﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:24.500
نعم. على روايتين ايضا والمنصوص عنه الاجزاء. عن من عن احمد نعم وهل يشترط ان ينوي بها تكبيرة الافتتاح؟ ام لا؟ على روايتين نقلهما عنه ابن منصور احدهما احداهما الا يشترط؟ لا يشترط ماذا عن

2
00:00:25.500 --> 00:00:51.100
نعم الا يشترط احداهما لا يشترى  حطيت الان مالك ايه مين موجودة عندنا احداهما لا يشترط بل يكفي ان يكبر بنية الصلاة وان لم يستحضر بقلبه انها تكبيرة الاحرام كما لو ادرك الامام

3
00:00:51.100 --> 00:01:11.100
القيام والثانية لابد ان ينوي بها الافتتاح لانه قد اجتمع لانه قد اجتمع ها هنا تكبيرة فوقع الاشتراك فاحتاجت تكبيرة الاحرام الى نية تميزها بخلاف حال القيام فانه لم يقع فيه

4
00:01:11.100 --> 00:01:28.000
اشتراك فانه لم يقع فيه اشتراك. لم يقع سواء فانها فانه لم يقع فيه الشواك. ومنها اذا اجتمع طيب فهمتم هذي اذا جاء والامام راكع فقال الله اكبر كبر الان

5
00:01:29.450 --> 00:01:48.550
وش يحتاج ايضا الى تكبيرة الركوع تكبيرة الركوع تسقط على المنصوب عند احمد او عن احمد لكن هل ينوي هل يشترط ان ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الافتتاح اللي هي تكبيرة الاحرام

6
00:01:49.200 --> 00:02:10.400
او يكفي ان ينوي انها تكبيرة فقط نعم فيها ايضا رواية رواية لابد ان ينوي عنها تكبيرة الاحرام لانه اجتمع عندنا تكبيرتان في هذا المكان تحتاج الى ان يميز احدهما

7
00:02:10.450 --> 00:02:32.500
بالنية والقول الثاني او الرواية الثانية يقول انه يجزئ ان ينوي التكبير المطلق بدون ان يقيده بتكبيرة الاحرام وقاسوا ذلك على من جاء والامام قائم فكبر كبر الصلاة هل يشترط ان ينويها تكبيرة الاحرام ولا لا

8
00:02:33.150 --> 00:02:49.700
يقول لا يشترى ان ينويها تكبيرة الاحرام والمسألة هذه اما ان ينوي انها تكبيرة الاحرام او ينوي انها تكبيرة الركوع او يغفل عن هذا وعن هذا ما ينوي لا تكبيرة الاحرام ولا تكبيرة الركوع

9
00:02:49.900 --> 00:03:20.750
ان نوى تكبيرة الاحرام ها اجزاء وان نواها للركوع لم تجزئه وان غفل فانها على قول الراجح تجزئه نعم  ها   لا نية الدخول كافية وهذا الرجل كبره للدخول في الصلاة

10
00:03:21.150 --> 00:03:36.800
تكبيرة الركوع متى شدت تبتدي الى اهوى اذا اذا نهض الانسان يعني ما يجوز له ان يكبر هكذا الله اكبر ثم يركع لا لابد ان يكبر في حال هو ونهاية تكبيرة الاحرام

11
00:03:37.450 --> 00:03:53.050
الاحرام ولا الاركون؟ لا ثاني شيء الاحرام الاحرام ما اه لا انا ظنيت نهاية يعني معناه مدها او على مدة اي نعم فنهايتها ان يكون لا بد ان يكون قائما

12
00:03:53.300 --> 00:04:11.950
الموقعين نعم اختلف الموظوعين صحيح لكنهما متقاربان واللي ما باين لا شك انه مختلفات هذا الحين الهوي وهذا الحين وهو وهذا وهو قائم  لا هم يقولون تسقط هذه تكبيرة الركوع

13
00:04:12.600 --> 00:04:33.800
لانها اجتمع تكبيرتان في ان واحد فسقطت هامة المكان يا شيخ نعم مختلف المكان لكنه لكنه متقاربان فاسقطوا وحداهما بالاخرى ولان الغالب ان الانسان يأتي مثلا الى الركوع وربما لو كبر الركوع يمكن ينهض ينهض الامام

14
00:04:35.150 --> 00:05:01.900
لا يفوته ولان الظاهر والله اعلم من حال ابي بكرة حينما ركع انه ما كفر الا مرة واحدة  نعم  اي نعم انت الافظل والثنتين هل يفصل يا شيخ؟ واذا امكنه ان يفطر تكبيرتان ثلاث واذا شاف الامام انه لم ينهض كبر واحدا

15
00:05:01.900 --> 00:05:20.750
هذا ايضا لا بأس به ان يوجب عليه تكبيرة الركوع الا اذا خاف ان ينهض الامام نعم. ومنها اذا اجتمع في يوم عيد وجمعة. فايهما قدم اولا في الفعل سقط به الثاني؟ ولم يجب حضوره مع

16
00:05:20.750 --> 00:05:59.300
الامام ايه اذا اجتمعنا في يوم عيد وجمعة المواعيد ايه نسخة ايه؟ ما يصح الاضاءة في يوم عيد وجمعة  لا حكم نسخة نسخة جمعة نعم. فايهما قدم اولا في الفعل سقط به الثاني؟ ولم يجب حضوره مع الامام. وفي سقوطه عن

17
00:05:59.300 --> 00:06:19.300
امام روايتان وعن رواية عدم وعلى وعلى رواية عدم السقوط فيجب ان يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة ذكره صاحب التلخيص وغيره فتصير الجمعة فتصير الجمعة هنا فرض كفاية

18
00:06:19.300 --> 00:06:51.100
فتصير الجمعة ها هنا فرض كفاية تسقط بحضور اربعين. ومنها اذا اجتمعا اذا اجتمع عقيقته واظحية فهل تجزئ الاضحية عن العقيقة؟ ام لا؟ على روايتين منصوصتين وفي معنى لو اجتمع هدي واضحية واختار الشيخ تقي الدين انه لا لا تضحية بمكة وانما هو الهدي

19
00:06:51.100 --> 00:07:15.850
ومنها وما ذكره الشيخ رحمه الله قوي الا لاهل مكة فان اهل مكة يضحون بغيرهم واما الافاقيون فانما يذبحونهم يعتبرون هديا لا اضحية وبناء على اختيار الشيخ رحمه الله نقول ما يمكن يجتمع احد في حق الافاق

20
00:07:16.500 --> 00:07:39.250
وانما الحكم في حقه انه هدي طيب هل يقول هل عن عقيقة ام لا مثل لو كان لي ولد في يوم عيد الاضحى هو يوم السابع له واردت ان اذبح

21
00:07:40.000 --> 00:08:13.650
اثنتين وانوي انهما عن الاضحية والعقيقة فهل يجزي في هذا الخلاف على روايتين  يلا اجتماع الاسباب التي يجب بها الكفارات وتداخل وتداخل في الايمان؟ لا تتداخل في الايمان والحج والصيام. نعم. والحج والصيام

22
00:08:14.250 --> 00:08:52.000
ومنها ومنها ايش ومنها الدماء الاسباب التي يجب بها الكفارات تجب التي تجب التي تجب عندكم تجب؟ ها؟ التي تجب كل يا عبد الله الشمسان    نعم وتتداخل في الايمان لا عندنا وتتداخل

23
00:08:52.150 --> 00:09:22.900
نعم. وتتداخل في الايمان والحج والصيام والظهار وغيرها. فاذا اخرج كفارة كفارة واحدة عن واحد منهما معين قد جاءه وسقطت سائر الكف. انا واحد منها  نعم. عواحد منها معين اجزأه وسقطت وسقطت سائر الكفارات

24
00:09:22.900 --> 00:09:42.900
وان كان مبهما فان كانت من جنس واحد اجزأه ايضا واجزاه ايضا وجها واحدا عند صاحب المحرر وعند صاحب الترغيب ان فيه وجهين وان كانت من جنسين فوجهان في اعتبار نية التعيين واما

25
00:09:42.900 --> 00:10:05.400
واما الاحداث واما الاحداث الموجبة للطهارة من جنس او جنسين يوجبهما واحد فيتداخل موجبهما بالنية ايضا بغير اشكال. هاي اشكال اشكال  من غيره. من غير. فيها نسخة من غيره فيها نسخة من غيب

26
00:10:06.100 --> 00:10:40.350
من غير اشكال وان نوى وان نرى احدهما وان نوى احداهما احدها وان نوى احدهما احدها احدهم لا احدهم  واما الاحداث الموجبة اي نعم يصححه وانما احدها لا صحة  والله انه من من من العثيمية

27
00:10:41.800 --> 00:11:24.400
والترخيص بعد اظنه    وان نوى احدها   احدها بدون ميم نعم وان نوى احدها فالمشهور انه يرتفع الجميع ويتنزل ذلك على التداخل كما قلنا في الكفارات او على ان الحكم الواحد يعلل بعلة مستقله

28
00:11:24.450 --> 00:12:01.750
يعلل بعلل مستقلة. واذا نوى رفع حدث البعض فقد نوى واجبه. هم. واذا ما نوى  فاذا فاذا فاذا نوى  فاذا نوى لا بل فعندي. وش عندك يا عبد الرحمن لا احسن فاذا نوى رفع حدث البعض فقد نوى واجبة وهو واحد لا تعدد فيه

29
00:12:01.750 --> 00:12:21.750
وعن ابي بكر لا يرتفع الا ما نواه. قال في كتاب المقنع اذا اجتنبت اجنبت اذا اجنبت المرأة ثم ما حافظ يكون الغسل الواحد لهما جميعا. اذا نوت اذا اذا نوتهما به ويتنزل هذا على انه لا

30
00:12:21.750 --> 00:12:50.200
تعلل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين بل اذا اجتمعت اسباب موجبة تعددت الاحكام الواجبة لتعدد اسبابها ولم تتداخل وان كان جنسا واحدا وان كان واحدا  وان كانت جنسا واحدا ورجح صاحب المحرر قولا

31
00:12:50.200 --> 00:13:20.200
ابي بكر في غسل الجنابة والحيض لانهما مختلفا مختلفا عن الاحكام. اذ المنع المترتب عليه الاحكام عندي  عندنا الحكم  اللي عندنا احسن لانه الاحكام اللي ذكر متعددة نعم. المنع المترتب على الحيض يزيد على المنع المترتب على الجنابة. المرتب

32
00:13:20.400 --> 00:14:01.250
مترتب عند المركب الاول المركب وانت وش عندك  والاول  نص غنى اذ المنع المرتب على الحيض يزيد على المنع المترتب على الجنابة لانهما مختلفا الاجناس بخلاف غيرهما فهما كالجنسين وغيرهما كالجنس الواحد. ومن الاصحاب من قال انت وما ومن الاصحاب من قال

33
00:14:01.250 --> 00:14:30.200
ان نوت رفع حدث الحيض ارتفعت الجنابة ارتفعت الجنابة الدخول لدخول لدخولي بدخول موانئها فيه ولا عكس. القاعدة التاسعة عشر. نعم ايش فينا اذا؟ الظابط الظابط في هذا انه اذا سمعت احداث

34
00:14:30.500 --> 00:14:50.250
من جنس واحد فاما انويها جميعا ان او ينوي بعضها على ان لا يرتفع الباقي او ينوي بعضها ويسكت عن البعض الاقسام ثلاثة اذا نواها جميعا ها ارتفعت مثل ان يأكل لحم ابل

35
00:14:50.450 --> 00:15:15.400
وينام ويتغوط ويبول ويخجمه ريح هذي خمسة اسباب فاذا توضأ من اجل الريح ومن اجل البقية الاربعة فانه يجزئ هاي الجميع بلا اشكال واذا توضأ لاجل الريح مع عدم ذكره للبقية

36
00:15:15.450 --> 00:15:37.950
يعني ما طلع على بالها البقية فان الصحيح ايضا انه يجزئه ويسقط الباقي واذا توظأ للريح على ان لا يرتفع غيره فهذا فيه خلاف المذهب انه لا يرتفع الحدث والقول الثاني انه

37
00:15:38.250 --> 00:15:56.450
يرتفع لان الرجل توظأ وضوءا يرفع الحدث وكونه ينوي ان لا يرتفع الحدث الفلاني وارتفع الحدث الفلاني هذا ليس ليس اليه  وكذلك نقول في الغسل اذا نوى عن الجميع مثل امرأة حاضت

38
00:15:56.650 --> 00:16:22.200
وطهرت من الحيض فاصابتها جنابة فاغتسل القتل ان نوت الغسل عن الاجابة والحيض هاد الزميل اشاف وان نويت عن احدهما وغفلت عن الباقي فالصحيح انه يجزئ ايضا وان نوته على ان لا يرتفع الاخر فالمذهب

39
00:16:22.950 --> 00:16:46.950
ها انه انه لا يرتفع الا ما نوت والصحيح انه يرتفع الجميع  واما واما الكفارات فالمذهب انه اذا كان الموجب واحدا ما هي بالموجب الموجب واحدا فان كفارة واحدة جزاء عن الجميع

40
00:16:48.400 --> 00:17:11.750
مثل حلف الا يقرأ من هذا الكتاب وحلف الا يستمع الى هذا المسجل وحلف الا يشتري من شخص شيئا كم هذي؟ ثلاث لكن الموجب الموجب واحد كلها كفارة كفارة يمين

41
00:17:12.550 --> 00:17:40.000
فالمذهب يجزئ كفارة يمين واحدة عن هذه الثلاثة ومذهب الجمهور ان لكل واحد منها كفارة لماذا لان الاجناس متعددة. فوجب ان تتعدد الكفارة بتعددها وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب

42
00:17:40.450 --> 00:18:02.100
لان المحلوف عليه هنا متعدد اما اذا اختلفت اذا اختلف الموجب فانه لا لا تتداخل الكفارات مثل لو وجب عليه عتق رقبة ليه كفارة في الضياع وعتق رقبة لكفارة القتل

43
00:18:04.150 --> 00:18:27.750
فهل يجزي اذا نوى واحدة اعتق رقبة عن الجميع يجزئ لا ما يزيد بل لا بد من ان يجعل رقبة لكل واحدة ها الفرق لان الموجب مختلف نعم  اذا نواه ما اجزئ

44
00:18:28.250 --> 00:18:50.050
وانما غسل الجنابة اجزى عن غسل الجمعة وانما غسل الجمعة فالظاهر انه لا يجزئ عن عن الجنابة لان اصل الجنب الجمعة من اجل التنظف فقط  هم هذي سبقت بمثل تحيث المسجد والراتبة؟ ما هو بالظبط

45
00:18:50.450 --> 00:19:04.650
الظابط فيها انه اذا كان المقصود اذا كان المقصود من من العبادة ان تفعل على اي وجه كان فانها فانها اذا فعلت عن راتبة او غيرها اجزأت