﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:17.850
هذا اذا كان اصل الفضل اذا كان اصل الفضل غير مستند الى اذن. اما ان وجد استدامة القول من غير اذن في الاستدامة. فها هنا ثلاثة اقسام فاهمين الاسم الاول

2
00:00:18.250 --> 00:00:49.350
المال القابض لما لغيره. القابض لما لغيره اما ان يكون باذن او بغير ذلك والاذن اما ان يكون شرعيا او غرفية او لطيف  مثال الاذن الشرعي اللقطة فان المال حصل بغيره

3
00:00:50.950 --> 00:01:17.500
بغير اذن يعني بغير اذن لفظ العرفي نعم من الذي اذن لك ان تأخذ اللقطة وان تبقيها حتى تنشدها ها؟ الشر الاذن العرفي هو ما حصل عند الانسان لانقاذه مثال ذلك

4
00:01:17.900 --> 00:01:45.500
وجدت لصا يريد ان يأخذ ماشية هذا الرجل الماشية باخذ الماشية ونص فاستنقذتها منه واستوليت عليه هذا اذن شرعي ولا لا هذا ابن عرفي يقول  وجدت الماء قد جرى ليجترث

5
00:01:45.900 --> 00:02:14.500
مال هذا الرجل واديا وجدته متجه الى من  اذا اخذت هذا المال لئلا يفسده المال هل اذن لك ها؟ لا لكن هذا اذن عرفي يقولون هكذا قال المؤلف ولهذا يقول من كالمنقذ من مال غيره من التلف

6
00:02:14.700 --> 00:02:43.550
ونحو ذلك وعندي ان هذا النوع من الاستيلاء يعتبر باذن شرعي عرفي الشرع عرف ليش شرعي لانك مأمور بانقاذ ما لغيرك مأمور ان قال مال غيره ومنهي عن اتلاف المال

7
00:02:45.150 --> 00:03:05.500
وعرفي لان صاحب المال لو قلت له هل تأذن لي ان انزل مالك من الثلاث فقال نعم ولهذا يشكرني ان انقذت ما له من الثلاث ولو لم انقذه دلامني على ذلك

8
00:03:06.300 --> 00:03:21.400
هذا اثم عرفي اما اذن اللفظ فهو داخل في قولهم في قولهم في اول الكلام اما ان يقبضه بغير اذن مما يغفره باذنه فصار الاذن في قبض مال الغيب ثلاثة اقسام

9
00:03:21.700 --> 00:03:52.700
ابن لا اذن اللفظي واذن شرعي واذن عرفي اما الاذن اللفظي فان يعطيك الرجل مالك. خذ هذا انتفع به كالعارية مثلا والوديعة والاذن الشرعي مثل ها مال التي او النقط ايضا

10
00:03:53.000 --> 00:04:15.250
والاذن العرفي كالذي قبض المال لينقذه من التلف طيب اذا كان باذن شرف او عرفي او لفظي هل يضمن القابض ولا لا يقول انه لا يضمن الا اذا تعدى او فاطمة

11
00:04:15.300 --> 00:04:38.300
ولهذا قال المؤلف فراغ منها عليه فلا ضمان عليه وان خلا عن ذلك كله فهو متعد وعليه ضمان في الجوع نعم فها هنا ثلاثة اقسام احدها ان يكون اخذ على ملكه عقدا لازما ينقل الملك فيه ولم يقبضه

12
00:04:38.300 --> 00:05:01.100
المالك بعد فان كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب الا حيث يجوز الامتناع من التسليم كتسليم العوظ على وجه او لكونه رهن عندك او الاستثناء في منفعة مدة منفعته منفعته مدة وان لم يكن امتنع من التسبيح بل باذلا لهم فلا ضمان

13
00:05:01.100 --> 00:05:32.200
على ظاهر المذهب الا ان يكون فان القواعد فقهاء كبدين اذا عقد على ملكه عقدا لازما ينقل المسلم مثل البيع مثلا ولم يقبضه ولم يقبضه المسلم المالك بعد يعني المالك الذي هو المشرك

14
00:05:33.450 --> 00:05:59.300
فان كان ممتنعا عن تسليمه من الممتنع الفائدة. نعم ابى ان يسلمه فهو غاصب فبايع راسه حينئذ يترتب عليه ما يترتب من القناة مثال ذلك اشترى مني سيارة  شراء لازما

15
00:06:00.150 --> 00:06:22.250
فهنا يجب عليه ان اسلم السيارة له بطلبه فان امتنعت فانا واصل اضمن كل ما يحصل من ضرر على هذه السيارة سواء كان بتفريط مني او غير تفريط واضمن اجرة السيارتين

16
00:06:23.300 --> 00:06:45.850
قد تؤجر في اليوم مئة ريال مثلا  لانها بقيت عندي بغير اذنه لا من المالك ولا من الشاهد ولا من الركن يقول المؤلف الا حيث يجوز الامتناع من التسليم كتسليم العوض على وجهه

17
00:06:46.750 --> 00:07:03.850
يعني على وجه من الوجوه على قوله قول يقول يجوز لك ان تمتنع من تسليم المبيع حتى يسلمك العوظ وهو ما يعبر عنه بما سبق من حبس مريظ ها؟ على ثمنه

18
00:07:03.950 --> 00:07:22.800
هذي واحد او لكونه رهدا عنده يعني ان البائع لما باع زيارة قال ابيك ترهني اياها حتى تأتي بالثمن البقاء عندي عند البائع هذه حق ولا لا؟ بحق فلا يغضب

19
00:07:23.150 --> 00:07:43.100
او لاستثناء منفعته مدة مثل ان نقول بعث عليك السيارة بالمئة وتم البيع وانثى واعطيتها الدراهم وكل شي لكن قلت انا اريد ان انتفعها بها لمدة عشرة ايام او ان تنتفع بها

20
00:07:43.250 --> 00:08:09.450
لاصل الى مكة وارجع فبقوه عندي الان باذن ولا قال اذن؟ باذن فلا ضمن عليك بلاده بإذنه طيب يستثنى من ذلك ثلاث مسائل اولا اذا حبستها بتسليم  العوظ اللي هو الثمن

21
00:08:09.750 --> 00:08:38.600
كان اذا حبستها لكونها ثالثا اذا حبستها لاني  وان لم يكن وان لم يكن من التسليم بل باذلا له فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب الا ان يكون عليه والهمم لم يتعين بعد. فان عليه ضمانه في الجملة. نعم. وبماذا يقول

22
00:08:38.600 --> 00:09:00.850
واذا لم يكن يمتنع من التسليم فانه لا ضمان عليه  ايش بلغم عليه في ظهر الجودة في ظاهر مذهب الا ان يكون المعقود عليه مبهما. كقفيز من صغره اولا القفيز ما هو

23
00:09:02.000 --> 00:09:27.800
القفيظ مكيال نكال معروف والصبرة الكم من الطعام فاذا بعت عليك قفيزا من هذه الصفرة نعم فهل علي ضمانه الجواب نعم لانه مبهم لم يتعين ملكي في هذه السفرة بل لي منها

24
00:09:28.100 --> 00:09:47.000
ها؟ قصيد من شبرا فان عليه ضمانه على البائع ضمانة في الجملة وبما لا يخفى من ضمانه الى اخره. نعم وبماذا يأخذ من ضمانه؟ قال الفرق والاصحاب لا يزول ضمانه بدون قول محترف. وهل يحصل القول بمجرد التقنية مع التمييز

25
00:09:47.000 --> 00:10:05.400
او لا يحكم فيما ينقل على روايتين فان اعتبرنا النقل امتد الظمان اليه. وهل يسقط بتفريط محترف النقل على وجهين؟ اشهرهما انه يسقط والثاني لا يسقط حتى يوجد النخل في كل حال

26
00:10:05.950 --> 00:10:45.050
وذكر القاضي في خلاف في مسألة الظاهر النقد يعني مثلا الى بعتك شيئا مبهما  او معين  ولكنك تهاونته لم تقدر فتني بهذا الشيء الصحيح انه لا ضمان عليه ليش لان نقول من المفرط في هذه الحال؟ انا اقول لك تعال خذ

27
00:10:45.350 --> 00:10:59.650
خد ملفت مني فكني منه نعم انا احب ان تفرغ لي هذا المكان لانتفع به وان تتهاون فهنا يكون الضمان عليك انت ايها المشتري اما انا فلا ضمن علي لاني ما جرى مني تفريط

28
00:10:59.900 --> 00:11:24.250
والاغتصاب هنا وذكر القاضي في خلافه في مسألة الجوائز انه ظاهر كلام احمد وفيه بعده ثم وجدته منصوصا صريحا عن احمد السماوات المشترات قبل صلاحها بسبب القضاء قبل بدو قبل بدو قبل

29
00:11:24.450 --> 00:11:49.650
قبل بلول صالحنا بشرط الخطر اذا صنع المشتري حتى تلفت بجائحة قبل صلاحها انها من ظمان البائع معلما انها في ملك الله وفي حكمه نقله عن الحسن ثواب انظر هو في حكمه او او في حكمه

30
00:11:50.500 --> 00:12:13.450
فهذه مسألة يعني اذا باع الانسان ثمرة النحل على رؤوس النخل وتركت هذه الانوار فانها من ضمان من من ضمان البائع لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأكل منه شيئا

31
00:12:13.550 --> 00:12:36.000
بم تأخذ مال اخيك بعد الحق لكن اذا وصل الى او ان وفرغ المشتري بترك اخذها فانه لا ضمن على البائع عند يعني بمعنى ان الثمرة هذه وصلت الى حد اخيه يعني الى حد جدها

32
00:12:36.950 --> 00:13:01.950
وفرض المشتري فانه لا ضمان على الفائق حينئذ وكذلك اذا كانت الثمرة مما يخرب يعني مما يؤخذ رطبا وفرط المشتري رطبا فانه لا ضمان على البائع من غيره  نعم المؤلف في مسألة جواب

33
00:13:02.400 --> 00:13:27.850
وخلاصة القسم هذا ان نقول الاعيان المتميزة التي تنتقل عن مالكها انتقاد انتقالا لازما تكون من ضمان المشتري لكن هل يشترط التمكن من القبض او لا يشترط على قولين حول الاصحاب يرون انه يشترط

34
00:13:27.900 --> 00:13:54.500
وابن عقيل رحمه الله يقول انه لا يشرك اما الاشياء المبهمة كقفيز من صفرة فانه من ظمان من  لانها لم تتميز بالمشتري حتى   القسم الثاني ان يعقد عليه عقدا وينقله الى يد المعبود له ثم ينتهي العقد او يغتسل

35
00:13:54.550 --> 00:14:24.450
وهو نوعان احدهما ان يكون ان يكون عبد ان يكون عقد المعارضة كالبيع لانه تسبب الى جعل ملك في يده ويستقل به الاخر كحزب الله في مصر  وطلاق الزوج فلا ضمان لانه حصل في يد هذا بغير سبب منه

36
00:14:24.450 --> 00:14:47.200
اصح الاقوال اصبح الامر في هذا انتم فاهمين اصل المسألة؟ لا. ها كيف؟ طيب بس يقول ما رحمهم الله القسم الثاني ان يعقد عليه عقدنا وينقله الى ثم ينتهي العقد

37
00:14:47.350 --> 00:15:21.450
او ينتصف وهو المعلم احدهما يكون معارضة كالبيع اذا امتسخ بعد قبره نعم وكذلك ايضا الاجابة العين مثال ذلك اه بعت عليك  وتبين ان به عيبا هل المشتري البصرة  ابلغني المشتري انه فاسق يلعب

38
00:15:22.400 --> 00:15:52.500
فبقي الثوب عنده يوم او يومين ما اخذت فثلث صحيح انه في هذا الحال  لان وجوده بيده كان باذن ما لك فليس معتدل ابتسم معتدل حتى نقول انه ضامن كذلك العين المؤجرة

39
00:15:52.900 --> 00:16:23.750
العين المؤجرة يعني اجرت لي مثلا سيارة لمدة يومين فانتهت الاجرة وارقيت السيارة عندي فترفت فلا ضمن علي لماذا بان وجودها بيده كان بإذن المال فليس مني عدوان وهذا الوجه الذي ذكر المؤلف هو احسن انه لا ضمان

40
00:16:24.250 --> 00:16:44.100
لانه حصل بيده باذن مالك الناس المعتدلة واذا لم يكن معتديا فان كيف نظر منه نعم لو ان صاحبه طالبه لما تمت الاجرة يا عبد الله لما تمت لجنة وصار المواطن منا

41
00:16:44.400 --> 00:17:12.350
ففي هذه الحال؟ يكون ضامنا لانه تعدى حيث لم يسلمها الى صاحبه نعم. والواجب الخامس التفريط بين ان ينتهي العقد او يطلق الزوجة. وبين ان الزوج اي طريق الزوج وبين ان يبتسخ العقل في الاول يكون امانة محضة. لان حكم المالك ارتفع وعالمه فانما حكم الملك

42
00:17:12.600 --> 00:17:45.500
لان حكم المال ارتفع عندنا نسخة لان الامام احمد قال عليه شيئا انما هو الساعة يعني حين قال له امسك حتى ارد لك البدن كلام الامام احمد يحتمل لكن الاحتمال الثاني اظهار

43
00:17:45.850 --> 00:18:07.650
ولكن كما قلت في الاول الوجه الرابع ان الصحيح انه لا ضمن عليه ما لم يتعدى او يفرق للاسف ولم يقال انه اذا كان عقل مظمنا فيه نظر تنافسنا ما دام ما دام ان هذه بقيت في يدي باذن صاحبها

44
00:18:07.800 --> 00:18:11.250
نعم فانه لا ضمان عليه