﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:23.900
اذا انتقل ملكه فلا ضمن عليه وكيف يضمن وقد خرج عن ملكه نعم يمكن بعد المطالبة قد يكون له وجه اذا ضمناه لانه انعقد سبب الظمان وهو في ملكك وطوللت به ايضا

2
00:00:24.400 --> 00:00:52.850
نعم بن مالك بمعنى جانبه انتقاله عنه ولهذا لم يذكر فيها خلاف وما قبلها بما لا يجود من ذكره  حاشي عندك  عندك هذي نعم شيخ اه خدعه اذا خلع فظنون عليه

3
00:00:53.000 --> 00:01:09.450
مثل هذا يعني اي نعم وعلى كل حال اذا كان العيب غير ظاهر وغشه فعليه الظمان لانه يشبه الغاسل وكل انسان مثلا يخرج الشيء عن ملكه على وجه محرم فعليه الظمان

4
00:01:09.600 --> 00:01:35.700
فهذا الرجل الذي ما اخبر ما اخبر المشتري بالعيب الذي فيه فانه يضمن لان الواجب عليه ان يبلغه نعم نعم؟ المشكلة ان ان هذا القصد يعني خفي ما يلي لكن نعم لو لو علمنا انه اقر عند احد

5
00:01:36.600 --> 00:02:02.450
قال انا ببيعه علشان ما اضمن ولم يخبر المشتري بالعيب فعليه الظمان واما اذا اخبره ذلك فقد خرج عن ملكه هناك وهي تسأله اي مسألة هو  اين مثلا ايه في شغل

6
00:02:02.550 --> 00:02:25.550
من هذه المسألة ولهذا لم يذكر فيها خلافا وما قبلها مما لا يدور بانتظار لا هو هو يذكر منها لو لو امر الذمي يعني لو امر الذمي هذي المسألة كاع

7
00:02:25.900 --> 00:02:45.200
الحاشية هذي على قوله لو امر الذم بهدم بناء العالي فبادر وباع من مسلم صح وسقط الهدم الحاشية اللي عندك هذي لهذا السبب لان هذا  لعلة زالت بخروج باخراج ملكه عنه

8
00:02:45.750 --> 00:03:03.550
والعلة انه لما كان غير مسلم ما يجوز ان يعلي على المسلم فاذا باعه على مسلم زادت العليا  ومنها لو اشترى عبدا بشرط ثم باعه بهذا الشرط فهل يصح ام لا

9
00:03:03.900 --> 00:03:35.800
على في نهايته وصححه عدم الصحة لانه يتسلسل ولان تعلق حق العتق الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد كما لو عتق عبد فانه لا يصح بيعه. وعندي ان هذا الخلاف مترتب على ان الحق هل هو لله

10
00:03:35.950 --> 00:04:05.800
ويجبر عليه ان اباه او البائع فعلى الاول هو كالمندول هو كالمنزور عتقه وعلى الثاني يسقط يسقط الفسخ لزوال الملك وللبائع الرجوع بالاصل جوع وللبائع قدوء بالارش فان هذا الشرط ينقص به الثمن عادة. ويحتمل ان يثبت له

11
00:04:05.800 --> 00:04:38.450
ومنها لو باع العبد الجاني لو باع العبد الجاني لزمه اقتداؤه فان كان معسرا سبق البيع تقديما لحق المجني عليه لسبقه. ومنها لو باع لو باع الوارث مع استغراقها بالدين ملتزما ملتزما لظمانه ثم عجز عن وفائه فانه

12
00:04:38.450 --> 00:04:58.450
اتقوا البيع ومنها لو باعني اطاب الزكاة بعد الوجوب ثم اعسر فهل يخسر فهل تبسم به حتى يخسق في قدر الزكاة ام لا؟ فيه وجهان مرتبان على ان الزكاة هل كانت

13
00:04:58.450 --> 00:05:19.850
متعلقة بعين المال او بذمة رب او بذمة ربه. فان قيل بعين المال فسخ فسخ رزق البيع لاستيفائها منه والا فلا. نعم. سبق لنا في باب الزكاة ان ان الزكاة تجب في عين المال

14
00:05:20.150 --> 00:05:45.600
لكن لها تعلق بالذمة وهذا اقرب ما يكون من الاقوال ان لا انها تجري في عين المال ولا تعلق بالدنيا اليد الحسنية باليد المشاهدة. فتكون موجهة فتكون مرجحة عليها من الجهل فتكون موجهة عليها ويشبه الظالم هذه المسألة

15
00:05:45.650 --> 00:06:16.250
مائدة في يد غيره انها انها ام ولده وان ولدها منه وقال بذلك شاهدا وحلف مات. ها؟ نعم. اي نعم يا فهد الخامس والعشرين في يد غيره انها انها ام ولده وان ولدها منه. واقام بذلك شاهدا وحلف مات

16
00:06:16.250 --> 00:06:46.250
او رجلا وامرأتين ثبت ملكه عليها وثبت استيلادها باقراره. وفي الولد روايتان حكاهما ابو الخطاب اقدام ما يملك نسبه وحريته لكونه من دمائها فيتبع ويخشعها ويكون ذلك بالاقرار لا بالبينة. والثانية الحب ولا الحرية لانهما لا لا يثبتان بهذه الشهادة

17
00:06:46.250 --> 00:07:13.950
وفيه وجه يثبت النسب دون الحرية. ويبقى الولد على على ملك من كانت بيده بناء بناء على بناء  بناء ايه بنا واو   بناء على صحة استلحاق نسب العبد كما جزم به صاحب التلخيص

18
00:07:14.100 --> 00:07:32.450
هذا الفرع ما حاجة الى ان نبحث فيه لانه ما هو موجود الان ما هو موجود نعم ومنها لو ثبت له منذ ارض في يد غيره ببينة او يسار وفيها شجر قائم. فهل يتبعها ام لا

19
00:07:32.450 --> 00:07:52.450
يحتفل ان يخرج على وجهين بناء على ان الشجر هل يتبع في البيع ام لا الشيخ شفيق رحمه الله ان ما كان متصلا بالارض من الشجر ويد اهل الارض ثابتة عليه ما لم

20
00:07:52.450 --> 00:08:21.850
يوجد فارفع ترفع موجب اليد مثل ان يكون الغارس قد عرف انه غاصوا بماله. وهو ظاهر كلام قد عرف  وهو ظاهر كلام القاضي وابن عفيفي وابن عقيل في الرهن فيما اذا اختلفت في رعينة الشجر في الارض

21
00:08:21.850 --> 00:08:52.100
في رنية  نعم تيبي تاخدي منه رهينة  لا في رهنية ها؟ في رهن الشجر في الارض المضمونة ان القول قول المالك. لان الاختلاف هنا في عقد. واليد لا تدل عليه. بخلاف ما لو كان

22
00:08:52.100 --> 00:09:12.100
في ملكه وصلح الصابر وصرح صاحب التنفيذ باننا في دار الانسان يكون في يده ولو كان منفصلا مقبولا ويحتمل تصريف ذلك على على الروايتين في ملك المباحات الحاصلة في ارضه. الحاصلة في ارضه بمجرد حصول

23
00:09:12.100 --> 00:09:37.450
ام لا؟ فان قامت البينة عندي نظرا الى ان الارض  يقول بمجرد حصنها في الارض نظرا الى ان هذه كاليد ام لا الحقوهم نظرا الى ان الارض نظرا الى ان الارض

24
00:09:38.100 --> 00:10:01.350
نظرا الى ان الارض هديك اليد ام لا. فان قامت البينة ان هذه الشجرة له وعليها ثمر. فقال ابن اخي يحكم له به حتى لو كان الثمر بيد رجل ايه؟ حتى لو كان الثمر

25
00:10:01.350 --> 00:10:34.400
في يد رجل عند النبي البوفي حتى لو كان له به حتى لو كان الثمر بيد رجل. وتبين وساتبين سبق ملك الشجرة ها وثبت عندي نسخة وثبت  وتبين سب ملك الشجرة لغيره حكم له بالثمرة. لثبوت سبق ملكه على عهد غير للثواب. وفي

26
00:10:34.400 --> 00:10:58.350
والاخر كالولد وبه جزر ابن رحيم في كتاب القضاء هذا هذا الفرع الصافي ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية اذا حكم لانسان بارض فانما كان متصلا بها يدخل معها وان كان فيه احتمال

27
00:10:58.600 --> 00:11:16.250
ان يكون الذي في يده ان يكون الذي هي في يده قد وضع هذا الشجر او وضع هذا البناء لان الاصل ان الشجر تابع للارض وان البناء تابع للارض فاذا حكم لشخص

28
00:11:17.000 --> 00:11:35.450
بان هذه الارض له وهي بيد انسان اخر وفيها شجر فادعى الذي هي عنده ان الشجر له فلمن يكون الشجر ها يكون لصاحب الارض حتى يقيم من هي في يده بينة

29
00:11:35.700 --> 00:11:53.300
بانه هو الذي اوجده فيها فان قلت الاصل عدم وجود هذا الشيء الاصل عدم وجود هذا الشيء فيترجح ان الذي هي في يده قد ليش؟ قد وضع سواء كان غرسا او بناء

30
00:11:53.850 --> 00:12:12.550
كل هذا صحيح ان الاصل عدم وجود هذا البناء او عدم وجود هذا الشجر لكن عندنا ظاهر اقوى من هذا الاصل وهو ان ما كان متصلا بالارض فهو تبع لها

31
00:12:12.850 --> 00:12:33.250
هذا هو الصحيح في هذه المسألة على انه اذا ثبت لشخص ملك ارض وفيها غراس او بناء فان الغراس والبناء يتبع اما ما كان منفصلا عنها كالاحجار والدواليب وما اشبه ذلك فانه

32
00:12:33.400 --> 00:13:00.350
يكون لمن هي في يده الا ان يقر بانها بانها بان ذلك لصاحب الارض فعلى اقراره. نعم. يمكن ان يدخل اذا حصل ان شاء الله متى بلدي بلدي الله اعلم. اذا حصل ان شاء الله نعلمك بالفوه هذي

33
00:13:00.350 --> 00:13:22.600
ايه؟ ابونا العلم. ايه. نتعلم. اذا صار ان شاء الله ما ياخذه الان تعرفون هذا الكتاب الحين ما احلى منه شيء واجب وكل نروح مثلا نفكك فرع ما هو موجود الان ونحن في حاجة

34
00:13:23.400 --> 00:13:58.200
نعم ما يمكن ابو نهيان شرعي اذا ثبت انها لشخص ما صار احيانا شرعية وعزمه ذلك ان ترفع نرفع عن هذا الضمان لانه ليس بغاصب تلاح ومنها لو ثبت ان هذا العبد ملك له وهو في يد غيره. وعلى العبد ثياب قد دعاها من العبد في يده؟ فقال

35
00:13:58.200 --> 00:14:18.750
صاحب الكاف يا له لان يده عليها وهي منفصلة عن ويحتمل وجهين وجهين اخرين. احدهما ان ما كأنما يشفع العبد من الثياب في البيع يتبعها هنا. وما لا حلال والثاني

36
00:14:19.100 --> 00:14:42.550
من تطاولت مدة هذه اليد بحيث تبلى في ثياب العبد عادت فالقول قول من هي من هي في يده والا فلا الحاقا لها ايه بحيث تبلغ قياسي ابو العبد عادة فالقول قوم من هي في يده والا فلا الحاقا لها بالعين المتنازع في الجنود

37
00:14:42.850 --> 00:15:11.100
في حدود البائع او المشتري اذا لم يحتمل الحاج الا قول الا قول احدهما وحده  هذا الفرح هذا ها؟ واضح وهم من العبيد نعم؟ ما يفرق بين الشجاع؟ يعني في الشجر والنخل طاولة

38
00:15:11.700 --> 00:15:24.550
اذا قيل ان هذه الشجرة عمرها سنتان واليد في يدي في والارض في يد هذا الرجل لها اربع سنوات فهذا ظاهر انه كان من من غرسه يمكن ان يقول بها

39
00:15:25.300 --> 00:15:42.000
اما الثياب اللي ذكر المؤلف ففيها على هذا ثلاث اقوال القول الاول انها لمن لمن لمن العبد في يده والثاني ان الثياب التي تتبع في البيع تتبع العدو ما نفل

40
00:15:43.700 --> 00:16:00.300
وقد كان في البيع ان ثياب الجمال لمن للبائع والعادة للمشتري والقول الثالث انه يفرق ينظر الى الزمن اذا كان الزمن اذا كان هذا العبد بيد هذا الانسان منذ زمن طويل

41
00:16:01.000 --> 00:16:21.250
يمكن ان تبلى ثياب صاحب مالكه الاول فتكون الثياب لمن للاخير ايه ده  ومنها لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الداء المستأجرة. فذكر اصحاب ان ما يتبع في البيت او المؤجر

42
00:16:21.250 --> 00:16:41.250
وما لا يتبع انكار لربه العادة لربه العالم كل منازل فيه خلاف والمنصوص انه للمؤكد ايضا. وكذلك لو تنازع المؤجر والمستأجر في كنز مدفون في الارض. وهذا الحكم مختص بحال بقايا المستهلك ام لا

43
00:16:41.250 --> 00:17:09.050
ها احالة  عندك هنا وهل الحكم اختص بحالة بقايا المستأجر ام لا؟ صرح في التلخيص في مسألة الكنز بان الخلاف في صورة خالد جارتي وانظر ويشهد له مسألة المال التي مسألة المال المفقود اذا ادعاه

44
00:17:09.050 --> 00:17:34.800
ووسطه بانه وكذلك حكم خلاف الزوجين في متاع البيت يا اما بقايا الزوجية جار مع بقايا الزوجية وزوالها في احد الطريقين للاصحاب لا هذي المسألة ايضا فانتهت المدة مدة المستأجر في البيت

45
00:17:35.350 --> 00:18:01.250
وقال ان هذا الدولاب لي  وقال المؤجر بل الدولاب فايهما نقدم ايه اغلب الاقوال ان نقول ما يتبع في البيع فهو لا هو للمؤجر وما لا هلأ فعل هذا المتصل

46
00:18:01.350 --> 00:18:32.250
يكون لمن؟ للموتير والمنفصل يكون للمستأجر ويمكن ان ننظر الى مدة الى المدة مثلا هذه مروحة سقفية والايجارة لها عشر سنوات واذا نظرنا الى المروحة وجدنا انها جديدة فهنا يترجح قول من

47
00:18:32.750 --> 00:18:51.400
ها؟ قول مستعجل وان كانت ثابتة يترجح قول المستأجر وان كانت ثابتة والمنفصل ايضا ربما تقوم قرينة ظاهرة على انه على انه للمستأجر انا انه المستأجر كما لو كان من من الاشياء

48
00:18:51.500 --> 00:19:14.150
التي جرت العادة بانها تكون في البيت  كمثلة الستاير والكنبات وشبه فعلى كل حال اذا لم يكن هناك قرينة ظاهرة فاننا نرجع الى ما يتبعه البيع كما كان يتبع في البيع فهو للمؤجر وما لا يتبع

49
00:19:14.500 --> 00:19:22.950
فهو للمستأجر فان قام قرينة ظاهرة تدل على ترجيح قول المؤجل او المستأجر عمل بهذه القرينة