﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.400
ويؤخذ من ذلك ان المأمور بعقد فاسد لا يؤمن ايضا ببقاء المنفق لمالكه. وكذلك فرق بين ان يكون ليختار ايتهما شاء فلا يضمنها. وبين ان يكون سلعة واحدة وهذا يحتمل ثلاثة امور

2
00:00:22.400 --> 00:01:00.700
الانسان    المجلس وقد نص على صحة مثل ذلك في النكاح في رواية ابي طالب. ومن هذا النوع ما اذا ما اذا قابل المشتري زيادة على فانها تكون مضمونة عليك. لانه فرضها على وجه العوض. ذكره خالد ابن عقيل والاصحاب

3
00:01:01.100 --> 00:01:30.050
ايه     ويحتمل الا يضمن على معنى تعليم احمد بالمضمون والثوب انه على ملك الباهر. ومن ذلك لو دفع اليه كيسا. وهذا الصحيح انه لا امن والمسألة معروفة  اشتريت منه مثلا اه عشرة تفاح

4
00:01:30.300 --> 00:01:52.200
فاعطاني غلطا احدى عشر. الزائدة هذه تكون مضمونة على الاول. وتكون امانة على اكتمال الثاني والصحيح انها انها امانة يعني انا لم اخذها غصبا وصاحبها ايضا لم يعتني بها اختيارا

5
00:01:53.250 --> 00:02:13.250
ولكن لما لم اكن متعديا في اخذها صارت عندي امانة حتى هو صحيح نعم ومن ذلك لو دفع اليه كيسا قال له استوف مني قدر حقك ففعل. لا يصح على وجهين. بناء على حظ الوكيل لنفسه من نفسه. والموصوف الصحة

6
00:02:13.250 --> 00:03:21.600
نص عليه في رواية ويكون الباقي في يده     ابدا من على     ويكون الباقي في يده وديعة وعلى علم الصحة قدر حقه كالمكوك كالمبغوظ بالسوء الباقي امانة     طيب عندكم الصحة    هي نصفتان على السرور قدر حقه كالمحفوظ بالصوم والباقية

7
00:03:21.600 --> 00:04:07.550
امانة ذكره في الترخيص ولو دفع الى غد انه نقدا من غير جنسنا عليه ليصارفه عليه فيما بعد فيا امانة محضة مصارفه عنكم ولن يصادقه        لايصالهما  نص عليه احمد مع انها قبضت المعوضة. وقياس قول اصحاب انها مضمونة. كما قالوا في الظامن اذا قرر من المضمون

8
00:04:07.550 --> 00:04:26.000
بعض الاداء على وجه اصطفاء مني ان الوفاء انه مضمون لقوله على وجه المعورة واولى من الاعيان المضمونة ما ليس له ما لك من الخلق. وما له ما لك غير معين. الاول الصيف اذا

9
00:04:26.000 --> 00:05:01.650
اذا قيل هذا امانة فمعناه انه لا يضمن الا بالتعدي او واذا قيل مظغوط فمعناه انه   وامانة   والحاصل ان ما قال العلماء انه امانة القاعد فيه انه لا يؤمن الا بتعد او غربية

10
00:05:01.800 --> 00:05:26.250
وما قيل مضمون فهو موهوم بكل حال  والصواب في هذا انها اي الزكاة فانها امانة. حتى لان الانسان مؤتمن عليها ايضا فلو فرض انها تربت بعد استقرارها  لانها بيده امانة

11
00:05:26.550 --> 00:05:55.700
وقد يفرق بين الانسان المؤخر وغير مؤخر ولكن يقال هذا تفريط لا وجه له ولان المؤخر يعتبر   لذلك انا عندي زرع   فجاء سائل فاشترى عليه ضمان ضمان ضمان الزكاة ولا لا

12
00:05:56.050 --> 00:06:15.000
ان كان مفرط بمعنى انه امكنني ان اسلم الزكاة الى اهلها ولكن تهون تعالي يا ضنايا وكذلك ان كنت متعديا بان بان وضعته في مكان مجرى الماء الوادي فانا ظامن

13
00:06:15.150 --> 00:06:40.600
وانما تعدي ولا افرط فانا امين    كما قال الوالد طيب اذا كان اذا كنت امسكت فانا بعلم كل حال لانه لا يحمل الامساك وان كان عندي من الاول كان عندي من الاول فانا يجب علي اتباعه فان فرطت

14
00:06:40.850 --> 00:07:37.400
تعال يا بابا يحرم يجب عليه ان        نعم الصيد واما واما اذا ادخل صيدا الى مكة  لابد  فيها رواية منظمة فمن الاصحاب من جعلها رواية لثبوت الضمان فيها. فلا تكونوا امانة. ومنهم من حكى الخلاف

15
00:07:37.450 --> 00:07:59.100
فلا تحرك بذلك عن عن الامان فلا تخرج بذلك عن الامانة طيب الان التلف قانون تنفيذ كل امين فانه يقبل قوله لكن يستثنى من ذلك ما اذا ادعاه بسبب ظاهر

16
00:07:59.350 --> 00:08:26.250
انه يكلف البينة بوجود ذلك السبب ثم يصدق بان مالك ترث بهذا السبب مثاله او جاءته ماضي عند شخص ادخل عندك وديع حتى  فلما رجعت قلت اين مالي قال الله شب حريق في البيت

17
00:08:26.500 --> 00:08:44.250
وكذا يحتاج الى ايش؟ الى اقامة الميت بان الحريق شب في البيت ثم بعد ذلك يقبل قوله بانه من جملة اما لو قال ثلث او صورة او ما اشبه ذلك

18
00:08:44.400 --> 00:09:02.600
فانه يقبل القوم ولكن كل من قلنا القول قوله فلابد فيه من من اليمين المسألة الثانية للمستثنى مسألة الوديعة اذا تلفت من بين ماله والصحيح انها لا تستثني كم مر علينا في

19
00:09:03.000 --> 00:09:30.550
انها اذا تلفت ولم يتعدى ولم يفرط طيب ان نستثني اذا تعدى او فرط ولا لا فما نستثني هذا لانه اذا تعدى وفقط زالت الامانة  اذا يا اخوان السلف يقبل فيه قوم

20
00:09:31.200 --> 00:09:52.800
كل الامناء كالموجب والمستهلك والامور كثيرة كل الامم كل من وقع في العين بيده باذن من صاحبها او من الشارع فان قوله مقبول ما لم يدعه بسبب ظاهر فيحتاج اذا فسر

21
00:09:53.450 --> 00:10:20.950
هذا بالنسبة لايش  نعم  قلنا في القواعد كل امير يدعي نعم انهم ذكرنا في شرط من البيت ان كل امين يدعي السلف فانه مفهوم قومي كل امين  وان نراك الامناء ثلاثة واقسام

22
00:10:21.200 --> 00:10:42.700
الاول من قبض المال بمنفعة مالكه وحده فلنذهب ان قوله في الرد مقبول ونقل ابو طالب وابن منصور عن احمد ان الوديعة اذا ثبتت ببينة لم تقبل دعوة الرب البينة وخرجها ما فيه. على ان الاشهاد على البينة واجبة

23
00:10:43.300 --> 00:11:14.600
فيكون تركه تفريطه فيجب فيه الظمان فيه    القسم الثاني من قبض المال لمنفعة نفسي كالمعتاد. فالمشكور ان قوله التصدي غير مقبول  وخرج عمر بن الخطاب وابن حسين وجها اخر لانه امين في الجملة. وكذلك الخلاف المستأجر

24
00:11:14.950 --> 00:11:42.100
القسم الثالث طيب اذا الرد يختلف الامناء فيه من قبض عينا لمصلحة مالكه مالكها؟ ها فقوله مقبول اذا قبضها لمصلحة مالكه  كالموت يعني مثلا قبر العين لمصلحة من لمصلحة مالك

25
00:11:43.050 --> 00:12:12.000
الذي اودعه فاذا جاء المودع بالكسر الى المودع وقال اعطني وديعتي فقال قد رددتها عليكم قبل قوله لانه محسن وقد قال الله تعالى نعم هذا واحد  الثاني من قبضها لمصلحة نفسه

26
00:12:14.150 --> 00:12:38.050
مثل المستعير مستعير قبض العادية لمصلحة من  لان والمراد بالمصلحة هنا المصلحة الدنيوية لا دينية ولا من غير له مصلحة دينية لكن مراد المصلحة الدنيوية قررها المستعين لمصلحة نفسه فهذا لا يخبر قوله في الرد

27
00:12:39.300 --> 00:13:04.400
لا يقبل قوله تبارك بل لابد من من البينة وعندكم قراءة خرج ابو الخطاب او الحسين وجه اخر يقول لقوله لانه امين في الجنة في الجملة وهذا الوجه قول انه يقبل قومه في الرد

28
00:13:04.750 --> 00:13:20.450
لانه امين العين باذن صاحبها ولم يتعدى ولم يتولد فليس هناك فرق بين الاول الذي قبض عليه مصلحة مالكها والذي قبض عليه مصلحة لنفسه من حيث الامانة. كل منهما مقتدر

29
00:13:21.900 --> 00:13:48.000
القسم الثالث القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبيننا بينه وبين مالكه المضارع والشريف والوكيل والوكيل والوصي كذلك. ففي قبول تام وجهان معروفان لوجود الشائبتين في حقهم احدهما الوكيل بغير من اي الاقسام

30
00:13:48.800 --> 00:14:16.250
من القسم الاول  احدهما عدم القبول ونص عليه احمد في المبارك في رواية ابن نصوح وان عليه البينة من الغرض بالمضارب برواية ابن منصور ان عليكم بينة رأس السنة  وابن ابي موسى والطالب المجرد وابن عقيل وغيرهم

31
00:14:16.450 --> 00:14:37.800
وهذا هو المثل هذا هو المذهب عند المتأخرين ان من فرض المال لمصلحة مشتركة فانه لا يقبل قوله في الظن الا بدينه نعم والثاني واقول قولي في ذلك وهو اختيار القائل في خلافه وابنه

32
00:14:37.850 --> 00:14:56.050
بخلافه وابنه ابي ابي حسين والشريف ابي جعفر وابي الخطاب في خلافه ووجدت ذلك منصوصا عن احمد برواية ابن منصور ابن مبارك ايضا لرجل دفع الى اخر الف درهم مضاربة

33
00:14:56.050 --> 00:15:12.250
جاء بالف فقال هذا رزق ومن رفعة اليك الفا رأس مالك طالب طالب مصدق فيما قال ووجدت في مسائل ابي داوود عن احمد نحو هذا نحو نحو هذا ايضا وكذلك نقل

34
00:15:12.250 --> 00:15:13.000
