﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.200
نعم مشكلة على عدم صلاة المغرب نعم اولا لم لم يتأكد    لكن ما هي ما هو غلب على ظنه فهل تنقلب نفسك؟ غلب على ظنه. لو انقسم. اذا غلب على ظنه يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي طيب

2
00:00:20.250 --> 00:00:43.150
صلى وتبين انه في الوقت تبين انه في الوقت  دراع هذا الصحيح. استغفروا. كذا تبين انها خارج الوقت فهنا بقي ان يقال هل يصح؟ بقي ان يقال في في صلاة المغرب. فيها اشكالان. الاشكال الاول

3
00:00:43.650 --> 00:01:01.400
انه هل يصح ان يتنفل مع وجود وقت النهي لان ما قبل الغروب وقت نهي وثانيا هل يتنفل بواحدة بثلاث قصدي المشهور من المذهب انه يجوز التنفل بالثلاث يجوز التنفل

4
00:01:02.300 --> 00:01:21.050
الثلاث وبالواحدة ايضا وبالثنتين وبالاربع لكن الصحيح ان ان التنفل بالوتر غير مشروع فلا يكون عليه امر الله ورسوله فيكون مردودا فاما ولكنه لم يتيقن الان انما نقول لانه لم يتيقن انه

5
00:01:21.250 --> 00:01:41.550
نفذ وكذلك نقول بالنسبة للصلاة قبل الغروب يقول لم لم يتيقن ان الشمس لم تغرب بل انه يغلب على ظنه ان الشمس قد غربت فلا يؤاخذ بهذا نعم  ها اي هنا

6
00:01:42.900 --> 00:02:24.900
يصوم ها زين خلاص نعم ايه صحيح نعم نعم وغائب فانت يا كافر فانت زكاة ونوى انها عن الغالب ان كان سالما واذا تطوع فبان سالما لما ذكرناه ما ذكرنا وحكي عن ابي بكر انه لا ينزله لانه لم يخلص النية عن الفرض ويتخرج منه وجه بالتي قبلها

7
00:02:24.900 --> 00:02:45.300
انه لا ينصح يتخرج يخرج ويخرج معها ويتخرج منه التي قبلها انه لا يصح واولى بان هناك لم يبني على اصل مستصحب على اصل مستصحب ولكنه بنى على غلبة ظن بدخول الوقت

8
00:02:45.400 --> 00:03:08.550
وهو يأتي في صحة الصلاة ويتخرج منه وجه في التي قبلها انه لا يصح التي قبلها انه لا يصلح نعم ولكن سبق انه يصلح في التي قبلها. نعم. ومنها ما نوى ليلة الشكر ان كان غدا من رمضان فهو حرم. والا فهو نبي

9
00:03:08.950 --> 00:03:31.700
فهل يجزئه عن رمضان ان وافق ينبني على عملية التعليم هل تشترط لرمضان؟ فان قلنا تشترط وهو المشهور في المذهب وهو المشهور في المذهب لم يجزئه لانه لم يلزم بالتأييد ولم يبني على اصله مستصحب يجوز الصيام فيه. بخلاف مسألة الزكاة. وهذا بخلاف ما لو نوى

10
00:03:31.700 --> 00:03:52.050
ليلة الثلاثين ليلة الثلاثين من رمضان هذا غدا من رمضان فانا صائم عنه والا فانا مفطر فانه يصح صيامه في اضح الوجهين لانه بنى على اصل لم يثبت زواله ولا ولا يقدح تردده لانه حكم صومه مع الجن

11
00:03:52.150 --> 00:04:19.000
والثاني وهو شنو عينيكم لانه واضحة يعني واضح  هو حكم صومه مع وهو قول ان لامور التردد ونقل صالح عن ابيه انه يجزئه النية المترددة المترددة مع الغم دون الصحو لان لان الصوم مع الغيم لا

12
00:04:19.000 --> 00:04:49.550
ترددت النية فقد نوى حكم الصوم فلا يضره الا في حال تردده بالنية نعم. اصبر. ترددت في التاء ترددت ترددت في النية او النية لا فاذا تردد في النية اعجبني قراءة الصور

13
00:04:52.000 --> 00:05:24.800
ها فاذا تردد بالنية. تردد في النية. احذف التاء وحط فيه      فاذا ترددت النية فقد نوى حكم الصوم فلا يضره بخلاف معه عندنا معه  لكنها نسخة  حكم الصوم معه مع نسخة

14
00:05:25.600 --> 00:05:52.200
فلا يضره بخلاف حالة الصحيح فانه لا يحتاج فيها حال بدون تاء  هو الاكثر عند الفقهاء تمحى والصحيح الافصح عدم التأنيث حال مؤنثة المعنى لا لفظا فهمتم كثير من الناس يقولون يؤنثونها لفظا

15
00:05:52.600 --> 00:06:16.950
يقول وفي هذه الحالة والصعوبة في هذه الحال نعم  في حالة الصواب حال الحالة الاولى صح ما في ولا الحالة الاولى  تكون الحال الاولى ولا تقول الحال الاول ايظا فهي مذكرة لفظا مؤنثة معنى

16
00:06:17.100 --> 00:06:47.500
ها واصح اه صح ام اصغر من الحالات؟ نعم  ما انحار تصلح لان حال مؤنثة حالات المؤنث حال نعم فقدناها اذا ترددت في النية. نعم الى الان مصلحته ايه فاذا ترددت النية فقد نوى حكم الصوم معه

17
00:06:48.000 --> 00:07:11.150
يعني مع التردي  نعم النوع الثاني لا يحتاج الى نية جازمة  والنوع الثاني ما لا يحتاج الى نية جازمة. الصحيح فيه الصحة. وقد سبق من امثلته اذا نكحت امرأته اذا نكحت نكهة

18
00:07:11.150 --> 00:07:37.400
نكحت اذا نطح في الواد امرأة قبل ان تجوز لها النساء. ثم تبين انه كان جائزا للصحة والجهاد   ثم تبين انه كان جائزا وفي الصحة ايه نسختان لكن هو في الصحة احسن

19
00:07:37.800 --> 00:08:03.750
وفي الصحيح احسن ها؟ ايهم؟ اذا نكحت اي نعم هذي امرأة فقد زوجها واذا فقد الزوج يضرب له المدة معروفة حتى هذه المرأة تزوجت قبل تمام المدة ثم تبين انه كان مات قبل ان تتزوج

20
00:08:05.700 --> 00:08:24.750
اي نعم طيب هذا النقود ظربنا له مدة اربع سنوات قلنا اذا مضى اربع سنوات ما جا له خبر فهو ميت المرأة هذي بعد ما مضى سنتان تزوجت الان ما تمت المدة ما يجوز تزوج

21
00:08:25.050 --> 00:08:43.500
ثم تبين ان زوجها كان قد مات بعد سنة من فخذه يعني قبل ان تتزوج فاذا الزواج الان صحيح لان لانه كان من امرأة ليس لها زوج لكنه مشكوك في صحته

22
00:08:44.150 --> 00:09:16.200
فيخير ايه  لان هذا المرأة تبين انها ان زوجها قد مات قبل ان تتزوج فقد وقعت النكاح الان في حال يجوز ان ان تتزوج فيها فبها وجهان للاصحاب وهذه مبنية على انه هل العبرة بما في نفس الامر او بما في ظن المكلف وقد سبق الكلام عليه بالقادر اللي قبل هذا

23
00:09:16.400 --> 00:09:48.750
ما يصح النكاح ومنها لو كان عند رجل زمني وكان له لو كان له عند رجل ها ايها قبل المقطع بس اخذنا ثلاثة اسئلة الان لا لا ما ما انت. ومنها لو كان له عند رجل دنانير وديعة فصارفه عليها وهو يجهل بقاءها

24
00:09:48.900 --> 00:10:21.650
ومنها لو كان لو كان له عند رجل دنانير وديعة دنانير دنانير وديعة فصارفه عليها وهو يبذل ايش      وهو يجهل بقاءها وفيه وجهان احدهما وهو قول القاضي المجرد لا يصح لانها ليست تالفة فتكون مصارفة عليها وهي في الذمة ولا

25
00:10:21.650 --> 00:11:03.850
ستكون مصارعة على عيب والثاني وهو كونوا مع فضيلة الشيخ لا فتكون   فتكون مصادفة   احدهم صالح السامي سرحت شوية  ولا حاضرة     عجيب نزيف الثاني وهو قول ابن عقيل انه يرى انه يصح لان الصحابة لان الاصل

26
00:11:04.750 --> 00:11:31.150
لان الاصل  لان الاصل لان الاصل كبيع الحيوان الغارم بالصفة. فانه يصح ماء ماء تلفه لان الارض لا تلف مع احتمال سلفه لان الاصل بقائه. قال ابن عقيل وقال ها؟ لان الاصل بقاء الاخر

27
00:11:31.400 --> 00:12:22.200
العقد له بقاؤه يعني بقاء الحيوان الغائب  نسخة  لا نعم لانها سبقاؤهم. قال ابن عقيل وقال عندي وقال وش عندك انت قال  طبعا عندي بالورم مصحح  وقال وهذا الذي قاله الصحيح اذا كلفت بغير تفريط. فاما ان فاما ان كذبت سلفا ومورك جله فيجبني ها

28
00:12:23.000 --> 00:13:04.050
كيف  لتركت نتكلم عن العين والوديعة ينبغي على تعيين النقود بالتعيين فان كنا يتعين يتعين ان كنا نتعين لن يصح العقد والا صح وقام الدنانير التي في الجنة مقام مقام الوديعة لا على الوجه الذي يشترط فيه للصرف التأمين فلا يصح على ماء الدين. وعندي الاسئلة

29
00:13:04.800 --> 00:13:35.300
بالاسفل الا ايه  وش عندك عند مقام الوديعة؟ ايه. الا على وجهك الا حنا عندنا لا وحاطين نسخة في سبع مئة وحداشر الا وهذا هو الصحيح الا والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. حط معكم المكبرات يا اخي. حط المكبرات

30
00:13:35.300 --> 00:13:59.000
ها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ومنها لو وكله في شراء فاشتراها له. ثم ثم جاحد ثم جحد الموكل وكالة فاراد

31
00:13:59.000 --> 00:14:15.500
ثم جهد ثم جعل الموكل الوكالة اراد الوكيل ان يشتريها منه فلم يعترف بالملك ثم قال له ان ان كنت اذنت لك في شرائها فقد بعتكها. فهل يصح ام لا

32
00:14:15.600 --> 00:14:34.000
على وجهين احدهما لا يصح لان البيع لا يصح تعليقه وهو قول القاضي وابن عقيل والثاني يصح ذكره بالكامل لماذا؟ لانه تعليق على شرط واقع يعلمانه فلا يؤثر ذكره في العقل

33
00:14:34.700 --> 00:14:54.700
فلا يؤثر ذكره في العقد كما لو قال بعتك هذه ان كانت جارية. ويشهد له نص احمد في رواية ابن يوسف بصحة بيع الغائب ان كان سالما. فان هذا فان هذا مقتضى اطلاق العقد. فلا فلا يضر تعليق البيع

34
00:14:54.700 --> 00:15:20.300
الصحيح في هذه المسألة انه يصح لانه اذا قال ان كنت اذنت لك فقد بعتك  فهذا اذا تبين انه قد اذن له اذا تبين انه اذن له بعد الموت وان لم يتبين

35
00:15:20.950 --> 00:15:39.500
وان لم يتبين انه له فانها للوكيل في العقد الاول فهي اذا للوكيل على على كل تقدير وقوله ان البيع لا يصح تعليقه الصحيح انه يصح تعليقه  وان كل عقد

36
00:15:39.850 --> 00:16:07.150
يصح تعليقه لان الاصل في الشروط الصحة الا ما قام الدليل على بو فلان والاصل في في العقود الصحة الا ما قام الدليل على بطلانه   اقول ان الصحيح تعليق جواز وتعليق

37
00:16:07.650 --> 00:16:27.150
البدع بالشر لان الاصل في الشروط الصحة الا ما قام الدليل على بطلانه  واما قوله ان كان بعتك فهذا الغائب ان كان سالما فهذا واضح انه تعليق على ما  لا يصح البيع الا بوجوده

38
00:16:27.950 --> 00:16:49.900
لان البيع لا يقع الا اذا كان ثالثا نعم ومنها الرجعات في عهد وقوع الطلاق فيه. قال اصحابنا هي ركعة صحيحة رافعة  وهي المسألة التي افتى فيها شريك بان لهم شيء

39
00:16:50.600 --> 00:17:16.100
عندي نسخة هذه فترة ونصف  اللي عندي مثل اللي عندهم مطبوعة لكن على الهامش نسخة وهذه بدل وهي نحط النسخة الثانية وهي المسألة التي اخشى فيها شريك لانه يطلق ثم يراجع

40
00:17:16.200 --> 00:17:34.650
وما اقاربه ان الرجعة مع الشك في الصلاة يطيرها كالمعلقة على حرف ولا يصح تعليقها فلا يصح تمثيل قوله بمن شك في نجاسة ثوبه. عندنا ولا يصح فلا يصح ها فلا

41
00:17:34.800 --> 00:17:50.500
كالمعلقة على شرط ولا يصح تعليقها ها؟ عندنا ولا يصح تمثيل قوله. ايه. وانتم ايش عندكم بالفاء