﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.400
هنا فيه وجهان والصحيح عند صاحب المغني فتحة. وهو قياس المذهب خلافا للقاضي. ويخرج على ذلك مسائل منها لو باعه امة حاملا بحب وقلنا لا يصح استثناء نحمل الظن فهل يصح ام لا؟ على وجهين

2
00:00:25.800 --> 00:00:52.100
طيب كانها مثل هذي  لو باع امسا حاملا بحر كيف تكون امة وهي حامل بالحروف نعم يمكن اما ان يشترط على الزوج ان الولد حر الزوج يشترط ان الولد حر الزوج الذي تزوج امة

3
00:00:52.650 --> 00:01:17.550
يشترط ان الزوج حر  انا راح بالي لتعليمكم هذا رجل تزوج امة واشترط على مالكها ان ولده منها حر كده حملت المرأة من هذا الزوج فصار الجنين اللي في بطنها حرة

4
00:01:19.450 --> 00:01:48.800
واضح هذه المسألة باع باع امسا حاملا بحب باع امة حاملا بحر البيع يقع على من على الامل دون الحمل فصار الان استثناء الحمل حكمي ولا لفظي حكم حكم لانه مستثنى شرعا سواء قلت انا الا حملها ام لم اقل

5
00:01:48.850 --> 00:02:14.400
واضح؟ هذي واحدة. ثانيا رجل يا مع امة يظنها زوجته  جامع امة يظنها زوجته فالحمل الناس عن هذا الوطية حر ولا لأ؟ حر. حر لان الواطئ حين الوقت يعتقد ان هذه الامة حرة

6
00:02:14.600 --> 00:02:34.050
فيكون الجنين حرا اي نعم فاذا باعها سيدها فمعلوم ان البيع لا يقع على الحمل لانه حر فهل يصح ولا ما يصلح يقول من لك فيه وجهان والصحيح انه يصح

7
00:02:34.500 --> 00:03:07.000
ولكن للمشتري الخيار اذا كان لا يعلم ان الجنين حر لانه يفوت على المصلحة  نعم بس ما يصح في امهات الاولاد نعم  ومنها لو بنى تستحق تستحق فيه السكنى يستحق فيه السكنى الزوجة المرتبة من الوفاة بالحمد. هل يصح

8
00:03:07.100 --> 00:03:32.500
قالت المغني لا لان مدة الحمل مجهولة بخلاف مدة الاشهر   وعلى صاحب مم لمح الفرجة في الموبايل. ها؟ في الموبايل. تمام وين المكبر اه مكبر اه الرؤية زين شوف موضة عبد الرحمن

9
00:03:33.000 --> 00:04:01.450
صحيح؟ الا بس احيانا بالحواشي نعم فقال الشيخ مجدي الدين بمسوة في مسود مسودة في مسودته على الهداية على الهداية قياس المذهب صحة البيع واغلق طيب مجد الدين من هو؟ جده الشيخ نعم

10
00:04:03.900 --> 00:04:19.400
ومنها اما اما قول صاحب المغني فهو اقيس ذلك لان منتج الحمل مجهول الصحيح متى تضع الحمل يمكن تضعه في خلال شهرين في خلال ثلاثة اشهر يمكن يبقى سنة سنتين

11
00:04:20.000 --> 00:04:41.200
ولكن يظهر لي انه على قول مجد الدين رحمه الله الصحة يحمل على المعتاد فلو كمل الحمل تسعة اشهر ولم تضع فانه يكون سكناها باجرة او تخرج اي نعم ومنها

12
00:04:41.250 --> 00:05:03.600
بيع الدار المؤجرة فصحت يصح يصح لا يصلح لانه مذكر تحيا مصر يصح دار المؤجرة يصح وسواء علم المشتري من تجارة او لم يعلم نص عليه احمد في رواية جعفر ابن محمد

13
00:05:03.700 --> 00:05:27.800
وقال في رواية الميمون ليس له ان يبيعها حتى حتى يبين نعم فقد كونوا فقد يكون فقد يكون مأخذه اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد وفي وقيل لان البيع المطلق يتناول المنابر

14
00:05:28.000 --> 00:05:56.450
وهي الان ملك لغيره فيشبه تفريق الصف ولكن احمد انما اوجب بيان ذلك لان لان لان تركهم لان تركهم تدليس وتغريق ولم يتعرض للصحة والبطلان صحيح هذا هو الظاهر انتم فاهمين المسألة هذي؟ اي نعم

15
00:05:56.500 --> 00:06:14.750
رجل عنده بيت مؤجر لمدة سنة فباعه على الانسان باعوا على الاسلام الان هذا البيت فيه منفعة مستثناة لمن هذا البيت اللي فيه منفعة مستثناة لمن؟ للمستعجل للمستأجر لان حقه سابق على العقد

16
00:06:15.650 --> 00:06:31.650
الامام احمد رحمه الله نص على صحة البيت وهو كذلك واللواء الثاني عنه يقول لا ابيعه حتى يبين فهل هذا يقتضي ان البيع لا يصح او يقتضي انه يجب على البائع ان يبين ان البيت مستأجر

17
00:06:31.900 --> 00:06:49.600
هذا هو المتعين لاجل ان تتفق الروايتان على الصحة لكن تكون الرواية الثانية مبينة انه يجب يجب على البايع ان يبين لانه اذا لم يبين صار في هذا غش اذ ان المستأجر

18
00:06:50.250 --> 00:07:12.850
فيبقى على حق والمشتري يظن انه ملك العين بمنافعها من حين من هنا العقد فيجب على الباعة في هذه الحال ان نبين وان اذا باع اذا باع عين مستأجرة طيب فاذا قلت انه لم يبين وباعها

19
00:07:14.000 --> 00:07:51.050
فهل يكون للمشتري الخياط   نعم له الخيار له الخيار بين ان يبقى على البيت وتكون الاجرة من حين الشراء للمشرك وبين ان يفسح العقد نعم كذلك ها ان اكف على طلبة العلم. اي نعم. فاخذ الوقف واجره. لا ما يصح هذا ما يصح لان النفعة ما يملكها الانسان

20
00:07:51.600 --> 00:08:18.000
نعم ولم يتعرض للصحة والبطلان سواء سواء علم بمقدار مدة ايجارة او لم يعلم هذا المسجد وقد ذكروا انه لو اشترى خبرة خبرة كبرة كبرة من طعام فبان تحتها دكة

21
00:08:18.000 --> 00:08:36.450
فان علم بذلك فلا خيار له. والا فله الخيار يشهد في نسختنا تبكي. نادك والله العظيم نعم يعني ربوة ما ما تعرفون دكة الدكاكين؟ عجل مثل عتبة ايه مثل عتبة

22
00:08:36.750 --> 00:08:52.200
والصوبة من الطعام تعرفونه ولا لا؟ كومة من الطعام واحدة على شخص هومة من الطعام كان بيعطيك هذه القوة سواء حب او او تمر بالف ريال ثم تبين بعد ذلك

23
00:08:52.450 --> 00:09:06.350
ان تحتها دكة وهذا على سبيل التمثيل قد لا يكون تحتها دكة قد يكون تحتها اه اكياس من الرمل مثلا كل ما يمكن يمكن المهم انه تحتها شيء فيه غش

24
00:09:07.300 --> 00:09:31.400
يقول مؤلف انه له الخيار نعم الا اذا علم اذا علم ما تحتها فلا فلا خير له. نعم. فان علم بذلك فلا خيار له والا فله خيار. وعلمه بها الى دخوله على جهالة مقدار الصبرة. ولو استثنى بلفظه ذلك مختار

25
00:09:31.400 --> 00:10:09.200
لم يصح ذلك لم يصح مقدار وبلفظه مقدار  لا معندهاش  بلفظه الدعوة بلفظ جدار صحة   مش عندك مشكلة مقدار او ذلك للنصح كيف بلفظ المقدار او ذلك لم يصح ويستثنى بلفظه باقدار ذلك في لفظه بلفظه ميدار او ذلك نفسه

26
00:10:09.700 --> 00:10:34.450
مقدار ذلك مقدار ذلك يمكن ايه زين ها؟ مقدار ذلك لم يصل ايه المهم ان عند بعض النسا فيها مقدار وبعضهم ما فيها  وانا عندي النسخة الثالثة نحطها نسخة  ما دام ثابت في الخطية

27
00:10:35.700 --> 00:11:12.500
ايه مقدار ذلك  يعني معناه لو بعتك الصبرة باعتبار هذه الصفرة الا مقدار اه  طولها نصف متر وعرضها نصف متر فان ذلك لا يصح لماذا ولان هذا المستثنى معلوم  واستثناء معلوم والمستثنى منه مجهول

28
00:11:13.350 --> 00:11:31.550
واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا ولكن الصحيح انه يصح لان ما في جهلة ما دام هذه الزبرة اعرفها الان واقدرها وقلت الا الا مقدار اه مثلا نصف متر مربع

29
00:11:32.000 --> 00:11:53.300
فهذا معلوم في الحقيقة ما في جهاز  ومنها ومنها لو اشترى او اشترى امة مزوجة صح سواء عن ابي ذلك او لم يعلم وتقع منابع وتقع منافع البدع مستدناة في هذا العقد حكما. مستثناة

30
00:11:53.350 --> 00:12:16.500
مستثناة في هذا العقد حكما ولو استثناها في العقد لفظا لم يصح ومنها كيف صح الدنيا طيب هذا رجل عنده امل عنده امل مزوجها واحد اباعها على شخص اخر يصح العقد

31
00:12:17.350 --> 00:12:43.650
ومنافع الفظع لمن؟ للحب معلوم لان حقه سابق منافع الرجل للزوجة المشتري هل ينتفع بها لا في في ما يمكن لان هذا هذا ولكن لو استثنى هذا في اللفظ بان قال بعتك هذه الامة على ان يكون استمتاعي انا

32
00:12:44.250 --> 00:13:13.700
بها في والباقي لك يجوز ولا لا؟ يجوز. ما يجوز فالاول استثناء الحكم والثاني تفاعل فصار استثناء الحكم اقوى من الاستثناء اللفظي نعم قحط    اه عاد مسألة الخيار شيء اخر الكلام على صحة العقل

33
00:13:14.400 --> 00:13:35.600
فاذا كان هذا مسلمي لا يعلم انها مزوجة فان له فان له الخيار لا سواء علم او نعم من جهة صحة العقد لا من جهة الخيار نفتح على ها  افتح

34
00:13:36.750 --> 00:14:01.250
الا من بعد  نعم مما يترتب على ها؟ ايه. لكن تدله ولا اجد له نعم ايش؟ ما يترتب على ما يكون  لانها لها منافع اخرى غير يمكن مثل ما قال عبد الرحمن بالخدمة

35
00:14:01.750 --> 00:14:23.150
ويمكن ينتفع بها ايضا في مسألة الولا   ولهذا قلنا لك الخيار لك الخير لان المنافع سيوجد منافع اخرى غير القبض فلهذا صح الفعل نعم ومنها لو اشترى شجرا وعليه ثمر

36
00:14:23.450 --> 00:14:45.450
وعليه ثمر وعليكم وعليه ولو اشترى سبيله عليه ما يخالف الواو هذي عندي محطوطة بين قوسين نعم او ارضا فيها زرع او دارا فيها طعاما كثير صح ووقع بقاء الثمر والزرع والطعام مستثنى

37
00:14:45.450 --> 00:15:13.550
الى اواد تفريغه على وذلك ولو اشتدنا بلفظه مثل هذه مثل هذه المدة لم يصح ومنها لو اشترى امة او عبدا محرم محرمة نعم محرما  بخير وعلى ذلك ها مم

38
00:15:14.150 --> 00:15:33.700
نص على ذلك احمد ان عندنا نص عليها عليه ماذا احمد ايه الظمير عندي في الاسم ان شاء الله نعم  ها  نعم نسخة