﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:23.250
نعم   اي نعم لا مو من الائمة الكبار لكنه من من العلماء المعتبر خوله وصاحب اعراب القرآن اعراب القرآن لابي حفص من اكبره هذا هو. نعم. يريده الشيخ ها كل من حنا به ابد هذا على مثل الحنابلة

2
00:00:24.750 --> 00:01:00.450
وخاصة في هذه  يعني يؤذن المؤذن قبل ان يطلع الفجر فبعض الناس يعني يقول ما دام انه اذن الان لا ينبغي لان معا  اي نعم   ايش  اي نعم وشلون ما عليه؟ ليس عليه

3
00:01:00.750 --> 00:01:21.650
لانني باقي واذا بقي الليل فالصائم يجوز له الاكل والشرب نعم منها اذا وطأ امرأته فحاضت في اثناء الوقت فنزل هل يلزمه الكفارة؟ اذا قلنا يلزم المعد اذا اذا قلنا يلزم المعدود

4
00:01:21.650 --> 00:01:49.400
الاولة عندي فيها نسختان هل يلزمه الكفارة؟ وهل تلزمه اما الثاني اذا قلنا تلزم يتعين التأنيث ايه صح وانما تلزم تعلى مظمر متصل بنا هل يلزمه الكفارة؟ اذا قلنا اذا قلنا تلزم المعذور

5
00:01:49.500 --> 00:02:10.200
فمن الاطفال من خرجها على النذر بل هو جماع او ترك للجماع  على ان الناس على ان النزع ياسر صامت تفوتك اقرار ولا زين اجل اذا اذا لم تعارض فمعناها النسختين

6
00:02:10.450 --> 00:02:34.450
طيب من اصحاب من خرجها على ان النزع هل هو دماء او ترك للدماء؟ ومنهم من خرجها على على مسألة الصوم انه ان كان يعلم بمقتضى العادة قرب وقت حيضها ثم وطئ وهو يخشى المفاجأة الحيض هو

7
00:02:34.450 --> 00:02:54.450
الصوم والا فلا كفارة لانه انما تعلق به المنع بعد وجود الامن وقد ترك الوسطى حين اليه وكذلك ينبغي ان يقال في الواقع في ليل الصيام. انه اذ ظن بقاء الليل وانه وانه في مهلة منه

8
00:02:54.500 --> 00:03:13.350
لم يفطر وان خشي مفاجأة الفجر اخطر لانه اقدم على مكروه او محرم ابتداء والصحيح انه لا شيء عليه في هذا الحال يعني لو جامع زوجته وهي طاهر ثم حاضت في اثناء الجماع ونزع

9
00:03:13.650 --> 00:03:41.750
هلأ شيء علي لانه اتقى الله وفعل ما ما امر به نعم   لا فرق لا فرق لانه لان هذا وقت مباح   ان يعلموا قبل الشروع في فعل انه اذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه انه متى

10
00:03:42.550 --> 00:04:07.150
متى نسخة متى؟ خلوها نسخة اذا تصلح انه متى شرع لانه اذا شرع في فعل ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به فهل يباح له الاقدام على ذلك الفعل؟ لان التحريم لم يثبت حينئذ ام لا يباح لانه يعلم ان اتمامه يقع حراما

11
00:04:07.150 --> 00:04:28.750
لا حراما به لاصحابنا قولان ومثال ذلك ان يقول لزوجته ان وطأتك فانت طالق ثلاثا او فانت علي كظهر امي مثل ان يعلم انه متى اولج في هذا الوقت طلع عليه الفجر وهو مورك

12
00:04:28.800 --> 00:05:00.150
فحث الاصحاب في مسألة الطلاق وظهار روايتان بنوا بنوهما في مسألة الطلاق والظهار روايتين بنوهما على ان النوع النزع على ان النزع على ان الندع او ليس بهما ورجح صاحب المولد التحريم في مسائل الطلاق في مسألة الصلاة والظهار على

13
00:05:00.150 --> 00:05:24.150
داخل القولين لانه استمتاع نبيه وهو حرام ولو كان لمس بدنها لشهوة فلم ولو كان لمس. ولو كان ثلث مدنها لشهوة فلمس الفرج الفرج بفرج اولى بخلاف الصايم فانه لا يفطر الا بالوقت

14
00:05:24.300 --> 00:05:53.900
ويمكن ويمكن ندعو كون النوع والطاقة   ويمكن منع قول النزع والقتل قال ان قيل هذا انما يحصل فان قيل فهذا  نعم  قال فان قيل فهذا انما يحصل ضرورة ضرورة ذروة ترك وطن حرام

15
00:05:54.550 --> 00:06:26.550
ضرورة ترك الوقت الحرام قلنا فاذا لم يمكن المرء الا بفعل محرم ضرورة وهو لا حرم ضرورة الا بفعل محرم والا بحق الا بفعل محرم حرم حرب معه حرم قلنا اذا لم يكن الا بفعل محرم حرم ضرورة وهو ترك الحرام. ضرورة ترك الحرام

16
00:06:26.850 --> 00:06:44.450
حرم ضرورة ترك الحرام. وهو ترك. لا وهو يشطب عليه رغم ضرورة ترك الحرام فما لو كما لو اختلط لحم الخنزير بنحية لحم المباح لا يمكنه اكله الا باكل لحم

17
00:06:44.450 --> 00:07:12.350
او اشتبهت ميتة اذا اختلط باحم الخنزير ولا يمكنه اكله الا باكل لحم اصيل ها؟ حرب وجب الاستناد او اشتبهت ميتة بمزكاة فان الجميع محرم انتهى  محرم؟ طيب هو المعنى لا يختلف

18
00:07:12.750 --> 00:07:31.400
المعنى لا يختلف  وليس هذا مطابقا لمسألتنا فان ابتداء الوقت هنا من بعيد عن الحرام متميز عنه لم يشتبه بحرام او لم ولا لم يشتبه بحرام ولا ولم يختلط به

19
00:07:33.150 --> 00:07:55.150
لم يشتبه في حرام ولم يختلط به. فاذا قيل انضم الى ذلك ان النزع ترك للحرام لم يبقى هنا حرام لنبقى ها هنا لم يبقى ها هنا حرام وايضا فان النزع ها هنا مقارن مقارن بالبينونة للبينونة

20
00:07:55.600 --> 00:08:19.400
باللام كذا عندكم    نعم. فان النزع فان النزع ها هنا مقارن باليمونة فيمكن النزع في تحريمه؟ النزاع فيمكن النزاع يمكن النزاع في تحريمه كما وقع النزاع في ترتب احكام الزوجية معه

21
00:08:19.650 --> 00:08:46.050
واما الايلاف فمقارن ام مقارن بشرط البينونة. فان قيل ان المقارن للشرط كالمقارن للمشروع على ما سبق تقريره في القاعدة التي قبلها توجه تحريمه ايضا. والا فلا وايضا فمن يقول النزع منكم من الجماع وان الجماع عبارة عن الايلاج والنذر يلتزم ان الطلاق او الظهار انما

22
00:08:46.050 --> 00:09:02.100
بعد النذر لا قبله فلا يحصل فلا يحصل النزع في اجنبية ولا مظاهر منها ولا يقال يلزم على هذا الا يفطر الصائم بالايلاج قبل غروب الشمس اذا اذا نزع بعده

23
00:09:02.200 --> 00:09:24.200
الصائم لا تنحصر في الجماع وحده. بل تحصل بامور متعددة فيجوز ان يحصل باحد باحد باحد الجزء الجماع كما يحصل بالانزال بالمباشرة ونحوه بخلاف الاحكام المترتبة على مسمى الوقف فانها لا ثبت الا بعد تمام مسمى الوقف

24
00:09:28.100 --> 00:09:48.650
المهم ان هذي ايضا النسخة الثانية اذا كان يعلم انه اذا باشر الفعل المباح باشر المحرم فهل يحرم عليه او لا ذكر فيه الاصحاب قولين ومثاله ضرب لذلك مثالين. المثال الاول

25
00:09:49.200 --> 00:10:13.100
قال لزوجته ان وطأتك فانت طالق ثلاثا فهنا اذا وطأها ستكون بائنا منه ستكون بائنا منه فاذا نزع فقد نزع باجنبية منه فاذا كنا النزع جماع تارة كانه جامع امرأة

26
00:10:14.450 --> 00:10:35.800
اجنبية واذا قلنا العبرة بالابتداء وانه ابتدأ الوطأة وهي مباحة له وليس النزع بجماع فان هذا النزع لا يحرم عليه وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لكن هذه المسألة اشد من المسألة السابقة لان المسألة السابقة

27
00:10:37.250 --> 00:10:53.650
جامع وهو لا لا يتيقن انه لن ينزع الا بعد التحريم الجامعة قبل طلوع الفجر يمكن ان يجامع وينزع قبل ان يطلع اما هنا قال اذا جامعتك فانت طالق ثلاثا فانه لا ينزع حتى

28
00:10:54.150 --> 00:11:11.200
ماشي حتى تحرم عليه وتكون بائنا منه او قال ان جامعتك فانت علي كظهر امي وهذا ضهار والمظاهر منها لا يجوز اجماعه فهل يجوز حينئذ ان يقدم على الجماع ان اقدم عليه صار

29
00:11:11.600 --> 00:11:32.650
مظاهرا وان لم يقدم نقص او فرط في حق الزوجة بالجماع فهذا الرجل يقول الان انا مشكل ان جامعت قلت قلتم لي هذا حرام لانك لن تنزع حتى يقع عليك الظهار

30
00:11:33.250 --> 00:11:51.400
وان تركت ها طالبتني الزوجة واضررت بها فماذا اصنع؟ نقول له انت الذي جعلت نفسك في حرج ليش تقول هالكلمة ذي ها لكن بعض الناس يبتلى فيقول والصحيح بهذه المسألة

31
00:11:51.750 --> 00:12:11.700
انه لا بأس ان يجامع لا بأس ان يجامع اول لاننا نمنع ان يكون النزع جماعا بل هو جزء من الجماع ثانيا ان نقول انه لا يصدق الجماع الذي تترتب عليه الاحكام الا بالجماع والناس

32
00:12:12.900 --> 00:12:33.150
الا بالجماع والنزع هذا هو المعروف فيقال جامع زوجته ليس معنى اولجه فقط بل لا بد من من النزع وسواء قلنا هذا او هذا وهذه بالحقيقة التعديلات الفقهية تشبه جدل اهل الكلام في العقيدة

33
00:12:34.700 --> 00:12:52.150
والا فان القول الراجح بلا شك ان الرجل اذا لم يثبت التحريم في حقه الا بعد الايداج فانه ليس فان النزع تخلص من الحرام وليس فعلا ولا سببا للحرام وبهذا نقول لا شيء عليه

34
00:12:52.550 --> 00:13:15.750
لكن تكون المرأة مظاهرا منها بمجرد انفصالي بمجرد الناس وتكون طالقا بمجرد النزع لكن تعلمون ان الطلاق الثلاث على القول الراجح واحدة اي نعم ها  لا اذا عوج ما يستمر ينزل

35
00:13:16.650 --> 00:13:50.100
ايه نعم النوع الرابع ان يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في منه بمباشرة ايضا. بمباشرته فيها ضمير بمباشرته في مباشرته ايضا فمن توسط دارا موصوبة ثم تاب وندم واخذ في الخروج منها او طيب المحرم بدنه عاملا

36
00:13:50.100 --> 00:14:05.850
ثم تاب وشرع في غسله بيده قاصد قصدا لازالته او واصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه الى صاحبها وما اشبه ذلك. والكلام ها هنا في مقام احدهما

37
00:14:05.850 --> 00:14:22.350
المسيح التوبة في هذه الحال ويزول الذكر بمجردها ام لا يزول حتى ينفصل عن ام لا يزول حتى ينفصل عنه ملامسة الفعل بالكلية وفيه لاصحابنا وجهان. هنا نقف نعم نعم

38
00:14:22.850 --> 00:14:49.900
عندنا وفيه طيب نعم اه بالنسبة للطيب المحرم اذا سقط عليه ضيق ولم يضعه هو قصدا لم يضعه قصدا بعد الاحرام فهل يجوز ان يغسله ويباشره او لا  يجب يجب ان اصله

39
00:14:50.350 --> 00:15:12.950
ومباشرته هنا ليس فيها شيء لانه انما باشره ها؟ لازالته لا لاستعماله فاذا علق منه شيء بيده فلا حرج عليه لكن يزيل ما علاه هذا اذا سقط عنه عليه بدون قصد

40
00:15:13.250 --> 00:15:35.600
يقسم ولا فعل اذا مباشرة الشيء المحرم للتخلص منه لا بأس بها كما مثلنا في الاحرام وكما ان المستنجي يمس النجاسة بيده لكن لا من اجل مباشرة النجاسة ولكن من اجل

41
00:15:36.050 --> 00:15:57.000
ايش ازالة النجاسة والتخلص منها ولهذا نقول ان هذا العمل ليس حراما وكذلك في الاحرام اذا توضأ الانسان وقد طيب رأسه فسوف يمسح على رأسه واذا مسح على رأسه فسوف

42
00:15:57.700 --> 00:16:11.950
يباشر الطيب نقول هذا ايضا لا بأس به لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارق رأسه وهو محرم ومع ذلك فقد كان يتوضأ

43
00:16:12.450 --> 00:16:29.500
بل قد كان يغتسل ويخلل رأسه بالماء وهذا لابد فيه من مباشرة الطيب ولكنه ليس ليس مقصودا بخلاف الذي يضع الطيب على على نفسه بعد الاحرام فهذا قاصد والله اعلم

44
00:16:30.000 --> 00:16:53.700
نعم ان يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متابس به. فيشرع في منه بمباشرته ايضا فمن توفد فمن توفق فمن توسط دارا مغصوبة ثم كان وندم واخذ

45
00:16:53.700 --> 00:17:12.900
في الخروج منها او طيب المسلم بدنه عامدا ثم تاب. وشرع في غسله بيده قتل لازالته. او واصب عينا ثم وشراب على رأسه الى صاحبها وما اشبه ذلك. والكلام هنا في مقامين احدهما. ها هنا

46
00:17:13.600 --> 00:17:33.600
والكلام ها هنا في مقامين احدهما هل تصح هل تصح الثروة في هذه الحال؟ ويزول الاثم بمجردها ام لا حتى ينتصر عن ملابسة الفعل بالكلية. وفيه لاصحابنا وجهان. احدهما وهو قول ابن عقيل ان توبة

47
00:17:33.600 --> 00:17:53.600
صعبة ويزول عنهم اثم بمجردها ويكون تخلصهم من الفعل طاعة. وان كان وان كان ملابسا له. لانه مأمور به فلا يكون رحيم ولا يقام يرحمك الله. ولا يقال من شروط التوبة بشرط

48
00:17:53.600 --> 00:18:09.700
من شرط التوبة الاقلاع ولم يوجد لان هذا هو الاقلاع بعينه خيرا فالاقلاع انما يشترط مع القدرة عليه دون العدل. كما لو تاب الغاصب وهو محبوس في الدار المنصوبة. او توسط

49
00:18:09.700 --> 00:18:33.000
جمعا من الجرحى متعمدا ثم تاب وقد علم انه ان اقام قتل من هو عليه وان انتقل قتل غيره لكن هذا من محل النزاع ايضا  والوجه الثاني وهو قول ابن الخطاب ان حركات الغاضبين ان حركات ان حركات الغاصب ونهوه في جروحه ليست

50
00:18:33.000 --> 00:18:58.400
وجه في خروجه  بخروجه ليست طاعة ولا مأمورا بها بل هي معصية. ولكنه يفعلها لدفع اكبر المعصيتين باقلهما. وابو الخطاب وان قال ليست طاعة هو يقول لا اثم فيها بل يقول لوجوبها وهو على الطاعة. وخرج بعض اصحابه خلاف في هذه

51
00:18:58.400 --> 00:19:18.400
المسألة على جواز الكلاه في الاقدام على الوقت في مسألة النوع الثالث. شو ذا عندكم  على جواز الخلاف في الاقدام   او على الخلاف في جواز الاقدام  يعني انا حاطه عندي

52
00:19:18.750 --> 00:19:41.500
لعل صواب المقوس على الخلاف في جواز وحداني  الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في دوام الاسلام هذه ما عندها خلاف الخلاف في جواز الوقتان. ايه هذا هو الصوم ها

53
00:19:44.200 --> 00:19:50.650
اذا نقول على الخلاف في جواز الاقدام يشطب عليها