﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.600
ها  اين هي؟ ها؟ بنية الحج؟ اي نعم  لو ما انا والحين لو قال لنا والله انا الان حلفت وانا ودي افتت من هاليمين انا ودي افتك علشان اصير حوض المباراة رحت والمباراة ما رحت

2
00:00:19.900 --> 00:00:45.750
تقول كفر العام وراح ارجع لك ينحل اليمين في النهاية لا الصيام يصادف اخر الصيام وهو ليس اهلا بذلك  ومنها اذا فكر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه فصرح ابن جعفر ابن الزاهولي

3
00:00:46.000 --> 00:01:10.600
بالاقناع بانه لا يجزئه الصوم وافراط الاكثر من خالفه    هزاعون نعم بل وفي كلامهم وفي كلام بعضهم تصريح له وربما اشعر كلام احمد بذلك لان صومه صح فبرأت زمته به

4
00:01:10.650 --> 00:01:39.250
فساد توفى الوجوب الهدي ذمة بريئة من من عهدة الوالد. ومنها ظاهرة  ومنها الى ومنها اذا عجل عن اربع وعشرين من الابل اربع اشياء ان نتيجة واحدة قبل الحوض وفيه وجهان احدهما لا يجزئه

5
00:01:39.650 --> 00:02:02.200
ويجب عليه اخراج فيجب عليه اخراج. والثاني يجزئه عن العشرين ويخرج عن الباقي خمسة خمسة بنت مقام خمس بنت خمس عن الباقي خمس بنت مقام ولا يقال انه يجب عليه شاة عن الخمس

6
00:02:02.250 --> 00:02:28.600
عن الخمس الزائدة التي لم يؤدي عنها بان لا يفدي الى ايجاد خمس شياه عن خمس وعشرين ومنها اذا صلى الصبح   ومنها اذا صلى الصبي في اول الوقت ثم بلغ ففي وجوب الاعادة وجهان

7
00:02:29.150 --> 00:03:06.200
الموصوص انه يجب صار القاضي في شرح معذب خلافة ان فعل المأمور به في اول الوقت لانه فعل المأمور ايش عندك   ايه ايه عندنا ايه المذهب ينصح ايه المذهب   احنا ما نقول لاننا حضرت

8
00:03:06.650 --> 00:03:36.900
المهذب الحنابلة لا حقه مذهب  انا ما حضرت ما طلعت اربعة وعشرين كم فيها    اصلك اربع شياه وقبل تمام الحوض والدته وحده  خمسة وعشرين ماذا يصنع الان ان نقول من اربع اشياء عزيزة عنه

9
00:03:37.700 --> 00:04:03.600
ولا نقول يجب عليه بنت مخاض يعني تبين ان الواجب  نقول ان المؤلف يقول يخرج خمس خمس اربعة اخماس بنت مخاض قد ادى عنها العشرين الاولة. نعم خمس يخرج عنها خمس

10
00:04:04.200 --> 00:04:25.950
لان الخمسة وعشرين فيها بنت مخاض اذا قسمت الواحدة على خمسة وعشرين يخرج خمسة    ذو القيمة ان لم بغى يذبح شيء يذبح منها البنت مقار وياخذ يخرج خمس على الفقراء فلا بأس

11
00:04:27.250 --> 00:04:57.250
واختار القائم في شرح منهج. خلافا لانه فعل المعمور به في اول الوقت وصادفه وقت الوجود. وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك. وهذا بصلات اذا حج ثم بلغ فان حجه ليس بمعمور به ولا معاقب على تركه على تركه بصلاة

12
00:04:57.250 --> 00:05:22.850
طيب الصلاة فيه يعاقب على تركه  مأمور بها ويعاقب على تركها من جهة الله. من جهة وليه تضربوهم عليها لعشر لكن الحج ناموا بحج وهو صغير وسبع سنين طيب اذا تمنعوا عشر ناظر ابوهم يقول حج ولا ضربناك؟ لا

13
00:05:23.100 --> 00:05:43.050
هذا الفرق بينهم والصحيح القول الثاني ان الصبي اذا صلى الظهر مثلا صلى الظهر ثم بلغ فانه لا يجب عليه اعادة الصلاة لانه فعل ما امر به وهو الصلاة وبدأت ذمته

14
00:05:43.900 --> 00:06:08.050
نعم  اذا حج وعمره حداشر سنة لا ما ننسى  نعم بخلاف الصلاة مو كلها عبادة بينهم فرق الحج لا يؤمر به ولا يعاقب عليه من لم يبلغ وهذا يؤمر به ويعاقب عليه يضرب

15
00:06:08.200 --> 00:06:30.000
الاسم الثاني ان يتبين الخلل في شرط العبادة المعين الصحيح انه يجزئه ويتفرع عليه مسائل منها اذا عجل الزكاة الى فقير مسلم. فحال الحول وقد مات او ارتد او استغنى من غيرها

16
00:06:30.650 --> 00:06:47.400
ومنها الى جانب يهزه ولا ما يزيه؟ اي نعم لان الخلل هنا في شرط العبادة المعجلة يعني ما هو بيدخل في نفس العبادة بشرطه مثلا من شرط الزكاة ان تصادف محلا

17
00:06:48.200 --> 00:07:09.900
هذا الرجل تصدق على شخص مسلم عجل الزكاة وجد انسان فقير ما له فاز عليه ست تشهر ويتم حوله انا بعطيها الفقيد هذي اسهل حاجة فلما اعطاه جاء الحول عند تنام الحول ولا هذا الذي كان معطيه؟ صار غني

18
00:07:11.750 --> 00:07:34.900
بيتزقوا ولا لا يجزئه لان العبادة نفسها ما فيها خلل. الخلل في شرطها اي في الموضع الذي جعلت فيه وهذا ما علي منه انا زكاتي ما فيها خول نعم منها اذا جمع بين الصلاتين في وقته لاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجب للنار

19
00:07:35.550 --> 00:07:55.450
يعيد ولا لا؟ ايه ما يريد السبب لان العبادة وقعت في محلها لانه يجوز له جمع على وجه مأمور به فلا يظر اذا تغيرت حاله بعد ذلك. نعم. في السفر الظحك اولاهما ثم

20
00:07:55.450 --> 00:08:16.300
قبل دخول الوقت الثاني يجزئه ولا ما يجزئه يجزعهم جمع بين الظهر والعصر وهو في السفر ووصل الى البلد قبل دخول العصر يلزمه ان يصلي العصر ولا؟ ما يلزمها. لانه برئت ذمته

21
00:08:16.550 --> 00:08:32.550
ولكن هنا سؤال هل يقال ان له ان يجمع وهو يعرف انه سيدخل البلد قبل العصر نعم نقول له ذلك لكن الافضل ان لا يجمع ما دام يعرف انه سيصل

22
00:08:33.350 --> 00:08:47.900
قبل دخول الوقت الثاني فلا يجوز انما لو جمع فلا حرج عليه لانه ما زال في سفر ومثل ذلك لو علم النبي اقدم في اخر الصلاة في اخر الوقت واراد ان يصلي في السفر ويقصر

23
00:08:48.000 --> 00:09:34.000
يقول لا حرج عليه القاعدة السادسة اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن ان هل الواجبة عليه. ثم تبين  في اخرتنا ثم تبين باثر عندكم  وفيها     ولا انقط الحروف    نعم

24
00:09:34.600 --> 00:10:18.750
انا عندي فيها وانتم؟ فيه عندنا مكتوب فيه مصفحة مش مصحح. في اخرى؟ اخرى اذا اراد ان يعرفه فاعجبه ثم تبين ثم تبين لاخرى ان الوزن كان غيرها باخرى    باخرة يعني بمؤخر الامر

25
00:10:20.150 --> 00:10:49.100
في اخرى حاطة منذ مؤخر العمر يا شيخ. اي نعم ثم تبين باخرات ان الوالد كان غيرها فانه يرجئه وبذلك صور منها الى احد من منها الى احج المغضوب عن نفسه

26
00:10:49.350 --> 00:11:07.150
ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته لا سيما لا سيما ان لاسيما ان قيل ان ان ذلك لا سيما ان قيل ان ذلك عليه على الفور

27
00:11:07.700 --> 00:11:43.500
وننهج وراء هم ما عندك انت  واضح ها واضح هذا الصندوق دليل على الموافقة منكم من بعضكم ولا لا  طيب احج المعروف المعروف هو اللي ما يستطيع ان يحج واحد يعني نوب عنه ان يحج

28
00:11:44.200 --> 00:12:20.350
ثم بلغ فانه يجزئه واضح  ها  انه سوف يعافى ما يحجج عنه لان المعروف هو الذي فيه مرض لا يجابه  لا هم كل يخاف يموت حتى الانسان الصحيح مثلا في السفر ما يدري يمكن الامام ما

29
00:12:20.350 --> 00:12:34.250
المهم اذا قال الناس اذا قال الاطباء او كانوا في عرف الناس ان هذا المرض من الامراض التي لا يرجع برؤها السرطان وكالسن في الزمن السابق وما اشبه ذلك  فاننا نقول

30
00:12:34.600 --> 00:12:50.250
خل احد يحج عنك فاذا حج عنه ثم بعد ذلك ابرأه الله تجزأ في الحج. خاصة على قولهم يقول ان ذلك عليه على الحب. لا مطلقا. لكن المعلم يقول لا سيما يعني هذا

31
00:12:50.250 --> 00:13:07.000
اولى  اليقين انه لا يلزم ان يؤخر حتى يرعى ويشفع. اه لا هو اذا كان لا اوجبه اما اللي فيه احتمال يؤخره. اذا ما معنى لان بعض العلماء يقول ان الحج لا يجب على الفور

32
00:13:07.900 --> 00:13:26.250
انه لو وجب عليك الحج واغتنيت ان بغيت خله الى بعد عشر سنين وهذا غير صحيح. الصحيح يجب على الفور منها اذا كفر العاجز عن الصيام بالاطعام للقياس من برجه ثم اوتي فانه لا

33
00:13:26.250 --> 00:13:46.250
يلزمه قضاء الصوم. ومنها اذا ارتفع عرضها لا تدري ما رفع. فانها تعتد عندنا سنة فاذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها ان لم يلزمها الاعتداد به. ومنها اذا

34
00:13:46.250 --> 00:14:06.250
الظهر من لا جمعة عليه باجر العذر. ما زال العذر قبل تجميع العمام. فانه لا يلزم اعادة الجمعة مع الامام. واما ما حكي عن ابي بكر انه لا يجزئه فعل الظهر قبل تجميع الامام

35
00:14:06.250 --> 00:14:37.150
ومن الاصحاب من بناه على هذا الاصل. وانه تجب الاعادة لتبين لتبيننا ان الواجب انا عندي وانها تجب وانها تجب عليه الاعادة لا تجب عليه وانه تجب الاعادة لتبينا انا اعدي وانها تجب عليه الاعادة

36
00:14:37.700 --> 00:15:02.450
يجب عليه. نعم في تديننا ان الواجب عليه الجمعة وليس هذا وليس هذا ابو بكر. فانه وهو ان وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه انما يدخل بفعل الجمعة من الامام

37
00:15:02.450 --> 00:15:32.450
كما لا يدخل وقت الذبح في الاضاحي الا بعد صلاة الامام من القادة؟ السادس سادسا على خلل الشرط ثم وتبين انه الكفر بالاصح ومن ذلك اذا ادى الزكاة الى من يظنه فقيرا فبان انه غني

38
00:15:32.450 --> 00:16:02.450
انها تسقط على اصح الروايتين. ومنها اذا صلى المسافر بالاجتهاد الى عندي انا نسخة ثم بان لا يظن انه فطيرا فبانوا كذلك فمعنى انه انت وانت عندك طبعا؟ هنا عندي ثم مباني. رمزي بس. لا لا رمزي

39
00:16:02.450 --> 00:16:45.650
ما ذكرك لا لا بالخطيات نعم واذا صلى المسافر في هذه ان تبين الخطأ فانه لا اعادة على الصحيح ومنها اذا حكم الحاكم لكن بالاجتهاد ترى بالاجتهاد مو بالتحري لابد يكون عنده عنده علم بعلامات القبلة فاجتهد ثم اخطأ. اما لو كان مثلا في بيت

40
00:16:45.650 --> 00:17:03.150
بلد ثم صلى ظال ان هذه القبلة ثم تبين انها ليست القبلة فعليه الاعادة لان البلد ليس محلا للاجتهاد. اذ يمكنه ان يسأل او يخرج الى المساجد وينظر. نعم. منها اذا حكم الحاكم بشهادة

41
00:17:03.150 --> 00:17:26.600
ليلة الله ثم تبين تشكر ما افي اللفظ روايتان ابن عقيل في الفلوج عدمه لزم القاضي في كتاب السير من خلافه  والعاملين الا لان لا ينفظ الاجتهاد بالاجتهاد والمشهور النقدي

42
00:17:26.850 --> 00:17:45.200
لتعلق حق الغير به اما اذا اصطاد بكلب علمه علمه. واما اذا اصطاد بكلب بكلب علمه ثم اكل من الصيف فانه لا تحرم سيوده سجوده المتقدم سيوده المتقدمة على الصحيح

43
00:17:45.450 --> 00:18:12.150
لكن لكن مأخذه انا لم نتدين لكن مأخذه انا لم نتبين فساد عن تعليمه. بجواز ان يكون نسيا بعد تعلم او نسي ارساله فاما الاعادة على من نسي الماء في رحله وتيمم ثم صلى او على من صلى صلاته في صلاة شدة

44
00:18:12.150 --> 00:18:30.850
الخوف بسواد ظنه عدوا فلم يكن اوفى سواد ظنه عدوا ظنه عدوا فلم يكن او كان بينه وبين وهو ما يمنع العبور فانه مبني على انه فرط بترك البحث والتحقيق. قاعدة السابعة

45
00:18:30.900 --> 00:18:49.450
متلبسا بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروط فكان هو الواجب لكان هو واجبة دون ما تلبس به. هل يلزمه الانتقال اليه؟ ام يمضي ويشبهه هذا على ضربين

46
00:18:52.400 --> 00:19:17.900
اظن هذا واضح  معنى القاعدة واضح  هنا رجل تلبس بعبادة وقبل ان افرغك منها حصل له ما لو كان واجدا له اذا كان هو الواجب دون ما تلبس به  وسأتي في الفروع ما يتبين في معنى هذا احدها

47
00:19:18.200 --> 00:19:37.900
ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المفلس وتفصيلا عليه مع امكانه بالاصل على ضرب من المشقة والتحن فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بولود الاصل كالمتمتع اذا علم الهدي

48
00:19:38.250 --> 00:19:55.600
اذا هدم الهدي هدي نعم اذا عدم الهدي اذا عدم الهدي فانه رخص له في الصيام رخصة عامة  حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو مصر في بلده لم يلزمه

49
00:19:58.200 --> 00:20:21.200
المتمثلة اذا عدم الهدي فله ان يصوم ثلاثة ايام عجوة سبعة اذا رجع لكن في اثناء الصوم وجد الهدي هل يلزمه الانتقال او لا يلزمه يقول المؤلف انه لازم لازمه لان

50
00:20:21.350 --> 00:20:30.518
هذا البديل شرع رخصة رخصة عامة وليس لتعذر الاصل بالكلية ولكن من اجل الرخصة