﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:19.800
نعم فلا يصح تمثيل قوله لمن شك في نجاسة قوم فامر بتنبيه. اذا اللي عندنا احسن اللي عندنا احسن لان تمثيل بما شك في نجاسة مستقلة ما هي متفرعة على قول ولا صح تعليقه

2
00:00:20.950 --> 00:00:51.400
انا عندي بالواو ولا يصح تعليقه ولا يصح تمثيل قوله بمن شك في نجاسة ثوبه يحطوها على الاقل نسخة عندكم فلا تحطوه على الهامش نسخة ولا  ولا يصح تجديد قوله لمن شك في زيادة ثوبه فامر بتنبيهه ثم يغسله وكذلك لم يصب من

3
00:00:51.400 --> 00:01:27.600
مم عندنا وكذلك  نعم له كذلك احسن وكذلك احسن  وكذلك لم يصب من ادخل قوله في اخبار المغفلين. فانما اخذه في ذلك خفي عنه مع الشك في حصول الاباحة بها ومن الصحيح يعني هذا القول

4
00:01:27.700 --> 00:01:46.500
وان كان له بعظ الوجه وهو كما يقول العامة قطع الشك باليقين لكن هنا دواء احسن منه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فنحن نقول ما دمت شافا

5
00:01:46.850 --> 00:02:07.400
ما دمت شاكا في نجاسة الثوب فالاصل خلاص الطهارة ليسوا والله انا شاب في المجالس تروح اجل ابى اروح ابول عليه ثم غسل نعم او واحد يشك هل احدث او لا؟ ها؟ يحدث

6
00:02:07.450 --> 00:02:29.000
علشان يتوضأ ذكرنا هذه ان اقول الان ان هذا غير صحيح عندنا حديث صحيح واظح في اننا نبني على ايش؟ على اليقين في مثل هذه الامور واليقين ان الاصل بقاء ما كان على ما كان

7
00:02:30.450 --> 00:02:54.650
الرجعة مع الشك في الطلاق واصلا ما ما وقع الطلاق حتى نصحح الرجعة ولا يحتاج اننا نقول راجع ماذا نقول ها؟ نقول الزوجة معك فمن طلق وسب هل طلق ثلاثا او واحدة الا لمن

8
00:02:54.950 --> 00:03:16.600
عند  خلنا نشوف الكلام فمن طلق وتكفى هل طلق ثلاثا او واحدة ثم راجع ثم راجع ذي العدة فيصح عند اكثر اصحابنا ها هنا لان الاصل بقاء لان الاصل بقاء نكاح

9
00:03:16.800 --> 00:03:33.600
لان لان الاصل بقاء النكاح وقد شك في انقطاعه ورجعت استيفاء له فصح مع الشك بانقطاعه. وعند انخراطه لا يصح لانه قد لانه قد سيقطع سبب التحريم وهو الطلاق. ها

10
00:03:33.900 --> 00:04:03.200
شوف فتصلح مع الشك لان الرجاء فاستبقاء له وغدت استبقاء له لا استبقاء له فتصح عندكم كذا لا الثقة الرجعة السبقة ما هي بالسيفة  فالمراجع يستبق زوجته استبقاء له فتصح

11
00:04:04.700 --> 00:04:34.450
ها  والرجاء والرجاء في استغفار له فتصح مع الشك في انقطاعه. وعند انخراط لا يصح لا تصح فان الفرق لا تصح لانه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق فانه ان كان ثلاثا فقد حصل التحريم بدون زوج

12
00:04:34.450 --> 00:05:09.550
واصابة عندنا فقد حصل به انه كان ها فانه ان كان ثلاثا  هذي وش هي النسخة اللي عندك؟ هذي ايه ايه زيد لا ان كان صح طيب ان كان لانه قد تيقن سبب التعليم وهو الطلاق فانه ان كان ثلاثا فقد حصل له التحريم به

13
00:05:10.350 --> 00:05:36.450
فقد حصل به التحريم نعم فقد حصل به التحريم بدون زوج واصابة. وان كان واحدة فقد حصل به التحريم بعد البيلونة بدون عقد جديد في العدة لا يحصل بها الحلم الا على هذا التقدير فقط. فلا يزول الشك مطلقا فلا يصح. فلا تصح

14
00:05:36.900 --> 00:06:09.250
ولا يجوز  هل يزور لا احسن اكل  ها   كيف اي نعم اذا خلصنا نتكلم عليها نعم  الا على هذا التقدير فقط فلا يجوز الشخص مطلقا. فلا تصح فلا تصح فلا تصح لان تيقنا

15
00:06:09.350 --> 00:06:26.500
الى ان تيقن السبب لان تيقن السبب من التحريم مع الحج في وجود المانع منه يقوم مقام تحقق الحكم على الشك في وجود المانع. فيستصحب حكم وجود السبب كما كما يعمل

16
00:06:26.500 --> 00:07:05.200
بالحكم ويلغى المانع المفرح فيه. ها اه والله عندي بين قوسين  عندي استصحب حكم السبب لكن وجود بين قوسين عندكم نحط عليها شعرة خاء يعني انها نسخة نعم  فيستصحب حكم وجود السبب كما كما يعمل بالحكم ويدخل الغنان والحقوق فيه. كما يلغى مع

17
00:07:05.200 --> 00:07:26.650
ولوجود حكمه وقد استشكل كثير من الاصحاب كلام في تعليمه لانه تيقن التحريم وشك في التحريم فظنوا انه يقول بتحريم الرجاء فظنوا انه يقول بتحريم الرجا وليس بداية ها؟ اي وظنوه

18
00:07:27.250 --> 00:07:53.850
طيب هذه المسألة  اذا طلق وشكها وطلق ثلاثا او واحدة فالاصل الاصل الواحد وهذا هو الذي عليه اكثر الاصحاب كما قال المؤلف رحمه الله انها واحدة وحينئذ يحل له ان يراجعه

19
00:07:54.550 --> 00:08:18.350
يحل له ان يراجعها لانها واحدة والواحدة تراجع وقال بعض العلماء رحمه الله وهو صاحب المختصر الذي عليه عليه المغني المغني شرح لمختصر الخراقي  قال انها لا تحل له لماذا

20
00:08:18.650 --> 00:08:40.550
لانها لا يمكن ان تحل الرجعة الا اذا تيقنا ان الطلاق واحدة وحينئذ اذا راجع فان الردعة مشكوك فيها مشكوك فيها فلا تحل به بها المرأة الا بعد زوجها الا بعد زوج

21
00:08:41.550 --> 00:09:02.300
ولكننا نقول في الجواب على هذا انها رجعة في شيء مشكوك فيه لكن حكم بانه ايه معدوم لان الاصل الواحدة الاصل الواحد اي نعم ومنها لو حكم حاكم في محكمته

22
00:09:03.300 --> 00:09:27.750
الحاكمين. عندنا علم  ما يخالف ترى ما ما يحتفل معنا. ومنها لوحة محاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى ان الحق في غيره اثم اثم وعصى بذلك ولم ينقض حكمه الا ان يكون مخالفا لنص صريح كفاه ابن ابي موسى. وقال السامري

23
00:09:27.750 --> 00:09:58.050
بل يقض حكمه بان شرط صحة الحكم موافقة الاعتقاد. ولهذا لو حكم بجهل لنقض حكمه مع انه لا يعتقد بطلان ما حكم به. فاذا اعتقد بطلانه فهو بالرد اولى فاذا اعتقد بطلانه فهو بالرد اولى. وللاصحاب وجهان فيما ينصب فيه حكم والفاسق. احدهما

24
00:09:58.050 --> 00:10:18.050
تذكر جميع احكامه فقال لفقد اهليته وهو قول ابي الخطاب وغيره الثاني يلقض كلها الا ما وافق الحق المنصوص والمجمع عليه وينقض ما وافق الاجتهاد لانه ليس من اهله وهو اختيار صاحب

25
00:10:18.050 --> 00:10:50.250
ويشبه هذا القول في الوصي. نعم. والشهداء قول نصحة  ويشبه هذا قولنا في الوصي الفاسق اذا قسم الوصية فان اعطى الحقوق لمستحق معين يصح وفضله لن يضمن لانه يجب ايصاله لانه يجب ايصاله اليه. وقد حصل وان كان لغير معين

26
00:10:50.250 --> 00:11:18.200
وجهان نعم اذا حكم الحاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى ان الحق في غيره طموحات لا شك فيها اثم وعاصي لماذا لانه حكم بهذه المسألة وهو يعتقد انها خلاف الحق

27
00:11:19.700 --> 00:11:47.150
مثل لو حكم في اه ان الغاصب في ان الغاصب لا يضمن بالسعر نقص السعر وهو يرى انه يضمن نقص السعر فهنا حكم في مسألة مختلف فيها بما يرى ان الحق بخلافه

28
00:11:49.450 --> 00:12:15.550
نقول هو اثم طيب هل ينقض حكمه في هذا قولان للفقهاء رحمهم الله والمذهب انه ينقض حكم لانه خالف ما يعتقده وهو بنفسه يقر الان يقر بان الحكم باطل فينقض

29
00:12:18.000 --> 00:12:47.750
والقول الثاني انه لا ينقض لانه حكم حكما موافقا لاجتهاد بعض العلماء فلا يكون منقوضا لاننا لا ندري الصواب فيما يعتقد او فيما حكم به ولكن الصحيح انه ينقض وان وان الحاكم اذا حكم بما يخالف النص

30
00:12:49.400 --> 00:13:12.350
او الاجماع القطعي او ما يعتقده فانه ينقض ولا بد ولو لم نقل بذلك لصار فيه تلاعب بالاحكام فكل واحد يحكم بما يهواه لا بما يرى من الهدى فيه نعم

31
00:13:12.400 --> 00:13:40.600
كيف  نعم؟ القاعدة تنفيذ الشيء مع الشك فيه  يعني هنا الاصل عدم النفوس. الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال رحمه الله تعالى  ومنها الحكم لاقدام الردة اذا انت بالشهادتين

32
00:13:40.950 --> 00:14:11.400
فانه حكم صحيح وان حصلت التردد في مستنده هل هو الاسلام المستمر عليه؟ ها؟ المستمع بالمسند في مسنده نعم  في مرحلة ما يهم لان اهل نابت من هذا الظمير وان خلقت ربي في لساني هل هو الاسلام والمستمر على ما يدعيه؟ او الاسلام المتجدد على تقرير صحته به

33
00:14:11.650 --> 00:14:39.150
وقد قال انخراطي ومن شهد الترمذي نعم المتجدد وقد قال انخراطي ومن شهد عليك. ان كان عندك انت نسخة مجدد يمكن نعم نعم. وقد قال القرطي ومن شهد عليه بالردة فقال ما ما تخاف فان شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

34
00:14:39.150 --> 00:14:59.150
لم يكشف عن شيء قال ابن المؤمن لان هذا يثبت به اسلام الكافر الاصلي فكذلك المعتز قال ولا حاجة في في اسلامه للكشف عن صحة جدته. ونقل محمد ابن الحكم عن احمد فيمن اسلم من اهل الكتاب في المرفد. فشهد قوم عدول

35
00:14:59.150 --> 00:15:19.150
انه تنصى او تهوج وقال هو لم افعل انا مسلم. قال اقبل قوله ولا اقبل شهادتهم. وذكر كلاما معناه ان انكاره اقوى من الشهود وكذلك نقل ابو طالب في رجل عنه. هم. نقل عنه. نعم

36
00:15:19.150 --> 00:15:39.150
نقل عنه ابو طالب في رجل تلفظ فاخذ فقال لم افعل؟ قال يقبل منه وعدد بان وعدد بان المرتد لعله يرجع ويقبل منه. فاذا انكر بالكلية فهو اولى بالقبول. وليس

37
00:15:39.150 --> 00:15:52.550
في هذه الرواية وليس في هذه الرواية انه ثبت عليه الردة ثبت عليه  وش عندك ثبت عليه