﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:29.550
ايه صحيح الى اظن هذي ما لها هذي ما لها وقت  لا هذي ما لها وقت كل ما يقرأ امرارا فليس له وقت. نعم صاحب العلم لا لا ان يعطى ما اتفق عليه بناء على انه

2
00:00:29.750 --> 00:00:47.300
على انه سلطه عليها بهذه الاجرة فقط  الاخ فاسد لكن ما اتفق عليه ينذر تكون فائدة قوله فاسد ان المستأجر لا يلزم المؤجر ببقاء العين بيده الى انتهاء مدة الاجارة

3
00:00:48.150 --> 00:01:09.700
مثل استأجره لمدة شهرين وتبين فسادها لمدة بعد ان مضى شهر نقول ترد العين الى صاحبها نعم؟ ايه وخرج ابن الخطاب. نعم. ايه نعم. صح. يعني من النكاح الفاسد الذي يصح فيه الطلاق

4
00:01:10.450 --> 00:01:28.300
يعني بمعنى انه قاسه عليه تخريج الشيء على الشيء يعني قياسه عليه خرجه من صحة من صحة التصرف في النكاح الفاسد يعني خرج صحة التصرف في البيع الفاسد من صحة التصرف في النكاح الفاسد

5
00:01:28.800 --> 00:01:54.250
بس في العبارة ما يفرق بين  احيانا تكون في اظن كل واحد سواء ما دام العقد فاسدا ما دام الاخ فاسد فانه فان الاحكام التي مضت تنفذ والاحكام المستقبلة  فاذا قدرنا

6
00:01:54.850 --> 00:02:10.650
انه بعد ان مضى يومين او ثلاثة تبين ان العقد فاسد اخذ البيض نفسخ البيت وخلاص هذا عقد فاسد ترد السلعة الى البائع واستردت منه الثمن لكن مدة بقائه هاليومين هذه

7
00:02:10.750 --> 00:02:33.900
بيد المشتري ما نقول عليه في يوتوب   نعم وهو يعلم انه نعم وكان طرف الاخر مثلا صبي او امرأة جسد له البيت نعم ايه نعم مين اللي اكل الماء البارد؟ المسلم

8
00:02:34.300 --> 00:02:57.050
كيف اكل من الباب يومين. نعم نعم هذا اذا علم ان العقل فاسد ربما نقول انت الان ظالم انت الان ظالم لكن اذا تبين فسادهم فيما بعد معنى ما نتى به الفساد ما ما كان عنده علم بذلك

9
00:02:58.300 --> 00:03:25.900
اما لو تجرأ على على العقد الفاسد فهذا نعم نلحقه بالغاصب بكل حال نعم القاعدة ايه الان الصلاة والسلام على عبد رسول نبينا محمد قال رحمه الله تعالى فقاعدة السابعة والاربعون في ضمان المطلوب بالعقد

10
00:03:25.900 --> 00:03:50.650
كل عقد هذا مبتدى القاعدة كل عقد هذا منتدى القاعدة اما في الظمان في ضمان المقلوبة مثل العقل الفاسد فهذا ترجمة نعم كل عقد يدري ربما في صحيحه يجب الضمان في فاسده. وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده

11
00:03:50.700 --> 00:04:14.800
نعم لا يجب الظمان  ايه وعندك تاخذها ايضا ها ايه طيب ما يخالف وعلى كل حال فاعل معروف ان يعود على الظمان لكن اللي عندنا قصدي اظهار الفائز اوضح نعم

12
00:04:15.250 --> 00:04:44.950
وناري بذلك ان العقد الصحيح اذا كان موجبا الفاتنة كذلك. واذا واذا لم يكن الصحيح موجبا الفاصل كذلك البيع والاجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة فكذلك مع الفساد. والامانات والشركة والوخانة والوديعة وعقود التبرعات الهبة لا يجب الضمان فيها مع الصحة فكذلك مع الفساد

13
00:04:45.350 --> 00:05:08.200
وكذلك الصدقة فاما قول اصحاب نعم وكذلك في الصدقة المطبوع لا احد يتكلم فيه لانه واحد    يعني ان قال وكذلك في الصدقة يعني وكذلك القول في الصدقة يعني لها وجه

14
00:05:09.550 --> 00:05:34.750
لا ما هو لازم وحذفه لا يضر نعم فذلك الصدقة فاما قول اصحابنا لمن عجل زكاة ثم ترك المال وقلنا له رجوعه وقلنا له رجوعه وقلنا له انه اذا سلب ضمنه القادر فليس من القبر الفاسد بشيء لانه وقع صحيحا لكنه مراعى

15
00:05:34.750 --> 00:06:07.100
فإن بقي النصاب تبين انه انه  او انه قبض زكاة  من منا انه زكاة وان شرف تبينا انه لم يكن زكاة فيرجع بها تبين انه انها لم تكن اذا  حتى نصحوا للي عندنا المعنى فيها ظاهر ايضا

16
00:06:07.350 --> 00:06:44.450
وان تلف تبينا انه اي المقبوض نعم لم يكن زكاة طب يا جماعة انصح والله انا عندي من اللي احسن عاد عندنا احسن انه لم يكن المقبور زكاته  طيب  نعم اذا وهر قابض الزكاة ممن لا يجوز لانه اخذها فانه يأمنها

17
00:06:44.550 --> 00:07:05.900
او بالقول به وهو مفرط بقوم ما لا يجوز له قبره فهذا من القبض الباطل للفاسد وليس المراد ان كل حال همن فيها في العصر الصحيح فان البيع الصحيح لا يجب ضمن في مثله ماذا هو

18
00:07:06.700 --> 00:07:35.450
اشتغل عليه  كل فاسد  وعندك فيا او منه  وليس المراد ان كل حال ظمن فيها في العقد الصحيح ظمن في مثلها من الفاسد عندكم لا اشطبوها الواو اشطبوها عليها لكن ضمن في مثلها من الفاسد ولا ضمن مثلها

19
00:07:36.100 --> 00:07:55.000
الا كان ضمن في مثلها ولا ضمن مثلها لا من الفاسد احسن مثلا جاءت فيه بالاول نعم المراد ان كل حال نؤمن فيها في العقد الصحيح بني في مثلها من الفاتحة

20
00:07:55.050 --> 00:08:15.600
ان البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان الموتعة. وانما يضمن العين بالثمن وانما يضمن العين بالثمن. تظمن عندكم يوما  انا عندي نسختين تضمن يوما طيب وانما يظمن العين وانما تظمن العين نعم

21
00:08:16.100 --> 00:08:38.800
وانما يضمن العين ها كيف ايها ها اي نعم الان نبي نشرح بس خلونا نكمل كلامه ان شاء الله تعالى. نعم وانما يضمن العين بالثمن المقبوض وانما بالعين بالثمن المقهور بالبيع الفاسد والمقبول

22
00:08:38.950 --> 00:09:03.350
والمقبرة صح وانما تظمن العين بالثمن ان المبعى   كل واحد منكم اسقط حرب لاصوابن المبيع نعم ونقله حيث ان النبي على المقبور من غير تسلية امل لا يؤمن بانه على ملك البائع. وقد سبق ذلك

23
00:09:03.350 --> 00:09:20.900
والعمل والعمل في المنهج على خلافه اذا تقرر هذا فهل يوجد في العقد الفاسد بما سمي فيه او بقيمة المثل فيه او بقيمة فيه خلاف في مسائل. طيب هذه القاعدة معناها يقول

24
00:09:21.150 --> 00:09:45.900
انه اه ان الضمان في في العقد الفاسد فالضمان في العقد الصغير فكل عقد صحيح اوجب ضمانا فان العقد الفاسد توجب وما لا بلى فعقد البيع مثلا موجب للظمان موجب للضمان

25
00:09:46.450 --> 00:10:11.200
يعني ان المشتري لم يأخذ المبيع الا بضمانه بالثمن لمن للبائع اليس كذلك فاذا اشتريت منك سلعة فانها فانها دخلت علي بالظمان اليس كذلك ليش؟ لاني ما اخذتها منك الا بظمانها بالثمن

26
00:10:13.050 --> 00:10:33.200
فاذا قدر ان البيع فاسد وتلفت السلعة بيدي انا بغير تعد ولا تفريط فمن المعلوم ان العقد الفاسد يجب الغاؤه فهل اضمن هذه السلعة التي كانت بيدي وكلفت بغير تعد ولا تفريط اولى

27
00:10:33.900 --> 00:10:59.750
الجواب اضمنها لانني اخذتها من صاحبها على انها مضمونة ولا لا لماذا الثمن بالثمن فانا الان اخذتها على اني خسرت في الواقع كانني ضامن لها لما دفعت ثمنها لكن العقد الذي لا يجب الظمان في صحيحه لا يجب في فاسده

28
00:11:00.500 --> 00:11:25.200
كالوكالة مثلا اعطيتني مالا قلت بع هذا هل انا اخذته منك على سبيل الظمان هم لا ولهذا ما دفعت اليك عوضا اخذته منك على سبيل الامانة على سبيل الامانة ولهذا لو تلف هذا المال

29
00:11:25.450 --> 00:11:45.750
الذي وكلتني في بيعه بغير تعب مني ولا تفريط فهل انا ظامن ها لا لست بضامن واضح وان تلف بتعد او تفريط فانا اضمن من اجل التعدي والتفريط من اجل التعدي والتفريط

30
00:11:46.150 --> 00:12:06.650
لنفرض ان الوكالة صارت فاسدة ان الوكالة صارت فاسدة وتلف مني هذا الشيء بغير تعد ولا تفريط فهل اضمن لا اظن لماذا لانني لو قبضته في عقد صحيح فلا ضمان عليه

31
00:12:07.250 --> 00:12:33.000
فكذلك اذا قبضته بعقد فاسد فلا ضمن عليه لان العقد ان اوجب صحيحه الضمان اوجب فاسده الظمان والا فلا واضح في البيع ذكرنا انه انه يضمن ذكرنا انه يضمن فاذا قبضت شيئا ببيع فاسد

32
00:12:33.350 --> 00:12:55.000
وتلف في يده بغير تأدب ولا تفريط فهل اضمن الجواب اضمن لانني اخذته على انه مضمون علي لماذا بالثمن الذي دفعته ولكن لا انه في مسألة البيع اذا تلف فهل اضمنه

33
00:12:55.200 --> 00:13:15.600
بالثمن الذي تفادوا الى البائع او اضمنه بقيمة المثل هو المسائل التي سيذكرها المؤلف وفيها خلاف نعم فيها خلاف بين العلماء هل يضمنه بالثمن الذي دفعه لان البائع رضي به

34
00:13:16.150 --> 00:13:33.300
او اضمنه بما يقتضيه الضمان بالمثل ان كان مثليا وبالقيمة ان كان متقوما واما اما السؤال الذي ذكره عبد الله وهو قوله وليس المراد ان كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح

35
00:13:33.500 --> 00:13:55.950
ضمن في بمثلها من الفاسد فيقول اننا اذا قلنا باصل الضمان اذا قلنا باصل الظمان فليس المعنى ان الظمان في العقد الفاسد مساو للظمان في العقد الصحيح فالبيع العقد الفاسد

36
00:13:56.600 --> 00:14:19.350
يجب فيه ضمان العين والمنفعة يجب ضمان العيب والمنفعة في العقد الصحيح يجب فيه ضمان العين فقط لان المنفعة في العقد الصحيح مملوكة تبعا للعين لكن في لفظ الفاسد ليس في العين ملك

37
00:14:19.800 --> 00:14:38.650
حتى نقول ان المنفعة تابعة لها فلا تظلم ولهذا في العقد الفاسد نظمن العين والمنفعة فنقول اذا تلك فعليه ضمان العين وعليه مدة اجرتها ما دامت باقية في في يده

38
00:14:39.550 --> 00:15:02.550
فهنا اشترك الفاسد مع الصحيح في اصل في اصل الظمان لكن اختلفا في كيفية الظمان فكأن المؤلف يقول اننا اذا قلنا بان العقد الفاسد كالصحيح في الظمان وعدمه ليس معنى ان نقول اننا نقول ان كيفية التظنين في العقد الفاسد في كيفية التظنين في العقد

39
00:15:02.650 --> 00:15:24.300
الصحيح هذا مراد المعلم والحاصل ان كل ما قبضه الانسان من من غيره بغير عوظ فهو غير مضمون عليه وما قبضه بعوض فهو مضمون عليه سواء كان ببيع او بايجار

40
00:15:24.750 --> 00:15:45.650
اي نعم نعم نعم قبل حتى تجلس هي الان كل هذي خلاصة ما ما قاله المؤلف هو ما ذكرته لكم لاننا لو نبي نجد نشرح كل كلمة يمكن ما يتبين لكم القاعدة

41
00:15:46.150 --> 00:16:06.900
لكن خلاصة القاعدة الان هو هو هذا نعم اما في الفروع اللي فر عليها فيقول نعم. المدينة والمعروف والمعروف بالمذهب وماله من قيمة ذلك منها ايش عندنا البيع نسخة نسخة

42
00:16:07.400 --> 00:16:33.700
ترى عندي نسخة البيع والمبيع اعطوها نسخة منها البيع والمعروف بالمذهب وماله بالقيمة لا بالثمن المسمى فيه احمد في رواية ابن المنصور وابي  لان المسمى انما وقع في الرابح في ضمان العقد. والعقد غير موجب للضمان. وانما تركه الضمان بامر اخر

43
00:16:34.200 --> 00:16:44.000
صار على العفو  بامر اخر صانع العهد وهو السلم تحت يده كذلك ها هنا