﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.750
حقيقة وحكما فلا يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه ولا يعد هذا تدميرا ثم انه هذا خلاف ما يدل عليه اللفظ في العادة  ولذلك لو ان رجلا

2
00:00:19.100 --> 00:00:52.400
حمل متاعه على رأسه عليه فدية ولا لا؟ لا لان هذا لا يعد صفرا في العادة   ها  عجيب  اقروا علينا انت  طيب وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بان الستر بالمتصل ليس بستر

3
00:00:52.500 --> 00:01:21.500
في الاحرام ولا في الصلاة  لان الفصل في فترة الصلاة لا عندك آآ عندك  ثم ذكر نص احمد ورجع الى انه ستر في الصلاة دون الاحرام. مراجعة ولا وارجح   مو موجود ايه يمكن الصوت

4
00:01:21.850 --> 00:01:53.350
في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الاحرام انما  صار عندك   وفي الاحرام انما يحرم الستر بما يستر به عادة فاما ايجاب الفدية به وضمانه من الصيد ان عبادك  واما ايجاب الفدية به

5
00:01:54.050 --> 00:02:18.000
عندك مادية صح  لكن مع ذلك تجب الدية به متى تجب قالوا لو جنى على شخص حتى اذهب لحيتك  اذهب الى صارت ماذا اطلع ابدا ومش يجب عليه دية كاملة

6
00:02:18.750 --> 00:02:38.100
نعم ما تقوم في هذه المسألة بحث حقيقي واحد مصر ومدمن على انه يحرقها فجاء شخص فجنى عليه حتى صار مكان الشعر لا يمكن ان ينبت وجاي طالبنا يقول انا ابي جهة

7
00:02:39.050 --> 00:03:02.150
ليش هذا الرجل يفسد عليه منابت شعر لا شيء  ترى يعني محل بحث جدي هل نقول لهذا الرجل انت الان غير منتفع بهذا الجمال ومصر عليه منذ بدأ يخرج هذا الجمال الى الان ما ما ما تتجمل به

8
00:03:03.350 --> 00:03:35.300
او نقول نبني على الاصل ها يعني يرجع يناظر القاضي نعم  او كذا لا ما يمكن يصيح يا امة حكومة هو الذي والا يقال يرجع هذا الى اجتهاد القاضي نعم طيب هذي مسألة المسألة الثانية مسألة

9
00:03:36.300 --> 00:03:56.600
ضمان الصيد يعني لو نتف ريشة الريش في حكم المنفصل فهذا انسان نتى فريش الصيد حتى بدا ما يطير يضمنه ولا لا يضمن لانه الان صار ما يمكن يطير ولا ولا يمتنع بنفسه

10
00:03:56.900 --> 00:04:13.950
ولهذا يقول لما فيه من الترويع وثبوت اليد عليه وما اشبه ذلك من هذا ايضا شعر المرأة المنفصلة اما اذا كان متصلا بها ويحرم النظر اليه لان النفس تتعلق بالمرأة نفسها

11
00:04:14.950 --> 00:04:37.300
نعم فلو فرض ان امرأة على كرسي هو لا يراها لكن شعرها قد نسفته على المسندة التي وراءها يرى الشعر فقط فهل يجوز النظر اليه ولا ما يجوز يقول مؤلف ما يجوز لانه متصل بالمرأة التي هي محل الشرع

12
00:04:38.650 --> 00:04:53.650
لكن لو انها قصت الشعر هذا والقته في السوق متواحل وبدا يناظر هذا الشهر يجوز ولا لا؟ يجوز اي نعم العلماء يمثلون كل شيء هل يجوز النظر اليه ولو بشهوة

13
00:04:54.000 --> 00:05:16.600
نقول نفصل في هذا اذا كان شعر امرأة معينة فانه لا يجوز النظر اليه في الشهوة لماذا لانه يتذكرها وتتعلق نفسه بها اما اذا كان شعر امرأة غير معين هذا يكون

14
00:05:17.150 --> 00:05:35.850
تعلق الشهوة به كتعلق الشهوة بالمرأة مطلقا وكل إنسان تتعلق شغلته بالنساء عند تذكرهن نعم فلا هذا لا يؤثر شيئا هذا لا يؤثر شيئا هذا هو التفصيل في هذه المسألة والمؤلف ذكر فيه وجهين

15
00:05:36.700 --> 00:05:58.000
يقول ولو ولو انفصل شعر المرأة جاز النظر اليه على ظاهر كلام ابن الخطاب بالانتصار وحكى صاحب التلخيص فيه وجهين والصواب ان نقول ان هذين الوجهين يتنزلان على اختلاف حالين ان كان شعر امرأة معينة ها

16
00:05:58.550 --> 00:06:13.850
تحرم النظر اليه ان شاء الله والا فلا بأس  ان الشعر هذا اللي اللي تعلقت النفس فيه. هم. وهو من جمال المرة. نعم. ما هو فيها الان ما فيها شعر

17
00:06:14.300 --> 00:06:33.250
لكن عندما ينظر الى الى شعر هذه المرأة المعين المعين يتذكرها هي اذكره ولكم جمالها بشعره عليها ابدا هو يقول لو ما له راس نعم  فالحاصل ان هذا هو التفصيل

18
00:06:33.800 --> 00:07:03.600
تصيح وهذا  خلاص  نقرأ القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة من وجبت عليه من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على دونه لاجزأهم ان جعل ما دون الا ما دون انت قلت على دونه قلتها الان

19
00:07:03.750 --> 00:07:34.400
من وجب عليه من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزأه لماذا على ما دونه فعل ما دونه    على ما دونه نعم على ما دونه لاجزأه هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه

20
00:07:34.800 --> 00:07:51.900
ان كانت الزياء طيب الان عرفتم موظوع القاعدة وجبت عليه عبادة فزاد على الواجب ولو قال المؤلف فزاد على واجب لكن اوضح واحسن ويقول فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزاه

21
00:07:53.050 --> 00:08:11.500
نعم وش المانع مثل اللي قلت يعني فاتى بزائد على الواجب من اتى من وجبت عليه عبادة فاتى بزائد على الواجب الزائد الواجب هو الذي لو اقتصر على ما دونه

22
00:08:12.200 --> 00:08:27.300
ها؟ هو الذي لو اقتصر على ما دونه لاجزم ولهذا بعض الناس الله يوفق اه اللي سوى الكلام على وجه يكون اقرب الى الفهم المؤلف يظهر لي انه في هذه القاعدة

23
00:08:27.500 --> 00:08:52.750
انه ذهب الى شيء من التعطيل اذا القاعدة نقول فيها من وجبت عليه عبادة فزاد فيها على الواجب تمام كما فهل يكون كل واجبا ويوصف الكل بالوجوب او نقول ان الواجب هو الاصل الاول لقدر واجب والباقي تطوع

24
00:08:53.200 --> 00:09:14.000
هذا هو محل قائل. نعم يقول هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه ان كانت الزيادة ان كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا اشكال في انها نفذ بانفرادها كاخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها

25
00:09:14.500 --> 00:09:46.050
واما ان لم تكن متميزة ففيه وجهان ففيه وجهان مذكوران في اصول الفقه وينبني عليه عليه مسائل عليه ولا عليهما  عليهما عليهما حتى نصف انا عندي نسخة عليهما  منها الان المعلق رحمه الله يقول اذا كانت الزيادة منفردة فلا شك في انها نفل بانفرادها

26
00:09:47.050 --> 00:10:18.050
مثل خاصة اي منفردين في الفطرة يعني رجل الفطرة الصعب عن عن فطرته صاعيك نقول الواجب والصاغ الثاني  رجل عليه عتق رقبة فاعتق رقبتي اما عليه وش نقول الواجب واحدة

27
00:10:18.200 --> 00:10:41.400
والثانية ياكلون قطعا لانهم متميزة رجل نذر ان يذبح اضحية شاة فذبح عن نذره شاقين نقول ها؟ واجبة. واحدة واجبة. والثاني نفل. لا اشكال في هذا. لان الزيادة منفردة نعم اما اذا لم تكن الزيادة منفردة

28
00:10:41.850 --> 00:11:06.750
يقول ففيها وجهان واعلم انهم اذا ان فقهاء الحنابلة اذا قالوا وجهين يعني وجهين عند الاصحاب واذا قالوا روايتين يعني عن الامام احمد واذا قالوا قولين احتمل ان يكون روايتين

29
00:11:07.100 --> 00:11:26.850
اول شي واذا قالوا احتمالين فهما قولان لكن دون الوجهين نعم اضعف من اول شيء فالحاصل ان ان الان والمؤلف فيها وجهين اذا كانت اذا كانت غير منفرجة. نعم  من جهة

30
00:11:27.250 --> 00:11:49.000
نعم   هذا هذا بدعة هذا بدعة لانهم مشروع واحد ابو زاد عن واجب اذا قصد انها عقيقة نقول هذا ما هو بصحيح وان قتل التطوع بها كيف تقيم وان هذا المصاب في الشرع

31
00:11:49.050 --> 00:12:12.000
نعم نقول اذا قصد انه يريد ان ان البنت لها شيء او ان الفطرة لا فيها صعيد  المؤمن ان هذا هو الاصل وكل شيء نقول مباح وبعدين الناس اللي فطرت عشرة انفار

32
00:12:12.300 --> 00:12:30.900
هو الان في في هذه السنين الاخيرة الناس يفعلون هذا يشتري كيس من الرز وهو يجزم جزمه اكثر مما بعليه. نعم. ويخرجه الواجب قدر ما ما كان بقدر الاسواق والزائد

33
00:12:31.150 --> 00:12:51.600
لكن ما هو منفصل هذا لانه ما هو عيدا هالكمية واضحة. ايه. ايه. الكمية واضحة ان ان هذا زائد  منها اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدره منها منها

34
00:12:51.700 --> 00:13:11.350
ما تبي نفتح لك النور مالك مالك  اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجهما على الوجهين

35
00:13:11.400 --> 00:13:36.400
اذا قلنا لا يصح اقتداء المغترب بالمتنفل نعم تخرجها صح ولا اخو ابراهيم عنده تخريب   قال ابن عقيل ويحتمل ان تجزي الزيادة ان تجرأ ان ان تجلس اه الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة

36
00:13:36.800 --> 00:13:57.300
خاصة اذا الاتباع قد يسقط قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر هذي مصلحة ثقيلة جدا اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه

37
00:13:58.000 --> 00:14:20.600
فهل يعد مدركا ام لا ها قدر العزة ان الامام اذا ركع الله اكبر فقدر العزة الطمأنينة اقل طمأنينة هذا قدر ونضيف اليه ان يقول على قول بعض العلماء ان الواجب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب

38
00:14:21.500 --> 00:14:39.650
وان اطمئن بقدر قول سبحان سبحان ربي العظيم انا اتيته راكعا بعد ان قال سبحان ربي العظيم قوموا مرة واحدة ثلاث مرات فادرت في الركوع وسبحت معه هل اعد مدة للركوع

39
00:14:40.800 --> 00:15:01.400
نعم يقول ينبني هذه المسألة على انني ادركته في ركوع يعتبر نفلا يعتبر نفلا لان ما زاد على الواجب نفي ان شاء رفع وقسم على محمد فاذا ادركته في ركوع في ركوع يعتبر نفلا

40
00:15:02.250 --> 00:15:22.100
وائتمام المفترض بالمتنفل على قاعدتهم لا يصح وعلى وعلى هذا فلا اكون مدركا   يعني شف افهام العلماء رحمهم الله دقيقة جدا ولكن الصواب في هذه المسألة ان ائتماما مقتبط بالمتنفي الجائز

41
00:15:23.950 --> 00:15:44.200
واضح فعلى هذا يكون مدركا للركوع على كل تقدير ثم الصواب ايضا في المسألة في اصل المسألة ان الركوع زيادة لا تتميز زيادة ما تتميز واذا كانت لا تتميز فالكل يكون واجبا

42
00:15:44.700 --> 00:16:03.450
يعني في حكم الواجب وعلى هذا فاذا ادركته في اخر ركوعه اكون مدركا للركوع حتى على القول بانه لا يصح اهتمام امتناق بالدعاء المختلف المتنفل لان الصحيح ان الركوع هيئة واحدة لا ينفصل بعضها

43
00:16:03.550 --> 00:16:29.350
عن بعد اي نعم طيب تمام ومنها؟ ومنها اذا وجب عليه شاة فذبح بدنه قال كلها واجبة او سبعها على وجهين  هذه ايضا من من هذا النوع ذبح شاة ذبح بعيرا

44
00:16:29.650 --> 00:16:51.900
والواجب عليه الشاة  هل تكون كلها واجبة بمعنى يلزمه ان يتصدق بها كلها او نقول الواجب السبع وما زاد فهو له ينبني على الوجهين الزيادة الان متميزة واللغة المتميزة غير متميزة

45
00:16:52.650 --> 00:17:14.900
لان في كل عضو منها سبع واجب وستة اسباع غير واجب وهذا غير متميز فعليه فيها يقول المؤلف ان فيها وجهين بوجه يقول انها تكون كلها واجبة فيلزمه ان يتصدق بها كلها

46
00:17:15.650 --> 00:17:36.400
بوجه اخر يقول ان الواجب السبع فقط وما زاد فهو نفعه والمذهب انها تكون كلها واجب وانه لا يجوز ان يبيع ما زاد على السبع ولا يجوز ان يهبه الا على سبيل الهدية نعم الهدية لا بأس اما المعارضة فلا يجوز

47
00:17:36.450 --> 00:17:40.650
فقط هو على ما نوى