﻿1
00:00:04.700 --> 00:00:25.700
بشيء فانه لا يأكل منه ونذر الاضحية له وجهان الوجه الاول ان يقول لله علي نذر ان اضحي هذا العام والثاني ان يقول لله علي نذر ان اضحي بهذه الشاة

2
00:00:27.500 --> 00:00:58.150
وكلاهما سواء الصحيح ان له ان يأكل لان موضوع الاضحية شرعا  الاكل والاهداء والصدقة وعلى اله وصحابته اجمعين قال رحمه الله تعالى بقاعدة المياه الوادي من ذبح هل يلحق بالواجب بالشرع او فيه خلاف يتنزل عليه مسائل كثيرة

3
00:00:58.350 --> 00:01:24.100
الى الاكل وفيه وجهان ومنها هي للصلاة المنذورة في الوقت. وذكرنا ان هذا هو الصحيح وان الاضحية المنظورة كالواجبات في عصر الشرع يعني انه يحذى فيها ماء حذو الاضحية الشرعية يؤكل منها ويهدى ويتصدق

4
00:01:24.200 --> 00:02:04.350
نعم وفيه وجهان اكثرهما الجواب نعم  ومنها  هم. الثاني   نهاية الثالثة يمكن عندك تقديم وتأخير انت ومنها لو نظر الصلاة  هاي الرابعة يمكن هاديك السوق   طيب وش اللي عندك؟ وفيه وجهان عالجواز؟ اه اختار ابو بكر الجواز

5
00:02:04.750 --> 00:02:33.100
ايه بس اجي عندك  نعم ومنها فعل فعل كيف الصلاة المنذورة في الوقت النهي الجواز طيب الصلاة المنذورة في وقت النهي بان يقول الانسان بالله علي نذر ان اصلي ركعتين

6
00:02:33.850 --> 00:02:52.400
بالله علي نذر ان اصلي ركعتين فهذا نذر مطلق هل يجوز ان يصلي في وقت النهي او لا يجوز يقول فيه وجهان اشهرهما الجواز والصحيح انه لا لا يجوز صحيح انه لا يجوز

7
00:02:52.600 --> 00:03:10.350
الا اذا وجد سبب النظر في وقت النهي مثل ان يقول ان قدم فلان فلله علي نذر ان اصلي ركعتين فخدم فلان في وقت النهي بعد العصر مثلا ففي هذه الحال نقول

8
00:03:10.800 --> 00:03:31.400
يجوز ان يصلي لانه وجد سبب الصلاة  وقت النهي فصارت صلاة ذات سبب والصلاة التي لها سبب يجوز لنا في وقت النهي نعم ومنها ندعو ايام التشريق  نذر ايام التفسير

9
00:03:31.600 --> 00:03:58.200
صيام اي هذا اصلح ومنها ندعو صيام ايام التشريق والصلاة في وقت النهي وفيه والجهاد ايضا واختار انه ام انه كمثل معصيته لان لان المنذر بالنذر هو التنوع الملتزم الملتزمة بالنذر

10
00:04:00.250 --> 00:04:33.750
ها لا مصححا عندك اه يمتاز صحف لان المنتدى بالمال هو التطوع المطلق  واما المقيد بوقف النهي فلا يجوز. نعم ها لا بوه عندك وهو ولا هو هو الظاهر ومن هذا ومن طيب ما في الايام ايام الشيخ بان قال الرجل

11
00:04:33.900 --> 00:04:51.450
بالله علي نذر ان اصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة نقول هذا لا يجوز لا يجوز ان تصوم لانه نذر معصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله

12
00:04:51.550 --> 00:05:18.550
فلا يعصيه نعم انا لنرى كل يوم منها لو نذر صلاة فهل يجزئه ركعة ام لا بد من ركعتين؟ على روايتين   هل تجزئه وفيها نصفتان تجزئها وتجزئها ومنها لو نذر طيب اذا قال قائل ماذا تقولون في هذه المسألة

13
00:05:19.550 --> 00:05:42.150
هل تجزئه ركعة لان اقل الصلاة اقل صلاة التطوع ركعة وهو الوتر او لابد من ركعتين لان اقل صلاة الفريضة ها ركعتان اذا قلنا ان الواجب بالنذر يحذى به احد الشرع قلنا اقل

14
00:05:43.200 --> 00:06:03.150
صلاة الفريضة ركعتان فيلزمه ركعتان. واذا قلنا احدى به حذو النفل قلنا اقل النفل ركعة فيجزئه بكى والظاهر لي انه لا يجزئه الا ركعتان لان المتبادل الى ذهن النادر ان يصلي

15
00:06:03.700 --> 00:06:24.250
ركعتين يعني يندر ان ان النادر ينوي بذلك رفعه فيحمل على المعهود الذي يتبادر الى الذهن فيلزمه ان يصليها ركعتين ولو قلنا انه يجزئه ما يسمى صلاة لقنا ايضا يجزئه ان يسجد

16
00:06:24.750 --> 00:06:52.500
لان سجود التلاوة عند الفقهاء طلعت نعم ومنها لو نزرع استاطبة لنجزه الا سليمة يكره القاضي محمدا له على واجب الشرع واحتملوا ان يجزئوا عن ما يقع عليه فالوصية فمن القاضي سلمها مع انك مئة رقبة او لا يعتق عليه الا كريم. عنه

17
00:06:53.250 --> 00:07:18.100
عنه. عنه عنه العنوه عند بنت عندي الا سليمة والا مسلمة نسخة نعم  في يونس قد لا سليمة اللي في الاصل الا سليمة لا لا يعتق عنه لا يعفو عنه

18
00:07:18.400 --> 00:07:45.400
مع ان المنصوص عن احمد المنصوص عندكم عن النصوص لا مع ان المنصوص عن احمد في من وصى بعتق رقبة لا يعتق عنه الا سليما ايش اي نعم ها بين الفرق

19
00:07:45.700 --> 00:08:26.450
نعم لكن ظهرت السياق بالاول ويقول تمزه الا سليما نعم نعم المعلوم لا هم مرادهم بالسليمة السالمة من عيوب الحسية  نعم  مسلمة تكون بمعنى سليمة  والله يمكن لكن بس العادة

20
00:08:27.000 --> 00:08:50.650
انها مسلمة  القاعدة الحادية من خير بين شيء وامكنه الاسلام بنصفيهما معا. فهل يجزئه ام لا؟ فيه يتنزل عليه مسائل منها لو منها لو اعتقت الكفارة نصفي رقب نصفي رقبتين

21
00:08:50.850 --> 00:09:22.550
وفيها والجهاد وقيل ان كان ان كان باقيهما حرا وخرجوا عن الوجه لو اخذ وزاد وزاد لو اهدى وفيه نظر للمقصود من الهدي له. ولهذا ان تأتي بصدق من وقد روي عن احمد ما يدل على الابداع ها هنا

22
00:09:24.650 --> 00:09:50.550
نعم هذه مسائل من خير بين شيئين وامكنه الادان بنصفيهما فهل يجزئ ام لا فيه خلاف قال مثلا شخص وجب عليه شيء لكنه مخير فيه فاذا اتى بنصفي هذا الشيء

23
00:09:51.400 --> 00:10:08.350
من عينين مختلفتين هل يجزئه ام لا ذكر مسائل منها لو اعتق في الكفارة نصفي رقبتين  انسان يجب عليه ان يعتق رقبة في كفارة مثل كفارة الظهار يجب عليه ان يعتق رقبة

24
00:10:09.150 --> 00:10:34.850
لكنه اعتق نصفي رقبتين يعني اشترى نصف  هذا العبد فاعتقه واشترى نصف العبد الثاني فاعتقه فهل يجزئ يقول المؤلف في ذلك وجهه والفرق بين الوجهين والروايتين ان الوجهين عن الاصحاب

25
00:10:35.300 --> 00:11:02.000
والروايتين عن الامام احمد يقول فيه وجهان فيه قول ثالث بالتفصيل انه ان كملت الحرية فيهما اجزأ والا فلا وهذا القول قريب جدا اما القول بالتشخيص بدون تكميل الحرية فهو ضعيف جدا

26
00:11:03.250 --> 00:11:27.200
فعندنا الان ثلاثة اراء الاجزاء مطلقا والثاني عدمه مطلقا والثالث التفصيل التفصيل يقول ان كملت الحرية فيهما اجزأ والا فلا كيف تكمن الحرية يعني بان يكون النصف الذي اشتريته انا

27
00:11:28.450 --> 00:11:55.300
كان فيه الرقيق مبعضا يعني قد عتق نصفه من قبل وبقي نسخه فاشتريته فاعتقته والثاني ايضا كذلك قد عتق نصفه فاشتريت نصفه الباقي واعتقته  فهذا فيه فائدة وهي تكميل الحرية في العبدين

28
00:11:55.750 --> 00:12:19.550
اما اما اذا لم تكن الحرية فليس فيه فائدة فهذا هذا القول جيد لانه يحصل بذلك على تحرير رقبتين في الوقت نعم نعم ايضا المثال الثاني لو اخرجت الزكاة نصفي شاتين

29
00:12:20.500 --> 00:12:46.200
ايه  لا قريب اقولها قريب تلقاه. نعم. قريب نعم يقول له مثل ايضا لو اخرجت الزكاة نصفي شاتين كيف هل الزكاة فيها شاة مثل خمس من الليل خمس من الابل فيها شاة

30
00:12:46.800 --> 00:13:08.200
اربعون من الغنم فيها شأن اخرج نصف الشاتين يقول المؤلف انها تجزئ ولكن في النفس من هذا الشيء لانه اذا اخرج شاة كاملة حصل الفقيه على شاة ليس فيها تشخيص

31
00:13:09.200 --> 00:13:29.550
وهو حر فيها يبيع ويشتري ويهب ويتصدق اما اذا اعطي نصف شاتين فانه يكون مرتبطا بمن لشريكه وربما يؤذيه هذا الشريك ويتأذى منه فالصحيح انها ان ذلك لا يجزئ نعم

32
00:13:29.800 --> 00:13:52.300
مثل ايضا لو اهدى نصفي شاتين هذا لا بأس اذا اهدى نصف الشهاتين لانه اذا اهدى النصف الشاتين سوف يذبح الشاتين ويتصدق بماذا في اللحن والمؤلف يقول ان المقصود هو اللحن

33
00:13:54.150 --> 00:14:17.200
ولهذا اجزأ فيه شخص من بدنه وروي عن احمد ما يدل على الاجزاء فالمقصود من من الاهتى هو منفعة مساكين الحرم باللحن فاذا اهدي لهم نصف نصف شاتين فلا بأس تذبح الشاتان وتوزع انصارها

34
00:14:17.500 --> 00:14:51.950
نعم  بنصفيهما معا فهل يجزئه ام لا وفيه خلاف المسيرة بين شاعرين وامكنه الاتيان بنصفيه فهل يجزي ام لا نعم   اذا ما حصلش لا لا ما نعطيك طب لماذا لم لم تحضر من الاول؟ نعم. نعم

35
00:14:52.050 --> 00:15:14.200
والمذهب الإسلامي ويتخرج اه صاعا من جنسين يعني طاعة من بر وصاع قال نعم نصف صاع من بر ونصف صاع من رز  الجميع لكن من جنسين فهل يجزي او لا

36
00:15:14.900 --> 00:15:32.100
به وجهان يقول المذهب هو الاجزاء لانه اخرج صاعا من طعام اخرج صان من طعام لكن الافضل بلا شك الا يفعل يعني الكلام هنا في الاجزاء لا في في الافضلية

37
00:15:32.500 --> 00:15:39.800
فالافضل الا اي الافضل ان يخرج صاعا من بر او صاعا للازن