعه سكين فيها دم

25
00:09:45.850 --> 00:10:01.900
فيقول انا ما انا ما قتلته طيب منين الدم اللي في السكين؟ قال توه ذابح الخروف نعم ممكن هذا ولا مو ممكن؟ عقلا ممكن لكنه لا شك ان هذا قرينة ظاهرة على انه هو القاتل

26
00:10:02.450 --> 00:10:21.750
الا ان المذهب عندنا عند الحنابلة لا يرون هذا من باب القسامة لانهم يخصون القسامة او يخصون اللوت بالعداوة هاه الظاهرة اللي تكون بين القبائل واما العداوة الباطنة تكون بين الشخصين فقط

27
00:10:22.100 --> 00:10:35.450
يهدد احدهما الاخر بالقتل او يوجد جريح يتشحط بدمه وعنده رجل معه سكين ملوثة بالدم وما اشبه ذلك فلا يرون هذا من من باب القسامة او يشهد شاهد واحد على القتل

28
00:10:36.750 --> 00:11:02.300
فلا يرون هذا من باب القسامة. نعم نعم ها كيف؟ اي نعم صحيح انها تجرى على قتل او اكثر كل ما غلب على الظن وقوع القتل اجريت القسامة ها نعم

29
00:11:04.950 --> 00:11:20.200
اذا كان فيه ذكور واناث فانهم فان الذكور يحلفون والاناث لا يحلفون. على المذهب واذا كان الورثة كلهم اناثا فانهم لا يحلفون والمسألة فيها اقول فيها خلاف وليس هذا موضع الكلام عليها

30
00:11:20.850 --> 00:11:44.250
نعم طيب عداوة خاصة اقوى من العداوة   نعم نعم ايه بس هم يقولوا لي انها غير ظاهرة يعني ما بانت الناس دعوتهم وكل يدعي يقول هذا عدو صاحبي   ها حتى لو لو ثبت انه معاذ له

31
00:11:44.550 --> 00:12:09.100
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة عشرة اذا وجد سبب ايجاب او الرابعة عشرة

32
00:12:09.450 --> 00:12:37.950
ما فيها تاء عندهم الرابعة عشرة ها اللي عندو محل انا عندي الرابعة الرابعة عشر  نعم اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين من احد رجلين لا يعلم عينه منهما

33
00:12:38.100 --> 00:13:04.950
فهل يلحق الحكم بكل منهما او لا يلحق بواحد منهم لا شيء في المسألة خلاف ولها صور احداها اذا وجد اثنان من يا في ثوبه ينامان فيه  اذا اذا وجد؟ اذا وجد وجدت

34
00:13:05.200 --> 00:13:26.500
او سمع صوتا خارجا ولم يعلم من ايهما من ايهما هو ففي المسألة روايتان احداهما لا يلزم واحدا منهما غسل ولا وضوء. نظرا الى ان كل واحد منهما متيقن الطهارة

35
00:13:26.500 --> 00:13:55.100
شاكوا بالحدث والثانية يلزمهما الغسل والوضوء لان الاطل زال يقينا في احدى في احدهما فتعذر البقاء عليه وتعين وتعين الاحتياط ولم يلتفت الى النظر في كل واحد بمفرده كثوبين او اناءين نجس احدهما

36
00:13:56.450 --> 00:14:19.350
طيب هذا واضح فاهمين هذا فوجد الان سبب ايجاب او تحريم اللي وجد في المثال الذي ذكر المؤلف سبب ايجاب ايجاد الوضوء او الغسل كلهن سمع صوتا خرجت او شم ريحه

37
00:14:20.050 --> 00:14:43.350
ولكنهما لم يعلم هل هو من زيد او من عمرو هل يلزمهما ان يتوضأ او لا يلزم واحدا منهما ان يتوضأ فيه خلاف فقال بعض العلماء انه يلزم ان يتوضأ كل واحد منهما لاننا علمنا يقينا ان احدهما

38
00:14:44.700 --> 00:15:10.950
فسد وضوءه وتعذرت تعيينه فكان الاحتياط ان نلزم كل واحد منهما ها للوضوء وهذا اقيس  والقول الثاني اننا لا نلزم واحدا منهما بالوضوء لان كل واحد منهما بمفرده متيقن للطهارة

39
00:15:11.750 --> 00:15:35.200
تأكل بالحدث والاصل بقاء الطهارة لكنه لا يصح ان يجتمع في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل منهما  خذوا بالكم لهذا لا يصح ان يجتمع في طهارته في عبادة يشترط فيها الطهارة

40
00:15:35.250 --> 00:15:59.150
لكل منهما يعني لو اراد ان يصلي جماعة  فانه لا يصح ان يصلي جماعة سبب لانه في هذا الحال نتيقن ان احدهما صلاته باطلة اما الامام ها واما المأمون اما الامام واما المأموم

41
00:16:00.500 --> 00:16:28.800
طيب ان كان معهما واحد هم الواحد ان كان هو الامام واظح ان ينتصح لكن في هذه الحال اذا كان الامام الثالث تقدم فانهما لا يصليان خلفه  لماذا يصلي اقول لماذا لا يصلين خلفه

42
00:16:30.000 --> 00:16:56.000
لان احدهما صلاته باطلة فيلزم من ذلك ان يكون الاخر قائما منفردا وحده خلف الامام اذا اين يصليان يصليان الى جنبه على يمينه وعلى يساره ولا على يمينه ها لا على يميننا احسن لانه ربما يكون اللي على يساره هو الذي

43
00:16:57.000 --> 00:17:16.900
انتقض وضوءه نعم بالعكس ربما كنا على يمينه هو الذي انتقض وضوءه ليكن قد صف على يساري مع خلوي جميل اذا نقول سيروا على اليمين لكن الاحوط والاقيس اننا نلزمهما جميعا بالوضوء

44
00:17:17.700 --> 00:17:36.050
وكذلك فيما لو نام بثوب ثم وجد فيه اثر مني ولم يعلم هل هو من الاول او من الثاني فاحدهما قد وجب عليه الغسل لكن لا بعينه فهل نلزمهما جميعا بالغسل او لا نلزم واحدا منهما

45
00:17:37.100 --> 00:17:53.350
اي ما رأيكم لو ان احدا قال نلزم احدهما بالقرعة ها ما يصلح لان القرآن ما تدخل في العبادات ما يصح ولا كان نقول نقرأ بينكم واللي تسقط عليه القرعة هو الذي يلزمه الغسل

46
00:17:53.550 --> 00:18:12.650
لكن هذا ولهذا ما ذكر المؤلف الا الا القولين ذول. ما يصير بس نعم  ما نسينا منك ثوب واحد  نام به واحد في الصباح وواحد في القيلولة ولما كان في بعد الظهر وجدوا فيه اثرا

47
00:18:12.900 --> 00:18:35.950
المانيا يمكن يعني ظنيت انه الواحد جميع نعم الا    اي نعم لكن الاصل الاصل ان المذهب اه انه ما اجتمع عليه اكثر الاصحاب عندهم