﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:27.200
ها  زمان  ما سبق ذكره اي نعم. ذكره ابو الخطاب في الانتصار ولم يفرق بين ان يطالب باخذه او لا. ولا اظهر ان المطالبة تمنع التصوف والشفاء نسختها تمنع مكتوب البأس والتقوى

2
00:00:27.600 --> 00:00:53.400
عندنا تقطع تقطع ثمن نسخة موجودة في الاصل في الاصل والحاشية وقولوا كالشفعة هي النسخة الثانية كمطالبة الشفيع  والاظهر اقرأ نصفه على حسب اللي عندي والاظهر ان المطالبة تمنع التصرف كالشفعة

3
00:00:53.900 --> 00:01:24.700
اليسرى نسخة اخرى والاظهر ان المطالبة تقطع التصرف لمطالبة الشفير والمعنى واحد يعني معناه ان كتبتها نصفا ولا بلا ضرورة نعم  تصرف المرض في مختلفة المتعلق الغرماء وفي صحته وجهان اصحهما الصحة وعلى المنع ينفل بالعتق كالرهن واختار ابن عقيل في نظريات

4
00:01:24.700 --> 00:01:42.950
انه لا يمكث الا مع يساره. لان تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه. وهذا متوجه على قولنا تعلق بالكيكة بالمرض لا شك ان قول ابن عقيل رحمه الله قول قوي جدا

5
00:01:43.800 --> 00:02:04.350
وهو ان الورثة يمنعون من التصرف في تركة المدين الميت المدين الا اذا كانوا موسرين لانهم اذا تصرفوا بها وهم معسرون فان ذلك سبب لضياع حق الغرماء وانشغال ذمة الميت

6
00:02:05.300 --> 00:02:20.650
كما قال ابن عقيل رحمه الله اظهر اي انه لا يجوز للورثة ان يتصرفوا في التركة اذا كان الميت مدينا الا اذا كانت مرسلين لانهم اذا تصرفوا فيها وهم موصلون

7
00:02:21.450 --> 00:02:43.300
امكنا ان نرجع عليهم وان نأخذ من اموالهم لكن اذا كانوا المصريين وباعوها واكلوها كيف نقول بصح التصرف طواب انه حرام ولا يصح اي نعم ومنها تصرف الزوجة في نسخ الصداق بعد الطلاق. اذا قلنا لم يدخل في ملك الزوج قهرا. قال صاحب التمرين يحتمل وجهين

8
00:02:43.300 --> 00:03:08.500
بتردده بين الخيار بين الخيار بيني وبين خيار واحد  المرحلة دي ها طيب المرأة اذا طلقت قبل الدخول كم تستحق من المهر تستحق النصح فاذا تصرفت في نصف الصداق واذا قلنا لم يدخل في ملك الزوج قهرا

9
00:03:09.900 --> 00:03:30.850
فان في صحة التصرف وجهين قيل انه يصح وقيل لا يصح والصحيح انه لا يصح كما اذا قلنا انه يدخل في ملك الزوج قهرا لانه لما طلقها الزوج طار نصف المهر

10
00:03:31.850 --> 00:03:49.400
له فلا يصلح ان تتصرف فيه  اي نعم نصف المهر الذي ليس لها الذي لا هو حقه نعم  ها ما هو الحل ما هو بالرجل اذا طلق المرأة قبل الدخول

11
00:03:50.150 --> 00:04:03.650
فله نصف محرم اذا تصرفت هي في النصف هذا الذي رجع الى زوجها فانه لا يصح وفيه قول ثاني انه يصح بناء على انه لم يدخل في ملك الزوج  نعم

12
00:04:03.750 --> 00:04:26.800
ومنها نعم  لا بعد الطلاق قبل الدخول بمجرد انه يملك عليها خلاص او تصرفت بمجرد طلقها طلقها قبل ان تتصرف فلا تتصرف في النصف الذي ال الى الزوج متى اصدقها؟ اصدقها مثلا

13
00:04:27.050 --> 00:04:44.900
عشرا عشرا ثم طلقها قبل الدخول يرجع اليه كم قامت من الغنم الخمس من الغنم ما تتصرف فيه يعني ما تتصرف الا في خمس فقط لانها ملكها ايه ده ومنها

14
00:04:45.000 --> 00:05:06.200
تصرف من وهبه المريض ما له كله في مرضه قبل موته. فيجوز وينفث حتى لو كان   حتى لو كان امة حتى لو كان امسا كان له وقتها ذكره القاضي وحده في خلافه واستبعد ما عندنا وحدة

15
00:05:06.650 --> 00:05:31.450
ما عندنا وحدة اشطبوا عليها اذا كان القاظي فيه خلاف ذكره القاضي في خلافه واستبعده الشيخ محيي الدين. ها   في خلافه واشتغل على واحد ابعده الشيخ وتقي الدين بانه يتوقف على على اجازة ورد. فكيف يجوز قبلها

16
00:05:31.550 --> 00:05:47.050
وقد يقال هو في الله ملكه في القبر وموت واحد فهو في الله ملكه بالقبض وموت واحد وانتقال الحق الى الورث مضمون فلا يمنع فلا يمنع وقت. نعم واما تصدأ ترى وموت الواحد

17
00:05:48.250 --> 00:06:06.800
ملكه بالقبر وموت الواهب وانتقال الحق الى الورثة مجنون وصوت واحد وانتظار الحق الى الولد المظلوم فلا يمنع التصرف. واما تصرف طيب اذا قال قال كيف موت الواحد مظلوم هنا احد الموت المظلوم

18
00:06:07.600 --> 00:06:26.650
نعم يعني موته قبل موته قبل الورثة اذ من الجائزة ان يموت الورثة؟ قبله ولا تعلق حقه بذلك؟ اي نعم واما تصرف المشتري في مدة الاختيار له. في مدة الاختيار له وللبائع. فالمنصوص عن احمد ما المنصوص

19
00:06:26.800 --> 00:06:49.050
المنصوص مع ان احمد انه موقوف على وكذلك ذكره ابو بكر التنبيه وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه انه تصرف لانه تصرف في حادث ملكه وقد زاد فاشبه تصرف الابن فيما وهبه له الامن. غير ان تصرف الابن لا يوصف لا يقف على امرأة

20
00:06:49.100 --> 00:07:08.400
لان حق الاب في الفسق يسقط بانتقال الملك ولان تخلط النار على الرجوع لم يكن ها توم  ام ظالم لان حق الاب في الفسخ ها لان الحق الاب في الفسخ

21
00:07:08.500 --> 00:07:40.600
يسقط بانتقال الملك  نسخة النسخة يقول لا يقف على بل يسقط بانتقال الملك. نسخة اخرى  تلفاز خيصدة  انت عندك؟ ها لان حق  حتى انتهى الوقت نخليه قال رحمه الله تعالى

22
00:07:41.050 --> 00:08:07.250
ومنها تصرفوا من وهبه المريض ما لهم كله في مرضه قبل موته فيجوز وينفث حتى لو كان امة كان له وقتها يكره القاضي بخلافه واستبعده الشيخ فقي الدين لانه على اجازة الورثة فكيف يجوز قبلها؟ وقد يقال وفي الله ملكه من قبل وموت الواحد وافتقار الحق الى

23
00:08:07.250 --> 00:08:25.750
بركات مهموم فلا يمنع التصرف واما تغضب المجتهد في مدة القيام له في مدة اختيار له هذه واضحة الفرح هذا ولا لا ها المريض اذا وهب ماله كله فانما زاد على الثلث يتوقف على

24
00:08:26.400 --> 00:08:42.350
اجازة الورثة ينظر اذا مات فما زاد على الثلث فانه يتوقف على اجازة الورثة فالقاضي يقول يجوز للموهوب له ان يتصرف فيما وهب له وان كان موقوفا على اجازة الورثة

25
00:08:42.550 --> 00:09:01.550
وشيخ الاسلام يقول لا يجوز لماذا؟ لان للورثة حقا فيما زاد على الثلث فلا يتصرف لانه ربما يضرهم نعم لان المؤلف ابن رجب تلميذ تلميذ شيخ الاسلام عقب على شيخ الاسلام

26
00:09:02.300 --> 00:09:24.400
فقال ان هذا الموهوب له ملك الهبة بالقبض ملك الهبة بالقبر وكون المال ينتقل الى الورثة امر مظنون كيف امر المضمون؟ لان هذا المريض قد يشفى قد يشفى وقد يموت الورثة

27
00:09:24.950 --> 00:09:44.300
قبله يمتد به المرض ويموت الوراثة قبله  تعلق الحق بهذا وحق الورثة بهذا ليس امرا متيقن ولكن الظاهر ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله لاننا نعمل على ايش على الظاهر

28
00:09:45.300 --> 00:10:04.250
في هذه المساء نعمل على الظاهر واحتمال ان يموت هذا الواهب  يدلي الورق بحقهم وارد ولا لا وارد بل هو الاظهر هو الظاهر واذا كان هو الظاهر فكيف نمكن هذا الانسان من ان يلعب بالمال

29
00:10:04.650 --> 00:10:20.750
وهو لو مات لا يستحق من المال الا ايش؟ الا الثلث ولكن كيف نخرج من هذا المأزق؟ لو فرض ان انسان اراد ان يهب شخصا كل ماذا نقول نخرج من هذا المأزق بامن

30
00:10:20.850 --> 00:10:35.400
يجمع الورثة. المريض هذا يجمع الورثة. يقول يا جماعة هذا رجل كان له فضل عليه واحسان عليه وانا احب ان اهبه جميع مالي انا الان ما عندي الا هالبيت ودي اهب هذا الرجل هذا البيت

31
00:10:36.150 --> 00:10:52.900
فاذا اذنوا الصواب ان اذنهم معتبر ان اذنه معتبر لانه ان كان لهم حق فهم اهل الحق وان لم يكن لهم حق بان ماتوا قبل الوالد فلا اذن لهم اصلا

32
00:10:54.400 --> 00:11:10.950
اذا نقول اذا اراد يرحمك الله اذا اراد هذا المريض ان يهب ما له لاحد من الناس فما عليه الا ان يستأذن من من الورثة وينتهي الاشكال  لا المرض المخوف

33
00:11:11.500 --> 00:11:30.250
المرض المخفوف الذي يعني يخشى منه الموت نعم واما تصرف المشتري في مدة الاختيار له وللبائع المنصوص عن احمد انه الوقوف على وكذلك ذكره ابو بكر في التنبيه فهو رأي كلام القاضي في خلافه

34
00:11:30.300 --> 00:11:45.800
لانه تصرف في خالص ولم يتعلق به سوى حق البائع في الفسق. وقد زاد فاشبه تصرفا في مواضعه فيما وهبه له الامر. غير ان تصرف الابن لا يقف على امضاء احد

35
00:11:46.000 --> 00:12:13.000
لان حق الامن في الفسق يسقط بانتقال الملك ولان تسلط الدم على ها مشي بالفصل لاي حد على اجراءات لا لاجل احسن يمكن مصحح عندي  نعم ولئن قطعتني على الركوع وين راح سامي عشان نراجعه

36
00:12:13.850 --> 00:12:33.700
يتعبنا الالتفات زين لا ما يخالف خله يركع ها لا ما يخاف ما يخاف  طيب وش صار عندك هكذا لان في حق العبد في الفسق يسقط بانتقال الموت طيب اذن صح

37
00:12:34.300 --> 00:12:57.500
نعم لا عندكم صواب ما في اشكال بس هالخطية نعم هم لان حق الاب هذا بل بناء على على سقوط لان حق الاب في الفسخ نعم ولان يتسلط الابي على الرجوع لم يكن لبقاء اهل ملكه

38
00:12:57.600 --> 00:13:11.900
بل هو حق ثالث للشرع مع ثبوت ملك الولد واستقراء السفر مع ثبوت ملك الولد واستقراره فلا يمنع التصرف وفرض هذا في كل اظن انكم فاهمين الفرع الاول