﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:23.850
نعم  نحن يعمل بالمال ولا شيء له نعم ومنها لو استأجر المكيل او الموزون او النقود او الفلوس ولم يذكر ما يحتاج ما يستأجرها له. فقال القاضي في في الايجارات ولنا وجه اخر انه لا يصح

2
00:00:25.650 --> 00:00:53.050
مفهوم هذا ها يقول استأجرت منك مئة صاع بر  طيب اذا استأجره من يكون اهل البر له لصاحبه ولا لا ككل لصاحبه وش انتفاع منه انا ها؟ لا شيء ولهذا لو اخذنا بلفظك لاستأجرت منك مائة صعبر

3
00:00:53.200 --> 00:01:20.350
ما صار لغوا لكن في قول انه يصح ويكون يكون قرضا كأنني استستفت منك مئة صعبه كذلك قال الرجل ابي استأجر منك هذه الدراهم استأجرها منك طيب واش واش نتبعك

4
00:01:20.800 --> 00:01:36.550
قال له اخذت منك هذا تأجرني مثل مئة ريال لمدة شهر بعشرين ثانية ها وش الفائدة؟ الفائدة ربما اني اتصرف فيها يقول ما دامك ما تستفيد الا اذا تصرفت فانها تصير

5
00:01:37.050 --> 00:01:57.450
تصير قرضا ولا تصح الاجارة ما تصح لان الغر اذا جر نفعا صار ربا اي نعم   في وجه اخر انه لا يصح وفي وجه ثاني يصح ويكون قرضا ولو قيل بعدم الصحة لكان اولى لان هذا الشيء في عبث

6
00:01:58.150 --> 00:02:22.550
الدراهم ما يمكن تستأجر الا بعد ان تنتفع بها فاذا انتفعت بها والزمناك بالاجرة معناها انه صار المقرض استفاد   ايه ربا كضربا فالقول بانه لا يصح اصح نعم ومنها لو اجره الارض بثلث ما يخرج منها

7
00:02:22.600 --> 00:02:51.600
من زرع  من زرعه من زرع نص احمد على صحته واختلف الاصحاب في معناه فقال القاضي هي اجابة على حد المزارعة تصح بلفظ الاجارة وحكمها حكمها وقال ابو الخطاب ابراهيم وصاحب الموني بلفظ الايجار وتصف على قولنا

8
00:02:51.700 --> 00:03:15.900
ها هيصح وش عندك  ها ايه لا عندها ما تصح لا بأس طيب. فتصح على قولنا يجوز ان يكون البدر من العامل والا فلا اي والظاهر انها تصح سواء قلنا انها جارة

9
00:03:16.100 --> 00:03:33.600
او قل للمزارعة لانه لا مانع فيقول اجرتك هذه الارض بثلث ما يخرج منها لو قال زرعتك هذه الارض بثلث ما يخرج منها صحت المزارع فاذا قال اجرتك بثلث ما يخرج

10
00:03:33.900 --> 00:04:03.050
منها فانه لا يصح فيه خلاف اللي ذكر المؤلف والصحيح انه انه جائز   ومنها لو اصبنا في شيء ثانيا فهل يصح ويكون او لا يصح اي وجهان احدهما وهو ظاهر كلام احمد في رواية المرودي لا يصح المروزي عندكم بالزاي ولا بالزاف ها

11
00:04:03.050 --> 00:04:30.600
نعم المغوذي المروذي في رواية المرودي لا يصح البيع بلفظ السلام. والثاني يصف قاله القاضي في موضع في موضع في موضع من خلافك واظحة؟ زين ومنها اذا قال ها ها

12
00:04:30.900 --> 00:04:54.200
يصح الصحيح انه يصح سواء بلفظ البيع او بلفظ السلام نعم ومنها اذا قال انت علي الحرام بالطلاق وكن الحرام صريح فهل يلغو؟ فهل يلغو تفسيره ويكون اظهارا او يصح ويكون طلاقا على روايتين

13
00:04:54.300 --> 00:05:11.900
والصحيح انه على ما نوى صحيح انه على ما نوى واذا قال اعني به الطلاق فقد صرح بما بما نوى فيكون طلاقا لا ظهارا على ان المسألة فيها خلاف في الاصل

14
00:05:12.400 --> 00:05:34.400
هل تحريم الرجل زوجته ظهار او هو كتحريم الطعام والشراب والصحيح انه كتحريم الطعام والشراب ان سيدة قال زوجتي انت علي احرام فليس ظهارا بل هو تحريم كقوله هذا الطعام علي حرام

15
00:05:35.550 --> 00:05:56.200
لعموم قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرظاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحل ايمانكم وقد صح عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا حرم الرجل امرأة فهي يمين امرأته فهي يمين يكفرها

16
00:05:57.100 --> 00:06:15.100
وبعض العلماء يقول ان هذا لغو اذا قال انت علي حرام فليس بشيء شف الفرق بين الاقوال القول الاول انه ظهار يعني فلا فلا تطلق ولكن لا يقربها حتى يفعل ما امر الله به من كفار الظهار

17
00:06:15.950 --> 00:06:40.600
والقول الثاني انها يمين يعني لا تطلق وعليه كفارة يمين والقول الثالث انها لغو وليست بشيء لكن هذا القول اه انصح عمن نسب اليه فانما يريد بذلك اذا كان قصده الخبر

18
00:06:41.250 --> 00:06:59.950
ده الانشاء فاننا نقول اذا قال ان زوجتي علي حرام قلنا له كذبت بل زوجتك حلال بخلاف ما اذا قصد العشاء يعني قصد التحريم ابتداء وانشاء فان الصحيح ان حكمه حكم تحريم

19
00:07:00.000 --> 00:07:32.600
ما سوى الزوجة نعم ها كيف؟ ايش بنيته بنيته نعم ومنها لو قال له في دين السلام صالحني على مثل الثمن قال القاضي يصح ويكون اطالة  وقال هو وابن عقيل لا يجوز بيع الدين من الغريب بمثله لانه نفس حقه. فيخرج في المسألة وجهان

20
00:07:32.850 --> 00:07:55.900
انت التفاتا التفاتا الى اللفظ والمعنى نعم فطيب الصحيح في هذه القاعدة من حيث العموم انه متى امكن تصحيحها فانه يجب ان تصحح لان الاصل في العقود الصحة فاذا علمنا مقصود المتعاقدين

21
00:07:56.350 --> 00:08:31.250
فاننا نأخذ بما يدل عليه المعنى اللفظ هو نصحح مهما امكن   ها  ليه ايه ما تدري وشو لان السلام  ها المعروف وشو؟ ها  ها ان اخف منك مالا وقل له يا شيخ ساعطيك الثمن حقك ورغم نفودك بعد سنة. ايوا اظفي عليه نعم

22
00:08:31.600 --> 00:08:50.200
اعطيتك مثلا مئة ريال بمئة صاع الى الى سنة لما تمت السنة قلت ابا اصالحك عن مئة الصاع اللي بذمتك بمثل الثمن كما الثمن مئة ريال هذه هي المسألة هل يصح او لا يصح؟ فيها رواية

23
00:08:51.850 --> 00:09:16.350
لا بس ما يدري مثلا احتمالا اي نعم. القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الاصحاب في ذلك. ها مختلف الاصحاب وش عندك يا فيصل اختلف  اذا نحطها نسخة لان

24
00:09:16.400 --> 00:09:39.600
النسخة اللي عندنا واختلاف لها وجه واختلف يعني وقد اختلفوا نسخة ها؟ بصحة اختلف على ايه يصلح على تقدير القتل فقال القاضي في مواضع لا كناية الا في الطلاق والعتاب وسائر العقود ذات وسائر العقود لا كناية فيها وذكر

25
00:09:39.600 --> 00:10:04.350
الخطاط ها؟ عندنا فيها سبحان الله خلقت ماء  طيب اذا كنا نخليها نسخة اجل وقال الشيخ ذكر ابو الخطاب عندي ابو الخطاب كيف اذا كان ابو الخطاب عندي ابو الخطاب

26
00:10:04.450 --> 00:10:37.250
وذكر ابو الخطاب  لا قال وذكر ابو الخطاب وذكر ابو خطاب وذكره الخطاب في الانتصار نحوه وزاد ولا تحل العقول بالكنايات. ولا تحل العقول بالكناية غير النكاح والرقة وقال في موضع اخر منه تدخل الكنايات في سائر العقول سوى النكاح لاشتياط الشاة عليه. وهي لا تقع على النية. واشار اليه صاحب

27
00:10:37.250 --> 00:10:59.600
ايضا وكلام كثير. عندكم ولا تحل العقول ولا وتحل العقود  وزاد ولا تحل العقول بكنايات ايه ها لكن غريب يعني لان النكاح ما فيه كناية النكاح لابد من الصريح وهو يقول غير النكاح والرق

28
00:11:00.150 --> 00:11:25.300
هو لو قال غير الطلاق والعتق كان لا بأس ها  طيب ولهذا في الاخير في الثاني تدخل الكنايات في سان العقود سوى النكاح نعم  وكلام كثير من الاصحاب يدل عليه وهي المعاطاة

29
00:11:25.400 --> 00:11:57.650
التي وهل وهل المعاطات وهل المعاطاة اصحح نعم وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما الكنايات؟ قلة الا كدهيات الا كنايات ولاكوهما الا كنايات وكذلك كنايات الوقت كالعاقل في تناقض به في الباطن صرح به الحلواني

30
00:11:57.650 --> 00:12:15.900
وقد وقد تقدمت القاعدة التي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة طيب لابد ان نعرف ما الفرق بين الكناية والصريح الصريح ما لا يحتمل فراغ ما معناه والكناية ما يحتمل معناه وغيره

31
00:12:16.250 --> 00:12:34.650
هذا الكناية اه الكناية ما يحتمل معناه هو خيره واما الصريح فهو ما يحتمل ما لا يحتمل الا معنى فقط والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة

32
00:12:34.650 --> 00:13:14.300
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى القاعدة الاربعون الاحكام المتعلقة نعم صح صحيح ومنها لو هاجره صفحة خمسين صفحة خمسين   بعد القاعدة تصل والثلاثون تسعة تسطر

33
00:13:15.400 --> 00:13:41.700
او ثمانية ستة اسطر نعم نعم قال ومنها لو اجره عينا بلفظ البيع ففي الصحة وجهان وقال صاحب التلخيص ان اضاف البيع الى العين لم يصح لم يصح الوجهان. لا لم يصح والوجهان. لم يصح. والوجهان في اظافتها الى المنفعة

34
00:13:42.550 --> 00:14:04.950
ومنها اذا قال بعتك هذه الدار كل سنة في الف ريال وش هذي بيع ولا ايجارة هذي اجارة لكن وقعت بلفظ البيان فهل تصح او لا تصح فمنهم من يقول انها تصح

35
00:14:05.650 --> 00:14:27.250
لان الاجارة نوع من البيع ولما قيدها بما يدل على الاجارة صارت ايجارة ومنهم من قال انها لا تصح لان البيع المطلق يراد به بيع العين والاجارة بيع للمنفعة ولكن كل الذي قيل هناك وفي القاتس السابقة

36
00:14:28.400 --> 00:14:47.150
الصحيح اننا نرجع الى ما يقتضيه اللفظ في عرف الناس والى ما تقتضيه القرينة فاذا دلت القرينة على ان الانسان اراد بقوله اياها كل سنة بعشرة بالف ريال ان المراد الاجارة قلنا انها اجارة باي لفظ

37
00:14:47.800 --> 00:15:05.100
فالصواب ان الاعتبار بمعاني الالفاظ لا لا بتركيبها فاذا دل اللفظ على معنى اخذ به وهذا هو الذي مشى عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر الكتاب والسنة

38
00:15:05.850 --> 00:15:24.800
انه ما دام اللفظ يدل على معنى معروف بين المتعاقدين وبينهما وبين الشاهدين بما يحتاج الى شهادة فانه ينعقد باي لفظ كان اي نعم. ومنها الرجعة بالكنايات ان اشترطن الاشهاد عليها لم يصح والا فوجهان

39
00:15:24.900 --> 00:15:51.800
واطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين والاولى ما ذكرنا فاما فاما قوله الرجعة بالكنايات المعروفة الرجعة اعادة المطلقة وش هي وافق وجهين في مصر    المهم الرجاء هي اعادة المطلقة الى النكاح

40
00:15:51.950 --> 00:16:11.700
فاذا طلق زوجته وهي في العدة فله ان يراجعه بماذا يقول يقول راجعت زوجتي رددتها امسكتها اه تركتها في البيت وما اشبه ذلك فاذا اتى بكناية فهل تصح الرجعة ام لا؟ نقول الراجح انها

41
00:16:11.950 --> 00:16:38.600
تصح ما دامت ما دامت القرينة دالة على مراده اي نعم نعم فاما قوله لامته اعتقتك وجعلت عتقك عتقك عتقك وجعلت عتق عتقا عتقك صداقتي فجعله فجعله ابن حامد كناية ولم يعقد به النكاح حتى يقول وتزوجتك وقال القاضي هو صريح بقرينة

42
00:16:38.800 --> 00:16:58.800
بقرينة ذكر الصداق فان الصريح قد يكون مجازا اذا اشتهر وتبادر فهمه ولو مع القرينة وفسره القاضي بانه الظاهر ولا يشترط ولا ولا يشترط ان يكون نص وكلام احمد صريح في ان هذا اللفظ كناية فانه قال في رواية

43
00:16:58.800 --> 00:17:25.200
اذا قال اجعل عتقك صداقتي او قال صداقتي عتقك كل ذلك جائز اذا كانت له اجعل  اذا قال اجعل رزقك الهمزة همزة قطع اذا قال اذا قال اجعل اذا قال اجعل عتقك صداقتي او قال صداقتي عتقك عتقك عتقك عتقك

44
00:17:25.300 --> 00:17:42.450
كل ذلك جائز اذا كانت له نية فنيته تصرح باعتبار النية وتأوله وتأوله وتصرح وين اصحاب الخطيات وين؟ ها فصرح فتصرحوا لا لا فصرح