﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.850
طيب مثل رجل تزوج امرأة بلا ولي على عشرة الاف ريال ودخل بها والنكاح والان فاسد يجب التفريق بينهما لكن هل يجب عليه المهر المسمى لان الوطأ مقرر للمهر هل يجب عليه المهر المسمى

2
00:00:25.050 --> 00:00:45.350
او يجب عليه مهر المثلي المذهب انه يجب عليه المهر المسمى لا مهر مثله وذلك لان النكاح الفاسد عندهم كالنكاح الصحيح في كثير من الاحكام وذكر المؤلف. ذكرها المؤلف يقول رحمه الله

3
00:00:46.050 --> 00:01:08.550
نعم بل يفرق ان النكاح مع فساده منعقد يترتب عليه اكثر اكثر احكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة  عندكم بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه

4
00:01:08.850 --> 00:01:32.000
بالعقل وتقرره بالخلوة فلذلك لزم المسمى كل هذه الاحكام تترتب على الصحيح وعلى الفاسد واظنه واضحة لكم الان ولا غير واضحة هم طيب المثال الذي الذي ذكرنا رجل تزوج امرأة

5
00:01:32.500 --> 00:01:53.850
بلا والو النكاح فاسد يجب لها المهر المسمى لا مهر المثل المهر المسمى فيما مثلنا عشرة الاف ريال ومهر مثلها عشرون الف ريال الواجب لها عشرة لماذا لان النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح

6
00:01:54.350 --> 00:02:09.700
في غالب الاحكام ما هو في كل الاحكام ولهذا نقول في باب الميراث ان الزوجة لا ترث من زوجها ولا يرث منها الا اذا كان النكاح صحيح ونقول كذلك في حلها لمطلقها ثلاثا

7
00:02:09.750 --> 00:02:31.150
لا تكون الا بعد نكاحا صحيحا. على كل حال هذه الاحكام اللي ذكرها المؤلف يقول من الطلاق النكاح الفاسد يقع فيه الطلاق افهمتم طيب اهذا واحد والنكاح الصحيح معلوم يقع فيه الطلاق

8
00:02:31.300 --> 00:02:51.000
لزوم عدة الوفاة بعد الموت. يعني لو ان الرجل مات عن زوجته التي تزوجها بنكاح فاسد فانها تجب عليها العدة تجب عليها العدة لاننا سبق ان ان ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله

9
00:02:51.400 --> 00:03:08.600
يقولون ان النكاح الفاسد في العدة كالنكاح الصحيح اذ لا يشترطون لوجوب العدة الا ان يكون النكاح غير باطل ما هو غير فاسد وهذا باطل. كذلك ايضا الاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة

10
00:03:10.000 --> 00:03:26.850
يعني لو ان هذا الرجل الذي نكح امرأة نكاحا فاسدا طلقها او فسخ العقد لاي سبب فانها تعتد منه وجوب المهر فيه بالعقد وجوب المهر فيه بالعقد لكن يتكرر بالخلوة

11
00:03:27.500 --> 00:03:47.450
وبالدخول من باب اولى فلذلك لزم فيه المهر المسمى وهذا قد يقال انه مما يؤيد كلام شيخ الاسلام رحمه الله في ان النكاح في ان البيع الفاسد يجب فيه ايش؟ المسمى

12
00:03:47.550 --> 00:04:06.800
وكذلك الاجارة الفاسدة طيب نقرأ السلف الخمسون الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى او لادمي معين ان كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق

13
00:04:06.800 --> 00:04:31.350
بحق او يأخذه بحقه لم ينفذ التصرف ولم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح  من ايش   ما انتصر من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى او لادمي معين

14
00:04:31.700 --> 00:04:50.900
ان كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه او يأخذه بحقه؟ ما عندي لعلها او باخذه شوفوا اللي عندكم انتم خطيات في اخذه تعليق او باخذه لعله او باخذه

15
00:04:51.150 --> 00:05:21.550
اذا نصحح ما دام عندكم اختلفت بحقه لم ينصر التصرف ولم يوجد سوى دعم. وان لم يوجد وان لم يذكر ايه صح وان لم يجب  ماما عجوزة وان لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب

16
00:05:22.150 --> 00:05:40.150
وقياس قول ابي بكر لا يصح حيث قال لا يصح وقف الشفيع ولا اهل الجاني وكلامه في الشافي يدل على ان التصرف فيما وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها وكذلك اختار ابو

17
00:05:40.150 --> 00:06:00.000
في الانتصار في الانتصار وكذلك اختار ابو الخطاب في الانتصار انه لا يصح التصرف في الجاني بالبيع لتعلق الحق بعينه فان فان فداه السيد كان افتكاكا وسقط الحق المتعلم احتكاكا له

18
00:06:01.050 --> 00:06:26.050
لهم عندي لهم  نعم فان فداه السيد كان اتكاكا له وسقط الحق المتعلق به. متعلق وسقط الحق المتعلق به كما لو وفى دينه كما لو توفي كما لو بقي ذيل الرهن والمذهب الاول

19
00:06:26.450 --> 00:06:54.450
وهو الفرق بين ان يثبت استحقاقا يتعلق ان يثبت وهو ان الفرق بين نعم يتعلق بالعين وبين ان يترتب على الثبوت مقتضاه بالاخذ بالحق او بالمطالبة به الاول ملك ان يتملك. الاول ملك ان يتملك. والثاني يملك او تملك

20
00:06:54.950 --> 00:07:20.700
والثاني تملكه الى اصححوا تملك لو طالب بحقه الذي لا يمكن دفعه عنه وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده الفلس مقتض للحجر والمنع من التصرف. ولا يثبت ذلك الا بالمطالبة او الحكم. ويتخرج على

21
00:07:20.700 --> 00:07:48.500
هذه القاعدة مسائل كثيرة  ها ابن طلب هو الحكم هو قاله الحكم نعم هو قال او  نعم طيب على كل حال هذه القاعدة خلاصتها اذا تصرف الانسان في عين تعلق بها حق

22
00:07:49.450 --> 00:08:10.950
حق لله او حق لادم مثال لا تتعلق بها حق لله كالمال الذي وجبت فيه الزكاة المال الذي وجب فيه الزكاة تعلق به حق لمن لله عز وجل ومثال الذي تعلق به حق للادمي

23
00:08:11.450 --> 00:08:31.800
كالمرهون فان مالي الذي رهنته عند زيد تعلق به حق  فهل تصرفي في هذا المال الذي تعلق به حق لله او حق لادمه هل هو صحيح او غير صحيح هذا

24
00:08:32.150 --> 00:08:50.450
هذا عنوان القاعدة الوالد رحمه الله يقول ان كان الحق مستقرا لمطالبة من له الحق او باخذه بحقه لم لم ينفر التصرف وان لم وان لم يوجد سوى تعلق الحق

25
00:08:51.200 --> 00:09:12.000
فان التصرف ينفث هذه خلاصة القاعدة القاعدة اولا عرفنا اساسها ما هو اذا تصرف الانسان بعيب يملكها تملكها لكن قد تعلق بهذه العين حق لله كالزكاة او حق للادمي كرم

26
00:09:12.900 --> 00:09:29.700
فهل ينفذ تصرفه او لا ينفذ مثال ذلك انا عندي مال وجبت فيه الزكاة نصف العشر مثلا وش اللي فيه نصف العشر؟ الزرع وبعت مالي هل نقول ان بيعي لهذا المال صحيح

27
00:09:30.350 --> 00:09:48.750
او يصح الا فيما يقابل الزكاة وهو نصف العشر المذهب ان البيع يصح واختيار ابي بكر الذي اشار المؤلف وله وليس ابا بكر الصديق لكنه ابو بكر من اصحاب الامام احمد من المتأخرين

28
00:09:49.200 --> 00:10:07.500
لا طيب نقول المذهب ان التصرف صحيح ويضمن الزكاة ولا تسقط لا يضمن الزكاة ما تسقط ولو سقطت لك عن كل واحد اذا اذا اراد ان يزكي باعه وانتهى منها

29
00:10:09.000 --> 00:10:37.850
الرهن هل يصح بيعه او لا يصح نقول المذهب انه ان كان المرء ان كان المرتهن قد قبض فالبيع لا يصح وان كان لم يقبضه فانه يصح والصحيح في هذه المسألة ان كل ما تعلق به حق لادمي معين

30
00:10:38.350 --> 00:10:53.950
فانه لا يصح التصرف فيه لان في ذلك اسقاطا بحق الادمي وحق الادمي ليس فيه مسامحة وعفو كحق الله عز وجل وعلى هذا فبيع الرهن لا يصح سواء قبضه المرتهن

31
00:10:54.850 --> 00:11:14.200
ام لم يقبضه والله اعلم نعم مسائل مسائل كثيرة منها التصرف المغفور بجميع مما لا سراية له لا يصح لان المرتحل اخذ ولحقه في الرهن من التوفيق والحقد وقبضه. توثق

32
00:11:14.550 --> 00:11:37.550
من التوسط لصمته من التوفق والحبس وقوله وحكم له به. فهو بالنسبة المحجور عليه فاما فانما نأذى لقوته وسرايته فما نفذ حج المرأة والعبد بدون اذن السير والزوج حتى انهما لا يملكان تحليلهما

33
00:11:37.550 --> 00:12:02.550
على احدى الروايتين كقوة الاحرام تفظل لقوتك بالله بقوة الاحرام ولزومه ولهذا ينعقد مع مع فساده ويلزمه الاتمام يلزم ويلزم ومنها الشفيع اذا قال لك طيب التصرف في الرهن لا يصح

34
00:12:03.100 --> 00:12:25.750
لا ببيع ولا هبة ولا وقت ولا رهن اخر انما ينفذ العتق فقط يعني عتق المرهون يصح وينفذ مع الابل والصحيح انه لا ينفذ ايضا لان العتق قربة فلا ينال

35
00:12:26.450 --> 00:12:44.000
بالمعصية فاذا كان لا يجوز بيع العبد المرهون فلا يجوز ايضا عتقه لان في كل منهما تفويت حق مرتفع فالصواب انه لا يجوز ان يعتق المرهون كما لا يجوز بيعه

36
00:12:44.550 --> 00:12:59.900
وقولهم انه ان له قوة وسراية نقول نعم له قوة وسراية لكن اذا انفذناه ابطلنا حق من حق مرته يضيع حقه اذا قلنا العبد الان عتق ولا يمكن بيعه ولا

37
00:12:59.950 --> 00:13:23.700
ويبقى طليقا معناها انا اضعنا حق المقتنع. وقد قال الله تعالى واوفوا بالعهد وقال يا ايها الذين امنوا او في العقود نعم وغيرها الشفيع بالشفاء لا يصح تصرف المشتري بعد طلبه لان حقه تقرر وثبت. وقبل المطالبة

38
00:13:24.100 --> 00:13:44.650
وقبل المطالبة انما كان له ان يتملك. والمطالبة اما تملك على اي قاض واما مؤذنة بالتملك لكل مجتهد من التصرف انما كان نافذا لترك شفيع الحجارة عليه والاخذ بحقه فقد زاد

39
00:13:44.750 --> 00:14:02.000
فانها الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالب بها لم يصل المفتري من معه. بل تسقط الشفعة على قولنا اي على الفور ستره القاضي في خلافته  معروف هذا الشفيع ها معروف

40
00:14:02.600 --> 00:14:31.350
ها الشفاء معناه ان الانسان اذا باع نصيبه على شخص شريكه لشريكه ان نطالب المشتري باخذ هذا الشخص هذا الشخص واضح مثل انا وزيد مشتركان في ارض بعت نصيبي على عمرو

41
00:14:31.700 --> 00:14:52.550
فلزيد شريكي ان يأخذ هذا النصيب بثمنه هذي الشفعة اه الشفيع اه المشتري لنفرض انه باع نصيبه او وقفه او وهب نقول له ذلك الا اذا طالب اذا طالب الشفيع

42
00:14:52.700 --> 00:15:09.950
هو الشريك بالشفعة فانه ليس له الحق في ان يتصرف فيه نعم ومنها اذا حل الدين على الغنيم واراد السفر فان منعه غريمه من ذلك لم يرد له السفر وان فعله كان

43
00:15:09.950 --> 00:15:33.900
لانه حبسه ها وان فعله  وان فعل تعال يا نساء نسخة وان دعا له كان عاصيا به لانه حبسه وله ولاية حبسه الاستمتاع حقه كالمرتين في الرهن. وان لم يمنعه

44
00:15:34.450 --> 00:15:59.950
فهل له الاقدام على السفر؟ ذكر ابن عقيل فيه ملحين احدهما يجوز لان الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالتزام. عندنا لا تتوجه دون الطلب والالزام ها والالزام لا تتوجه ولا لا؟ تتوجه ويتوجه يعني ما يختلف المعنى

45
00:16:00.300 --> 00:16:22.050
لكن الا بدون الطلب والالزام احدهما يقول بان الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالزام والثاني لا لانه يمنع لانه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لثبوت الحبس في حقه لا لثبوته

46
00:16:23.150 --> 00:16:44.350
لا لثبوت والثاني لا لانه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لا لثبوت الحبس في حقه بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق عليه   لا عليه شيء اظن هذا واظح ايظا

47
00:16:45.400 --> 00:17:02.100
اذا حل الدين على المدين فهل له ان يسافر او ليس له ان يسافر؟ نقول ان منعه صاحب الدين من السفر فليس له ان يسافر حتى يؤدي الدين والا ما وان لم يمنعه ففيه

48
00:17:02.350 --> 00:17:20.450
وجهان بوجه انه يجوز لانه الى الان ما طالب والوجه الثاني لا يجوز لان تأجيل يدل على المطالبة في الواقع لا يجوز ان يسافر الا باذنه لكن عاد يبقى النظر

49
00:17:20.700 --> 00:17:37.650
اذا قلنا لا يجوز الا بإذنه صار عاصيا في السفر واذا كان عاصيا بالسفر لم يجز له ان يترخص لان مشهور من شرط جواز الترخص ان يكون السفر مباح الا على مذهب ابي حنيفة

50
00:17:37.900 --> 00:17:47.250
الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية فانه لا يشترط ان يكون السفر مباح ويقول ان رخص السفر ثابتة حتى في السفر المحرم