﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.600
ويخرج فيه. فاهمين هذا اودعه شيئا واذن له بالانتفاع فيه فهل يصير مضمونا او لا يصير مثاله قلت خذ هذا الكتاب احفظوه لي حتى اعود من السفر ثم بعد ذلك

2
00:00:21.200 --> 00:00:41.400
قلت اذا احببت ان تنتفع به فلك ذلك لما اذنت لك صار الان عارية ولا لا صار عارية فهل يصير مضمونا عليك؟ لان العرية مضمونة او لا يكون بناء على انه رهن

3
00:00:41.550 --> 00:00:54.300
في الاصل بني لك في الانتفاع به ايه فيه الخلاف اللي ذكر المؤلف والصحيح كما قلنا اولا ان العارية لا تظمن الا بالتعدي او او التفريط فلا يكون هناك فرق

4
00:00:54.650 --> 00:01:31.350
بين الوديعة وبن علي نعم ها ايش يصلح يصلح يقول يصلح لان المؤنث مجازي ايه المؤنث مجازي والمجال للتأنيث فعله والتأنيث نعم والاخوان ما ردوا علينا اهل وخطيات اي نعم ونقلت المصدر

5
00:01:31.350 --> 00:02:07.800
يقول مضمون مضمونا على الله لانه مستعيض عليه. واما اللزوم واماج عند المرتين نص عليه ايه وانت وش عندك؟ اكتبوا النصارى  ها  ايه بالاول   ايه  شفناه اللي بالسطر كانت بس اللي تحتها لكن آآ

6
00:02:07.900 --> 00:02:29.700
رفعها نعم زيد صححتوه ولا لا ها؟ نص خليها فوق ايه لان وامانة عندهم نص عليه لكن هو حاط النص فوق السطر الاعلى اشتغلوا على نص اللي في الصف الاول وحطوا

7
00:02:30.150 --> 00:03:27.250
الصالحون. نعم وان ننجو عدم صفاء الاصحاب. ولكن الى الله لكن للمالك مطالبة فلسطين بين الحارثي المطالبة كما في لبناء لبنائه عندك البناء طيب نعم عندما يحاربهما شبههما بمعنى وصلح ابو الحفاظ وصلح ابو الحطان في اتصاله بعدمه فان الامام فيغفر الله

8
00:03:27.250 --> 00:03:59.050
ليش فان المالك  ازاعه كذا عندكم من مم. ها  طارت ايه كأنك صاحي نعم صح ما فيها شيء طيب هذا ايضا مفهوم ها؟ اعاره شيئا لاهنه مفهوم هذا ما بيه تعب

9
00:03:59.350 --> 00:04:19.400
اعاره شيئا ليرهنه مفهوم؟ طيب جا له من إنسان وقال والله اني انا اخذت من فلان اه دراهم قرض وطلب مني رهنا وانا ما عندي شي فقلت خذ هذا الكتاب عالية ارهنه

10
00:04:20.700 --> 00:04:43.850
واضح طيب صار هذا الكتاب بالنسبة للراهن عارية وبالنسبة لصاحب الحق رهنا هذا فيه تداخل عقود صار عينو واحد الان صارت رهنا بالنسبة لشخص وعارية بالنسبة لشخص اخر طيب الرهن لازم

11
00:04:44.550 --> 00:05:10.200
والعرية غير لازمة. هل تكون علية هنا لما دخل عليها الرهن تقول لازمة او لا فيه خلاف وكان الحارثي جيد نعم نعم صاحبها يجوز. ايه يصح لان بيعه باذن المالك يصح

12
00:05:11.450 --> 00:05:27.250
يصح بيع باذن المالك لان المالك اذا اذن في رهنها فقد اذن في بيعها لانه يعلم انه اذا تم الاجل ولم يوفي بيعت  حتى على المدى نعم ومنها خروج وقت الرهن على الغصب

13
00:05:27.750 --> 00:05:54.250
هنا ولا الا ان يدفعهم ها عندك الى الان ما وصلنا نعم. وعلى قوم الرصاص يبرأ في الحال. ها التدبير معناه ان ان يعلق الانسان عتق العبد بالموت فيقول اذا مت فانت حر. هذا التدبير

14
00:05:54.400 --> 00:06:14.800
والكتابة ان يبيع ان يبيع العبد على نفسه فيقول بعت عليك نفسك بكذا وكذا ها هذي المكافأة والتدبير ان يقول اذا مت فانت حر. عليه الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والثلاثون. فيما

15
00:06:14.800 --> 00:06:34.800
اذا وصل بالفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد الاخذ بذلك؟ او يجعل او يجعل كناية عما يمكن على ذلك الوجه فيه خلاف يلتفت الى ان المظلل هل هو اللفظ او المعنى؟ ويتخرج على ذلك مسائل

16
00:06:34.800 --> 00:06:54.850
منها لو اعاره شيئا وشرط عليه العوض فهل يصح ام لا على وجهين؟ ها كيف؟ لو اعاره شيئا لا موجودة ما عندك شيئا وانت؟ ها؟ لا غير موجود غير موجودة

17
00:06:55.450 --> 00:07:13.000
على كل حال عندنا فأحسن نعم هادو هما يصح ويكون كنايتنا للقرض ويملكه بالقبر اذا كان مكينا او موزونا ذكره ابو الخطاب في انتصاره. وكذلك ذكر القاضي في خلافه. وابو الخطاب في موضع

18
00:07:13.000 --> 00:07:35.300
منها في موضع من رؤوس المساجد انه يصح عندنا شرط العوظ العارية كما يصح شرط شرط العوظ في الهبة لان لان العارية هبة منفعة. ولا تقصد بذلك مع ان القاضي قرر ان ان المشروطة في العوض ليست بيعة

19
00:07:35.550 --> 00:07:59.200
وانما اللبة تارة تكون تبرعا وتارة تكون بعوظ وكذلك العتق ولا يقول جانعا ولا يخرجان من موضعها. فكذلك العارية وهذا عن موضوعهما هم يثنى نعم  لا وصلنا لنفي ولا يخرجان

20
00:07:59.750 --> 00:08:25.500
عن موضوعهما ها ولا يخرجان من موضوعه وش عندكم انتم من ولا انت تخطية عن ها  عن موضعه ما افسد اي نعم فكذلك العارية وهذا ماخذ اخر للصف والثاني النافل بذلك وجاء له ابو الخطاب بموضع اخر

21
00:08:25.500 --> 00:08:47.300
المذهب لان العوض يخرجها عن موضوعها. وفي التلخيص اذا اعاره عبده على ان يعيره الا ان يعيره الاخر فرسه فهي ايجارة فاسدة هذا رجوع الى انها كناية في عهد اخر. والفساد مما يكون لاشتراط عقد في عقد في عقد اخر. وان

22
00:08:47.300 --> 00:09:09.800
عدم تقرير المنفعتين. تقدير. تقدير المنفعتين. وعليه خرجه الحارثي. وقال وكذلك لو قال عرضك عبدي لتموله او دابة لتمونه ها اي نعم وبالتالي موجودين. انت ما عندنا ما عندنا شد. المشدد عندكم

23
00:09:10.400 --> 00:09:39.250
لتمونه  طيب قصة لكن معروف انه مانه يمونه طيب ها؟ وعليه خرجه الحارثي وزادوا لذلك الاوقات وزاد وزاد وزاد ولذلك لو قال لا اللي عندنا اصح اصح من عندك قال وكذلك لو قال اعرتك

24
00:09:39.850 --> 00:10:02.650
ما فيها وزاد  وهذا يرجع الى ان مؤونة العرية على المالك. وقد صرح الحلواني في التبصرة بانها على المستعجل بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة معناها اذا وصل الانسان بالفاظ العقول ما يخرجها عن موظوعها

25
00:10:03.450 --> 00:10:26.450
فهل تفسد او تنزل على ما يصح عليه على ما تصلح عليه على ذلك الوجه مثال ذلك العارية العارية اباحة الانتفاع بالعين مع ردها رد العين مثل اعطيتك هذا الكتاب لتقرأ به لمدة شهر

26
00:10:27.950 --> 00:10:51.300
وترد عليه هذي عارية لانني ملكتك ايش؟ الانتفاع بهذا الكتاب ثم لا ترد عليه فاذا شربت في ذلك عوضا فان شردت عوضه اذا تلف لوضعه اذا تلف فهذا يقول المؤلف انه قرض

27
00:10:53.150 --> 00:11:11.800
يعني بان قلت خذ هذا هذا الكتاب عليا بشرط ان تعطيني مثله. يقول المؤلف ان ان هذا يكون قرضا واما ان اشترط عليك عوضا غير البدن بان اقول خذ هذا عرية

28
00:11:12.100 --> 00:11:33.950
على ان تسلم لي كل يوم عشرة ريالات فهذا يكون اجارة يكون اجابة فالاول يكون به والثاني يكون اجارة هذا اذا قلنا بصحة العقد ان يكون قرضا نعم والثاني يقول الجار هذا اذا قلنا بصحة العقد

29
00:11:34.400 --> 00:11:52.100
اما اذا قلنا بعدم الصحة بهذه مصحة العقد فالامر ضاع يعني ان العارية لا تصح ويجب عليك ان تردها الى صاحبها وليس له عوظ  لماذا قلنا لا يصح العقد قالوا لان العارية من عقول التبرعات

30
00:11:52.800 --> 00:12:16.100
وليست من عقود  ايش؟ المعاوظات وانت الان جعلتها من عقود المعاوظات فاخرجتها عن موظوعها فتبطل افهمتم الان القاعدة الان اذا وصل بالفاظ العقود ما يخرج العقد عن موظوعه فهل يبطل العقد

31
00:12:17.400 --> 00:12:34.750
او لا يبطل ويحمل على الصحة لكنه يكون عقدا اخر غير الذي لفظ به فالعرية اذا قمنا بالصحة تكون قرضا او ايجارا ان كان بيجعل كل يوم له عوظ معلوم فهذه اجارة وان كان يبي يجعل البدل

32
00:12:35.250 --> 00:12:55.450
عن العين فهذا فرض والقول الثاني ان العقد ها؟ لا يصح لماذا قال لان العارية من عقول التبرعات واذا شرط فيها العوظ اخرجها عن موضوعها واذا اخرجها عن موضوعها لم تصح

33
00:12:56.350 --> 00:13:21.150
اي نعم الظاهر ان الصحيح الاول انها تصح لانه مهما متى امكن تصحيح العقود فانه هو الواجب ايه نعم نعم ومنها لو قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك قولي فقال القاضي وابن عقيل هي مضاربة

34
00:13:21.150 --> 00:13:39.900
فاسدة يستحق فيها اجرة المسلم. وكذلك قال صاحب المغني لكنه قال انه لا يستحق شيئا في السورة الثانية لانه دخل على ان لا شيء له ورضي به. وقال ابن عقيل في موضع اخر عندي وقاله نعم

35
00:13:41.350 --> 00:14:00.100
عندك وقاله بضميه وقال ابن عقيل في موضع اخر من المساقات. وقال في الموني في موضع اخر انه ابضاع صحيح. فراعى الحكم دون اللفظ وعلى هذا فيكون في السورة الاولى فرضا

36
00:14:00.250 --> 00:14:21.800
نعم اه اذا قال خذ هذا المال مضاربة وتعرفون ان المضاربة ان يدفع مالا لشخص يتجر به والربح بينهما فاذا قال مهو بالسوية بالسوية وبالسوية لو قال لك ربعه وليه ثلاث ارباعه ما في مانع

37
00:14:22.650 --> 00:14:49.500
ها  المهم يصلح بالسوية وبغير سوية طيب فاذا قال خذ هذا مضاربة ولك جميع الربح او خذ هذا مضاربة ولي جميع الذبح فهل فقد اخرج المضاربة عن موضوعها فهل تصح؟ او لا تصح فيها خلاف

38
00:14:50.400 --> 00:15:12.050
فمنهم من قال ان المضاربة لا تصح ويكون الربح كله لصاحب المال وعليه للعامل اجرة المثل لان العامل عمل بالمال عمل في المال باذن صاحبه ولا احد يعمل لاحد الا بعوض فيستحق

39
00:15:12.200 --> 00:15:32.150
وجت المثل في هذه الحال قد تكون اجرة اجرة المثل اكثر من الربح ولا لا قد لا يربح لاتجاره في هذا المال الا جزءا يسيرا يرحمك الله. كثيرة وقد يكون بالعكس

40
00:15:32.650 --> 00:15:57.350
قد يربح شيئا كثيرا واجدد مثل قليلة والقول الثاني انها تصح ولكن في الصورة الثانية يقول صاحب المغني اذا قال ان الربح كله يقولها المالك فان المضارب لا يستحق شيئا

41
00:15:58.900 --> 00:16:20.450
لماذا لانه دخل على انه يعمل في هذا المال متبرعا يعملوا في هذا ماني متبرعا والقريب عندي ان العقد صحيح وانه يمشى على ما جاء فيما قاله فاذا قال خذ اتجر به والربح كله لك

42
00:16:20.900 --> 00:16:39.700
فالفلاح رجل لانه قد يريد بذلك منفعة منفعة هذا الرجل واذا قال خذ اتجر به وقال المتجر به الربح كله لك يعني صاحب المال فلا مانع ايضا لانه تبرع بنفع بدنه لمن

43
00:16:40.200 --> 00:16:52.500
لصاحب المال ففي الاولى صاحب المال تبرع بالمال وفي الثانية المضارب صاحب العمل تبرع بنفع ما بدنه ولا حرج فيه