﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.950
نعم والوجه الثاني انه يصير مضمونا اذا لم يكاد الى الدفع كالمخيم الا من بادر الى الدفع الى المالك من خلافه في الوديعة والوكالة. هذه مهمة اذا اطالت الريح ثوبا الى الى دارك وجب عليك فورا

2
00:00:19.000 --> 00:00:40.100
ان تخبر صاحبه او ان يسلمه له ولا يجوز التأخير لانك تعلم صاحبه فاذا علمته وقد حصل هذا الثوب بيدك بغير اذن من مالكه فانه يجب عليك ان تبادر الى تسليم تسليم

3
00:00:40.450 --> 00:01:02.200
وكذلك لو وجدت قلما او ساعة وانت تعرف صاحبها فان الواجب عليك المبادرة الى اخباره او تسليمه ولا يجوز لك ان ان تؤخر لانك لان في تأخيرك عدوان عليه فانه اذا تأخرت في اعلانه او تسليمه

4
00:01:02.450 --> 00:01:20.300
قد يظن انها ذهبت فيذهب ويشتري غيرها او ما اشبه ذلك من الامور التي تتعلق بهذه بهذا الموضوع والمهم ان كل مال حصل بيده بغير اذن مالكه فانه يجب عليك

5
00:01:20.400 --> 00:01:47.500
ها فالمبادرة اما الى تسليمه او الى اخباره وكلام القاضي وابن يعقوب يشهر بالفرق بين الوديعة والرهن فانهما عللا كون الرهن. فمات بانه ووثيقة فاذا زالت الوثيقة بقيت الامانة كما لو كان عنده وديعة فاذن له في بيعها ثم نهاه

6
00:01:47.500 --> 00:02:17.500
وعلى الفرق بين الوديعة وبين الشركة والمضاربة والوكالة. لان هذه العقود ان هذه العقول العقيدة كلها مشتملة لان هذه العقود كلها محتملة على فاذا زال التصرف بقي الائتمان بخلاف الوديعة فانه ليس فيها غير ائتمان غير ائتمان مجرد. فاذا زال

7
00:02:17.500 --> 00:02:50.850
صار ضامنا وحكم منصوب اذا ابرأ النار في الناصب اذا ابرأ المالك الناصب من ضمانها كما ذكرنا  طيب عندكم وحكم مخصوص من القصور ها الرسول  طيب ان كان في المعصوم فالصواب اذا رأى مالك الغاصب من ضمانه. من ضمانه

8
00:02:50.900 --> 00:03:21.400
النصوص مفرد اما اذا قيل الغصوغ من ظمانه وعليه  القسم الثاني ان تحصل خلال الثالث ان تحصل في يده بغير ذلك. ان يحصل   الفتحة نقول اما اذا تلفت فيما استعملت

9
00:03:21.750 --> 00:03:52.900
لا غير مضمونة ما المضمونة؟ لان المالك قد مثال   فبدأت تسألين عنه مع طول الاستعمال كره الخمن. الخمل نعم؟ وش هو الخمل؟ اللي هي الفتن البارزة. ايش؟ نعم. الفتن البارزة. الشعر اللي فيها. هذا افضل شيء

10
00:03:53.250 --> 00:04:32.250
ويا مع نزول هذا الشيء هل اضمن ذلك ام لا الجواب لا  اعرتني قلما اعادني قلمه  ها اذا  المادة اللي فيه لانها كرهت في نفس العمل الذي اعادني اياه اياها من اجله

11
00:04:32.850 --> 00:05:11.700
اما اذا تلفت في غير ذلك فالمؤذن يقول انها مضمونة في ظاهر المذهب  مثل اعتني ساعة لمدة عشر ايام من كثرة الساعة فعليه الظن اعاتني سيارة فاحترم دعوتني بهيمة فعالية الضمان

12
00:05:11.800 --> 00:05:31.000
سواء حصل بتعدي او تفريط او لم يحصل وعل ذلك بهذا التغيير العجيب  قال لان لان الاذن انما تعلق بالانتفاع وقبض العين وقع من حيث النزوف المضطر مال غيره لاحياء نفسه لا يستطيع

13
00:05:31.000 --> 00:06:01.550
لان الشرع لان اذا الشرع تعلق بنفسه وجاء من باب اللجوء نقولها اولا هذا القياس فيه لغة  ان الزمان المصطفى مال غيره ليس في ادمانك ولله  والشرع انما اباح لي هذا مع الاحتفاظ بحق صاحبه

14
00:06:02.500 --> 00:06:26.350
فهذا لا يسر الى طعامه واكله  الشرع اذن لك لاجل ان لا نقول انه يحرم عليك بل الصحيح ان العادية لا تؤمن الا بالتعدي اول تدريب الا بالتعدي او ولكن

15
00:06:26.400 --> 00:06:53.350
هذا في العقد المطلق فاما اذا شرف المعير على المستعير ان يضمن العليا فهل يصح هذا الشرط او لا اجواء؟ يصح لان المستعين هو الذي التزم بذلك وعليه فنقول الصحيح ان العلي لا تؤمن الا بتعدي او تكفيط او شرط

16
00:06:53.850 --> 00:07:27.100
هل هو صحيح؟ القسم الثاني ما امره لمصلحة ماله خاصة بسم الله الرحمن الرحيم على تفريطه فيها  لان الامارة هي من الاميرة هي العلامة امارة على تفريته فيها وقد فرق احد بين العالية والوديعة بان اليد العارية اخذة وفي الوديعة

17
00:07:28.000 --> 00:08:02.350
انا عندي معافاة ها لكن في نسخة عندي نقول لعلها مختار  اذا صواب اللي عنده نسبة صحيحة يكتب في الاسفل على قوله انه قال لماذا القول المفيد؟ الصحيح لا ضمان عليه حتى وان سلفت من بين ماله

18
00:08:02.800 --> 00:08:34.650
الوديعة امين الوديعة ها؟ وشو؟ يعني دفعت مالي احسن الخوف هذي الوديعة فتجد المال عندك المذهب هو الصحيح انه لا ضمان على الا اذا تعدى او فرض والقول الثاني ان عليه الظمان اذا تعدى او فرط او كلفت الوديعة من بين ماله

19
00:08:35.050 --> 00:08:58.600
كيف بنجمع عليه يعني مثلا ما انا حاطه مع مالي مع ماله فكلفت هي ومالي لم يفلح يكون هذا يضمن لان كونها تثبت من بين ماله يدل على التفريط  نعم

20
00:08:58.900 --> 00:09:28.900
وهو نوعان احدهما ما خلف على وجه الملك فتبين فسأله او على وجه الثوب ولذلك ولذلك شبهنا بالرحم وسنزيده ان شاء الله تعالى. واما المقبول على وجه الصوم فمن الاصحاب من يأتي في ضمانه روايتين. سواء

21
00:09:28.900 --> 00:09:52.100
سواء رفي بتقديم على كل هذي اه المفروظ لمنفعة الطرفين. مثل المقصود بعقد وفاته لو بعت لك شيئا بعد اذان الجمعة الثانية فان البيع بعد اذان الجمعة الثاني مما فازه الجمعة

22
00:09:52.200 --> 00:10:11.050
لان الله تعالى يقول ذو البيت فاذا بعنا فالعراق فاسد حتى لو قبضت المبيع وقبضت هذا الثمن فالمبيعة اللي انا ضبطت لي والثمن لك انت لا يحل لك ان ترضى فيه

23
00:10:11.350 --> 00:10:32.250
ولا يهمني ان اتصرف بثم لكن هل هو مضمون هل هو مضمون على القابض اول ما المذهب انه مضمون. لان الملك لم ينتقل فيه الى الان ملكي على هذا الشيء

24
00:10:32.850 --> 00:11:04.400
فهو مضمون عليك عين ومنفعته عين واضح منفعته اذا كان مما يؤجر فانا احملك الاجرة والمغرب المثل ببيت جئت عليك بيتا بعد نداء الجمعة التامة بعد الجمعة الثاني  البيع هو

25
00:11:05.050 --> 00:11:36.150
البيت اذا على ملكي انا  على المذهب ملزم بدعوته  ليش لماذا؟ لان فيها باطل البيع باطل وقع بعد اذان الجمعة الثانية كيف يضم؟ اظن لان ملكه لان قبره قبره اياه على غير عقل صحيح

26
00:11:37.350 --> 00:11:57.800
فانا ارممه كيف اطمئنه؟ اقول اذا بقي عنده سنة مثلا اذا وقع عنده سنة فيسلم اجرته سنة كاملة وان وان نقص البيت او متى تكسرت الابواب او ما اشبه ذلك واظمنه الناس

27
00:11:57.950 --> 00:12:29.850
انا بالنسبة ماذا اصنع ترد عليه الثمن ارد عليه السلام والتصرف ما ماله نعم ان تصرفت به الدين فربحه يكون بيني وبينه  فانا اعطيه دراهم ملكي اجرته واخذ نفسه نعم هذا هو المذهب ولهذا يقول بالمذهب

28
00:12:29.900 --> 00:12:50.000
لكن نقول نقل بعضنا اصحاب الامام احمد ما يدل على انه غير مضمون كالمقبوض على وجه الثوم. وعلى هذا فلابد ان نقرأ المقبول على وجه الصوم. نعم وامنه الان نعم

29
00:12:51.050 --> 00:13:17.900
ومن يتوب عليه على وجه الثوب فمن الاصحاب من يحكي في ضمانه روايتيه. ثم ان كان لا يسلم ليختار ان يفهم ما شاء فلا يضمنها وبين تعرفونه؟ ها؟ المقبوض على وجه السوم. نعم

30
00:13:17.900 --> 00:13:49.350
طيب يعني صمت منك هذا الشيء  قطعنا الثمن فذهبت به لاريه واهلي من ضرور والا  لكن هذا الشيء سقط من يدي  علي ضمان ولا لا؟ هذا فيه رواية في رواية رواية انه مضمون ورواية انه غير

31
00:13:49.350 --> 00:14:07.500
والصحيح انه غير مضمون اذا لم يكن تعد او تفريط وقد سبق المصاعد في هذا وهو ان كل شيء اخذ باذن الشرع او باذن مالك فانه غير مهو لانه غير مظلوم

32
00:14:07.950 --> 00:14:35.350
طيب بناء على هذا نقول المقبول بالعقل الفاسد الذي سبق فيه اذن المالك دون ذي الشر فيقول الا اذا فعلت او فرض. نقول صحيح ان على يد صاحبه لكن لا ضمان عليه

33
00:14:35.500 --> 00:14:56.950
اما في مسألة الاجرة فان اجره فان افجره ان اجره المشتري بالعقل الفاسد فالاسر المالية لان انا مؤمن وان لم يؤجله بل انتفع به فلا اجرك عليه لانه تبع به باذن من؟ المال. باذن المالك

34
00:14:57.200 --> 00:15:28.400
فلا ومانع ايضا هذه التي تطمئن اليها النفس اما انسان اخذه لعبد الفاسد وبقى عنده مدة ثم جاء البائع فوضى عطن بيته مثلا يقول عطني اياه نسميه شيء وربما يفعل كثير من الناس هذا يخدع غيره ربما يخدع غيره غير مسكين عقب ما اذن

35
00:15:28.400 --> 00:16:05.300
قد اذان الجمعة الثاني قال بيعها لبيتك يا فلان. قال تجزم نعم تبي تشتري بيتي؟ قال جاهل شاء الله بحال داك المسكين فرح وخل البير وسلم وسكنه وبعد جاء هذا الرجل باب الله انا بحثت وسألت وقالوا من البيئة بعد نداء الجمعة

36
00:16:05.350 --> 00:16:41.100
وان البيت بيت يقول امس محتاج واليوم نعم وهذه مشكلة عند بعض الناس ما يهتمون بهذا الشيء. قال رحمه الله تعالى ويؤخذ من  صفحة الدين تنفعون