﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:29.200
تصرح باعتباره فصرح. نعم عندك يا وليد فصرح وصرح باعتبار النية وتأوله القاضي له حنا ما هي عندنا فصرنا باعتبار النية تكفي ما لديها وتأوله القاضي بتأويل بعيد جدا وكذلك نص احمد على ما اذا للولي

2
00:00:29.250 --> 00:00:52.450
زوجت ازوجته ازوجت ولي؟ ازوجت وليتك؟ ازوجت وليتك؟ قال نعم. وقال للمتزوج اقبل قال نعم ان النكاح ينعقد به. وذكره الخرقي ونعم هنا ونعم هنا ونعم ونعم ها هنا ونعم كلمة نعم يعني

3
00:00:52.550 --> 00:01:20.150
ونعم ها هنا كناية. وذكر الخرقي ونعم ها هنا كناية لان التقدير نعم زوجت ونعم قبلت واكثر ما يقال انها صريحة في الاعلام بحصول الانشاء في الاعلام الاعلام الانشاء فالانشاء انما انما استفيد منها وليس فيها من الفاظ من الفاظ صريح شرائح

4
00:01:20.500 --> 00:01:42.000
شرائح صلحوها وليس فيها من الفاظ شرائحة من الفاظ صريحة من الفاظ صلاح من الفاظ شرائح الانشاء شيء فيكون كناية عن لفظ النكاح وقبوله طيب آآ هذا اعتقدك وجعلت عتقك صداقك

5
00:01:42.600 --> 00:01:57.050
سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن ابن صفية بنت حويد رضي الله عنها وقول ابن حامد رحمه الله لا بد ان يقول وتزوجتك هذا غلط لان السنة ليس فيها ذلك

6
00:01:57.800 --> 00:02:16.200
وهو مما يدل على ان العقود تناقض لماذا بما دل عليها فكل ما يدل على العقد فهو عقد حتى لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت نعقد النكاح كما انه لو قال لو قال

7
00:02:16.350 --> 00:02:35.500
للولي ازوجتها ابنتك فلانا؟ قال نعم وقال للزوج اقبلت النكاح؟ قال نعم يصلح النكاح مع ان الولي في هذه في هذا الحال لم يقل ها لم يقل زوجتك ولكن قال

8
00:02:35.650 --> 00:02:55.800
نعم فقط وكذلك الزوج لم يقل قبلت بل قال نعم في جواب قبلت وهو واضح في انه يدل على ما قررناه من ان العقود تنعقد لماذا بما دل عليها نعم

9
00:02:55.950 --> 00:03:12.300
حتى الاشارة نعم حتى الاشارة لكن بقى في بعض الاحيان قد لا تنفع الاشارة الا في مقام العجز عن النطق القاعدة الاربعة لو مثلا لو بيشيل بعقد الزواج يقول تسذا

10
00:03:12.400 --> 00:03:37.650
مثلا يقول انعقد النكاح ما يصلح ايه يعني يعني يشير بقول نعم ايه لا لا بأس يمكن ها بيكتب لا مفسدة طيب القاعدة الاربعون الاحكام المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها نوعان

11
00:03:37.700 --> 00:03:57.700
احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك بملك واحد فاذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيرة منها الاجارة فمن فمن استأجر شيئا مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة

12
00:03:58.900 --> 00:04:21.700
صح يشمل العين والمنفعة ثم عاد الى ملك المؤجر المؤجر والمدة والمدة باقية لم تعد. لم تعد الاجارة هذا هو الظاهر لان ملك المستأجر زال عن المنافع وثبت له الرجوع على المالك بقسطه من الهجرة. عنده ثبت له حق الرجوع

13
00:04:23.000 --> 00:04:51.850
وثبت له حق ماذا حق ها وانت   عندي نسخة مكتوبة طيب  المالك نعم. فاذا استوفاه منه لم لم يبقى له حق فتعود العين بمنافعها ملكا للمؤجر للمؤجر. اما ان لم

14
00:04:51.850 --> 00:05:22.850
ان لم يستوفى شيئا ايه وعندك اصل آآ اكتبوها يعني  هم ومنها الهبة ومنها الهبة قبل القبض قبل القبض  هذي بعد قوله ولا تعودوا بعوده معليش ها شف ومنها الوصية عندكم مكتوبة

15
00:05:23.050 --> 00:05:53.700
تبطل بازالة الملك ولا تعود بعوده ابتداء بعدها ومنها الهبة ومنها الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها كتبت طيب اه هذي هذي القاعدة بصورها يقول اذا كان آآ

16
00:05:53.750 --> 00:06:14.200
حكم متعلق بالعيب ثم زالت العين عن ملك صاحبها ثم عادت الى ملك صاحبها فهل يعود الحق الذي تعلق بمنافعها بعودها او لا يعود ذكر ان هذا على قسمين القسم الاول او على نوعين

17
00:06:14.450 --> 00:06:35.750
ما يتعلق فيه الحكم بملك واحد فاذا زال ذلك الملك انتقد الحكومة واوضح مثال لها الاعارة فلو اعرتك شيئا ثم بعت بطلت العارية لانه انتقل ملكي عن هذا الشيء المعار

18
00:06:36.900 --> 00:06:58.250
فيأخذه المشتري فاذا اشتريته فيما بعد هل يعود حكم الاعارة او لا يعود نقول لا تعود الاعارة  لا تعود الاعارة لان اعارتي اياك انما كان في ملك سابق زال هذا الملك ببيعي لها

19
00:06:59.650 --> 00:07:23.850
فاذا زال ملكي ببيعي لها شمل العين والمنفعة فلا تعود المنفعة لك الا بعقد جديد منها ايضا الوصية اوصى شخص بهذا الكتاب بعد موته لطلب العلم لطلبة العلم ثم باع الكتاب

20
00:07:24.900 --> 00:07:43.450
طلبتو الوصية ولا لا تفضل لانه اذا باع اذا اذا باع الموصى به فهو رجوع لكنه بعد ان باعه اشتراه ثانية هل تعود الوصية او لا نقول لا تعود الوصية

21
00:07:44.350 --> 00:08:09.800
لان وصيتي بهذا المال كانت في ملك سابق حال بينه وبين ملكي الثاني ملك رجل اخر فلا تعود الوصية مرة ثانية كذلك الهبة قبل القبر وهبتك هذا الكتاب قلت وهبتك كتاب القواعد الفقهية فقلت انت قبلت

22
00:08:11.500 --> 00:08:31.900
ولكني قبل ان ان اقبضك اياه بعتوا الكتاب يجوز ولا ما يجوز ها؟ يجوز يجوز لان الهبة لا تلزم الا بالقبر وانت الان ما قبضت  لما بعت الكتاب رجعت مرة اخرى واشتريته

23
00:08:32.550 --> 00:08:52.150
واشتريته هل تعود الهبة او لا تعود ها؟ ما تعود لان الهبة كانت في ملك سابق ولم تلزم لانني لم اقبظك اياه فعلى هذا لا يعود حقك لانه ليس بلازم

24
00:08:53.850 --> 00:09:11.500
فهمتم الان فصارت هذه الاحكام لا تتبع العين اذا انتقل ملكها عن صاحبها الاول فانها فان الاحكام تبطل المتعلقة بالعين وان جددها من جديد فذاك وان لم يجددها فقد بطلت

25
00:09:14.100 --> 00:09:34.400
ها   ايا ابدا لما بعتها خلاص بطلت ما عاد لك حق فيها ابدا انا بعد ان وهبتك هذا الكتاب وانت ما قبضته حتى الان جان واحد قال ابشريه منك قلت خذ اشرب

26
00:09:35.250 --> 00:09:52.600
يعفو عليه بطلت الهبة في البيت لو اني اشتريته فيما بعد ما عاد ما تقول انت واهبني اياه عطني اياه ما تلزمني بهذا نعم هذا واظح يا شيخ العقود الجائزة العقود الجائزة

27
00:09:53.850 --> 00:10:15.350
نعم نعم  حتى حتى الادارة لانه ملك قهري ولهذا الاجارة ما جاء بها بنوك الاختياري جاء بها بالملك القهري مثل لو اني اجرتك هذا البيت ثمان انه حصل بيننا وبين الكفار قتال واستولوا عليه

28
00:10:16.350 --> 00:10:33.000
يملكونه ملكا قهريا في هذه الحال تنفسخ الاجارة لان الامر قهري مهو باختياري انا اذا عاد الينا مثلا عاد الي مرة ثانية بعد ان قاتلناهم اخذته فانه في هذا الحال

29
00:10:33.150 --> 00:11:03.300
لا تعود الاجارة نعم   نعم الهبة  نعم اي نعم نقول لان الشرع اباح لي ان ان اتصرف والغي هذا عقد جائز مثل ما لو اعرتك  نعم  الدليل الدليل حديث ابي بكر حين نحل

30
00:11:03.450 --> 00:11:26.400
اه ابنته عائشة نحلم فقال فقال وكنتي جلستيه اه يعني لم اكن لارجع فيه ولكنه لم تجدني فليس بملكك او هذا معنى الاثر  نعم  ان منها النوع الثاني النوع الثاني

31
00:11:26.700 --> 00:11:43.750
ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما لا يختص تعلقه بملك دون ملك وله وله صور منها عندكم لا يختص والا فلا يختص ها فلا ها

32
00:11:43.800 --> 00:12:21.150
ايه ردوا علينا    منها لو ان يستجيب عبدا بنكاح متزوجة ثم طلق مم لان موسى قام بعد علمي هذي الاول  الاتباع الاول ايه اللي عندنا اخر الاول ومنها الهبة ومنها الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها

33
00:12:21.400 --> 00:12:44.800
هذي بين النوع الثاني وبعدين وش عقب اه كالوكالة وغيرها ومنها لو اذنت تزوج ثم طلق فان كانت صلاته قد فان كان الصلاة دون اذن السيد ذكره القاضي ابن عقيل وابن الخطاب لانه

34
00:12:44.800 --> 00:13:16.300
مهيب عندنا هذي عندك ذي يا وليد؟ لا. ها  نعم طيب النوع الثاني عندك وش بانه تعلقا لازما فلا يختص  اجي عدلوا يا جماعة تعلقا لازما فلا يختص ما قاله ابو بكر

35
00:13:16.400 --> 00:13:38.950
انه انه مكتوب انه فيما قال ابو بكر  صحيح. صح انه ان عاد الرهن الى الراهن بطل الرهن فان عاد اليه عاد رهنا كما كان كما كان وفي كلام احمد وفي كلام احمد نحوه

36
00:13:39.100 --> 00:14:00.750
وتأوله القاضي وابن عقيل وتأوله القاضي وابن عقيل على انه بطل لزومه لانه لو بطل لو بطل بالكلية لم  لم يعد بدون عقد وهذا باطل. وهذا باطل بمسألة الصلح. وقد وافق عليها. والظاهر ان الرهن لا يبطل بعد

37
00:14:00.750 --> 00:14:27.000
بدون بدون رضا المرتهن. صح ومن صور هذا النوع المكاتب فان المكاتبة عقد لازم ثابت في الرقبة فلا يسقط بانتقال الملك في فلا تسقط بانتقال الملك فيه ومنها الاضحية الاضحية المعينة فان الحق ثابت في رقبتها لا يزول

38
00:14:27.000 --> 00:14:51.200
وبدون اختيار المالك فاذا تعيبت خرجت عن كونها اضحية. فاذا زال العيب على اضحية كما كانت ابن عقيل رمدي. في عمده ومنها التدبير على احدى الروايتين ومنها رجوع الزوج رجوع الزوج في نصف في نصف الصداق

39
00:14:51.200 --> 00:15:08.800
على الفرقة فانه يستحقه سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ما زال ملك الزوجة. فرزال ملك الزوجة عنه. ثم عاد او لم يزل. لان حق او لم يزل ايه ما زال يزول

40
00:15:09.050 --> 00:15:27.500
او لم يزل لان حقه متعلق بعينه ومنها عروض التجارة اذا خرجت عن ملكه بغير اختياره ثم عالت فانه لا ينقطع الحول بذلك كما اذا تخمر العصير ثم تخلل ذكره ابن عقيل وغيره

41
00:15:27.700 --> 00:15:48.300
ومنها صفقة الطلاق تعود صفة العشق قبل الطلاق ومنها صفقة الطلاق صفته ايه ومنها صفة الطلاق تعول بعود النكاح وسواء وجدت في زمن البينونة او او لم توجد على المذهب الصحيح

42
00:15:48.500 --> 00:16:08.950
ومنها صفة العتق تعود بعود ملك رقيق في اشهر الروايتين وفي الاخرى. وفي الاخرى لا تعود اذا وجدت الصفة بعد زوال الملك وفرق القاضي بين الصلاة والعتاقة بان ملك الرقيق لا يبني لا يبني فيه احد ليبنى

43
00:16:09.600 --> 00:16:28.150
لا يبنى فيه. بان ملك الرقيق لا يبنى فيه احد. الملكين. احد الملكين على الاخر بخلاف النكاح فانه يبنى فيه احد الملكين على الاخر في عدد الطلاق على الصحيح الطلاق

44
00:16:28.450 --> 00:17:14.100
الطلقات عندك وين دير من في هذا الطلاق حتى نسخة بهذه الطرقات نعم. وشلون شوية صوت ومتعب الجهاد عجيب. سبحان الله هذا مثل الطلاق؟ نسختين يعني؟ نسختين طيب ايش رأي التفاصيل هذي تجي في الدرس القادم

45
00:17:15.000 --> 00:17:33.200
لكن وش نسوي يعني انا عندي هو بس الاخ خالد استعجل شوي  فلهم الرجوع وان عاد بملك جديد فلا هذا هو الاقصى لانه اذا علم الفس فالعقد الاول لم ينتهي بعد

46
00:17:34.200 --> 00:17:57.750
بخلاف ما اذا عاد لعقد جديد فان العين الان ملكت من طريق اخر  قال رجل وهب ابنه كتابا له ان يرجع  لان الاب له من روح هيبة ولده لكن الابن باع الكتاب

47
00:17:58.750 --> 00:18:16.950
قبل رفع اليمين ثم اشتراه من البائع اليه  فهل يملك الاب الرجوع الان او لا يملك نقول لا لان لان الابن الان ملكه ملكا جديدا من غير ابيه وانقطعت علق الملك

48
00:18:17.100 --> 00:18:43.450
اما لو فسخ فسخا مثل ان وجد المشتري فيه عيبا فرد فان اباه لانه لم يرجع الى الابل في هذا الحال بعهد جديد وانما هو للعقد الاول   كلمة