﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.350
الضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع الله ويتلبس به. ان يكون المتلبس به انما شرع ضرورة للعجز عن وتعذره بالكلية. فهذا يلزمه الانتقال الى الاصل عند القدرة عليه

2
00:00:18.750 --> 00:00:39.250
ولو في اثناء التلبس بالبدن العدة للأشهر فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الإعتداد بالحيض ولهذا تؤمر من اتفق حيضها في عارض معلوم ان تنتظر زواله ولو طالت المدة. وانما جوز

3
00:00:39.250 --> 00:00:58.650
لمن استطاع حيثها على سبيل. ولهذا لو طلقت وهي ترضع متى تنتهي عدة اذا جاء اذا حاضت ثلاث مرات لو بقيت سنتين ترضع ولا يأتيها الحيض في العدة سنتين خلافا لما يفهمه العوام

4
00:00:59.000 --> 00:01:19.850
انها اذا كانت لا تحفيظ فان عدتها ثلاثة اشهر ولو كان امتناع الحيض لسبب معلوم يرجى زوالهم  فانما لوج لمن ارتفع على قدر ما رفعه ان تعتز بالعشر لان حيضها غير معلوم ولا مضمون

5
00:01:19.850 --> 00:01:46.550
ولا مظنون العودة وسواء كانت هذه المعتدة نقل وسواء كانت هذه فسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا فمن اتفق حيضها لا تدري ما رفعه فاعتدت بالاشهر ثم حاضت في ابنائها او لم تكن مكلفة به كالصغيرة اذا حاضت في اثناء العدة بالاشهر

6
00:01:47.700 --> 00:02:12.150
وها هنا وركعا يعني ما الاعتدال يكون بالحيض والاصل والاشهر قرع عنه الاشهر فرعون فاذا شرعت في الاشهر بناء على ان الحيض لن يأتيها ثم اتاها في اثناء العشر فانه يلزمها

7
00:02:12.550 --> 00:02:28.750
ان تعتد بالحيض حتى لو لم يبقى عليها الا يوم واحد فاذا جاء الحيض اشدت به  اهتدت به لان الله يقول واللائي يئسن المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحروا

8
00:02:29.450 --> 00:02:46.950
ومع وجود الحيض هل تكون ايسة ما تكون ومع وجود حي ايضا لا تكونوا طائرة لا تحيد  فاذا عاد على الحيض ولو في اخر يوم من من الاشهر الثلاثة انتقلت اليه

9
00:02:47.150 --> 00:03:19.100
قبل ان يأتيها الحيض فقد انتهت الوقت لو لحظات نعم ولو بعده بلحظات  وها هنا مسائل كثيرة وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين. انها من شرع في منها من شرع في صيام الكفارة منهار او يمين او غيرهما ثم وجد الرقبة

10
00:03:19.100 --> 00:03:49.100
فالمذهب لا يلزمه الانتقال لان ذلك رخصة. فهو كصيام متمكن. وفيه وجه يلزمه بانتقال لان الكفارات مشروعة للردع والزجر. فيها من التفريغ ما ينافي الرخصة المطلقة ولهذا يلزم ولهذا يلزم شراء الرقبة بثمن في الدنيا اذا كان ماله غائبا

11
00:03:49.100 --> 00:04:09.100
انه لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غائب فهل يلزمه انتظاره او يجوز له او يجوز له والعجول الى الصيام للمشقة. او يفرقوا بين الظهار وغيره على اوجهم على اوجه معروفة. ومن

12
00:04:09.100 --> 00:04:39.100
المتيمم اذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء في بطلانها روايتان. لان التيمم ان التيمم من حيث من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام متنفر. ومن حيث كونه يشبه يشبه العدة بالاشهر وبيان وبيان مرور وبيان الضرورة ان تستباح

13
00:04:39.100 --> 00:05:11.300
ان انه تستباح معه الصلاة بالحذر. فانه غير رافع له على المذهب. فلا يجوز الصلاة محدثة فلا يجوز اتمام الصلاة محدثا لهم له تأكد فلا يجوز له ها؟ فلا يجوز له اتمام فلا يجوز ما فيها لون؟ تمام

14
00:05:11.300 --> 00:05:37.600
ولا يجوز اتمام الصلاة محدثا مع وجود الله الرافع له ومنها اذا نكح المعسر فاهمين هذا الفرح  ما فهمت هو هذا الانسان اذا كان ما عنده مانع ثم يريد الصلاة

15
00:05:37.600 --> 00:05:54.050
اما ان يجد الماء قبل ان يشرع في الصلاة. او بعد ان يفرغ من الصلاة او في اثنائه ان وجده قبل ان يشرع في الصلاة لازم ها؟ فلابد ان يتوضأ

16
00:05:54.350 --> 00:06:15.700
ولا يمكن ان يصلي بالتيمم. وان وجده بعد الفراغ من الصلاة؟ لا ها؟ لا يلزمه اعادة الصلاة. لانها برئت ذمته منها وان وجده في اثناء الصلاة ففيه روايتان كما قال المؤلف. روايتان عن الامام احمد. رواية انه يلزمه ان

17
00:06:15.850 --> 00:06:41.850
ينقطع يقطع الصلاة ويتوظأ ويصلي من جديد ولواء ثانية لا يلزمه لانه شرع بالبدن نعم شرع بالبدن على وجه مأمور به فلا يلزمه ان الصلاة. نعم والمؤلف ذكر هنا رحمه الله

18
00:06:42.150 --> 00:07:04.950
ان السبب او ان القول بوجوب اعادة الصلاة يعني اذا وجده في ابنائه هو مبني على ان التيمم هل هو رافع للحدث؟ او مبيح؟ ان قلنا انه رافع للحدث فقد

19
00:07:04.950 --> 00:07:25.200
اتبع حدث وان قلنا انه مبيح فان الحدث لم يرتفع. فاذا وجد المال فانه لا يمكن ان الصلاة في التيمم وعندي ان هذا البناء فيه نظر لان القائلين في ارتفاع الحدث في التيمم

20
00:07:25.450 --> 00:07:44.400
يقولون ان هذا الارتفاع ارتفاع موقت الى متى؟ الى ان يجد الماء فاذا وجد الماء زال الارتفاع. كذلك الاستباحة. فبناء هذه المسألة على على القول بان التيمم مبيح او رافع

21
00:07:44.400 --> 00:08:06.150
فيه نظر كما قلت لكم لان الذين يقولون بانه يرفع الحدث يقولون انه لا يرفعه الا رفعا ها؟ مؤقتا حتى يجد الماء نعم البناء الحقيقي كما قال انه يقال الان شرع

22
00:08:06.300 --> 00:08:31.550
في البدء اي شرع فيما يجب له البدن وهو الصلاة فكان لما كان ابتداء الصلاة صحيحا لانه لم يجد الماء فليكن اخرها صحيحا ايضا وان وجد الماء مثل ما قلنا اذا وجد المتمتع ثمن الهدي بعد ان شرع بالصوم فانه لا يلزمه هذا هو المأخذ الصحيح

23
00:08:31.550 --> 00:08:57.050
والمذهب في هذه المسألة مذهب انه  يبقوا تيممه فتبطل صلاته وعلى هذا فيلزم المسلمين. نعم. قبل نعم. يعني خلق الكفارات ايه نعم والله الظاهر اني ان الباب واحد بدل فانه لازم الانتقال

24
00:08:57.050 --> 00:09:17.050
لان لو ازنناه الانتقال لازمناه بالبدل والاصل. بالبدل اي بما فعل بما فعل منه وبالاصل ايضا. فهذا الرجل يقول انا حين وانا قد اذن له اذن لي فيه. فما الذي يبطله؟ لكن شف نعم ما دام الرسول صلى الله عليه

25
00:09:17.050 --> 00:09:40.050
سمى الأرض طهيرا. نعم. اه على هذا الحديث. نعم. هل يلزمه ان يعيد نفسه اذا وجد الماء نعم طهور سيدنا ابراهيم ايه؟ هو طهور ما دمت في ما دمت غير واجد علما. اما اذا وجدته فانه يلزمك الاغتسال. وقد ذكر

26
00:09:40.050 --> 00:10:02.050
ان هذا محل اجماع بين اهل العلم. لا سلام. الذين يقولون بانه مبيح يقولون معه اذا استبحت اذا تيممت للنفل ما تصلي  والاستباحة ما تستبيح الاعلى بالادنى. لان هو مبيح الصواب انه رافع رافع ما لم تجده ما لم تجده. فاذا

27
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
فانه لا بد ان تنفس. وقد انتهيت من الفريضة لا يلزمك بها. نعم. ما يلزم الاعادة بالنسبة للفريضة لكن الجنابة باقية عليه الصلاة تعود الجنابة بوجود الماء. اي نعم. وهذه المسألة كما قلت شيخ الاسلام

28
00:10:22.050 --> 00:10:40.700
كالاجماع عليه اجماع العلماء على انه يجب عليهم ثم ان قوله عليه الصلاة والسلام فاذا وجد الماء فليتق الله وليسه بشرته ويغلق بمجرد الماء يجب عليه ان يمسه البشرة وان لم يتجدد الحدث. يعني هذا دليل ثم ثم انه ثبت في صحيح البخاري

29
00:10:40.750 --> 00:10:55.300
في قصة الرجل الذي صلى الرسول عليه الصلاة والسلام باصحابه فاذا هو لم يصلي فقال ما شأنك؟ وما الذي منعك؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك

30
00:10:56.300 --> 00:11:11.850
ثم جيء بالماء الى الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة قصة طويلة. جيء بالماء الى الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب الناس منه ورووا ثم بقي  شيء فقال خذ هذا فافرغه على نفسك

31
00:11:12.650 --> 00:11:39.450
وقد خذ هذا فافرقه فدل هذا على ان التيمم لا يرفع رفعا عاما السلام عليكم ومنها الصيام يختلف عن الصلاة في في الصيام لا لا يعود الى وانما الصلاة يعود الى

32
00:11:39.450 --> 00:11:54.700
السبب في ذلك انهم يقولون الصيام شرع بالبدر نفسه واما هذا فانه ما شرع في البدن لان البدن هو التيمم تيمم قبل ان يتلبس بالصلاة وهذا التيمم لا بد ان يكون له مفعوله

33
00:11:54.700 --> 00:12:19.150
والى ان تنتهي الصلاة فلما وجد الماء في اثناء الصلاة بطل مفعوله فاذا بطل مفعوله بطلت الصلاة. لا الصيام بارك الله فيك نفسه هو البذل. اما هذا فهو مهو انما هو شرع في فيما يشترط له هذا البلد فهذا البدل وهو الصلاة. صحيح هذا

34
00:12:19.150 --> 00:12:48.500
من يستأنف ولهذا هو الافضل. اذا وجد الماء يجب عليه التقلة بشرته. نعم فلتبطل لو ما قطعها. ومنها اذا نكح المعسر الخائف للعلن. ثم زال احد الشرطين فهل ينفسخ نكاحك على روايتين؟ والنكاح فيه شوك فيه شوق عبادة

35
00:12:48.600 --> 00:13:19.300
والصواب انه لا يبصر الصواب انه لا يعتصر ما هو الشيطان اللذان يبيحان نكاح الامام وان لا يجده ولا يجد مهر حرة ويخاف من المشقة نعم. نعم المتقدمين اللي قالوا

36
00:13:19.850 --> 00:13:45.600
ايا كان قصدهم ابن رجب متأخر عن الموفق والمجد فالغالب ان عليه انه يكون هو المذهب لا سيما اذا وافقهم القاضي ابو يعلى فان اختلفا كما رجحه القاضي فهو المنهج. وهو المذهب

37
00:13:45.850 --> 00:14:06.050
لانه لو سلف المجد والموفق فالمذهب مع من كان معه القاضي. لان الصحيح اي نعم. الصحيح قاعدة الثامنة من قدرة على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه

38
00:14:06.050 --> 00:14:32.050
منها ام لا؟ هذا اقسام احدها ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة. بل هو وسيلة محضة. وسيلة محضة اليها تحريك اللسان في القراءة وامرار الموسى على الرأس بالحق والختان فهذا ليس بواجب لانه

39
00:14:32.050 --> 00:14:59.550
انما وجب ضرورة ان لانه انما وجب ضرورة القراءة ضرورة نعم لانه انما وجد ضرورة القراءة والحلق والحلق والقطع قد سقط الاصل وسقط ما هو من ضرورته. واوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصة وهو ضعيف جدا

40
00:14:59.550 --> 00:15:17.150
اسمي الثاني واضح هذا؟ ها؟ اذا قضي على فعل على بعض العبادة دون بعض فهل يلزمه الائتمان بما قدر نقول هذا على اقسام الاول ان يكون هذا الشيء الذي قدر عليه ليس مقصودا

41
00:15:17.250 --> 00:15:35.850
لكنه وسيلة مثل فرض الله على المصلي ان يقرأ. نقرأ القرآن طبعا اذا قرأ يتحرك لسانه ولم يتحرك؟ ها؟ نعم. يتحرك؟ اي نعم. تحرك شفتاه؟ نعم. ها؟ نعم. قال الله تعالى وانا

42
00:15:35.850 --> 00:15:59.250
معه ما ذكرينه وتحركت به شفتاه وتحركت به شفتاه تتحرك الشفتان ويتحرك اللسان هذا انسان اخرس ما يقدر ابدا واراد ان يصلي نقول حرك لسانك وشفتيك نعم؟ لا القاضي يوجب ذلك رحمه الله

43
00:16:00.350 --> 00:16:22.500
يوجب ذلك ها انه يحرك لسانه شفتيه لانه لو تكلم تحرك لسانه وشفتيه. ومعلوم ان تحريك اللسان والشفتين بدون نطق نوع من العبث نوع من العبث. كذلك الانسان المسلم بحج او عمرة لزمه الحق

44
00:16:23.800 --> 00:16:44.600
هذا رجل اصلع ما له رأس ابدا يقول الواحد لما الحلاق خلوه يمر الموسى على هالجلد ما يلزم؟ ما يلزم طيب لو لو كان له الشعر ما لازم يجيب الموس يمر ايه نعم لماذا

45
00:16:44.600 --> 00:17:07.250
لان امرار الموسى على شعر من له شعر وسيلة ولا مقصود؟ وسيلة ها؟ وسيلة. نعم كذلك الختان انسان ولد مختونا وهذا يقع وانا شاهدت عدنا عدة ناس الوادون مختونين. هذا الذي ولد مختونا

46
00:17:07.450 --> 00:17:25.500
لو كانت الالفة موجودة نمر الموس عليها ولا لا؟ نعم ونقطعها لكن اذا ولد مختونا هل نقول يلا تيبوا هالصبي هذا نمر عليه الموز؟ اخشى بعد الحين يغلط هذا الخاتم ويقطع الحشد. نعم

47
00:17:25.850 --> 00:17:32.250
المهم هذا ما يجب لان هذا وسيلة محضة