﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:34.300
ها طيب ها هنا وهذا وكذلك نعم. قال هذا لا تفسير   يسير بصرفي رأيت انه يكون عندي هنا في الاصل ولعلها يصير بصرف بصرفها  ونعم لها يسير  المهم عندكم قصر فيه عنها

2
00:00:35.550 --> 00:00:56.500
لا فان الطلاق يصير بصمته عن عنها هزا ولعبا ومنها الصحيح في هذه المسألتين مسألة العتق والطلاق ان هذا يرجع الى النية فاذا كان الانسان ما نوى المرأة ولو واجهها بالطلاق

3
00:00:57.900 --> 00:01:18.150
فاذا امر قال طلق امرأتي هذه فقال لها انت طالق وتبين انها امرأة اما ان الذكر فيها الخلاف والصحيح انها لا تطلب لماذا المعنى وانها طلقة هو مطلق على انها امرأة موكل

4
00:01:18.500 --> 00:01:38.050
وكذلك لو قال اعتق عبدي هذا او اعتق هذا العبد فاعتقه يظنه عبد من عبد الآمر الصحيح ان عبده لا يعتقد ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

5
00:01:38.550 --> 00:02:00.050
فهذا الرجل ما على باله ان يطلق زوجته ولا ان يعتق عبده وكونه غرة  لا يقتضي ان نعطيه حكم القاصد النووي   روعة ما ما هي ما هي النية؟ مثل ما قلنا؟ يعتق ما يطلق ما نوى

6
00:02:00.400 --> 00:02:22.450
اذا نادى امرأته وقال انت طالق وتبين ان المناداة غير اللي هو ظلمه فان العبرة بما نوى  اشار اليها قال انت طالق يظنها زينب مثلا فتبين انها عائشة ما تطلب

7
00:02:23.100 --> 00:02:45.200
هل تبلغ لانه نواها فقوله انت وان كان يعين هذه المرأة لكن عينها على انها هي هي فلانة التي نواها فالاعمال بالنيات  نعم  ايهم؟ وان كانت موجهة الى اخره قيل انهم يقولون ان المواجهة بالطلاق تطلب

8
00:02:46.550 --> 00:03:00.800
وان كان نوى نوى غيره نقول لا المواجهة بالطلاق اذا لم ينوها فلا تطلب. انما الاعمال في النية مواجهة يعني خطبها قال انت طالق الموت اخر جملة ان الطلاق يسر بصرف النعم

9
00:03:01.550 --> 00:03:19.600
الا يقولن الطلاق لما قال انت طالق وواجهها ثم قال انا اردت المطلقة الثانية يقول هذا اشبه الهزو واللعب والطلاق ما فيه هز ولا لعب فيقع على التي عينها وان كان لا يريدها

10
00:03:19.900 --> 00:03:31.050
والصواب انه لا يقوى عليه وان هذا ليس بهازل ولا لاعب ولا اراد هذا لا اراد الطلاق ان لا اراد ان يقع الطلاق على هذه المرأة لا هزوا ولا جدا

11
00:03:32.400 --> 00:04:00.000
ها ايها تطرق المنوية اما الثانية المواجهة ما تطلب انه لا يقدر على تحصيله فبان بخلافه فذكر صحة العقل وجهان باعتقاده فقط شرط الصحة وهو احتمال ثالث من خرق بين من يعلم ان البيع يقصد للعبد عنه

12
00:04:00.000 --> 00:04:24.000
وتسليم مبيع يفسد البيع في حقه لانه متلاعب. وبين من لا يعلم ذلك فيصح لانه لم يقدم على ما يعتقده باطل وقد تبينوا وجود شرط شرط صحته وهذا يبين وهذا يبين انني وهو قول القاضي

13
00:04:24.000 --> 00:04:52.650
هو صحيح وهذا وهذا يرجح وجه لا يضيع في المسائل المجزوم بها   واضحة الغاص الابق لا يجوز بيعه لا يجوز غيره لانه غير مقدور على تسليمه حين البيت فاذا اشترى

14
00:04:52.800 --> 00:05:08.250
سابقا يظن انه لا يقدر على تحصيله وهو في الواقع يقدر لان الآبط موجود مثل في بيت فلان ممسوك مسك وهو موجود في بيت فلان فهل يصح البيع بناء على ما في نفس الامر

15
00:05:08.700 --> 00:05:26.350
او لا يصح بناء على ما في ظن المكلف يقول فيه وجهان وصاحب المغني ذكر احتمالا بالوسط لانه اذا كان يعتقد ان بيع الابق لا يصح فانه لا يصح لانه اذا اشتراه في هذه الحال

16
00:05:26.850 --> 00:05:50.400
صار متلاعبا اما اذا كان لا لا يدري عن ذلك فان البيع يصح لانه غير متلاعب وقد تبين ان هذا العبد مقدور على تسليمه اي نعم القاعدة التنمية والستون كم صفحة

17
00:05:50.550 --> 00:06:18.250
هي نوعان احسن. يعني لان اللي عندكم ان الواو للعطف  واللي عندنا ما فيها عقل اللي عندنا احسن لكن انزل فيها علامة استفهام من عندكم اي نعم ها طيب هي نوعان

18
00:06:18.300 --> 00:06:33.500
احدهما ما يشترط فيه نية الجازم فلا يصح ايقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشكوى ما له ما لم يكن الشكوى على متظلم تبكي مثله مثله في ايقاع العبادة يكفي يكفي

19
00:06:34.100 --> 00:07:04.200
لا يكسب  ما عندكم يكفي؟ نعم لا لا توها تختلف لا مثل ها هنا وهنا وذلك وهذا ها لا هذي يختلف المعنى وش هي  شلون وشلون وشلون وهي نوعان   ايه

20
00:07:04.300 --> 00:07:39.000
طيب انا اللي عنده هنا التذكير والتأنيث سواء  طيب طيب فلا يصح ايقاعه بهذا التردد لكن لا تظن ان يجد كل واحد معنى اني اوبخكم على هذا    نعم هي نوعان احدهما من فلا يصح ايقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشكوى يبكي مثله

21
00:07:39.000 --> 00:08:06.950
في اطار العبادة او العقل لغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة المال والثوب ونحو ذلك. ومن امثلة ذلك اذا صلى يظن نفسه  مائدة نعم نعم ذلك ما اذا ما اذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين فتبين متطهرا ومنها فهم المستنقعات الان

22
00:08:08.250 --> 00:08:29.750
ايقاع العبادات او المعاملات او غيرها مع الشك في وجود شرط الصحة هل يقع وتصح العبادة وهو شاك في شرط صحتها ام لا يقول المؤلف هذا نوعان النوع اول ما يشترط فيه الجزم

23
00:08:30.700 --> 00:08:57.300
فالذي يشترط فيه الجزم لا يصح مع التردد والشك بشرط صحته لماذا لفوات الشر الا اذا كان التردد غلبة ظن يكفي في مثله ايقاع العبادة او المعاملة فمثلا اذا غلب على ظنه

24
00:08:57.700 --> 00:09:15.500
ان وقت المغرب قد دخل ولم يتيقن لانه غير فهنا يجوز ان يصلي ولا لا يجوز مع انه متردد لو قيل له هل تجزم بان الشمس غربت لقال لا لكن

25
00:09:15.650 --> 00:09:36.450
يغلب على ظنه هنا نقول الصلاة تصح مع هذا التردد كيف تصل مع التردد؟ نقول لان هذا التردد فيه غلبة ظن يكفي في مثلها في مثله ايقاع العبادة ولهذا جاز الفطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم افطروا

26
00:09:36.850 --> 00:09:57.650
في يوم غيره ثم طلعت الشمس افكارهم هنا هل هم متيقنون غروب الشمس لا ما تيقن لانهم لو تيقنوا ما طلعت لكن يغلب على ظنه يغلب على ظنهم ان الشمس قد غربت

27
00:09:58.450 --> 00:10:18.550
الان جاز الفطر مع غلبة الظن اذا جاز الفطر تجوز صلاة المغرب ولا لا تجوز مع غالب الظن لو صلينا المغرب بناء على غلبة الظن واستمر الشك ولم يتبين لنا ان الشمس غربت ولا انها لم تغرب

28
00:10:19.550 --> 00:10:39.150
فالصلاة صحيح لكن لو تبين انها لم تغرب وجب علينا ان نأتي بالصلاة وتكون الصلاة التي صليناها نفلا نعلم بناء على القاعدة المعروفة في الفقه ها وينقلب نفلا ما بان

29
00:10:39.300 --> 00:11:09.000
عدمه اي نعم  كيف الصمت    كم قطاع العبادات والعقول او غيرهما مع الشك نشاط صحتها ان يجعلوها في المعلقة على تحقيق ذلك الشرط ام لا؟ هي نوعان هل هو هم

30
00:11:11.100 --> 00:11:44.200
لا عندنا تحقيق تحقق نحطه نسخة عندك تحقق اسماعيل اشتراك فيه نية الجاهلية فلا يصح ايقانه بهذا التردد ما لم يكن الشك غلبة الظن يبكي مثله في ايقاع العبادة علامات الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك. ومن امثلة ذلك ما اذا الا يضل نفسه محيدا فتبينوا

31
00:11:44.200 --> 00:12:07.600
مطهرة ومنها لو شك عن ابتداءه يتمسك خفيه بالسفر او الحواج   طيب اذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا هذا على على وجهين الوجه الاول ان يظن نفسه محدثا وكان على طهارة

32
00:12:09.550 --> 00:12:33.100
فهذا العبادة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الثاني ان يغلب على ظنه انه مطهر وكان محدثا فيقولون انه محدث ولكن اظن انه يظن انه متطهر

33
00:12:35.150 --> 00:12:54.700
فظاهر كلام المؤلف انه اذا بان متطهرا فان صلاته تصح ولكن هذا خلاف المذهب فانه اذا كان محدثا وشك هل تطهر ام لا فانه لا يصلي حتى يتيقن انه يطهر

34
00:12:54.800 --> 00:13:18.000
ولو غلب على ظنه انه تطهر لان الاصل البقاء تقع الحدث والحدث المتيقن فلا يزول الا بيقين نعم ومنها لوجد مسح الخفين في السحر او الحظر فمسح يوما اخر بعد انقضاء مدة الحضر ثم تبين

35
00:13:18.000 --> 00:13:47.450
انه ابتدأها في السر لزمه يعالج الصلاة بالشرك ها للشك  للشك والله احسن   نعم وان يلزمه اعادة الوضوء فيه وجهان احدهما لا لا يلزمه وبه جزم الا ولد. لان الوضوء يصح

36
00:13:47.450 --> 00:14:03.850
مع الشق في سببه فمن شك في الحدث فتوضأ ينوي رفعه ثم تبين محدثا والثاني يلزمه لانه يصحى رخصة ولم تتحقق اباحتها فلم يصح فمن قاطع وهو يشك في جواهر

37
00:14:04.350 --> 00:14:36.850
الظاهر كلام المولى اصح لان النص صحيح له رخصة لكنه تابع للوظوء   اين  هو الاصل انه ما يجوز اذا شكلوا في حظر او في سفر ايه فوق هو يغلب جميع المحاضر وبعضهم يقول لا الاصل بقاء الحظر

38
00:14:37.800 --> 00:14:54.350
اذا شك ان ابتدأها في حظر او سفر الاصل آآ انه انه ما ساقه حتى الان فيكون ابتداها في الحضر وبعضهم يقول الاصل عدم المسح فيكون ابتدائها في السفر ومثل هذه الواجب عليهم اذا شك

39
00:14:54.600 --> 00:15:15.550
الواجب علينا ان يقتصر على يوم وليلة ولهذا قال في في زاد المستقنع او شك في ابتدائه  مقيم خلاص مقيم نعم الحدث خطوات بتوضأ لقيته جايز معك اي نعم يصلح لرفع الشك

40
00:15:16.900 --> 00:15:50.500
هو الان انما فعل هذا لرفع الشك  يقول ان كان ان كان متوضأ فرد جديد وان كان محدثا فله حدث ما فيه شيء نعم     ما ذكرها المؤلف   ها  تعلق طيب

41
00:15:51.400 --> 00:16:08.600
الصحيح انه ما ينتقض الوضوء لا ينقض الوضوء نعم. ومنها لو توضأ من اناء مشتبه. ثم تبين انه طاهر لم تصح طهارته الا شهور. وقال القاضي او يصح الله ويرجع تصح تصح

42
00:16:09.000 --> 00:16:33.000
لا مت وقال القاضي ابو حسين وهو يرجع الى ان الجزء بصحة الوضوء لا لا يشترط كما سبق ومنها لو توضأ شابا في الحدث او صلى مع ظلمة ظنه بدخول الوقت ونوى الفرض ان كان محدثا او الوقت

43
00:16:33.750 --> 00:16:55.350
ومنها ومنها لو توضأ شاكا في الحدث او صلى مع غلبة ظنه بدخول الوقت ونوى الفر ان كان محدثا او الوقفة او الوقت نعم او الله قد دخل انكارا محدثا او الوقت قد دخل مم

44
00:16:55.700 --> 00:17:34.100
هم وشنو لا او الوقت قد دخل ان كان عندك زيادة والا والا انه يجزئه لان هذا حكمه ولو لم يلد اذا نراه نضره صح ها  رجل  توضأ ساقا في الحدث

45
00:17:34.950 --> 00:17:56.550
ماذا يقول انه يؤتيه ان كان محدثا فهذا فرض يعني لرفع الحدث وان كانوا غير محدث فهو تجدي  والثاني صلى الفرض قد غلب على ظنه دخول وقت لكن ما تيقظ

46
00:17:57.150 --> 00:18:11.950
يجوز ان يصلي الفرض بهذا ولا لا يجوز فقال ان كان ان كان فرضا ان كان الوقت قد دخل فهو فرض والا فهو نعم تقول ابن عقيل انه يصلح لان هذا هو الحكم

47
00:18:12.750 --> 00:18:36.150
هذا هو الحكم فاذا تبين مثل بعد انه محدث صار فرض اذا تبين ان الوقت قد دخل ترى نحلة فان لم يتبين ما هو فرض  ففي هذه الحالة الان لا يقبل اما ان يتبين انه في الوقت او قبله او يبقى على ما هو عليه

48
00:18:37.050 --> 00:18:56.050
ان تبين انه في الوقت في الصلاة وفرض الفراغ في الحدث اذا تبين المحدث اذا تبين انه لم يحدث فهو تجديد في الوضوء والحدث مرتفع من الاصل لانه ما ما احدث

49
00:18:56.600 --> 00:19:07.850
وهو بالنسبة للصلاة نافلة فيعيد الفريضة اذا لم يتبين ليش الصلاة فرض لانه يجوز الصلاة بغلبة الظن