﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:28.550
اذا اسلم على اكثر من اربع يعني معه رجل معه خمس نساء فاسلم نعم نعم لا يجوز يجوز التأنيث يعني حذف علامة الثاني من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال

2
00:00:29.000 --> 00:00:49.150
يجوز ستة وستة نعم. ومنها اذا لكن هذا اللي معنا مؤنث ما يمكن تذكيره نعم. ومنها اذا اسلم على اكثر من اربع وابى ان يختار منهم ناصره الحاكم على الاختيار

3
00:00:49.350 --> 00:01:19.350
وعذره مرة بعد اخرى حتى يختار من بعديها هم لا مرة الظاهر انه مرة لكن انتهاء كتابة جيدة ها   ها من الحمد لله السيف تنهار سد بعد الاسلام يقال لما اسلم ولا قتلناك

4
00:01:20.550 --> 00:01:57.850
اسلم نعم عنده خمس عنده اكثر من اربع نعم  تختار اربعة وتطلع هو اذا كان مسلم اسلام حقيقي سيفعل هش  الاجبار نعم ولم وعذره مرة بعد اخرى حتى ولم يغفر له

5
00:01:57.950 --> 00:02:18.850
هم؟ حتى يختار منهم مم  عندك من هون لا الظاهر انهم زائلة نعم. ولم يغفر له اذ الاختيار مكون الى شهوته وغرضه لا غير صحيح؟ لانه الحاكم ربما يختار اربع

6
00:02:19.450 --> 00:02:41.450
وهو يكرهني فلهذا ما فيه الا ان يعزر مرة بعد اخرى حتى يختار نعم ومنها الكتابة اذا اوجبناها بسؤال العبد فابى السيد اجبره الحاكم عليها والمذهب انها لا تجب بسألك

7
00:02:42.100 --> 00:03:01.100
ولكن ظاهر الاية الوجوب كما قال تعالى والذين يبتغون كتابا مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان اعلنتم فيهم خيرا والاصل في الامر الوجوب لاسيما وان الشارع يتطلع الى العتق فالصحيح انه اذا طلبها

8
00:03:01.350 --> 00:03:24.400
العبد اذا طلب الكتابة وعلمنا فيه الخير انه يجب ان نكاتبه وما هي الكتاب يا عبد الرحمن  ما هي الكتابة راهم غاديين اذا اتاهم غريب بدينه الذي يجب عليه قبضه. قبضه. الذي يجب عليه قبضه

9
00:03:24.400 --> 00:03:49.900
فابى ان يحذره قال في المغني يقبضه الحاكم وتضاعوا ذمة الغريب لقيام الحاكم مقاما ممتنع بولايته ولو اتاه الكثير ولو اتاه الكثير بالغريم فابى ان فابى ان يتسلمه فقال في المومن يشهد يشهد

10
00:03:49.950 --> 00:04:23.850
يشهد على امتناعه ويبرأ لوجود لوجود الاحباط وذكر عن القاضي انه يرفعه الى انه يرفعه الى الحاكم انه يرفعه الى الحاكم اولى اولا اولا ليسلمه ليسلمه ليسلمه اليك فان تعذر اشهد على امتنانه. اليه

11
00:04:24.300 --> 00:04:47.950
نعم  هذي واضحة الفرح هذا اذا اتاه الغريم اذا اتاه الغنيم بليله الذي يجب عليه قبضه فابى ان يقبضه يقول اقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريب معروف هذا يعني انا مثلا

12
00:04:48.700 --> 00:05:07.900
اطلب زيدا مئة درهم فآتى الي بالدرهم كفت فقلت لا انا الان ماني بحاجة خليهن عندك قال انا ايضا ما ما اريد ان يبقى الدين في ذمتي خذ فاذا ابيت من اللي يقبضهن

13
00:05:08.250 --> 00:05:28.750
تقول ما عليه فاقبضها الحاكم يروح هذا الرجل المطلوب ويعطي الحاكم القاضي الدراهم ويقول هذا ويقول هذا دين علي لفلان طيب اما مثل هذا الكفيل لو اتاه الكفيل بالغريم فابى ان يتسلمه

14
00:05:29.900 --> 00:05:56.500
الكفيل هو الذي التزم باحضار بدن مكفول وهو غير الظامنع مثال اردت ان اقرظ زيدا مئة درهم ولكني قلت له انا لا اعرفك هات الانسان يكفلك فاتى الي بشخص يكفله

15
00:05:57.650 --> 00:06:21.750
معنى يكفله يعني يكفل احضار اليه هذا الرجل احضر الي الغريب علينا اطلب وقال هذا غريمك كله استلم حقك منه لكني ابيت يقول في المغني انه يشهد من اللي يشهد

16
00:06:22.750 --> 00:06:52.800
الكفيل يشهد على انه احضر المكفور وسلمه الى صاحب الحق وتبرأ ويبرأ بذلك والكثير غير الظامن لان الظامن يظمن الدين والكفيل يضمن البدن نعم   يطالب بحدلب الدين موقع لا حول ولا قوة حتى لو هو موجود المضمون

17
00:06:53.050 --> 00:07:19.800
فلأن يطالب ولا حقوق تلاعبت حتى يسلمك فهذا اللي اللي يسمى بين الحاكم قد يكون يعني ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يثقل  وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سخط. وان كان لا يزول

18
00:07:19.800 --> 00:07:42.450
لم يسقط على الاصح ويدخل تحت ذلك الصور طيب يقول من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر الى نقل المنكثين عنه صح مثل هذا رجل عنده مال وجبت فيه الزكاة

19
00:07:44.100 --> 00:08:04.250
تعلق به الان حق واجب عليه لكنه بادر بنقل المنكبين يقول المؤلف انه يصلح ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط لم يسقط في اخراج ملكي عنه يعني متعلق بالمال نفسه وان كان متعلقا بمالكه لمعنى

20
00:08:04.500 --> 00:08:25.150
زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على العصاة اذا كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه كالنفقات مثلا كان يجب علينا بقى تزيد هذي تجب في الذمة

21
00:08:25.400 --> 00:08:47.400
فاذا نقل ملكه الى عقار او شبهه فانه يقول انزال بانتقاله عنه سقط وان لم يزل بانتقاله لم يسقط والنفقة لا تسقط فيما اذا زال الملك بانتقاله عنه بل هي باقية في ذمة بل هي باقية

22
00:08:47.650 --> 00:09:13.950
على المنفق ما دام له مال والصور اللي ذكرها تبين هذا الشيء نعم منها لو بادر الغالي قبل احراق رحمه وباعه ففيه وجهان اتاهما بالمغني احدهما يصح لان ملك لان ملكه. يصح

23
00:09:14.000 --> 00:09:38.950
احدهما يصح احدهما يقول لانه الكون باق لم يزل لم يزل ولم يزل لم يزل ويسقط التحرير لانتقاله عنه فهو كما لو مات وانتقل الى وارثه كيف حالك هم المعلومات او انتقل

24
00:09:39.600 --> 00:10:08.600
وانتقل اذا انتقل الى والده هو بعد الموت  ما يمكن ان الا بالموت نعم والثاني ينتسخ البيع ويحرم ويحرق يحرق ويحرق لان حق التحريق يسبق وقد تعلق بهذا المال عقوبة لماله عقوبة

25
00:10:08.950 --> 00:10:46.000
وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمالكه على جريمته السابقة ومنها لو باع المشتري لو باع المشتري الشق المشبوعة قبل المطالبة بالشفعة ففيه وجهان  احدهما ان البيع باطل لانه لان ملكه غيرة غيره. لان ملكه غير تاب. وهو ظاهر تام

26
00:10:46.000 --> 00:11:12.050
في ابي بكر والثاني ان البياض صحيح وهو قول وهو قول الخاصين الفرقي الخرقي والمشهور بالمذهب لان اخذ الشفيع لان اخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن. فان اختار ذلك فعل. والا

27
00:11:12.050 --> 00:11:44.100
البيع الثاني والا فسخ البيع الثاني واخذ من الاول لسبق حقهم على    ها  لو اخذنا الاول لكن ترى مو بينقطون الاولين ما اظن فقط انتبه لها في واحد لكن ما هم يضعون النقب لا لا تنطقه انت

28
00:11:46.800 --> 00:12:13.800
ايه هذا ما ما هو على كل حال نعم ها  جاء بطريق مشروع  وهذا وهذا الشيء الذي يتعلق به الاحراق لاجل تأديب صاحبه والوارث ليس منه جناية  ايه اي نعم

29
00:12:15.800 --> 00:12:36.700
يصح البين لكن ينبغي للمثل لولي الجيش او القائد انه ينذر اذا كان يخشى من انفتاح الباب ويبقى كل انسان يغل يذهب ويبيع وفي هذه الحال يجب ان نمنع نعام

30
00:12:38.000 --> 00:12:58.200
لا الوجه الاول ان انه يصح  ها    الغال اذا باعه فانه يصح يصلح البيع لانه ما بعد حرق الى الان واذا واذا انتقل منك فانه لا يحرم سواء انتقل عن طريق البيع او عن طريق الارث

31
00:12:58.950 --> 00:13:21.850
ملكه ها ملكه نعم  الغالي يحرق رحله. اما مسألة الذي غله فيرد في الغنيمة وهو باع الذي باع ملكه ما باع اللي هو غلب يعني مثل هذا الغال اخذ شاة

32
00:13:23.600 --> 00:13:37.500
هذه الشاة ما يمكن يبيعها لانه ما هو ملكه لكن رحله الذي يجب ان ان يحرر اذا باعه فانه يسأل  ايه غير غير اللي حضر فيها اللي حصل فيها الغلو

33
00:13:38.450 --> 00:14:01.750
لرحله هو نعم اي نعم  المفسد في رحله متاعه ومشتد الناقة مثل اذا كان عنده ناقة وكل ما يتعلق به الا ان هو السلاح والمصحف وما فيه روح  نعم لا مات

34
00:14:02.150 --> 00:14:27.300
اللي هو مسافر عليه فقط من بهذه العقوبة تخلص من العقول  في الاخرة ما يعاقب على هذا ما في الا هذا سلم يعني ولكنه يجب ان يرد ما ما غله في في الغنيمة

35
00:14:28.550 --> 00:14:56.500
لانهما ملكة نعم ومنها لو لو امر الدمي بهدم بنائه العالي فبادر وباع من مسلم صح وسقط الهدم لزوال علته فانه لم يجد فانه لم يجد الهدم الا لازالة ضرر استجابة تعلية الذمي لا عقوبة

36
00:14:56.500 --> 00:15:23.350
فعاليات ماضية رحمك الله فهو كما لو بادر المالك واسلم فان الهدم يسقط بنا تردد ومنها لو ما لجداره لو مال جداره الى ملك جاره فطولب بهدمه فباع داره ضحى

37
00:15:23.350 --> 00:15:53.350
فليسقطوا وهل يسقطوا الضمان عن السقوط بعد ذلك؟ على رواية السقوط بعد ذلك على رواية ام لا؟ قال القاضي يسقط لان الوقوع في غير ملكه. وقال ابن عقيل ببيعه الجراد ان قصد ببيعه الفرار من الفرار من المطالبة

38
00:15:53.350 --> 00:16:20.300
التي في هدمه لم يسقط الضمان لانعقاد سببه في ملكه كما لو باع سهما بعد خروجه من كبد من كبد القوت ان عليه ضمان ما يطلقه قال وكذا لو باع فخرا او شبكة او صوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم. او مملوك للغير

39
00:16:20.300 --> 00:16:38.600
ان لم يسقط عنه ولم يسقط عنه ضمانه والظاهر ان القاضي لا يخالف في هذه السورة. سور. في هذه الصور فانه قال فيما اذا فاخرج جناحا او من ذهبا الى