﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.700
في النهاية ايش عندك يا عبد الرحمن ها تمام تمام؟ وعبد الله تمام وين حاب النسخة في النهاية نعم شلون  اذا الرواية ما لها دخل في التمام وقد حمل بعض الاصحاب الرواية الاولى

2
00:00:28.450 --> 00:00:48.600
نعم وقد حمل بعض الاصحاب كعب الحسين في التمام. الرواية الاولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض. وفرضهم ما في ما اذا نوى النذر انه يجزئه عنه وتبقى عليه حجة الاسلام وفرضها

3
00:00:49.450 --> 00:01:15.700
وفرضها وفرضها يمكن. نعم المعدة والنوع  وفرضهما هم مش عندك يا عبد الله   فربح هذا او انا اقرب  وقوع النذر قبل الفرج وفرضها ترى عندي وفرظها افطنوا له هالنسخة عندي وفرضه

4
00:01:17.150 --> 00:01:54.300
فرضهما  ازيدوا النظر انا احاسبه بالاول وفرضهم ولكنها فرضها فاهمين  فرضها لم يمكن من هذا النظر الى هذا الحج هذا العام اي نعم يقيه اذا يكفر كفارة يمين لفوات التعيين

5
00:01:54.350 --> 00:02:19.650
فمات قبلها اذا مات يقضى عنه     ها؟ ايش؟ منع ان يحج طيب  مثل هذا ينبغي للانسان اذا كان يخشى ان يمنع ان يقول لله علي نذر الا ان منعني من انا

6
00:02:20.000 --> 00:02:42.500
الا ان منع منعني مانع وحينئذ لا يضره اذا منعه مانع  اه  لا هذا لاعب ذا هذا يجب انه يجرد من ثيابه اذا بغى يدخل  لابد لا لا يكذب على الله

7
00:02:43.100 --> 00:02:57.200
انا سمعت بعض الناس العام الماضي صار يتحيل يدخل الى مكة بدون احرام على انه عامل ولا ما اشبه ذلك نعام ولا وصل مكة احرى من مكة وقال ما يخالف انا اذبحهم

8
00:02:57.800 --> 00:03:21.950
هذا ما يجوز تلاعب  نعم ومنها اذا نظر اذا اذا نذر اذا نذر صوم شهر من شهر يخدم فيه الان فقدم في اول رمضان فليجزئوا رمضان عن فرضه ونذره على روايتين

9
00:03:21.950 --> 00:03:48.050
اشهر ما عند الاصحاب لا يجزئه عنهما. والثانية يجزئه عنهما نقلها المروذي. نقله هم نقلها المروذي وصرح بها القرقي في كتابه. نقله نقله وش عندك يا عبد الله يعني نقل الرواية

10
00:03:48.500 --> 00:04:12.850
نقلها المروذي وصرح بها الفرق المبينة. نعم. وصرح بها الخرقي في كتابه وحملها المتأخرون على ان نذره لم ينعقد لمصادفة رمضان ولا يخفى فساد هذا التأويل. وعلى رواية الاجزاء. فقال صاحب

11
00:04:12.850 --> 00:04:39.150
لابد ان ينويه عن فرضه ونذره وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج الى نية من هو مجد الدين شو البركة ابو البركات جلس شيخ الاسلام ابن تيمية نعم وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج الى نية النذر. قال وهو ظاهر كلام فرق واحمد

12
00:04:39.150 --> 00:05:27.250
لان   اه احسن عندك مقدمة للامام احمد ها هذا احسن  حطوها مقدمة كيف تحطون مقدم ميم ومين   مين وهنالك الان احمد منخرط قال وهو ظاهر كلام وهو ظاهر كلام احمد والفرق لانا نقدره كانه نذر هذا

13
00:05:27.250 --> 00:05:53.750
قد رو منجزا هذا النذر هذا النذر هذا النذر ما عندي لا عندي عندك القدر وهي النذر ايه  ها  مين ومين في ايه يا تحط ميم على الخراط والواو احمد عليه مين

14
00:05:58.200 --> 00:06:38.400
كأنه نذر هذا النذر منجزا عند القدوم فجعله كالنادر لصوم رمضان لجهة فرضية في جهة وفيه بعد  بجهة عندك البلة؟ لا صوب بجهة بجهة الفرضية ها ولو ولو نذر ولو نذر ولو نذر صومه صوم شهر صوم شهر مطلق فصام رمظان ينويه

15
00:06:38.400 --> 00:06:57.950
عنهما فانه يخرج على مسألة الحج. ذكره ابن الزاغوني وغيره  ومنها لو نذر الله لاصاب انه اذا اذا نظر ان يصوم شهرا يوم يقسم فلان فقدم في اول يوم من رمضان

16
00:06:58.250 --> 00:07:25.750
انه يسيئه رمضان عن النذر كان مصادق عليه انه صام شهرا من وقت قدومه فابيزوا علينا بقى  نعم ومنها لو لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول فهل تجب فيه الزكاة على وجهين

17
00:07:25.800 --> 00:07:57.050
وعلى القول بالوجوب فهل تجزيه الصدقة عن النذر والزكاة اذا نواهما على وجهين واختيار صاحب المؤمن ازا وقت مسألة  واختار عندي وقت ايام   ها؟ وش عندي يا قلبه شف قبل مخالفة

18
00:07:57.400 --> 00:08:55.450
اذا نواهما على وجهين    كنت عندي كفتة  يعني كان نسختان طيب    ها  ايه  نعم. على وجهين واختيار صاحب المؤمن اجزاء وعلى نفسه صاحب شرح الهداية ومنها لو طاف عند خروجه من مكة طوافا ينوي به الزيارة والوداع

19
00:08:56.250 --> 00:09:29.250
رواه واحد طوافا واحدا. نعم ومنها لو طاب عند خروجهم مكة طواف واحدا ينوي به الزيارة والوداع فقال في شرح المختصر وصاحبه عنهما ويتفرج فيه خلاف من المسألة التي بعدها

20
00:09:30.600 --> 00:09:54.700
هذه المسألة لها ثلاث صور الصورة الاولى ان ينوي بالطواف طواف الزيارة والوداع. والثاني الثانية النينوى طواف الزيارة فقط والثالثة ان ينوي طواف الوداع فقط فاذا نواهما حصل اذا نوى طواف الافاضة

21
00:09:55.650 --> 00:10:21.800
اللي بطواف الزيارة والوداع حصل لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وانما طواف الزيارة اللي هو طواف الافاضة اجزى عن الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف احد حتى يكون افرعه بالبيت

22
00:10:22.500 --> 00:10:43.800
وهذا الرجل كان اخر عهده بالبيت وان والوداع فقط لم يجزئه عن طواف الافاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا لم ينوي الا طواف الوداع ترزقه

23
00:10:44.800 --> 00:11:10.100
وقال بعض اهل العلم انه يجزئه اذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينوي طواف الافاضة قال لان طواف الافاضة ركن  واذا واذا فعل الانسان شيئا من المناسك وعليه ركن انقلب الى ذلك الركن

24
00:11:11.450 --> 00:11:35.950
قال مثال ذلك لو ان احدا حج تطوعا وعليه فريضة وش ينقلب الى فريضة لو ما نواه ولو ان احدا حج لاخر وهو عليه الفريضة انقلبت الحجة الى فريضته مع انه قد نوى غيره. قال هذا ايضا

25
00:11:36.150 --> 00:11:56.300
لما نوى طواف الوداع وعليه طواف الافاضة وهو ركن ينقلب اذا طواف الافاضة  هذا القول قد يكون متوجها فيما لو تعذر ان يرجع الانسان ليطوف طواف الافاضة اما اذا كان غير متعذر

26
00:11:56.800 --> 00:12:11.100
فان الاولى ان نقول انه لا يجزئ لان حديث انما الامانة بالنيات واظح وهذا الرجل ما نوى الا الوداع ما نوى طوافه طواف الافاضة ولا يلزم من كون النسك كاملا ينقلب الى الفرض

27
00:12:12.100 --> 00:12:33.550
ان يكون ايضا بعض اجزاء النسك ينقلب اذا الفرق على كل حال هذه محل اجتهاد لكن اذا رأى الانسان انه من المشقة ان يلزم الانسان بان يرجع ليطوف للافاضة وافتاه بالقول بالجواز فانه

28
00:12:33.600 --> 00:12:58.500
فان ذلك يسعه ان شاء الله تعالى نعم رشيد نين ها ماذا قلنا وماذا قيل لنا فماذا نقول وما لا يقال النبي لنواة الوجع. لان المقصود ان يكون اخر عهده بالبيت هو قد حصل

29
00:12:59.200 --> 00:13:21.500
نظير ذلك اذا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة ودخل في الفريضة اجزاءه عن تحية المسجد ايه نعم  نعم. ومنها لو ادرك لو ادرك الامام راكعا الامام لو ادرك الامام راكعا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة

30
00:13:21.500 --> 00:14:01.200
الاحرام ينوي بها تكبيرة الاحرام والركوع. فهل يجزئه على وجهين؟ حكاهما ان جعل تواسي على روايتين حطوا انس  نعم  ها عندنا تكبيرتي الاحرام تكبير الاحرام تكبير الاحرام تكبيرة   تكبيرة الاحرام والركوع تكبيرة بلا تكبيرتين

31
00:14:01.500 --> 00:14:24.000
فكبر تكبيرة. نعم ينوي بها تكبير الاحرام والركوع. تكبيرة بها تكبيرة الاحرام والركوع تكبيرة تكبيرة الاحرام والركوع ايه بالتاء المربوطة ابو عبد الله كذلك انا عندي تكبيرة الاحرام محطة تكبيرة

32
00:14:24.400 --> 00:15:09.750
التلاتة كبيرة  تكبيرتي بالتثنية   الكبيرة تا هي لا بأس تكبيرة الاحرام بدون تكبيرة فكبر تكبيرة بالتاء. نعم. ينوي بها تكبيرة بدون تاء. تكبيرة الاحرام يرميها لا انا ما عندي تاء لكنها لابد منها

33
00:15:10.900 --> 00:15:35.150
اي نعم فصار النسخة الان ينوي بها تكبيرة الاحرام والركوع والنسخة الثانية انوي بها تكبيرتين الاحرام والركوع نعم ومنها لو ادرك بما مراد لو ادرك الامام راكعا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة

34
00:15:35.150 --> 00:16:05.150
الاحرام والركوع. فهل يجزئه على وجهين؟ حكاهما ابو الخطاب وغيره. واختار القاضي عدم عدم واختاروا القاضي عدم الاجلاء بالتشريك بينهم لا القاضي عدم التشريك بين الركن وغيره وغيره. واخذه من نص احمد

35
00:16:05.150 --> 00:16:41.650
رحمه الله فيمن رفع رأسه من الركوع وعطف فقال الحمد لله ربنا ولك الحمد يلوي الواجب وسنة الحمد لله ربنا لك الحمد     تمام  ايه؟ ربنا لك الحمد. الحمد لله نسخة موجودة عندنا مقوس عليها. نعم

36
00:16:41.650 --> 00:16:42.400
