﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:17.550
هم؟ نعم. اه قول من حرم عليهم من انباء شيء منع فهل تسقطون بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم يعني معناه انسان يجب عليه ان يبذل شيئا يجب عليه ان يبذل شيئا

2
00:00:18.450 --> 00:00:40.650
سواء تمكين من انتفاع او مال او ما اشبه ذلك ولكنه امتنع فهل يسقط اذنه او نقول انه معتبر ونجبره على ان يفعل كمين مثال ذلك. الانسان يجب عليه الانفاق على على

3
00:00:40.950 --> 00:00:59.300
على قريب فاذا امتنع فهل يسقط اذنه ونأخذ من ماله بغير بغير اذنه او اذن معتبر لابد يأذن لكن يجب له الحاكم على الاذن نعم هذي واحد. مثال اخر اللي ذكر مؤلف

4
00:00:59.550 --> 00:01:15.550
احدهما ان يكون المطلوب منه اذنا مجردا ويندرج تحته صورا وضع الخشب على جدار الجار اذا لم يظر به يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره ان يغرس خشبة

5
00:01:16.300 --> 00:01:34.750
في جداره لكن هذا الجار عيا قال ما يمكن تضع الخشبة هل يسقط اذنه ونضعه حنا اذن او ما اذن او لابد من اذنه لا لكن القاضي يجبره يقول لازم تعرف

6
00:01:36.400 --> 00:01:58.050
لازم تعلم وبينهما فرق اذا قلنا انه يسقط ابنه فللجار ان يضع ولا ولا يروح يعني ولا يذهب يغفل القاضي ولا يذهب يتطلب مرة ثانية واذا قلنا يعتبر ويجبر معنى لازم ان المرافعة للقاضي لاجل

7
00:01:58.300 --> 00:02:19.600
ان يجبرك نعم. اقرأ منها وضع الخشب على جدار جاره اذا لم يضر به وقد نص احمد على عدم اعتبار ابنه في ذلك. وفي التلخيص انه يجبر عليه ان اباه. نعم. ومنها

8
00:02:19.600 --> 00:02:41.550
حج الزوجة الفرضة انت اذا نظرت الى النص لا يمنعن جار جاره نعم قد يبدو لك انه لابد من اذنه لا يمنع لا امنعه فلو لم يكن له اذن فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وللجار ان يضع خشبه على جدار جاره

9
00:02:42.550 --> 00:03:03.150
ايه نعم الاصلح انه يجبر  انه يجبر لانه اذا منع قد يكون له عذر وقد يكون له عذر. قد يكون جارنا بيضع الخشب على الجدار ويقول لا فاذا قمنا بسقوط اذنه معناه ان الجار يضع الخشبة بدون اجبار

10
00:03:04.150 --> 00:03:27.650
وهذا قد يكون فيه ظرر وقد يحصل فيه نزاع كبير وعداوة تدوم بين الجارين وفتنة فاذا جاءت من قبل الحاكم ذهبت هذه الامور الاول اذا كان ولم ولم يأت يحبسه حتى

11
00:03:28.600 --> 00:04:06.150
فان لم يفعل فالحاكم يأذن يقوم مقامه. نعم. ها؟ اذا كان الجار هذا مؤذي مؤذي ايش لا تريد ان تجاوره انزل عنه هو يريد ايش؟ ايه. انت تعرف ان هذا

12
00:04:06.150 --> 00:04:39.600
طيب هل تأملنا ان عهد لوين هذا حق حق جار على جاره نأذن له واذيتها اثمها عليه  ولو كان مؤذن ليه؟ لان هذا حقا علي حقا يعني انت سمحت ايه

13
00:04:39.800 --> 00:05:02.350
هذا قصدك انت؟ ايه قصدي يعني انت الاخ احمد يقول ان فيه من سؤالك؟ نعم. انه انك اذا منعته رحل لا بين اكتافك ايه نعم يعني المعنى اذا اذا ابيتم

14
00:05:02.500 --> 00:05:18.700
حطينا الشبه على كتفي مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة محمد ابن مسلمة وجاره كان له مزرعة من وراء مزرعة جاره فقال له انا بجري الماء

15
00:05:19.000 --> 00:05:38.950
مع مزروعتك يقوله جاره وانتفع بالماء الساقي اغرس عليه سوي اللي تبيه انت تنتفع بالماء وانا انتفع يصل الى الى الجهة الاخرى من من حائطي قالوا هالجار ما يمكن فارتفعوا الى الى عمر بن الخطاب

16
00:05:39.500 --> 00:06:06.850
وقالوا اما ان تجري الماء على الارض والا اجريته على بطنك نعم يبي يبطح هو خليه اي نعم خل الماء على بطني كان فيها هذي مصلحة نعم المهم هذا حق جوار بارك الله فيك هذا حق جواري اذا بغى راح للحاكم وخلاه غصبا عليه

17
00:06:07.000 --> 00:06:27.650
نعم ومنها حج الزوجة ونص احمد في رواية صالح على انها لا تحج الا باذنه. وان انه ليس له منعها فعلى هذا يجبر على الاذن لها. ونقل ابن ابي موسى عن احمد ان استئذانها له مستحب ليس

18
00:06:27.650 --> 00:06:58.150
بواجب نعم. ومنها هذا واضح ذي نعم. فهل يتوقف على على ابن السيد حكى اصحاب فيه رواية روايتين هم؟ له عندك يا عبد الله صلي ركعتين يا اخ صلي ركعتين تحية المسجد

19
00:06:58.800 --> 00:07:27.050
زين صليت نعم بدون لهم نعم. ومنها اخذ فاضل الكلأ والماء من ارضه هل يقف جواز الدخول الى الارض على ابنه ام يجوز على وجهين ما عندك زيادة؟ ايه عندي وجبة هنا عندك

20
00:07:27.400 --> 00:07:58.900
الحقوها طيب اه هل يقف جواز الدخول الى الارض على اذنه ويجبر عليه نباه  ويجبر عليه نباه لها اثبات ويجبر عليه ان اباه ومنها اخذ فاضل الكلأ والماء من ارضه هل يقف جواز الدخول الى الارض على ابنه؟ على اذنه. على اذنه

21
00:07:58.900 --> 00:08:29.200
ويجبر عليه ان اباه ام يجوز بدون بدون اذنه على وجهين. بدون بدونه  بدون اذنه احسن اوضح. نعم ونص احمد على جواز الضعيف في الارض المغصوبة نصه. ها كيف ارض مسورة

22
00:08:29.350 --> 00:08:49.200
لا المسورة ولا المسورة نعم ونص احمد على جواز ضعيف الارض المغصوبة يدل على عدم اعتبار الاذن في ذلك. ومن الاصحاب من قال من قال فلو من قال الخلاف في غير المحوط. هم

23
00:08:49.350 --> 00:09:17.450
وهي الرأي ونستحمل على جواز الدخول  لا ما هي ما هي واضحة عندك ذي؟ لا ما اظن ما تصلح ونص احمد على جواز الرأي في الارض المغصوبة يدل على عدمه

24
00:09:19.550 --> 00:09:44.200
غير الصوت اشطب عليها اللي عندك الزايد ونص احمد على جواز الضعيف الارضي المغصوبة يدل على عدم اعتبار الابن في ذلك. ومن الاصحاب من قال الخلاف في بغير المحوط فاما المحوط فلا يجوز دخوله بغير اذنه بغير خلاف. قال ومتى تعبت

25
00:09:44.200 --> 00:10:06.400
عندنا بدون اذن لا اي خلاف  بدون اذن بغير خلاف نعم بدون اذن  بغير اذن فلا يجوز دخوله بغير اذن بغير خلاف. نعم صح هذا اللي عندك؟ ايه بدون اذن. ايه

26
00:10:07.150 --> 00:10:38.250
نعم فلا يجوز دخوله بغير اذن بغير خلاف قال ومتى تعذر الاستحسان قال ومتى اتى عن ذرني؟ لا عندي غاية ما عندك قارئ  نعم قال ومتى تعذر الاستئذان لغيبة المالك او غيرها او استأذن فلم يأذن سقطت سقط اذنه

27
00:10:38.250 --> 00:11:17.750
امام الوليد النكاح. ها ايه استأذن بالواو وعندك يا سئل او غيرها ايوا  او استأذن ما فيها وين المكبر هذا لا انا ما شايفها من باب اولها اشوف ضايعة  مم

28
00:11:18.250 --> 00:12:00.300
ايه ايه عسى طرفة. ايه نعم نعم او  ايه لا صح لا صح  او استأذن فلم يأذن سقط اذنه. كما في الولي في النكاح. ونقل مثنى الانباري عن احمد ما يشعر بالفرق بين

29
00:12:00.300 --> 00:12:25.400
دخول للماء والكلف. فيتعين الاستئذان للدخول للكلأ دون الماء. ومنها بذل الضيافة الواجبة بذل الظيافة الواجبة اليك. اذا امتنع منها جاز الاخذ من ماله. ولا يعتبر ولا يعتبر ابنه في اصح الروايتين

30
00:12:25.600 --> 00:12:51.450
نقلها علي ابن سعيد عن احمد ونقل عنه حنبل ونقل عنه حنبل لا لا يأخذ الا بعلمهم ويطالبهم بقدر حقه. ومنها هم انه يجوز ولكن اذا نزلت اذا نزلت ضيفا على احد

31
00:12:52.000 --> 00:13:22.300
وين معطى الضيافة لك ان تأخذ من ماله بقدر ضيافتك فقط بدون زيادة تاخذ منه الخبزة وما يؤدمها او نحو ذلك. ها؟ مثل من؟ احد ما تقبل الخبزة ها؟ كيف؟ لا هو الذبيحة اعوذ بالله

32
00:13:22.300 --> 00:13:41.400
المهم على كل حال اللي ما ما يكفي هالخبزة ياخذ خبزتين لقد تكون الخبز صغيرة نعم ما كان على يوم وليلة تاني حاجة لحاجة الضيف لا لا ما اشغل حاجة

33
00:13:41.600 --> 00:14:02.750
الظيافة واجبة يوم وليلة الا ان الفقهاء اشترطوا ان تكون في القرى دون الامصار قالوا لانهم صار فيها مطاعم ويروح لمطعم نعم ومنها نفقة نفقة الزوجة الواجبة. نعم. هذا سؤالك يا عبد الرحمن ابن داوود

34
00:14:03.500 --> 00:14:24.750
او الاب هذي مثل انسان عنده زوجة وين هو بينفق عليها فاذا قدرت على ان تأخذ من مالك فلتأخذ وان لم يعلم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة خذوا خذي

35
00:14:25.450 --> 00:14:55.250
من ماله ما يكفيك ولا في بنيك اوقفنا في وولدك بالمعروف وكذلك الام لكن احد باي الم مهما ينفق عليها؟ فيه اعوذ بالله ها امه تكون ما عندها كثير وزوجته ها

36
00:14:55.250 --> 00:15:11.650
زوجة يرضي زوجته بسخط امه؟ اعوذ بالله نسأل الله العافية اذا لم ينفق عليها وقدرت على اخذ شيء من ماله فلا ان تأخذه  ترفع للحاكم لا لا ابدا بدون ضرر

37
00:15:12.550 --> 00:15:32.850
نعم  لان ما تعلم عن حكم مثلا الحكم فاخذت الفتوى فاذا علم الحكم الان ولهذا ما هي من باب التحاكم لو كان من باب التحاكم ما حكم عليها وزوجها غائب

38
00:15:33.100 --> 00:15:53.150
او ما حكم لها وزوجها غائب نعم  ومنها الطعام الذي يضطر الذي يضطر اليه غيره فانه يلزمه بذله له بقيمته. فان ابى فان ابى ها؟ فان ابى. وشو؟ ما عندي له

39
00:15:53.450 --> 00:16:23.000
عندك  له نعم فان ابى من الموفر اخذه قهرا وانما سقط اعتبار الاذن في هذه في هذه الصورة لان اعتبار في هذه الصورة الثوب نعم لان اعتباره لان لان اعتباره يؤدي الى مشقة وحرج

40
00:16:23.050 --> 00:16:48.900
وربما ادى الى فوات الحق بالكلية. الدولة افضل ها افظى عندنا افظى ايه نسخة  لا ما يختلف لكن الظبط ولاسيما في المسألة الاخيرة نسبة المضطر الى الطعام اذا قلنا لابد من ادنى مشكلة قد يموت هذا من الجوع ولكن ما ادري

41
00:16:49.850 --> 00:17:05.000
المهم ان الانسان متى جاز له ان يأخذ يأخذ ولو بدون اذن نعم يعني لو كان انسان مثلا في شهر يعني حرب عليه شيء في السيارة واراد ان يصلحه وعلم هذا صاحب المحل انه مضطر لشراءه

42
00:17:05.000 --> 00:17:34.350
ورفع عليه نعم يأخذه بقيمته. نعم ايه. نعم. او ان يعطي القيمة اذا علم ذلك اي نعم تجري هذه كثيرة؟ ايه تجري ها نعم تجري في اليمن او قد يعني ان يكون المطلوب منه تصرفا لعقد او فسخ او غيره

43
00:17:34.350 --> 00:18:04.400
تصرفا تصرفا ان يكون المطلوب منه تصرفا لعقد. لا. بعقد يلاه اي نعم تصحيح او فسخ او غيرهما ويندرج تحته صور. منها اذا طلب منه اذا اذا طلب منه اذا طلب منه القسمة

44
00:18:04.500 --> 00:18:37.050
ان فيه تلزمه الاجابة اليها والاصحاب يقولون يجبر على ذلك. فان كان فان كان المشترك مثليا. وهو المكين  من الاذن وامتنع احد الشريكين من الاذن في القسمة او غاب فهل يجوز للشريك الاخر اخذ قدر حقه منه بدونه بدون اذن الحاكم على وجهين

45
00:18:37.050 --> 00:19:04.150
احدهما الجواز وهو قوله ابن الخطاب والثاني المنع. وهو قول القاضي لان القسمة مختلف وبكونها بيعا وابن الحاكم يرفعه النزاع. ومنها واضح الفرع هذا ها  طيب اذا كان المطلوب منه تصرفا

46
00:19:04.450 --> 00:19:27.950
بعقد او فاسد  وامتنع  فهنا لابد ان يجبر الا انه لابد ان يفعله هو بنفسه ففي المساء في النوع الاول المطلوب منه الاذن فقط وفي هذا المطلوب منه تصرف مثال ذلك

47
00:19:28.300 --> 00:19:49.600
اذا طلب منه القسمة التي تلزمه الاجابة اليها وهي القسمة فيما لا ضرر في قسمته مثل بيني وبينك قرء مائة ساعة لكل واحد منا خمسون ساعة فقلت اقسم انا اريد حقي

48
00:19:50.450 --> 00:20:08.850
يلزمه ان يقسم ولا لا يلزم في هذه الحال ما استقل انا بالقسمة بل لا بد من ان اذهب الى الحاكم ويجبره ان كان حاضرا فان لم يكن حاضرا فان الحاكم يقوم مقامه