﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.450
نعم اذا لا حنا قلنا اذا كان للاستيضاح ما في مانع لاستيضاح المعنى ما هو بالمناقشة المعنى واضح ان عندك في القاعدة؟ خلاص نعم منها المبيع اذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة صح

2
00:00:26.750 --> 00:00:48.950
وبقي فيه رواية اخرى بعدم الصحة طيب لكن الرواية الاولى اصح وهي المذهب انه اذا استثناه اذا استثنى منفعته مدة معلومة صح ذلك مثاله بعت عليك السيارة بعشرة الاف ريال واشترقت عليك

3
00:00:49.050 --> 00:01:08.600
ان اسافر بها الى الرياظ وارجع يجوز ولا لا؟ يجوز كما فعل جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب فان استثنيتم المنفعة مدة مجهولة مدة مجهولة  مثل ان اقول

4
00:01:08.850 --> 00:01:34.550
بعت عليك بيتي هذا بمئة الف  واستثنيت البقاء فيه حتى اشتري بيتا يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ لانه غير معلومة هذي ما ندري مثل شيء البيت يمكن تشتريه بعد سنة يمكن ما تشتريه الا بعد عشر سنين يمكن تشتريه بعد شهر ما ندري

5
00:01:35.400 --> 00:01:59.100
فالمنفعة مجهولة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا الا ان تعلم انتبهت طيب فان قدرت اقصى المدة فقلت اه بعت عليك اهل البيت بشرط ان اسكنه حتى اشتري بيتا

6
00:01:59.400 --> 00:02:20.300
الى مدة سنة تجوز ولا لا؟ نعم. المذهب لا يجوز ليش؟ لاني ربما اشتري البيت قبل السنة نعم  لكن الصحيح انه يجوز لانني اذا اشتريت البيت قبل السنة وخرجت من هذا البيت لبيت

7
00:02:20.900 --> 00:02:34.800
انا ما علي ضرر وانت شيخ منفعة انا ليس علي ضرر لاني اشتريت بيتا وسكنت وانت جاءك زيادة خير بدل ما يبقى سنة الان اعطيته اي في خلال ستة اشهر

8
00:02:35.750 --> 00:02:55.950
اي نعم  ومنها ومنها الوقت يصح ان يقف ويستثني منفعته مدة معلومة او مدة حياته لان جهالة المدة لان جهالة المدة هنا لا فانها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن

9
00:02:56.100 --> 00:03:18.800
بالنسبة الى من بعده واظح ايظا؟ طيب ها طيب المدة هنا لا لا تؤثر وهو قال انا استثنيت منفعة الوقف مدة حياته وقفت هذا البيت على ان لي سكناه مدة حياتي

10
00:03:19.200 --> 00:03:38.100
يصلح هذا مدة حياتك معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة يقول هذا لا يظر كما ان البطون المقبلة تستحق السكنة فيه مدة حياتهم وهي معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة. غير معلومة

11
00:03:39.050 --> 00:04:02.800
وهي ايضا عندكم غير معلومة ها طيب قال هذا البيت وقف على اولادي ثم اولادهم على اولاده ثم اولاده اولاد الاولاد لا يستحقون السكنة الا بعد موت الاولاد وموت الاولاد معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم غير معلوم

12
00:04:03.500 --> 00:04:23.400
فكما انه الموقوف عليهم مدتهم غير معلومة كذلك الواقف اذا استثنى مدة حياته فهو كما لو انتفع الوقوف عليه بها بهذا الوقف مدة حياته اتضح الان ولا لا  ها ان تعرف الوقف والشهوة

13
00:04:23.800 --> 00:04:48.100
ها  زيد وقفت هذا البيت على اولادي ثم اولادهم على ان تكون سكناه مدة حياته لي يصح هذا ولا ما يصح؟ ها؟ يصح اذا قال قائل مدة حياة الواقف غير معلومة

14
00:04:49.050 --> 00:05:09.500
فتكون مجهولة فلا يصح قلنا ومدة حياة الاولاد الذين لا لا ينتقل الحق منهم حتى يموتوا مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة فاذا صح في البطون طاح بموقف من باب اولى هذا وجه جيد ما في اشكال

15
00:05:09.950 --> 00:05:28.700
ثم وجه اخر ان نقول ان الواقف متبرع ولا لا متبرع ما هو اخ معاوضة حتى نقول ان الجهاد تؤثر فيه وعقد التبرع يوسع فيه ما لا يوسع في عقد المعارضة

16
00:05:29.900 --> 00:05:58.250
ولهذا كان على القول الراجح يجوز اني ان اهبك شيئا مجهولا ولا حرج فيه اي نعم ها ليش    هذي من الرباعي يوقف لكن من الثلاثي وقفه يصفه  نعم ومنها العتق

17
00:05:58.400 --> 00:06:17.950
ويصح ويصح ان يعتق عبده ويستثني نفعه مدة معلومة نص عليه لحديث السفينة وكذلك لو استثنى خدمته مدة حياته وكذب وكذا لو استثنى خدمتها مدة حياته وعلى هذا يتخرج ان يعتق امته ويجعل عتقها صداقها

18
00:06:18.150 --> 00:06:50.900
لانه استثنى الانتفاع بالبضع ويملكه ويملكه انتبه وتملكه لا او وتملكه بالتاء    وتملك وتملكه بعقل النكاح. وجعل لو تملكها احسن بعد تملكه وتملكه بعقد النكاح وجعل العتق عوضا عنه فانعقد في ان واحد. فانعقد

19
00:06:51.000 --> 00:07:26.500
بالالف انعقد بالالة   يعني العتق وليست منه    اظن هذي واظحة ايظا اعتق عبده واستثنى خدمته لمدة سنة يجوز ولا لا لحد السفينة انها انه اعتق واشترط في عتقه ان يختم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة كذا وكذا

20
00:07:27.850 --> 00:07:48.450
وايضا اه اذا اعتق الامان وجعل عتقها صداقها فان هذا نوع من الاستثناء وش استثنى تفنى البغض لانه لو اعتقها ولم يجعل عتقها صداقها صارت حراما عليه لانها ليست زوجة ولا مملوكة

21
00:07:48.600 --> 00:08:11.600
فاذا جعل عتقها صداقها صارت كالمستثنى كالمستثنى منفعتها نعم ومنها اذا كاتب امته واثنى منفعة الوقت فانه يصح عن المذهب المنصوص فانه انما نقل بالكتاب نقل بالكتاب. نقل فانه انما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رقبتها

22
00:08:11.950 --> 00:08:32.750
واضح ذي؟ يلا محمد نور صورتها اعتقد على اساس لا ما هو اعتقها كتبها المصحف الثاني هنا اذا اعتقها ما يمكن ان يستثني وظعها لانها خرجت عن ملكه سبحان الله

23
00:08:33.300 --> 00:09:04.250
من هي عليه؟ نعم محمد النور لان المرأة الامح مهو مهو لازم الزوجة طيب اذا يصح يصلح هذا هذا الشرط اما لو اعتقها واشترط جماعها لمدة سنة او سنتين فهذا لا يجوز

24
00:09:04.750 --> 00:09:23.000
لانه اذا اعتقها خرجت عن ملكه ها ايه انما نقل بالكتابة عن ملكه عن ملكه متعلقة بنقب يعني انما نقل عن ملكه بكتابة منافعها دون دون رقبتها  تعني اذا كاتب امتى

25
00:09:23.150 --> 00:09:37.450
وتذهب بعد الوضع فانه يصح وفي التعليل لانه قد يقول قائل كيف يصح ان يطأها وقد خرجت عن ملكه فقال ان الذي خرج عن ملكه الان المنافع فقط اما الرقبة فهي باقية

26
00:09:37.700 --> 00:10:06.400
نعم  لا ما يملك منافع اصلا ما يملك منافع  من الملكة نعم ومنها الوصية فيصح ان يوصي برقبة عين لشخص وبنفعه وبنفعها لاخر مطلقا او مدة معلومة او نفعها الورقة ها؟ المعلومة ونفعها يفتقروا

27
00:10:07.350 --> 00:10:36.800
نام يا بنتي افتقدها ها انت   طيب فهمتم هذه المسألة عنده امة عنده امة نعم او بيت عنده بيت اوصى بالبيت لشخص وبمنافعه لشخص اخر يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز

28
00:10:36.950 --> 00:10:54.800
اوصى بهذا البيت لشخص لشخص اخر يجوز سواء اوصى له بالمنفعة مدة معينة بان قال ينتفع به فلان لمدة عشر سنوات او على سبيل الاطلاق اذا وش فائدة الذي يوصله بالرقبة

29
00:10:55.650 --> 00:11:19.850
ها؟ ايه انه يملك الاصل يمكن يبيعه بدون منفعة لانه لو تعطلت منافعه صارت اعيان هذا البيت له ينتفع بالطين ينتفع بالخشب وما اشبه ذلك نعم طيب اوصاله لشخص بالبعير

30
00:11:20.350 --> 00:11:52.100
ولاخر بمنفعتها بركوبها نعم يصح يا صاحبي نعم لو تعطل منافعه وذبحت لمن تكون للذي اوصي له بها لا لصاحب المنفعة لكن ما يفتح هذا الباب يروح يكسر رجليها الذي يرضي الله بها؟ ها؟ يمكن يمكن. لكن في هذه الحال نقول الان اظمن المنفعة

31
00:11:52.800 --> 00:12:24.450
لانك تعديت على حق غيرك نعم ها ها  اي نعم ايه فرع  الوصية تتبع العين عليه في عقد تبرع ما هو بشرط انه يكون عنده معلومة نعم كمل ومنها الهبة يصح ان يهبه شيئا ويستهني نفعه ملكا معلوما. وبذلك اجاب الشيخ موفق الدين رحمه الله. نعم

32
00:12:24.450 --> 00:12:42.400
منها عوض الصداق والخلع والصلح على مال وقياس المذهب صحة واستثناء المنفعة فيها المهم على كل حال القاعدة المهم القاعدة انه يجوز للانسان ان يستثني منفعة العين التي نقل ملكها

33
00:12:42.900 --> 00:13:00.600
الى غيره. مدة معلومة الا اذا كان النقل اذا كان النقل اه تبرعا فلا فلا يشترط ان تكون المدة معلومة والله اكبر. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد

34
00:13:00.850 --> 00:13:21.300
وعلى اله واصحابه اجمعين عشان يجي اخوك سيدنا. قال رحمه الله تعالى من قاعدة الثالثة والثلاثون الحكم الاستثنائي اللفظي هل هو كالاستثناء اللفظي ام تغتفر فيه الجهالة؟ طيب القاعدة الاولى فاهمينها الان

35
00:13:21.650 --> 00:13:44.000
انه يجوز استثناء منفعة العين المنتقل ملكها لكن مدة معلومة معلومة لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الدنيا الا ان تعلم وذكرنا ان ابن القيم جوز ان يبيع الانسان بيتا ويستثني منفعته

36
00:13:44.450 --> 00:14:02.500
حتى يجد بيتا اخر وقلنا ان الصحيح خلاف ذلك الا اذا كان لحدت ها؟ المدة في ان قال في مدة لا تتجاوز كذا وكذا  يعني فان كانت اقل فلا بأس

37
00:14:03.100 --> 00:14:22.450
نعم  الاستماع الحكم هل هو كالاستثناء اللفظي؟ ام تعتبر فيه الجهة بخلاف لفظي فيه وجهان. اللفظ سبق انه لا بد يكون ها معلومة لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن السمية

38
00:14:22.650 --> 00:14:39.400
الا ان تعلم وطبعا هذا في في باب المعاوظات اما في في في التبرعات فيصح وان كان مجهولا ولهذا يصح ان يعتق الانسان امه ويستثني حمله