﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:18.700
نعم ومنها اذا ادى عن خمس من الابل بعيرا وقلنا يجزيه فهل الواجب كله او خمسه او او خمس او خمسو دلوقتي. او خمسو الواجب حكى القاضي ابو يعلى الصغير

2
00:00:19.400 --> 00:00:46.100
فيه وجهين فعلى القول بان خمسه الواجب يجزي عن عشرين بعيرا ايضا وعلى الاخر لا يجزي عن العشرين الا اربعة ابعرة ابعرة ابعرة فاهمين هذه المسألة ايضا    لا يوزع عنها شيء الا اربعة سنة

3
00:00:47.000 --> 00:01:13.000
وحدة بدون تعريف  اذا ادى عن خمس من الابل بعير نجزي عن عشرين الخمس من الابل وش فيها  وادى بعيرا البعير  كم تجزئ عن عن من الابل عن خمسة وعشرين

4
00:01:13.500 --> 00:01:30.450
فالمؤلف يقول اذا ادى عنها بعيرا بعدما بعد. نعم. اذا ادان خمس فعيرا وقلنا يجزئه كلمة وقل ما يجزئه فيها اشارة الى انها لا تجزئ البعير عن خمسة من الابل

5
00:01:30.650 --> 00:01:47.500
ولا البعيران عن عشر من الابل ولا الثلاثة عن خمسة عشر من الابل ولا الاربعة عن عشرين من الابل نعم وهذه المسألة كما قال المؤلف فيها خلاف فمنهم من يقول

6
00:01:47.750 --> 00:02:10.000
الشارع اوجب في كل خمس شاك الى الخمسة وعشرين فاذا اخرجت بعيرا فقد اخرجت من غير جنس الواجب فلا يجزئك وهذا التعليل واضح جدا وقال بعض العلماء بل يجزئ بان الشارع انما اوجب فيما دون خمسة وعشرين

7
00:02:10.250 --> 00:02:33.600
غنما رفقا رفقا بالمال ولهذا في خمسة وعشرين بنت مخاض ما هي بعير كاملة ايضا كل هذا رفقا بالمالك فاذا اراد المالك ان يزيد نفسه خيرا وافرج عن الابل التي دون الخمس والعشرين اخرج عنها من من الابل

8
00:02:34.300 --> 00:02:52.100
فقد رجع الى الاصل لان الاصل في المال ان تجب زكاته من جنسه من جنسه اولف في ما بين خمسة وعشرين للرفق بالمالك  الارجح انها تجزي نجحنا في لان الشرع ما يمكن ان نقول

9
00:02:52.200 --> 00:03:21.550
الشاة تجزئ والباهي مات هذا بعيد من الشر آله واصحابه اجمعين  قال المؤلف رحمه الله تعالى منها اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء كله دفعة واحدة وقلنا الفرظ منه قدرا ماذا قلنا في القاعدة اللي بني عليها هذه المسائل والشقائد

10
00:03:21.950 --> 00:03:44.250
نعم من وجب عليه شيء فزاد عليه فهذا زيادة فرض او نكد قلنا ان كانت الزيادة لم تتميز ها؟ فانها كلها واجبة ان كانت متميزة فانها الواجب ما كان بقدر واجب

11
00:03:44.350 --> 00:04:06.000
وما زال فهو نفل قطعا مثل ان يخرج في الفطرة نعم فعين منفردين   نعم. وقلنا الفرض منه قدر الناصية. فهل الكل فرض او قدر الناصية منه ومنها اذا خرج طيب هذه الصورة او هذه المسألة

12
00:04:06.450 --> 00:04:33.600
الحقيقة انها فيها نظر لان كونه يمسح دفعة واحدة  هل يمكن كيف  لانه لانه لازم تبي تنسحب باليد من الناس الى الخلف فاذا قلنا الواجب قدر المعصية فمعناه انه اذا اذا انتهت الناصية

13
00:04:33.650 --> 00:05:01.700
تميز الواجب عن غيره تميز الواجب عن غيره فهذي وكون  نعم ومنها اذا اخرج في الزكاة سنا طيب ان مع ذلك لم مؤلف كيف لا يكون دفعة واحدة يعني ما كنت دفعة واحدة مثل مسح الناصية

14
00:05:01.750 --> 00:05:24.750
ثم فصل يديه ثم بعد ذلك مسح القبر صار الان يعتبر المسح مسحتين نعم  ومنها اذا اخرج في الزكاة سنا اعلى من الواجب فهل كله فرض او بعظه او بعظه تطوع

15
00:05:24.800 --> 00:05:54.600
هلا ابو الخطاب كله فرض وقال القاضي وقال القاضي بابه تطوع بعضه تطوع بعضه بعضه تطوع وهو الصواب لان الشارع اعطاه  غبرانا عن الزيادة نعم فاما ما كان الاصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا

16
00:05:54.700 --> 00:06:17.000
فاذا فعل الاصل وصف الكل وصف الكل بالوجوب على الصحيح فمن ذلك اذا صلى المسافر اربعا فان الكل فرض في حقه وعن ابي بكر ان الركعتين الاخيرتين التنفل لا يصح اقتداء المغترظ به فيهما

17
00:06:17.200 --> 00:06:37.750
وهو متمش على اصله وهو عدم اعتبار نية القصر والمذهب الاول ومنه اذا كفر الواطي في الحيض بدينار طيب المسألة الاولى اذا اخرج اكثر من الواجب مثل واجبة عليه انت مخاف

18
00:06:38.150 --> 00:07:05.900
فاخرج بنت  في خمسة وعشرين من الابل بنت بنت فاخرج عنها امتل ابوه. فهل نقول الزائد من السن تطوع او الكل فرض يكون فيه خلاف مبني على القاعدة لان هنا الواجب لم يتميز لكن صحح ابن رجب ان ما زاد على سن الفرض

19
00:07:06.500 --> 00:07:31.950
فهو تطور واستدل واستدل بذلك بمسألة الجبران وش هي الجدران انه اذا اذا كان عنده سن اقل من الواجب دفعه ودفع معه شاتين او عشرين درهم  واذا كان عنده سن اعلى من الواجب دفعه واخذ الجبران

20
00:07:32.150 --> 00:07:49.450
قال فهذا دليل على ان ما زاد تطور لانه اعطي بدله جبرانا ولكن قد يعارض ابن ابن رجب في هذا التصريح بان نقول انه في مسألة جبران لم يرضى الدافع

21
00:07:49.800 --> 00:08:16.800
ان يدفع الكل ان ان يدفع ما زال فاعطي مقابلا له. والكلام على انه رضي ان يدفع الزائر فانت مثلا اذا دفعت بنت لبون عن بنت فما هو الا زيادة السن فقط؟ اما نفس النفس البعير او البكرة فهي هي

22
00:08:17.350 --> 00:08:36.200
اما مسألة جبران فان تصحيح هذه المسألة بناء على الجدران فيه نظر ووجه ذلك اننا بانه في الجبران لم يرظى ان يدفع هذه الزيادة  طيب اما مثلا الاخيرة وهي ما اذا زاد على الفرض

23
00:08:36.500 --> 00:09:04.400
وكان الفرض في الاصل هو هذه الزيادة لكن نقص تخفيفا فجزم برجب بان هذا يعتبر فرضا مثال ذلك المسافر يصلي الظهر ركعتين فلو صلى اربعا هل تكون كلها فرضا او الفرض الركعتان فقط

24
00:09:05.200 --> 00:09:31.750
والركعتان نفل جزم بان الكلة فرض. وذكر عن بعض الاصحاب  عن ابي بكر ان الركعتين الاخيرتين نفل والشنبني على هذا؟ ينبني على هذا ما لو جاء رجل ووجد شخصا اخرا يتم

25
00:09:32.100 --> 00:09:53.650
فادركه في الركعتين الاخريين وقلنا ان صلاة المقترض لا تصح خلف المتنافس فاذا قلنا ان ما زاد عن ركعتي النفل فان صلاة هذا المهتم ها؟ لا تصح. لا تصح لا تصح بناء على هذه المسألة

26
00:09:53.700 --> 00:10:18.350
والصحيح كما علمتم فيما سبق ان امامة المفترض المتنفل جائزة  القرآن هذا الشاتين او عشرين درهم. اذا صار عندك خمسة وعشرين بعير. كم فيها؟ اه   خمسة وعشرين فيها بنت مخالفة يعني بكرة لها سنة

27
00:10:18.450 --> 00:10:44.100
عندك ستة وثلاثين فيها بكرة عليها سنة ثانية المسألة الأولى ما عندك انت مخاط لكن عندك بنت لابوك يأخذها الساعي  ويعطيك شاتين او عشرين درهم. مقابل؟ قبل الزيادة. زيادة السن لانها اكبر اكبر من ذيك بسنة

28
00:10:44.200 --> 00:11:02.850
وفي المسألة الثانية لست وثلاثين بنت لبون ليس عندك بنت لابون لكن عندك بنت نقول اتبعها وادفع معها شاتين او عشرين درهم هذا يسمونه جبران يعني جبران ما نقص من السن

29
00:11:04.200 --> 00:11:25.250
ممكن تنبني عليها هذي لان هذي اي نعم اه ابن ابن رجب رحمه الله لما ذكره الخلاف هل نقول اذا اخرج بنت عن بنت مخاصة ان الواجب ما يقابل بنته المخاطر وان الزائد نفي

30
00:11:26.650 --> 00:11:50.200
خلاف وقال الصواب النفل واستدل لذلك بان الدافع يأخذ جبران  فقلت انا ان الترجيح بناء على هذا فيه نظر لانه في مسألة في القرآن ما رضي الدافع الا ان يدفع مقدار الواجب فقط

31
00:11:51.050 --> 00:12:11.700
ولهذا اخذ الكفرة اما فيما اذا تبرأ وقلبتك ينتلبون عن منت مخالف فهنا نقول النفل هنا الزائل عن واجب هل هل هو متميز ولا غير متميز غير متميز فينبغي ان يكون كله واجبا

32
00:12:12.850 --> 00:12:37.700
ينبغي ان يكون كله واجبا كما قلنا في مسألة الركوع اذا امتد وزاد عن قدر الواجب نعم نعم  تقريبا يعني قريبا من يعني دفع ما نقص او رد مزال نعم

33
00:12:38.050 --> 00:12:58.150
ايه نعم لان لان الواجب على المسافر ركعتان حاله هذه زيادة ما تتميز هذه زياد لانه لو سلم ما صح ان يقال انه اكل لو سلم من ركعتين صار قاصرا الا غير ممكن

34
00:12:58.700 --> 00:13:34.500
اذا زاد متعمدا بطل في الفريضة   هؤلاء نعم. ومنه اذا كفر الواطي في الحيض بدينار وقال فان فان الكل واجب وان كان له الاقتصار على نصفه ذكره في المغني ويتخرج فيه وجه من قول ابي بكر

35
00:13:34.650 --> 00:13:54.550
فاما ان غسل رأسه بدلا عن مسحه وقلنا بالاجزاء ففي السائل منه وجهان احدهما انه مستعمل في رفع حدث لان الاصل هو الغسل وانما سقط تخفيفا والثاني وهو الصحيح انه طهور لان الغسل مكروه

36
00:13:54.650 --> 00:14:21.400
فلا يكون واجبا وقد يقال والاتمام في السفر مكروه ايضا نعم لان الرسم وجها واحدا عندك وجها واحدا؟ لا اله الا الله. والثاني وهو الصحيح انه طهور. الصحيح وهو الصحيح

37
00:14:21.400 --> 00:14:59.100
ان الانسان اذا اتى بالواجب وزاد عليه فله حالان الحالة الاولى ان تكون الزيادة متميزة والثانية ان تكون غير متميزة  فان كانت متميزة فالزائدة نفي بلا شك نزل ان يخرج في الفطرة صاعين منفردين

38
00:15:00.300 --> 00:15:23.850
وهنا يقال الواجب والاول والثاني نفل ولا يمكن ان يكون واجبا  ونقف عند هذه النقطة هل يشرع للانسان ان يخرج في الفطرة صاعين لا غير مشروع لكن هذا للتمثيل ويكون الصاع

39
00:15:24.200 --> 00:15:39.600
لا يخرج باسم الفطرة يخرج على انه تطور لان الشيخ محدد شرعا تكون الزيادة عليه باعتباره مشروعا لهذا بعينه تعتبر من البدعة