﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:24.600
نعم. بالنسبة للرجل اللي هو ساكن في مكتبه. والرجل اللي هو بيجتاز السحابة. ايه نعم. يعني قدر الله له ان يكون ساكنا. ايه. وقريب الحرم ويطوف هم التاني يطوف ولا يسعدها الثاني ما في تطوع

2
00:00:25.150 --> 00:00:55.400
يطوف او ما في فرصة في اي وقت يعتبره نعم اللي هو يسكون  عندي مال وعتق رقاب متعددة بذلك المال. قال القاضي وابن عقيل الرقاب وافضل وفيه ايضا نظر. وقد كان طائفة من السلف كابن عمر والربيع ابن الخيثم

3
00:00:55.400 --> 00:01:39.350
والربيع بن الخيثم   ما بها قلب عندك الخيثم؟ انا عندي خفية  نعم مقدمة خزيم اثموا مقدمة  عجيب وش عندك يا عبد الله  خيثم وانت يا ايش عندي  تأمله نعم هي المقدمة

4
00:01:39.550 --> 00:02:19.700
يمر علينا خيط  ها   حطوه في النسخة الثانية  تبني عمر والربيع ابن خيثم يستحبون الصدقة بما يشتهون من الاطعمة وان كان المسكين في قيمته اكثر عملا بقوله ما يشتهونه ايه

5
00:02:20.200 --> 00:02:44.300
يعني ما فيه لا حذف جائز  نعم. وان كان المسكين ينتفع بقيمته اكثر. عملا بقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا في العتق اولى. مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. خير

6
00:02:44.300 --> 00:03:13.950
خير خير الرقاب عند اهلها واغلاها ثمنها والله اعلم طيب هذه هذه من القاعدة ايضا رجل عنده عبد قيمته عالية لنفاسته ورجل اخر عنده اعبد قيمتهم كقيمة هذا العبد النفيس

7
00:03:14.700 --> 00:03:34.600
هل الافضل عتق العبد النفيس او عتق الاعبد  فيه الخلاف منهم من يرى ان العبد النفيس عتقه افضل لان النفس تتعلق به اكثر واذا اخرجه نزل لله مع تعلق نفسه به

8
00:03:35.650 --> 00:03:58.650
كان ذلك دليلا على انه احب ان الخير احب الي وبعضهم يقول التعدد افضل لانك اذا اعتقت عبدين خير من اذا اعتقت عبدا واحدا اعتقد الان رقبتي وفي وهذي ايضا ينظر فيها الى

9
00:03:58.850 --> 00:04:20.600
النتيجة فقد تكون النتيجة في افاق هذين العبدين اكمل كما لو كان هذان العبدان معذبين عند سيدهما فان شرائهما واعتاقهما افضل وقد يكون الامر بالعكس كما لو كان هذا الرجل النفيس

10
00:04:20.900 --> 00:04:50.600
كاتب وصانع مهندس قائد الطائرة وما اشبه ذلك فهنا الافضل ليش؟ ان يعتق هذا فالمهم ان مسائل التفضيل يراعى فيها المعاني والاوصاف التي توجب فضل هذا على هذا نعم طيب ما نقول انه ما تعلقت بالنفس يكون هو الافضل يعني اذا كان النفس تتعلق بالعبد هذا عن العبد لانه قلت العبد لهذا بالنسبة

11
00:04:50.600 --> 00:05:05.250
انت افضل لكن قد يكون هناك مراعاة لنفس العبدين المعتقين  ولا نعم بالنسبة لك انت لا شك ان اللي تعلق هو نفسك اذا انفقته لله ادل على كونك تحب الخير

12
00:05:06.600 --> 00:05:31.600
نعم القاعدة الثامنة عشرة اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست من جنس واحد في بني ابراهيم من جنس واحد وش عندك يا عبد الله   عندما يوافقني دائما

13
00:05:31.900 --> 00:06:19.450
من جنس واحد   نسخة نعم  اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء. وجه  النسخة الثانية مكتوبة عندي على وجه  نعم ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت

14
00:06:19.500 --> 00:06:41.100
تداخلت في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين طيب انتبه للعقارب الان اجتمعت عبادتان من جنس واحد كصلاة مثلا لم تكن احداهما مفعولة على جهة القضاء

15
00:06:42.350 --> 00:07:05.050
ولا على طريق التبعية للاخرى احترازا مما لو اجتمع صلاة عصر حاضرة وصلاة ظهر مقظية العبادتان من جنس واحد لكن احداهما مفعولة على جهة القضاء فهنا لا لا يكتفى بواحدة عن الاخرى

16
00:07:05.800 --> 00:07:29.600
لا يكتفى بالواحدة عن الاخرى ومنه نعلم خطأ من افتى من بعض خطأ من افتى بان الانسان يجوز ان ينوي بالقضاء بقضاء رمضان القضاء والست جميعا ها يعني مثلا عليه ستة ايام قضاء

17
00:07:30.350 --> 00:07:48.850
فقال بني بالست الايام القضاء ان يه عن القضاء وعن ست ايام من شوال  لان ست ايام من شوال تابعة لرمضان من صام رمضان ثم اتبعه جسدت من شوال نعم

18
00:07:48.950 --> 00:08:07.200
فلا يصح كذلك ايضا ولاء على وجه التبين الاخرى فان كان على وجه التبعية الاخرى فانها لا تجزئ احداهما عن الاخرى مثال ذلك لو ان احدا من الناس قال ابى اصلي الظهر

19
00:08:07.300 --> 00:08:27.150
وانويها عن عن الفريضة وعن الراتبة يصلح ما يصلح لان الراتب اتبع وكذلك لو قال اريد ان اصلي الفجر وانهيها عن الفجر وعن الراتبة ما ينفع لانها تبع اللحى نعم

20
00:08:27.850 --> 00:08:54.550
نعم  ها  نعم   اي حتى لو كان قضاء نافلة فالمطية لابد ان تقضى وحدها لعموم الحديث منا مع صلاتنا او من السيئات فليصلها اذا ذكرها   لا هذا غير حتى لو هي راتبة

21
00:08:54.700 --> 00:09:16.050
او فريضة تجزى عن تحية المسجد كما سيأتي نعم احدهما هذا على دربين يقول وهو على ضربين احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا يشترط ان ينوي فيشترط فيشترط

22
00:09:16.700 --> 00:10:02.200
تيسر يزيد الفأر  فيشترط ان ينويهما جميعا على المشهور  كانين وياهم فيشترط ان ينويهما جميعا على المشهور. ومن امثلة ما يخاف ما عن النص الثاني عندنا مكتوب نعم ومن امثلة ذلك من عليه حدثا اصغر واكبر. فالمذهب انه يكفي افعال

23
00:10:02.200 --> 00:10:33.200
الكبرى اذا نوى الطهارتين جميعا جميعا بها. وعنه لا يجزئه عن اصغر ها الطهارتين بها جميعا محطة بين قوسين  نعم وعندك بها جميعا بها عبد الله  مقوس عليها عندي نعم

24
00:10:33.850 --> 00:10:58.900
وعن هنا يجزئه عن الاصغر حتى يأتي حتى يأتي بالوضوء واستعراضه بكن انه عنهما انه يجزئه عنهما اذا اتى بخصائص الوضوء ما من الترتيب والموالاة الا فلا انه تجزيه عنهم

25
00:11:00.250 --> 00:11:36.950
لا يجزئه الذي يجزئه احسن واختار ابو بكر انه يجزئه عنهما اذا اتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة والا فلا وجزم به صاحب صاحب مبهج او مبهج صاحب المجهد ولو كان عادما للماء فتيمم تيمما واحدين فتيمم تيمموا

26
00:11:36.950 --> 00:12:09.050
يوميا ينوي به الحدثين اجزأه عنهما بغير خلاف. نعم. ونص عليه احمد في طيب الان هذي المسألة رجل عليه جنابة فنوى بغسل الحدثين المذهب انه ويندرج الحدث الاصغر بالحدث الاكبر

27
00:12:09.850 --> 00:12:33.100
وهنا اكتفينا بفعل واحد وهو  الغسل لكنه اجزأ عنهما بالنية في قول اخر انه لا يجزي حتى يأتي بالوضوء يتوضأ اولا ثم يغتسل ثانيا او يغتسل ثم يتوضأ لا بد ان يأتي بالوضوء

28
00:12:33.900 --> 00:12:55.400
فالنيتان بالغسل لا تجزئه عن عن الحدثين في وجه ثالث يقول ما هو لازم يأتي بالوضوء لكن لابد ان يأتي بخصائص من الترتيب والموالاة وفيه قول الرابع وهو اصح منهما جميعا

29
00:12:56.250 --> 00:13:15.550
انه اذا نوى رفع الحدث الاكبر اذى عن الاصغر  لان الله تعالى يقول وان كنتم جنبا تطهروا ولم يذكر وجوب الوضوء ولا وجوب نيتهم وهذا القول هو الراجح على انه يجزي

30
00:13:15.800 --> 00:13:42.000
اذا نوى رفع الحدث الاكبر اجزأ عن الاصغر لان الله تعالى لم يذكر شيئا اخر سوى ان يتطهر الانسان على المذهب الصحيح. وعنه لابد من طوافين وسعيين كالمفرد. والقاضي وابو الخطاب

31
00:13:42.000 --> 00:14:06.950
في خلافيهما حتى هذه الرواية حكيا هذه الرواية على وجه اخر وهو انه لا تجزئه العمرة الداخلة في ظل الحج عن عمرة الاسلام. بل عليه ان يأتي بعمرة مفردة باحرام مفرد لها

32
00:14:07.650 --> 00:14:31.950
هذه المسألة كما تعلمون الصحيح فيها القول الاول ان طوافه وسعيه يجزمه عن الحج والعمرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك او قال لحجك

33
00:14:32.150 --> 00:14:45.000
وعمرتك وهو واضح جدا ولان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومع ذلك لم يطف

34
00:14:46.100 --> 00:15:08.750
ها الا طوافا واحدا وسعيا واحدا واما الرواية الثانية عن احمد فهي مذهب ابي حنيفة يقول لابد للقارن من طوافين وسعيه واما التوجيه الذي ذكر عن القاضي وابي الخطاب فهو توجيه غير وجيه

35
00:15:09.900 --> 00:15:30.550
وهو انه اذا كان ذلك في في واجب العمرة لم وفي التطوع يجزئ والصواب انه يجزئ في الحج في العمرة الواجبة والتطوع نعم ها؟ طواف واحد القدوم ولا لا للافاضة

36
00:15:30.950 --> 00:15:53.950
والسعي القدوم تطوع هذا ما هو بواجب لو لم لو لم يمر على مكة وذهب الى الى المشاعر من الاصل في حجه صحيح. واذا مر ها؟ اذا مر مع الناس اذا مر اذا مر مع الناس يطوف طواف القدوم وهو سنة فقط

37
00:15:55.150 --> 00:16:19.600
نعم ومنها اذا نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الغسلة ثم حج حجة الاسلام. فهل يجزئه عن فضله ونذره على روايتين والصحيح في هذا التفصيل انه ان نذر ان يحج اي ان يحج حج الفريضة

38
00:16:20.800 --> 00:16:41.300
فان حجه تجزئه عن الفريضة وعن النذر عرفتم قال قائل لله علي نذر ان احج هذا العام ونيته ان يحج حج الفريضة فاذا حج اجزأه عنهما اما اذا نوى بالنذر

39
00:16:41.400 --> 00:17:08.500
حجا مفردا فانه لا يجزئه الفرظ عن النذر نعم احداهما يجزئه عنهما نص عليه احمد في رواية ابي طالب. ونقله عن ابن عباس واختيار وبحرف. والثانية لا يجزئه نقلها نقلها ابن منصور وعبدالله

40
00:17:08.500 --> 00:17:23.050
وهي المشهور وهي المشهورة. وقد حمل بعض الاصحاب كاب الحسين في في التمام. وقد حمل بعض الاصحاب كاب الحسين في تمام الرواية