﻿1
00:00:04.150 --> 00:00:32.350
حرامنا عليه حتى الان فهو حال له فلا حرام عليه ان يلبس بعد احرامه نلبسه بعدين لا هذا الترك واجب تعدي الاحرام ناس هذا ترك تارك واجب تلزمه اذا ذكر ان يعود الى الميقات

2
00:00:33.050 --> 00:00:46.400
ليصلي ليأتي بما بما نسي فان لم يفعل فعليه الهادي. لا اذا رجع او اول شيء تعذب الميقات ثم ذكر اه ثم رجع الى الميقات واعظم منه ما في الشيء هذا معليش

3
00:00:46.900 --> 00:01:13.050
نعم يا شيخ. النوع الثاني. ها؟ يبي يجينا هذا قبل شوي نعم. النوع الثاني ان يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين. ويعلم بالمنع ولكن لا يستقر لوقت المنع حتى يهلك. عندنا

4
00:01:13.050 --> 00:01:35.500
نسخة وهي اصح لا يشعر ما عندكم لا يشعر ترى بالحاشي موجودة نعم ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقنع عنه في الحال فاختلف اصحابنا في ذلك على وجهين

5
00:01:36.400 --> 00:01:58.850
احدهما انه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه. بل يكون اقلاعه تركا للفعل. لان ابتدائه كان حيث وقع قبل وقت التحريم وهو اختيار ابي حفص العقبري والثاني انه انه يكون حكمه حكما فاعل بتركه

6
00:01:58.900 --> 00:02:25.450
لاقدامه على الفعل مع علمه بتحريمه في وقته. لا سيما مع قرب الوقت وهذا ظاهر المذهب من صور ذلك ما اذا ومن صور  ومن صوركم من صور المسألة ما اذا جامع في ليل رمضان فادركه الفجر وهو مجامع. فنزع في الحال فالمذهب

7
00:02:25.450 --> 00:02:50.150
انه يفطر بذلك وفي الكفارة روايتان واختار ابو حفص انه لا يفطر ولا خلاف في انه لا يأثم  لعندنا فين ولكن ها ما يخالف منها لانه لا اله في انه لا يأثم اذا كان حال الابتداء متيقنا لبقاء الليل

8
00:02:50.600 --> 00:03:10.600
ويبني بعض الاصحاب المسألة على ارض اخر وهو طيب اذا اه الان فهمنا النوع الثاني ان يمنع من من الفعل في وقت معين وهو يعلم وهو يعلم ثم يفعل هذا الفعل قبل وقت المنع

9
00:03:11.050 --> 00:03:32.300
ولا يشعر الا والمنع قد حل فهذا اختلف فيه اصحاب الامام احمد فمنهم من جعله كالنوع الاول ليس فيه اثم ولا فدية لانه حال اقدامه على الفعل كان الفعل مباحا له

10
00:03:33.250 --> 00:03:53.700
ثم لما دخل وقت ما خرج منه فورا فهذا يقول ابو حفص العكبري ليس ليس عليه شيء وجعله كالنوع الاول وهذا اصح هذا اصح انما يحصل التوقف فيما اذا فعله عن قرب

11
00:03:54.350 --> 00:04:14.700
مثل ان يعلم ان الوقت قريب جدا وقت الفجر يعني يعرف انه اذا جامع ما يمكن ينتهي الجماع حتى يطلع الفجر فهذا معناه انه اقدم على فعل يتيقن ان بعضه سيكون في وقت

12
00:04:15.450 --> 00:04:44.200
ممنوع منه فهنا قد نقول انه يكون كالفاعل ولو اقلع في الحال اما اذا كان يتيقن او يغلب على ظنه انه سينتهي قبل زمن المنع ولكن اخلف الواقع وظنه فخرج الفجر

13
00:04:44.750 --> 00:05:05.150
قبل ان يتم ثم نزع في الحال فهذا لا شيء عليه قطعا لا اثم ولا كفارة ولا فطر المذهب ان عليه الكفارة  والقضاء هذه الكفارة هو القضاء فلو استيقظ رجل في الليل

14
00:05:05.450 --> 00:05:27.200
وظن انه مبكر وجامع زوجته وفي اثناء ذلك طلع الفجر نقول الان ان بقيت فعليك الكفار وان نزعت تعاليك الكفارة ويقول غانم ماذا يصنع اذا نعام مشكلة والصحيح انه ليس عليه كفارة حينئذ ولا اثم

15
00:05:28.100 --> 00:05:47.850
لانه لم يقدم على الفعل وهو يعلم ان بعضه سيكون في وقت المنع التعليم يقول لان النزعة جزء من الجماع لان النازع جزء من الجماع فنقول نعم النبع جزء من الجماع لكن هذا

16
00:05:47.900 --> 00:06:04.900
نزع ضروري التسول ايهما اولى ان يبقى ولا ينزع مع انه لو بقي ما هو بباقي كل النهار لابد من النفع ينزع مبكر احسن من كونه يفقد احد واضح؟ ايه لكن هذا

17
00:06:05.250 --> 00:06:27.400
اي نعم حتى وان كان وقت ولو كان لحظة مع ان الغارب في مسألة الفجر خاصة الغالب ان ان ادراكه الى هذا الحد الدقيق صعب جدا هذا ليس كغروب الشمس يشوف الانسان قرص يشاهد ويغيب

18
00:06:27.600 --> 00:06:48.750
او طلوع الشمس هذا شيء يبدأ شيئا فشيئا ولا احد يدركه ادراكا كاملا الا آآ لا يعني لا شيئا فشيئا بعلامة تعمل الساعة تقريبا ولو انها مؤقتة مظبوطة في ناس يقولون لي

19
00:06:48.850 --> 00:07:06.750
في اطراف القصيم من البادية يقول حنا ما ما نلزم برمضان الا ابوكم بنص ساعة نعم قال ما تبين الخيط الابيض من الخبز الاسود انتم نسمعكم تذنون وحنا نقدم الفطور السحور

20
00:07:07.550 --> 00:07:23.900
وناكل ونشرب لن يتبين من الخيط الابيض من الخيط الاسود يا جماعة هذه الان في كهربا ما تدركون قالوا حنا ما حولنا الكهرب ولا نشوف الا الافق ولهذا دائما يكون علينا

21
00:07:24.450 --> 00:07:40.750
تقول حنا ما ننكر عليكم مير انكم تلزمون قبل الفجر بكيفكم ان شاء الله الزموا نصف الليل ينكر عليكم الصلاة يصلون قبل الفجر وفعلا شكوا هذا الينا لكن قلنا ما نقتنع حتى لو قلنا للناس اصبروا

22
00:07:41.100 --> 00:08:05.950
قالوا ما نطيعه عندنا عندنا توقيت امشوا عليه  ها ولا شك ان التقويم فيه تقديم اربع او خمس دقائق او احيانا عشر دقائق لكن عاد الى نصف ساعة ما اظن عبادة حنا بعد التوقيت ايه يعني بعد دخولنا الفجر بالتوفيق

23
00:08:06.100 --> 00:08:21.100
صلي بنص ساعة وبعد ما نصلي ونرجع نطلع على السطوح. ايه. الفجر سوى ايه سوي تبين صحيح انه غريب يعني الحقيقة غريب جدا فهي احيانا حنا احيانا انا اصلي هنا

24
00:08:21.500 --> 00:08:36.200
مع انه نصيب في صلاة الفجر ولو طلعت احيانا يا الله اشوف الفجر على رؤوس ايه اللي عندنا هذا ما هو بشيء لكن احتجوا عليه بانه عندهم فتوى مدري من اثنين

25
00:08:36.550 --> 00:09:02.400
بانه يمشي على التوقيت وبذمة اني ما اكتب ولكن  نعام؟ ايه هذه مشكلة الحين يا شيخ يعني بعد ما يؤذن يعني خمس دقائق ثم يقيم اي نعم نعم نحن نذهب الى المسجد نصلي وهو قد طلع

26
00:09:02.600 --> 00:09:19.300
اي مشكلة ثم نصلي ونرجع والفجر على كل حال هذي مثل ما قال الاخ احمد لو انه يعني يشكل له لجنة وتدرس دراسة حقيقية لا عبرة بالتوبة المسألة مهي بسهلة بالصلاة من الفعل في وقت معين

27
00:09:20.750 --> 00:09:43.350
ما يخاف ما في النوع الثاني ان يمنعه الشارع من وقت معين ويعلم ويعلم ولكن لا يستقر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل. الثواب لا يشعر موجودة عندكم في الاصل في الحافي

28
00:09:44.000 --> 00:10:10.400
الرزق يشعر اكتبوا تحت بعدها صح يعني هي الصحيح ولكن لا يشعر بوقت المنيع حتى يتلبس بالفعل. فيقلع عنه في الحال. واختلف اصحابنا في ذلك على وجهين احدهما انه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه بل يكون اقلاعه دركا للفعل. لان ابتدائه كان مباحا

29
00:10:10.400 --> 00:10:37.050
حيث وقع قبل وقت التحريم وهو اختيار ابي حفص العقبري والثاني ان يكون حكمه حكما فاعل بتركه. باقدامه على الفعل مع علمه بالتحريم. مع علمه بالتحريم في وقته تهريبه مع علمه بتحريمه مع علمه بتحريمه في وقته لا سيما مع قرب الوقت. خذ ياسر خذ يا المكبر

30
00:10:37.500 --> 00:11:01.150
وهذا ظاهر المذهب منصور المسألة ما اذا جامع في ليل رمضان فادركه الفجر وهو مجامع. فنزع في الحال. المذهب انه يفطر بذلك روايتان واختار انه لا يفطر ولا خلاف انه لا يأثم اذا كان حالك دايم متيقن

31
00:11:01.150 --> 00:11:26.000
لبقاء الليل ويبني بعض الاصحاب وبنى وبنى بعض الاصحاب الصوت بنا بنى وبنى بعض الاصحاب وبنى بعض الاصحاب المسألة على اصل اخر. وهو ان النزع هل هو جزء من الجماع؟ او ليس من

32
00:11:26.000 --> 00:11:57.900
وحفلات المسألة في رواية  هكذا حكى ها  وعندي حكى يعني احسن بعض الاصحاب لانه يقول بعض الاصحاب  قف وبنى بعض الاصحاب المسافة على اصل اخر وهو هل وهو ان هل هو جزء من الاجماع او ليس من الاجماع وحكى في المسألة

33
00:11:58.850 --> 00:12:25.150
يعني حكى بعض الاصحاب  وحتى في المسألة روايتين دار شيخ تقي الدين انه لا يفطر بالنزع في هذه الحالة ولا بالاكل ولا ولا بغيره بناء على انه انما يتعلق حكم وجوه الانفاق عن المفطرات بعد العلم بطلوع الفجر. فلا يكون فلا يكون الواقع منها في حالة الطلوع محرم

34
00:12:25.150 --> 00:12:43.050
المتة كما قلنا في محظورات الاحرام انها انما تثبت بعد التلبس به وقد وقد روي عن احمد ما يدل على ذلك فانه قال اذا شك في طلوع الفجر فانه يأكل حتى لا يشك انه طلح قبل

35
00:12:43.850 --> 00:13:04.300
ها   فانه قال اذا شك فانه قال اي الامام احمد فانه قال اذا شك في طلوع الفجر فانه يأكل حتى لا يشك انه طلع. وفي المسألة احاديث واثار كثيرة. اثار

36
00:13:04.300 --> 00:13:21.550
وفي المساء حنيف واثار كثيرة تدل على ذلك والله اعلم وما ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الاصح ان التحريم لا يثبت الا بعد العلم لطلوع الفجر لان الله قال فالان باشروهم

37
00:13:21.950 --> 00:13:39.500
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا ها حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فما دام الرجل لم يتبين الاكل والشرب والجماع كلها جائزة واذا كان الانسان

38
00:13:39.800 --> 00:13:59.700
عمل عملا اباحه له الشرع فانه لا يمكن ان نلزمه بما يترتب على على فاعل محرم لان حجته واضحة يقول انا قد اذن لي الشارع في هذا الفعل ولم يتبين لي

39
00:14:00.500 --> 00:14:20.100
ولهذا لو جامع امرأته في نهار رمضان وهو جاهل فلا اثم عليه ولا قضاء ولا كفارة هذا قول الراجح هنا اما اما حتى لو قلنا بانه لا يعذر اذا فعل مفطرا بعد طلوع الفجر

40
00:14:21.250 --> 00:14:42.800
فان الصحيح ان النزع ليس لازم به شيء لا يلزم فيه شيء لانه بين امرين اما ان يبقى مجامعا الى الليل ها  يعني من شو بقول اه النزع في كفارة

41
00:14:44.150 --> 00:15:09.850
ان نزع ففيه كفارة وان بقي الى الليل وهو عن امرأته ها  ايهما اولى الان الان عندنا يعني على كلام هؤلاء رحمهم الله عندنا محظوران البقاء والنذر ايهما اخف الناس طيب

42
00:15:10.050 --> 00:15:26.100
هل له مقدور ثالث سوى هذين الامرين ليس له موقف ذلك اذا كان ليس له مقصود ثالث سوى هذين الامرين فان الله لا يكلف نفسا الا وسعه وهو قد اتقى الله ما استطاع

43
00:15:26.550 --> 00:15:49.400
فيقول انما نزعت تخلصا من الاثم في البقاء فانا مأمور بذلك فكيف تلزمونني بالامر بما انا مأمور به تلزمونني بالاثم لاموال الاثم ما عليه ثم تزم بالقضاء وبالكفارة الصواب ان ذلك لا لا يلزمه شيء

44
00:15:49.850 --> 00:16:12.350
ونظير هذا لو ان رجلا جامع امرأة اجنبية يظنها امرأته وهي ناعمة فاستيقظت اثناء الجماع وقالت يا فلان لست امرأتك ماذا يصنع  اذا قلنا ان الاجتماع معناه انه ينزل على وجه محرم

45
00:16:13.050 --> 00:16:31.800
وان بقي فهو اسد ان بقي فهو اشد نقول اذا نزع في هذه الحال فهذا هو هو طريق التخلص من المحرم  والتخلص من المحرم واجب فكيف تجعلون هذا الذي قام بالواجب تجعلونه

46
00:16:32.500 --> 00:16:53.200
اثم او تزنوهن كالمجامل الصواب بلا ريب ان النزع ليس بجماع ولا يترتب عليها احكام الجماع اذا نزع من حين علم بالتحريم عرفتم هذا اذا قلنا بان من جامع بعد بعد

47
00:16:53.250 --> 00:17:09.250
من جامع ثم تبين له انه مجامع بعد طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة نقول له هذا النازع ليس عليه قظا ولا كفارة حتى على القول بان الجماع بعد طلوع الفجر

48
00:17:09.850 --> 00:17:26.900
موجب للقضاء والكفارة اما على ما اختاره شيخ الاسلام فهي مسألة من اصل من الاصل غير واردة لان الجماع نفسه مباح له حتى يتبين مو حتى طلوع حتى يتبين له الفجر

49
00:17:27.750 --> 00:17:29.650
فيتبين له الفجر اي نعم