﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.700
نعم احيانا يؤجر بيت مؤقت او شق تلاح واحيانا ينزلها هكذا بدون هكذا اي نعم ينظر في هذا ينظر للقرائن لكن الغالب ان مثل الكدبات والشبهة الغالب انها تكون للمستأجر للمؤجر

2
00:00:20.250 --> 00:00:44.150
هذا الاكثر  ها؟ الكنز كذلك اذا تنازع فيه المؤجر والمستأجر فانه يكون على حسب ما ذكر المؤلف ولكن الكنز هذا اذا كان قد حفره واخذه اما اذا لم يحفر ولم يؤخذ فهو لمن يجده

3
00:00:44.350 --> 00:01:15.400
حتى لو ان احدا استأجر عمالا بحفر بيارة وعثر العمال على هذا الكلب الكد يكون للعمال الا اذا كانوا مستأجرين على ان يحفروا له الكنز فيقول لصاحب البيت نعم  صاحب البيت اللي اجره

4
00:01:15.850 --> 00:01:51.350
ومنه لو قر له بمظروف في ظرف كتمر في جرار او قص في خاتم او رأس وكارع   كتعمل فيديو او سيف  ايه عندنا او كسيف  حتى اوصيت الميقاب او رأس وكارع

5
00:01:51.400 --> 00:02:08.100
او رأس واقع في شهر او نوى في تمر ففيه وجهان اشهرهما يكون بالمظروف دون ظرفه وهو قول ابن وهو قول ابن حامد والقاضي واصحابه. لان الفرق غير مقر به

6
00:02:08.150 --> 00:02:28.150
وانما هو موصوف به فهو كقوله دابة في اصطبل. والوجه الثاني هو مقر بهما والا لم بذلك الظرف وفرق بعض المتأخرين بينما يتصل بظرف عادة عادة او خلقة فيكون اصرارا به دون ما هو مفصل

7
00:02:28.150 --> 00:02:47.900
دون ما هو منفصل عنه عادة ويحتمل التفريق بين ان يكون الثاني تابعا للاول فيكون اقرارا به كثمر في جراف او سيف في قراب وبين ان يكون منبوعا فلا يكون اقرارا به كنوى في تمر ورأس في شاة

8
00:02:48.500 --> 00:03:11.250
واما واما ان قال خاتم في خص وجراب في تمر وقراب في سيف فقيل هو على وجهين مطلقا وقيل في قوله خاتم في فصل اثوارا بهمنا جميعا بغير خلاف لان اطلاق الخاتم يدخل في فصل

9
00:03:11.400 --> 00:03:31.950
فاذا وصفه بالفصل دخوله بنا دخوله فيه ولم يجز اخراجه منه لقوله نعل لها حراك او شاة عليها صوف او في ضرعها لبن ونحو  وبالتلخيص لو قر بخاتم ثم جاء بخاتم في فصل

10
00:03:32.000 --> 00:03:51.000
وقال ما رأيت الفصل اكتمل وجميل اظهرهما دخوله لشمول الاسم بشمولي قال ولو قال له عندي جارية ما يدخل الجنين في الاقرار اذا كانت حاملة يحمل وجهين هذه مسألة غريبة

11
00:03:52.050 --> 00:04:21.000
نشوف الان تتبعها مسألة المسألة. لو اقر بمظروف في ظرف مضروب في ظرف فالاصل هو المطوف والظرف كامل اذ يقال عندي له حبر في ذواته الحبر مظروف والدوات ظرف طيب يقول وكذا تمر

12
00:04:21.300 --> 00:04:49.450
في ذراع الجراب وعاء من جلد يوضع فيه التمر سيف في غرار القراب الذي يدخل فيه السيف ايه  في خاتم اه رأس واكارئ فيشات ايه كيف يقول فص فيه خاتم

13
00:04:50.250 --> 00:05:15.500
اين الظرف والخاتم والفص مضروب رقص واكارئ في شاته  نعم قال عندي له اكارع في شاة نعم كان المتبادل ان يقول اكارئ من من شاة لكن قال اكاره في شاة

14
00:05:16.000 --> 00:05:40.700
فجعل الشاة ظرفا للاكارم طيب ومثله ايضا تناول بتمر عندي له نوى في تمر نعم هل يكون مقرا بالتمر ام لا؟ يقول فيه وجهان اشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه

15
00:05:42.050 --> 00:06:14.200
وعلى هذا فيلزمه التمر دون الجرار اجراب لمن اكون للمقر والتمر للمقر له سيف في قيراط يكون القرار للمقر والسيف المقر له تصفي خاتم يكون الخاتم للمقر والفص ايه  المقابل له

16
00:06:14.350 --> 00:06:35.800
وكل هذا ممكن. كل هذا ممكن يعني يمكن ان ان يسرق الانسان تمرا ويضعه في جراب عنده ثم يقول عندي له تمر في جرام ولا ما يمكن ها يمكن فيمكن ايضا يمكن ان ان يغصب سيفا

17
00:06:37.100 --> 00:06:58.900
ويضعه في جراب عنده ثم يقول عندي له سيف   يمكن ان يصل فصا ويسمع خاتمه ويضع الفص في هذا الخاتم ويقول عندي له فصل فيه خاتم كل هذا واضح لكن

18
00:06:59.100 --> 00:07:30.500
عندي له رأس في شاة رأس في شاة ها يمكن يعني يغصب رأسا من شاته ويضعه على شاة المقر هاه هاه  كيف والخاص براس الوعد ايه. ويقول عندي له رأس في شاة

19
00:07:30.650 --> 00:07:51.000
هذا الرأس اللي بالشاة له  ها؟ هذا ما يمكن الا على على القول بصحة بيع رأس الشاة دون الشاة وقد مر علينا في البيت ان في المسألة خلافا فاذا كان اذا قلنا بجواز بيع

20
00:07:52.200 --> 00:08:12.550
الراس دون الشاك يمكن وقد يقول عندي له رأس شاة في راس في شاة قصد اني وهبته رأس الشاة التي عندي وليس رأسا سابقا هذا ممكن ولا مو ممكن ايه

21
00:08:12.600 --> 00:08:30.250
يمكن كذلك لو قال عندي له اكارم في شاة ان قلنا بجواز البيع فهو ممكن واذا قلنا بعدم الجواز فيمكن بالهبة يقول انا ابو عبده اكان من شاة لان هذا رجل يحب الفرعان

22
00:08:31.000 --> 00:08:53.650
فوهبتها له يمكن ولا ما يمكن يمكن لكن هذا ابعد من من السيف في القراب والتمر في والفصل بالخاثر واجراء خلاف في هذا وهذا يعني خلق الخلاف واحدا في نظر ولهذا المؤلف رحمه الله يقول

23
00:08:53.950 --> 00:09:09.100
يقول يكون مقيم الى ظرفه وهو قول ابن حامد والقاري واصحابه لان الظرف غير مقرن به وانما هو موصوف به فهو كقوله دابة في اصطبل ده في الفرق هذا القياس البعيد

24
00:09:09.600 --> 00:09:25.150
لان دابة في اسطبل واضح ان الاسطبل مات بعد دابة كما لو قال عندي له دابة في بيتي او عندي له سيارة في القراش معروفة فالقياس بين هذا وهذا بعيد

25
00:09:25.650 --> 00:09:42.600
ولكن يقول الوجه الثاني هو مقر بهما جميعا فاذا قال عندي له سيف في قراب قلنا القراب يتبع تمر في جراب يتبع اكاريا في شخص تتبع الشياكة نوم في تمر

26
00:09:43.050 --> 00:10:00.350
يتبعه التمر وجه ذلك قال والا لم يكن ثم فائدة لذلك الظرف يعني لو لم نقل بان الظرف يتبع المظروف ما كان هناك فائدة لذكره لكان يقول عندي له فص

27
00:10:00.500 --> 00:10:18.800
عندي له سيف عندي له تمر عندي له اكاره عندي له رأس فلولا انه يريد الاقرار وانه جمع بينهما ما كان لذكر ظرف فائدة وقت ان شاء الله بقية الكلام المسألة

28
00:10:19.000 --> 00:10:37.250
الظرف تابع فهو تابع وان دل الدليل على انه ليس بتابع فلسف البتاع. وبينا ان المسائل المسائل التي مثل بها ان بعضها لا يماثل بعض من كل وجه فان بعضها بعيد ان يكون الظرف تابعا

29
00:10:37.650 --> 00:11:08.000
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والعشرون. من اتلف شيئا لم يضمن به ضمنه ويتخرج على ذلك مسائل منها لو صال عليها حيوان ادمي او بهيمة فدفعه عن نفسه

30
00:11:08.000 --> 00:11:28.150
لم يضمن ولو قاتل حيوانا لغيره في مكمصة ليحيا به ليحيي به نفسه ضمنه. هذه القاعدة مهمة وهي فمن اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه وان اكثره لك في اذاه به ضمنه

31
00:11:29.150 --> 00:11:47.950
يعني اذا اتلفت شيئا لدفع اذيته عنك فانك لا تظمن لانه صائم والصائل يدفع بالتي هي احسن ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى عليك لاخذ مالك امر ان

32
00:11:49.000 --> 00:12:17.500
تقاتله وانك ان قتلته فلا ضمن عليك فهو في النار وعلى هذا فنقول اذا اتلفت الشيء بدفع اذاه فلا ضمان عليك مثاله صال عليك جمل لانسان  دافعته وضربته نهرته لكنه ما في فايدة

33
00:12:18.650 --> 00:12:45.250
فقتلته هل تضمنه لا لماذا لان لانك دفعت اذيته عنك وهو في هذه الحال ليس له حرمة   لكنك جعت يوما من الدهر ووجدت شاة في البر وانت الان في مخمصة

34
00:12:46.450 --> 00:13:13.700
فذبحتها واكلتها هل تظمنه ولا لا انا مضطر اليها ايه؟ لكن انت دفعت اذيتك بها اي بسببها فعليك الظمان هي محترمة لا ما فعلت شيئا فانت دفعت اذيتك بها طيب لو صال عليك ادمي

35
00:13:14.400 --> 00:13:39.350
ونهرته  ضربته ولكنه صمم على ان يقتلك فقتلته ايه؟ لا ضمن عليك لانه صائم فانت دفعت اذيته ولو جعت نعم ومعك صبي له ست سنوات ممتلئ لحما وشحما وان لم تأكله مت

36
00:13:40.400 --> 00:14:02.400
فلكيته واكلته  ايش تبون ولا لا؟ اي نعم تظمن واي ضمادة من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاب عظيم فان قلت ان لم ان لم اقله

37
00:14:02.850 --> 00:14:27.100
متنا جميعا وان اكلته بقيت انا كما لا نقول  وهذا من الله لكن لا لا لا تمت غيرك لاحياء نفسك ومن هذا الباب لو ان امرأة فيها حمل حي يفخر فيه الروح

38
00:14:27.950 --> 00:14:54.300
وقال الاطباء لها ان اسقطنا الولد مات وانت ما تموتين وان بقي الولد في بطنك مت انت وياه فهل يسقط الجنين لاحياء فيموت لاحياء الام  لا نسقطه اولا لان اذا اسقطناه فقد تعمدنا قتل نفس مؤمنة

39
00:14:55.800 --> 00:15:17.650
واذا تركناه وماتت امه به فالذي اماتها من؟ الله عز وجل ثانيا اننا لو اسقطناه وقتلناه فهل نظمن ان الام تسلم  قد تعظم حتى في نفاسها ايه ده كيف هذه القاعدة اذا مفيدة جدا القاعدة هذي

40
00:15:17.800 --> 00:15:40.800
في احرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه على صح الوجهين وان اضطر فخطرا ولو ولو اش عندك ولو ولى وان ولوحدها نسخة ما دام اتفقنا المعنى ما يختلف لكن بس علشان

41
00:15:41.500 --> 00:16:02.700
في نفسه وظمنه واضح بناء القاعدة ايه طيب ومنها لو حلق المسلم رأسه لتأديه بالقمل والوصف فداه. لان الاذى من غير الشعر ولو خرجت بعيني شعرة فطالعها او نزل الشعر على عينيه فازاله لم يفسد

42
00:16:02.850 --> 00:16:24.150
هذا ايضا من من المسائل هذا رجل في رأسه قمل او جروح فازال الشعر لدفع الاذية يجب عليه الفتنة ولا لا لقوله تعالى ومن كان مريضا او على او بهذا من رأسه ففتية. فاما ان تسلط الشعر

43
00:16:25.150 --> 00:16:46.850
على جرح او او على عينه فازال الشعر ايه فلا حرج عليه مثل ان يكون في جبهته جرح وشعره ينزل ولم يتمكن من صرفه فله ان يقص ما ما كان على الجرح ولا شيء عليه

44
00:16:47.600 --> 00:17:12.950
لان ذلك بدفع اداة ومثله لو نزل بعينه شعر واظنه معروف هذا الشهر الملين عندكم ده في بعض الناس ينبث في جفنه من داخل شعر ويؤذي عينه فاذا ناقشه بالنقاش وهو محرم

45
00:17:13.400 --> 00:17:35.600
ها؟ فلا شيء عليه لان هذا لدفع اذاهم على انه سبق لنا ان في شعر غير رأس خلافا بين اهل العلم هل يحرم على محرم ولا لا  ومنها لو اشرقت السفينة عن الغرق فالقى متاع غيره ليخففها ضمنه. ولو سقط عليه متاع غيري فخشى

46
00:17:35.600 --> 00:17:57.050
ان يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه واضحة واضح ومنا لو وقعت فيضة نعامة من شجرة من شجرة في الحرم على انسان فدفعها على عين انسان. نعم  وانت وش عندك يا بندر

47
00:17:57.450 --> 00:17:58.750
