﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:24.400
فهل تنفسخ الاجرة الاجارة او لا تنفسه في هذا قولان لاهل العلم بهذا قولان لاهل العلم المذهب انه ان كان المؤجر الناظر العام او كان المؤجر ناظرا بالشرط فانها لا تنفخ

2
00:00:25.000 --> 00:00:43.800
لان المؤجر الان قائم المقام ها الموقف واما اذا كان المؤجر الموقوف عليه باصل الاستحقاق لا بالشرط فان الاجارة تنفسخ فان الادارة تنفسخ هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة

3
00:00:44.350 --> 00:01:01.750
لكن مع ذلك عمل المحاكم الان على القول بان الايجار لا تنفسخ ولو كان المؤجر الوقوف عليه ولو كان المؤجر هو الوقوف عليه هو الناظر في اصل الاستحقاق حطوا بالكم

4
00:01:02.150 --> 00:01:24.650
طيب انتهينا منها الان ووضحت ولا ما وضحت ها؟ طيب ها والله في ان نظرنا الى اننا لو لو قلنا بالانفسخ يعني كان يحصل ارتباك عظيم عند الناس لان كثير الان من صبروا اوقاف معناه تمسخ الاجارة

5
00:01:25.050 --> 00:01:38.300
وكثير من الناس مثلا الاستاذ صاحب الوقف هذا له النظر في اصل الاستحقاق ثم يؤجر البيت لمدة عشر سنوات ويموت بعد بعد سنتين او ثلاث اذا قمنا بالانتساخ قد يضر المستأجر

6
00:01:38.850 --> 00:01:59.500
لا سيما اذا كان لم يعلم بانه ناظر باصل الاستحقاق ولا سيما اذا زادت الاجور فمثل هذا يرجع فيه الى المحكمة والا فان النظر يقتضي ان ان هذا المؤجر ليس له حق الا ما دام حيا فقط

7
00:01:59.950 --> 00:02:15.600
واذا مات انتقل انتقل المنفعة الى الوقوف عليه الثاني وانفسخت الاجارة لانه حقيقة ما ما ليس للاول حق بان يؤجر مثلا مئة سنة وهو يعرف انه ما يبقى مئة سنة في الغالب

8
00:02:16.000 --> 00:02:41.250
اي نعم ورابعها رابعها  اذا اجر سعادة وقلنا بصحة تصرفاته بالتجارة وغيرها ثم انتزعوا ثم انتزعوا الشفير وفي تلفوتوا احدها انتم فاهمين ذي ولا لا ها ان يكون مزاحا الاول في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه الاول

9
00:02:42.100 --> 00:03:05.400
بسبط حقه ولسبق ولا بسبق  ها حنا حنا لتقضي حقه وتقيم عليه وهو المشتري للشقوع المشفوع اذا اجر ها وقنا بصريح تصرفاته بالاجارة او غيرها ثم انتزاع الشفيع عبدالرحمن ابن داوود يبين لنا هذا

10
00:03:05.700 --> 00:03:28.100
ها ما تعرف. طيب هذه ارض بينك وبين ناصر نصفين بعث بعت نصفك على عبد الرحمن فهمت هذا النصف اللي انت بعت يسمى مشفوع هذا معنى قوله للشخص ايش للشخص المشفوع

11
00:03:29.250 --> 00:03:59.150
ما يهم بالظبط بالضاد ايه  للشخص طيب طيب الشق المشهور نصيبك اللي انت بعته الان على عبد الرحمن يسمى شقصا مشفوعا تمام عبدالرحمن اجره الى ياسر ترى ما اجر اليأس

12
00:03:59.450 --> 00:04:24.250
ناصر كف على عبد الرحمن يعني انتزع ما بعته من يد عبدالرحمن لان الشريك اذا باع فلشريكه ان يشفع وياخذ ما باعه هنا لما اخذ ناصر بالشفعة قال لزياد ارفع يدك

13
00:04:24.850 --> 00:04:43.800
نعم الياس قال ياسر ارفع يدك فهمت؟ ليش لانه كان بالاول ملك لعبد الرحمن والانصار ملكا لناصر فقال ارفع يدك قال انا مستأجر لمدة سنة ولا تمت السنة الان قال خلاص انتقل الملك عن عبد الرحمن اللي اجرك

14
00:04:43.950 --> 00:05:01.850
الي وانا لا ارضى بالاجابة هذه هي المسألة فيها وجودها في اوجه طيب احدهما وهو ما ذكر صاحب المؤمنة لا تنفسخ نجارة لان لان موسى المؤدي رسالة ويستحق الشكل والاجرة

15
00:05:01.900 --> 00:05:24.800
من يوم اخي لانه يستحق ارتفاع العين والمنفعة فاذا فات احدهما رجع الى بدنه وهو انتهى الامر نقف على على هذا الفرع ها بما قلنا من ثبوته فلو لم تنفسخ بشارة لوجب ضمان المنافع والبطل وايضا فلوجب

16
00:05:25.000 --> 00:05:47.900
وايضا فلو لم على لا عندكم طيب لانه ضمان الخير له كما قلنا في اهل وجهين. وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه. في مسألة اعارة العقد اعارة الاعارة ما اعرف

17
00:05:48.250 --> 00:06:13.450
الاية يصلح العالية والعارية لكن الظاهر ان عندنا اعادة العارة خلى العارية مم نعم المسألة يا رب العالمين فان الادارة العين او بعضها كان الشكير مخيرا بين الاكل ممن هو في يده وبين الحق ليأخذ

18
00:06:13.450 --> 00:06:41.100
وخامسها ان ينفشخ ملك المؤجر. فانتم الان فالقضية القضية هي ان الرجل اذا باع نصيبه من الملك المشترك ولشريكه ان يشفع وش معنى يشفع يأخذه من من المشتري ياخذونها مشتري بثمنه

19
00:06:41.700 --> 00:07:04.000
لكن المشتري قبل ان يشفع صاحبه اجر هذا الذي اشتراه عاذرا الذي اشتراه فهمتم هؤلاء لا يمثل الاشخاص يمثل الاشخاص؟ ايه طيب هذا مثلا طلال  تريكان في بيت يمتلكان في بيته

20
00:07:04.550 --> 00:07:26.500
فباع طلال على محمد ابن واصل نصيبه من البيت ياسر له ان يشفع ولا لا ها؟ ياسر لهن يشفع ياخذه من محمد يقول مشى يروح لكن محمد اجر نصيبه اللي اشتراه قبل ان يشفع ياسر

21
00:07:27.550 --> 00:07:46.700
قبل ان يشتت ثم شفع ياسر هل تنفسخ الاجارة ولا لا هذا هو كلام المؤلف يقول فيها ثلاث اقوال قول انها تنفسخ وقول انها لا تنفسخ والثالث ان الشفيع له الخيار

22
00:07:47.050 --> 00:08:05.500
ان شاء فسخها وان شاء اعطاه فهمتم وقال ان هذا هو الظاهر المؤلف رجح هذا القول الثالث التفصيل على ان الشفيع ان شاء امرها وان شاء فسخ واضح؟ طيب هذي هي

23
00:08:06.750 --> 00:08:38.800
الراجح ما رجحه المؤلف ان الشفيع بالخيار ان شاء الله وجعل المستعجل ينتفع بما استأجره وان شاء فسخها ها  ناكف  اه لان ذكر رابعة الرابعة بالصفحة الثانية اللي قبله اولا قراءتنا هذي. كيف

24
00:08:39.000 --> 00:09:11.200
مم وكذا في الاصول نسي المسكين هذا المحاشي نفسه لا يا اخي قال ورابعها شيخ بارك الله فيكم  طيب القسم الثاني صفحات خمسة واربعين ها قال وهو انواع احدها ان بغيت تحطه على رقم واحد عشان ما يشفع عليكم

25
00:09:11.650 --> 00:09:43.900
ها احدها هذا رقم واحد قهوة ثانية حتى رقم اثنين بعد سطرين قال وثالثها ثالثها موب عندكم بعدين في الصفحة الستة واربعين آآ في الصف الرابع بعد المقطع بجدوى في السطر الرابع بعد المقطع عندكم الصوت المقطوع هذا في البياض

26
00:09:44.200 --> 00:10:10.400
طابعها حط عليها رقم اربعة وبعدين وخامسهم زين؟ طيب ايش تبغى الحاشي هذي اللي قال كذا بالاصول ها انت ياسر انت الحين ولا بس وجدتها طيب لا اشتم عليه بس اشطب عليه اشطب عليه ولا حاجة

27
00:10:11.200 --> 00:10:42.950
طيب وخامسها كان ينبغي ايضا ان يجعلها بين قوسين مثل ما جعل اللي قبلها نحطوها كويسين عشان نعم وخالقها ان يمتصح منكم ولهذا يمنع وثمنه جيد خلاص ها؟ انه فسر منكم مؤجر

28
00:10:43.600 --> 00:11:08.200
ويعود الى ما انتقل الملك اليه بعت عليك هذا البيت كم ها عبدالرحمن يأتي عليك هذا البيت بكم ها؟ بمئة الف بمئة الف طيب بعت عليك بمئة الف ثم اجرته للاخ فهد

29
00:11:08.400 --> 00:11:27.200
عرفت وبعد ان ان اجرته تبين ان في البيت عيبا تبين ان فيه عيبا فرددته الي ردت اليه هل تنفسخ ايجارة فهد او لا تنفسخ هذه هي المسألة ولهذا قال

30
00:11:27.450 --> 00:11:49.050
والمعروف من المذهب ان الاجارة لا تنفث نعم وما عرفت. طيب. المشتري. ايه رده الى البائع ما له ملك لكن قد دعقد لناصر وقت الاجارة وهو يملك ذلك يوم نعقدها ويلها ما بعد فسخ البيت

31
00:11:49.100 --> 00:12:05.800
فالاجارة اذا اذا رجعت الى المالكية تكون للمالك من حين الرجوع حين رجعت قل لمالك نعم  الراجح انه يفقه ما لم يصلي الاجابة الراجح ان الادارة ما تنفصل اذا كان اذا كان بعيب

32
00:12:06.450 --> 00:12:36.050
اما اذا كان بشرط بينها كم اسرة  لان فعل فسخ في الشرط رفع للعقد من اصله والفسخ بالعيب رفع للعقد من حين الفصل نعم المختلفة بعضها بعضها على بعض هم

33
00:12:36.300 --> 00:13:01.250
لانه سيمسك العين لمنفعة نفسه منفدا بها نعم وان يزولوا الا يمتنع على ان اعارة الله لزوما انه على رواية مم طريقتان ايه لانه قال احداهما نعم نعم لكن لما الف المرجع

34
00:13:01.800 --> 00:13:27.750
هذا الظاهر انها مؤنث لفظا نعم احداهما انه على روايتين وهي طريقة محرم. هذا ايضا ما يدري عنها طريقتان والثانية ان الاعارة ان اعاره نعم ومنها اذا اودعه شيئا اظن معروف هذا

35
00:13:28.300 --> 00:13:48.050
ها؟ ما الذي ورد وهذا نعم عقد العرية على عقد الرهن فهل يزور حكم عقد الرهن اولى في هذا الخلاف الذي ذكره المؤلف ومن ذلك اذا قلنا انه عارية وقلنا بان العرية مظمونة بكل حال صار هذا المرهون

36
00:13:48.550 --> 00:14:08.800
ها مضمونا بكل حال واذا واما لو قلنا انه يبقى على كونه رهنا صار ما يظمن الا لا صار لا يظمن الا اذا تعدى اوفر اي نعم ها الطريقة يعني ان المؤلف حكى هذا مثلا روايتين

37
00:14:09.500 --> 00:14:30.250
والمركز الثاني حكاه مثلا وجهين والمؤلف الثالث مثلا قال هو عريوتين في كذا طيب فريضة المؤلف هل حكاه روايتين او وجهين او احتمالين او ما اشبه ذلك  ها الراجح والله اعلم انها ينتقل الى العارية ولكن العارية الصحيحة انها لا تضمن الا بالتعدي او التفريط

38
00:14:30.650 --> 00:14:56.550
نعم ومنها اذا اودعه ربنا تقول  ايه فقال ابن عقيل ها فقال القاضي في خلافه وابن عقيل معطوف على الفاعل والمعطف عنه مرفوع مرفوع وتأكد بس هي فتحة ولا ظمة

39
00:14:57.550 --> 00:15:15.950
هو يجوز هذا لكنه ضعيف بس بان يجوز ان ان نجعل الواو للمعية لكنه ضعيف نعم بن مالك والعطف ان يمكن بلا ضعف احق. ايه نعم. طيب. وصاحب التوفيق واياكم. ها

40
00:15:15.950 --> 00:15:32.750
تخليص ايه صح صاحب الترخيص لا تلخيص  لا لا هذا