﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.300
طيب واذا طلب شخص المخالعة ليتزوجها ها؟ فهذا اشد واعظم لا سيما مع استقامة الحال هذا اعظم والعياذ بالله هو اشد وهذه وهذه قد تقع قد اتقى من بعض الناس

2
00:00:24.700 --> 00:00:45.750
يكون تعلق قلبه بامرأة وهي مع وهي مع زوجها مستقيمة في الحال او غير مستقيمة فيذهب الى الزوج ويعطيه مالا ليخلع زوجته من اجل ان يتزوج وتزول هذه المرأة وهذا لا شك انه منكر

3
00:00:46.600 --> 00:01:06.150
واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه فما بالك بمن يحاول ان يفسخ عقد النكاح ليتزوج المرأة نعم ومنها العتق ولو كان على مال نحو نحو اعتق عبدك عني وعلي ثمنه

4
00:01:06.400 --> 00:01:29.050
ومنها فسخ فسخ المعتقة تحت عبد. ومنها فسخ المبيع الاعتقاد عني وعلي ثمنه فقال اعتقته لمن يكون الولاء لمن دفع الثمن لمن دفع الثمن؟ اما لو قال اعتق عبدك وعلي ثمنه

5
00:01:30.350 --> 00:02:05.300
فالولاء للمعتق للسيد الاول لانه ما ما قال عني نعم ومنها ومنها فسخ المبيع المعيب والمدلس. وكذلك الاجارة لا عندنا اعتقاد تكريم في نسخة يعني نعم نعم ومنها فسخ المبيع المعيب والمدلس وكذلك الاجارة. ومنها فسخ العقول الجائزة بدون علم الاخر وقد سبقت

6
00:02:05.450 --> 00:02:27.600
ومنها الفسق بالخيار يملكه من يملك الخيار بغير علم اخر عند القاضي والاكثرين. وخرج ابو الخطاب فيها وجها ترى انه لا ينتسخ فيه سيول فيها نسخة نخليها نصفها لان ما ما يختلف كثيرا

7
00:02:32.050 --> 00:02:54.000
وخرج ابو الخطاب فيها وجها اخر انه لا ينفسخ الا ان يبلغه في المدة من عزل الوكيل وفيه نظر. فان من له الخيار يتصرف بالفسخ لنفسه وهذه الفسوخ على على ضربين احدهما ما هو مجمع على ثبوت اصل الفسخ به فلا يتوقف الفسخ به على حاكم

8
00:02:54.000 --> 00:03:16.000
من كسائر ما ذكرنا والثاني ما هو مختلف فيه كالفسخ بالعنة والعيوب في الزوج وغيبته. ونحو ذلك فيفتقر الى الى حكم حاكم انها امور اجتهادية فان كان الخلاف ضعيفا يسوغ نقض يصوغ نقض الحكم به لم يفتقر الفسخ به الى حكم حاكم

9
00:03:16.000 --> 00:03:43.200
ويتفرع على ذلك اخذ بائع المفلس. ها على ذلك ويتفرع على ذلك اخذ بائع المفلس سلعته البائ المفلس  على ذلك اخذ بائع يفلس ويتفرع على ذلك اخذ بائع المفلس سلعته اذا وجدها بعينها وفيه وجهان بناء على نقض الحكم بناء على

10
00:03:43.200 --> 00:04:07.400
للحكم بخلافه فيه بناء ما عندكم بناء على نقض الحكم بخلافه والنصوص عن احمد في رواية اسماعيل ابن سعيد انه له ذلك. وكذلك تزوج امرأة مفقود فان في فان في توقف فسخ نكاحها على الحاكم روايتين

11
00:04:07.650 --> 00:04:26.550
قال في رواية ابن منصور تتزوج وان لم وان لم تأتي السلطان واحب ان تأتيه ولعله رأى رأى الحكم بخلافه لا يسوء لانه اجماع عمر والصحابة ورجح شيخ تقي الدين ان جميع الفسوق لا تتوقف على حاكم

12
00:04:27.450 --> 00:04:45.950
وشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا القول لكن بشرط ان يتفق الطرفان عليه فان اختلفا بان قال احدهما انت لا تملك العصى فلا بد من الرجوع الى الحاكم يعني مثلا لو قال لو ادعت المرأة

13
00:04:46.150 --> 00:05:04.200
ان في زوجها عيبا وارادت فسح النكاح منه فهنا ان وافق الزوج وقال نعم انا في العيب الفلاني تنهى ان تفسخ ولا حاجة للحاكم لانه لو ذهبت الى الحاكم فسوف

14
00:05:04.950 --> 00:05:22.100
يحكم بفصل البيض النكاح واما اذا خالف وقال ابد ما في عيب او قال ان هذا عيب لا تستحقي به فلا تستحقين به الفسخ فحين اذن لابد من الرجوع الى الحال

15
00:05:22.950 --> 00:05:43.550
ومذهب الى شيخ الاسلام اصح فالان نحن عندنا ثلاثة احوال الحالة الاولى ان تكون المسألة بان يكون استحقاق الفسخ باجماع العلماء فهذا لا يفتقر الا حامل كلمة له الفسخ ان يفسخ

16
00:05:44.050 --> 00:06:09.200
سواء وصلت الى القاضي او ما وصلته الثاني ان يكون الخلاف ضعيفا اغلافه ضعيفا ينقض الحكم به فهذا فيه خلاف ولكن الراجح انه لا يحتاج الى حكم الحاكم بالفصل والخلاف بعدم الحكم فالخلاف

17
00:06:09.250 --> 00:06:32.350
بعدم الحكم في الفصل ضعيف فينقض حكمه يعني لو حكم بعدم الفصل فانه ينقض حكمه لمخالفة الحديث مثلا كالرجل الذي وجد عين ماله عند شخص قد افلس لو حكم حاكم بانه ليس احق بها من غيره

18
00:06:33.350 --> 00:07:04.650
فانه ينقذ حكمه لانه مخالف للناس فاذا وجد بائع مفلس عين ماله عنده فله اخذه بدون حكم حاكم لماذا لان حكم الحاكم لو فرض انه حكم بخلاف ذلك ينقل طيب اه الحالة الثالثة ما اختاره الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

19
00:07:05.100 --> 00:07:29.100
وهو ان جميع الفسوق لا تحتاج الى حاكم لكن بشرط ان يتفق عليها ايش  فان حصل نزاع فلا بد من الحاكم ليحصل بينهما امسك. نعم  خمسة وستين مم وش هي

20
00:07:29.150 --> 00:08:01.300
اخذ بائع المفلس سلعته اخذوا على ذلك اخذ بائع مفلس ثلاثة وش عندك تخرج جمعتهم ويتخرج على ذلك اخذ سلعته مم يصلح  نعم القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن انه لا يملكه فتبين انه كان يملكه

21
00:08:01.500 --> 00:08:21.900
وفيها الخلاف ايضا ويندرج تحتها صور منها لو باع ملك من تصرف في شيء يظن انه لا يملكه فتبين انه كان يملكه الصورة مفهومة ها باع شيئا يظن انه لا يملك فتبين

22
00:08:22.150 --> 00:08:48.100
انه مثل باع سيارة ابن عمه ظانا ان ابن عمه موجود فتبين ان ابن عمه قد مات قبل البيع والذي يرثه هذا الذي  السيارة هذه هي المسألة نعم ويندرج تحتها صور فيها خلاف ايضا وش هو الخلاف

23
00:08:48.700 --> 00:09:04.850
هل ينفض تصرفه او لا ينفذ الذين يقول لانفسه يقول لانه تصرف قبل ان يعلم انه ال ملكها اليه والذي يقول انه ينفذ يقولون انه تصرف في امر تبين انه

24
00:09:04.950 --> 00:09:27.800
ملكه  منها لو باع ملك ابيه بغير اذنه ثم تبين ان اباه كان  عندنا  ثم تبين ان اباه كان قد مات ولوارث له ولا وارث له وفي صحته سواه له

25
00:09:28.900 --> 00:09:55.500
ها؟ سواه زيادة ناقص عندهم الحقوها ولا مالك ولا ورث له سواه ورث له سواه وفي صحة تصرفه وجهان. ويقال روايتان ومنها لو طلق امرأة يظنها اجنبية فتبينت زوجته   وشنو؟ بعد روايتها وش بعد

26
00:09:56.600 --> 00:10:34.500
لا لا غلط يعني مثلا ومنها لو طلق مسألة ثانية  لا عدل عليه يكتب احدهما يجصب عليها. وقيل روايتان  روايتان   وقيل لواسر. نعم. لا لا اشطب على احدهما   صح احدهما لو طلق نصف على احدهما ايه اكتبوا منه

27
00:10:35.100 --> 00:10:56.300
ومنها لو طلق امرأة يظنها اجنبية فتبينت زوجته ففي ما الفرق بين بين وجهان وروايتان وجهان للاصحاب. يعني لاتباع الامام احمد. روايتان يعني عن الامام احمد. اي نعم. نعم. لو

28
00:10:56.300 --> 00:11:15.050
طلق امرأة يظنها اجنبية فتبينت زوجته ففي وقوع الطلاق روايتان وبناهما ابو بكر على ان الصريح هل خرجوا الى نية ام لا؟ قال القاضي انما هذا الخلاف في صورة الجهل باهلية المحل ولا يضطرد مع العلم به

29
00:11:15.250 --> 00:11:48.900
اي نعم ولا  طب المذهب انه يقع الصلاة امرأة طلق امرأة يظنها اجنبية قال انت طالق وهو يظن انها امرأة زين فتبين انها امرأة فانها تطلب لانه واجهها بالطلاق وبعض الاصحاب كما رأيتم بناها على انه هل تشترط نية الطلاق

30
00:11:49.250 --> 00:12:08.950
فيما هو صريح او لا تشترط ولكن بينهما فرق في الواقع لان القائلين بانه تسرق نية الطلاق يعلمون ان المحل قابل للطلاق لكن لما لم ينوي لم يقع اما هنا فهو يظن ان المحل

31
00:12:09.700 --> 00:12:32.550
ماشي غير قابل لانه يظنها اجنبية فبينهما فرق لكن الذي يظهر لي انه لا يقع الطلاق في هذه الحال لانه لو علم انها امرأته ليش؟ لم يطلقها فاذا قال قائل اذا يكون كلامه عبثا؟ قلنا نعم

32
00:12:32.900 --> 00:12:50.550
يكون كلامه عبثا وليكن اما ان نفرق بينه وبين زوجته وقد يكون هذه الطلقة هي الاخيرة وهو وهو لا يظن انها زوجته بل يظن انها اجنبية وربما يغضب بعض الناس

33
00:12:50.900 --> 00:13:11.700
ويطلق غير امرأته لكن يعلم انها غير معصية تقال ان رجلا طلق امرأته فصاحت المرأة في البيت وكان لهم جيران  ادلت المرأة الجار وقالت يا ابو فلان كيف تطلق ام عيالك وكيف تقول

34
00:13:11.900 --> 00:13:35.700
قال وانت طالق على شور زوجك نعم فهذا الرجل من من شدة الغضب بلغ المرأة الثانية تعليقا لكن علق الطلاق يعني تورع جزاه الله خير على شهر الزوجة نعم  وادارة

35
00:13:35.800 --> 00:14:02.350
وزوجته يا رب زي الخامسة توفي قريبا الله يغفر له لكن هذي قلت اسد نعم ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة فاذا هي مآته. هم هيهم

36
00:14:02.400 --> 00:14:25.550
ومنها لو طلق امرأة يظنها وش الثانية ايه عجيب لها ومنها ايضا اشطر الثاني ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة فاذا هي امته فيها الخلاف ايضا

37
00:14:25.650 --> 00:14:45.550
ونص احمد على ذلك. وفي المغني احتمال بالتفريق لان هذا يقال كثيرا في الطريق ولا يراد به العتق وهذا مع اطلاق القصد فاما ان فاما ان قصد به المدح بالعفة ونحوها فليست من المسألة بشيء. ويتنزل الخلاف في هذا

38
00:14:45.550 --> 00:15:19.500
على ان الرضا بغير المعلوم هل هو رضا معتبر؟ والاظهر عدم اعتباره صحيح هذا هو الاظهر    كيف  وين فيه وشلون؟ ليست في المسألة من المسألة   حنا عندنا بشيء   يعني معناها ثقب يعني

39
00:15:19.600 --> 00:15:38.350
حنا عندنا لانه عندك احسن لست منه في شيء انما قال لا تصلح ما فيها اشكال. نعم لان الربا بغير المعلوم هل هو رضا محتوى والاخر عدم اعتبار. اي نعم

40
00:15:39.850 --> 00:16:02.950
الرضا بغير المعلوم  طلق امرأة يظنها اجنبية يظن انها اجنبية فهل نقول ان هذا الرضا بغير المعلوم يعتبر يعتبر فتطلق او لا يعتبر فلا تترك هذا الرجل لو علم انها زوجته ما رضي ان يطلقها

41
00:16:03.400 --> 00:16:24.500
وكذلك في المثل الثاني لو علم انها امته ما رضي ان يحررها فالصحيح ان الرضا بغير المعلوم ليس بمعتبر نعم ومنها لو ابرأه من مئة درهم مثلا معتقدا انه لا شيء له عليه. ثم تبين انه كان انه كان

42
00:16:24.500 --> 00:16:40.550
له في ذمتهم مئة درهم وفيها الوجهان  ومنها لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفا عن القصاص ولكن هذه في الحقيقة قد يقال ان ابراءه منها دليل على انه يعتقد

43
00:16:41.500 --> 00:16:58.550
ايش انها عليه انها عليه بخلاف ما لو قال انا لا اطلبه شيئا ثم تبين انه يطلبه لكن اذا قال انا قد ابرأته من مئة الدرهم التي في ذمته فنقول انك لا تبرئ

44
00:16:58.700 --> 00:17:15.350
الا بعدها ها ان ان له عليه ان لك عليه شيئا فالوجه هنا الصحيح في هذه المسألة انه ليس كالاول انه اذا ابرأه من مئة ثم تبين له عليه مئة

45
00:17:16.050 --> 00:17:36.300
فقد بنت نعم ذكر ابن رجب القاعدة سبعة وثمانون ان اعارة العين المؤقتة ماشي؟ ذكر ابن رجل في القواعد ان اعارة العين المؤقتة مؤقتة؟ نعم. انه يجوز اه يعني مثلها اذا عارة الى شهر. انفعه كما هو

46
00:17:38.150 --> 00:17:53.250
لكن الظاهر انه ما يجوز مطلق لان العقد لازم هنا ولو كان لازما انا قد اعيرها عليك وانا ما ارضى ان انك استغلها تنتفع بها فقط؟ نعم اما للصلاة ما اريد ان مثل ما لو

47
00:17:53.450 --> 00:18:17.200
قدمت لك الطعام ما ما تتمكن انت من بيعه مع اني عارف انك تبي تاكله الصحيح انه ما يجوز الاعارة ابدا    والله تعالى في القاعدة الخامسة والستين ومنها لو جرحه جرحا لا قطاس فيه فعفا عن

48
00:18:17.450 --> 00:18:47.750
ثم ترى الى نفسه فهل يسقط الكفار يفرج عن الوجهين اشار الى ذلك الشيخ في تعليقه عن الهداية وبناه على ان نعم  شفت تخرجوا عن وجهين الوجهين ومنه على ان القصاص هل يجب للميتة