﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا تصوم ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ايها الاحبة

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
الاصل ان يكون المتن الذي سيشرح ان يكون مطبوعا وبين ايدي الاخوة لكن حصل تقصير من الاخوة ممن لديهم المتن فلم يبعثوه للاخوة في في المسجد القائمين على هذا المسجد واحتجنا الى ان نحضر المتن آآ الكترونيا وان شاء الله اذا

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
وصلنا هناك ان شاء الله نحاول ان شاء الله نرسل لكم نسخ ان كان هناك نسخ موجودة او نقوم بطباعتها او بعد طباعته ان شاء الله نرسل للاخوة نسخا اه توزع عليكم. فالمعذرة عن التأخير اه بسبب

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
الخلل الحاصل. الذي بين ايدينا ايها الاحبة في هذا المجلس وما بعده ان شاء الله صلاة المغرب الى صلاة العشاء وقد نحتاج شيئا بعد صلاة العشاء جملة من القواعد التي

6
00:01:50.100 --> 00:02:17.950
تعنى بالعقد. ولا شك ان ضبط القواعد مهم جدا. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منظومته فاحرص على فهمك للقواعد. جامعة المسائل الشوارب لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق

7
00:02:18.950 --> 00:02:58.950
ضبط القواعد ومعرفتها يغني عن حفظ كثير من فروع الفقه ومسائله. اذ ان القاعدة حكم اغلبي. ينطبق على معظم جزئياته. ولهذا اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بتحرير القواعد وظبطها وسنأخذ ان شاء الله جملة من قواعد العقود فيما يتعلق بشروط العقد والشروط في العقد وضوابط

8
00:02:58.950 --> 00:03:18.950
الشروط الصحيحة وضوابط الشروط الفاسدة. وما يتعلق بالربا وضوابط الربا. حسب ما يسمع وبه المقام. ثم بعد ذلك ان شاء الله سنحاول ارسال الرسالة الى الاخوة هنا لكي يوزعها الاخوة القائمون على

9
00:03:18.950 --> 00:03:45.650
على طلبة العلم في المسجد. العقد في اللغة العقد في اللغة يطلق على معان منها اشد والتوثقة. نعم العقد في اللغة يطلق على معان منها اشد والتوثقة والربط. واما في الاصطلاح فهو ربط الايجاب بالقبول في الاصطلاح

10
00:03:45.650 --> 00:04:21.150
ربط الايجاب بالقبول. الايجاب ما هو الايجاب؟ وما هو القبول؟ الايجاب هو اللفظ صادر الايجاب هو اللفظ الصادر من الباذل سواء كان الباذل بائعا او مؤجرا او رب المال في الشركة في المسقاة وفي المزارعة الايجاب هو اللفظ الصادر من البادل او من يقوم مقامه

11
00:04:21.150 --> 00:04:51.150
والقبول هو اللفظ الصادر من القابل. ففي البيع هو المشتري. وفي التجارة هو المستأجر. وفي شركة المضاربة هو العامل. فالايجاب هو اللفظ الصادر من الباذل والقبول هو اللفظ الصادر من القابل. مثال ذلك في عقد البيع الايجاب

12
00:04:51.150 --> 00:05:20.700
ممن من البائع والقبول يكون ممن؟ يكون من المشتري. ربط الايجاب القبول هذا يسمى عقدا. فالعقد هو ربط الايجاب بالقبول العقود يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى عدة تقسيمات من اهم

13
00:05:20.700 --> 00:05:58.500
التقسيمات ان العقود من حيث العوظية وعدم العوظية تنقسم الى اقسام. القسم الاول عقود المعاوظات. اما القسم الاول المعوظات وما هي عقود المعاوظات؟ عقود المعاوظات هي العقود التي تبنى على التبادل ويقصد منها الربح والكسب غالبا عقود المعارضة

14
00:05:58.500 --> 00:06:32.250
هي العقود التي تبنى على التبادل اخذ واعطاء ويقصد منها الكسب والربح مثل عقد البيع. عقد البيع هذا يسمى عقد معاوظة. السلم عقد معاوظة الصرف عقد معاوظة لان السلم تقديم الثمن وتأخير المؤتمن

15
00:06:32.250 --> 00:07:03.850
بيع نقد بنقد عقد معاوظة الاجارة شركات المساقات المزارعة هذه ايها الاحبة عقود معاوضة. فعقود المعاوظات هي العقود التي تبنى على اساس التبادل. الاخذ والاعطاء ويقصد منها الربح والكسب والتجارة. وكما ذكرنا

16
00:07:03.850 --> 00:07:36.750
امثلة عقود المعاوظات. القسم الثاني من اقسام العقود عقود التبرعات. وعقود التبرعات هي العقود التي يقصد منها الارفاق والاحسان. لا يقصد منها الكسب والتجارة. وانما يقصد منها الارفاق والاحسان. مثل

17
00:07:36.900 --> 00:08:18.900
عقد الهبة عقد الوقف عقد الوصية عقد العارية. هذه العقود عقود يقصد منها. الارفاق والاحسان ولا يقصد منها الكسب والتجارة. القسم الثالث عقود جمعت بين لان عقود جمعت بين بين التبرع والمعاوضة

18
00:08:18.900 --> 00:08:49.100
عقود جمعت بين التبرع والمعاوظة. يعني هي تبرع في ابتدائها ومعاوضة في انتهائها. مثل عقد القرظ عقد الكفالة عقد الظمان فعقد القرض عقد تبرع في ابتدائه. انت تتبرع باقراضه هذا المال. وفي انتهائه هو عقد معاوية

19
00:08:49.100 --> 00:09:23.250
لانه سيرد لك بدل هذا القرظ. فانت تقرظه مئة لمدة شهر سيعطيك هذه المئة مئة اخرى. فعقد القرض في ابتدائه عقد ماذا؟ تبرع وفي انتهائه عقد معاوضة عقد الكفالة في ابتدائه عقد تبرع وفي انتهائه عقد معاوضة. انا اتبرع اكفل

20
00:09:23.250 --> 00:09:57.100
احضار زيد هذا تبرع مني وفي انتهائه اذا لم اتمكن من احضاره فانني اسدد ما عليه من الدين ثم اقوم بمطالبته مثل ايضا عقد الضمان انا اضمن زيدا لعمرو اقول اقرظ وانا ظامن له. فهو في ابتدائه عقد تبرع. وفي انتهائه

21
00:09:57.100 --> 00:10:19.400
عقد معاوضة لانني اذا لم يسدد المظمون فان الظامن سيقوم بالسداد عنه ثم بعد ذلك سيقوم بمطالبته القسم الرابع من اقسام العقود عقود التوثيقات. القسم الرابع من العقود عقود التوثيقات. وهي العقود

22
00:10:19.400 --> 00:10:45.100
التي يقصد منها توثقة عقد اخر. العقود التي يقصد منها توثقة عقد عقد اخر مثل عقد الظمان عقد الكفالة عقد الرهن هذه عقود توثقة فانا اقول اقرظ وانا ظامن له. اذا لم يسدد اظمن المال

23
00:10:45.200 --> 00:11:10.600
اقرض وانا كفيل له احضر لك بدنه هذا عقد توثقة او مثلا اقول اقرظني الف ريال واعطيك جهازي هذا رهنا عقد توثيقه فعقود التوثيقة هي العقود التي تكون توثقة لعقد اخر. بعد هذه

24
00:11:10.600 --> 00:11:39.650
المقدمة في تعريف العقد وفي اقسام العقود. نشرع الان في القواعد في العقود القاعدة الاولى القاعدة الاولى ان الاصل في العقود الحل القاعدة الاولى ان الاصل في العقود الحل فلا يحرم اي عقد من العقود

25
00:11:39.800 --> 00:12:24.200
الا عقدا جاء القرآن وجاءت السنة بتحريمه والان في وقتنا الحاضر استجدت كثير من العقود مثل عقود التوريد عقود الاستصناع  عقود المرابحات الى اخره فنقول هذه العقود التي استجدت الاصل فيها الحل والصحة. لا نحرم اي عقد من العقود الا عقدا

26
00:12:24.200 --> 00:12:52.300
جاء القرآن او جاءت السنة بتحريمه. ويدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا او بالعقود وايضا الله عز وجل قال واحل الله البيع وحرم الربا فالله سبحانه وتعالى امر بايفاء العقد وهذا يشمل كل عقد

27
00:12:52.550 --> 00:13:26.250
كذلك ايضا احل الله البيع وهذا يشمل كل بيع القاعدة الثانية في اركان البيع القاعدة الثانية في اركان العقد اركان العقد ثلاثة عاقد ومعقود له وصيغة فلابد من هذه الاركان الثلاثة. العاقد والمعقود له والصيغة. فمثلا

28
00:13:26.250 --> 00:13:48.000
في عقد البيع لا بد من ثلاث اركان عاقد وهو البائع معقود له وهو المشتري صيغة كل ما دل على عقد البيع في عقد النكاح لا بد من ثلاثة اركان عاقد

29
00:13:49.250 --> 00:14:25.300
الزوج معقود عليه المرأة صيغة كل ما دل على عقد النكاح. وعلى هذا فقس القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة في ضوابط شرط العقد القاعدة الثالثة في ضوابط شرط العقد شرط العقد

30
00:14:26.100 --> 00:15:06.300
هو ما اشترطه الشارع كل شرط اشترطه الشارع وترتبت صحة العقد على وجودة يقول شرط العقد هو كل شرط اشترطه الشارع وترتبت صحة العقد على وجوده هذه القاعدة تتعلق في شروط العقد

31
00:15:06.450 --> 00:15:31.900
وهناك فرق بين شرط العقد والشرط في العقد شرط العقد من وظع من الشارع الشارع هو الذي اشترط اشترط ان يكون العاقل جائزة تصرف اشترطوا ان يكون الثمن معلوما كما سيأتينا. اشترط ان يكون

32
00:15:31.900 --> 00:16:00.300
معلوما الى قيله  اما الشرط في العقد فهو من وضع العاقد ليس من وظع الشارع وانما هو من وظع العاقد فمثلا لو قال ابيعك السيارة على ان استعملها لمدة يوم او يومين

33
00:16:01.900 --> 00:16:29.650
فاشتراط الاستعمال هذا من وظع من؟ العاقد احسنت او مثلا قال اشتري منك السيارة بشرط ان تصلح انوارها او بشرط ان تصلح اطاراتها. هذا من وضع العاقد فالفرق الاول بين الشرط العقد والشرط في العقد ان شرط العقد من وظع الشارع الشرط في

34
00:16:29.650 --> 00:16:57.000
هذا من وضع العاقد الفرق الثاني ان شرط العقد لا يحل اسقاطه. شروط العقود هذه لا يجوز اسقاطها اما الشرط في العقد فيجوز اسقاطه. فمثلا لو قال نتبايع او نعقد عقد ايجارة

35
00:16:58.000 --> 00:17:29.700
والثمن يكون مجهولا. ورضي المتعاقدان. اسقطا شرط العلم بالعوض. هل يصح وذلك او لا يصح ها لا يصح ما دام ان الشرط الذي اشترطه الشارع لا يصح اسقاطه لكن الشروط في العقود يصح اسقاطها. فمثلا لو قال

36
00:17:30.250 --> 00:17:59.800
مثلا لو قال اشتري منك البيت بشرط ان تصلح انواره فهل للمشتري ان يسقط هذا العقد اوليس له ان يسقطه؟ نقول له ان يسقطها الفرق الثالث ان الاخلال بالشروط في العقود يترتب عليها فساد المعاملة

37
00:17:59.850 --> 00:18:35.050
اذا اخل بشرط العقد يترتب على ذلك فساد المعاملة اما الاخلال بالشروط في العقود فلا يترتب عليها عليه الفساد. وانما يترتب عليه عدم الالزام فمثلا لو كان العقد عن اكراه وعن غير رضا. لان من شروط صحة العقد الرضا

38
00:18:35.150 --> 00:19:05.050
فاذا كان العقد عن اكراه وعدم رضا فالعبد حكمه ماذا؟ ها؟ فاسد لماذا؟ لان هذا اخلال بشرط العقد  اما الاخلال بالشرط في العقد فلا يترتب عليه الفساد وانما يترتب عليه عدم اللزوم. فمثلا

39
00:19:05.300 --> 00:19:25.300
لو شرطت المرأة على زوجها ان يحج بها. ثم بعد ذلك الزوج اخل بهذا الشرط هل العقد فاسد او ليس فاسدا؟ ها؟ يقول ليس فاسدا. لكن هل هو لازم او ليس لازما؟ نقول نعم

40
00:19:25.300 --> 00:19:52.600
العقد ليس لازم بالنسبة للمرأة ما دام انه اخل بالشرط الذي اشترطت فلها حق الفسق الفرق الرابع بين شرط العقد والشرط في العقد  ان شرط العقد يكون قبل العقد شروط العقود تكون قبل العقد

41
00:19:53.050 --> 00:20:20.750
واما الشرط في العقد فيصح ان يكون قبل العقد ويصح ايضا ان يكون في صلب العقد ويصح ايضا ان يكون في زمن خيار الشرط والمجلس فرق الرابع والاخير ان شروط العقد ها تكون متى؟ قبل العقد

42
00:20:20.950 --> 00:20:47.400
قبل ان يحرر العقد لابد من توفر شروط العقد لا بد من الرضا ان يكون العاقل جائزة تصرف ان يكون المعقود عليه مباح النفع ان يكون العوظ معلوما ان يكون المعقود عليه معلوما. شروط العقد هذه لا بد من توافرها

43
00:20:47.400 --> 00:21:11.100
قبل العقد اما الشرط في العقد فيصح قبل العقد فمثلا المرأة تقول اتزوج هذا الرجل لكن بشرط ان يحج بي. قبل العقد يصح او في صلب العقد يقول مثلا زوجتك ابنتي بشرط ان تحج بها في صلب العقد. فيقول الزوج قبلت

44
00:21:11.550 --> 00:21:38.000
هذا في صلب العقد او في زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط بالنسبة للبيع في زمن خيار المجلس اذا باعه ولم يتفرقا اذا باعه ولم يتفرقا فله ان يشترط لكل واحد منهما ان يشترط

45
00:21:38.350 --> 00:22:00.800
لانه يملك اكبر من ذلك هو الفسخ. فمثلا باعه السيارة وهما في مجلس العقد قال اشترط انني استعملها انني استعملها لمدة يوم او يومين. او قال المشتري اشترط ان تغسلها. في زمن خيار المجلس

46
00:22:00.800 --> 00:22:21.650
او في زمن خيال الشرط في زمن خيال الشرط مثال ذلك قال بعتك السيارة ولي الخيار لمدة ثلاثة ايام بعد ان مضى يوم قال اشترط انني استعملها لمدة ثلاثة ايام او اربعة ايام

47
00:22:22.100 --> 00:22:44.250
هنا شرط شرط في العقد في زمن خيار الشرط. فنقول بان هذا صحيح. فتلخص لنا ايها الاحبة ان هناك فروقا بين شرط العقد والشرط في العقد هذه القاعدة ايها الاحبة في

48
00:22:46.250 --> 00:23:17.700
شروط العقد وهذه القاعدة بعد ان ذكرنا الفرق بين شرط العقد وشرط في العقد تحتها ضوابط الضابط الاول الضابط الاول الظابط الاول يشترط في كل عقد الرظا. كل عقد يشترط تراضي المتعاقدين

49
00:23:19.000 --> 00:23:51.850
ويدل لذلك قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وايضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلبن احد شاة احد الا باذنه. ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام

50
00:23:51.850 --> 00:24:12.000
فكل عقد يشترط فيه تراضي المتعاقدين في عقد البيع في عقد الاجارة في عقد النكاح لا بد من تراضي الزوجين  في عقد المسابقات عقد المزارعة الى اخره. يستثنى من ذلك

51
00:24:12.450 --> 00:24:44.450
ما اذا كان الاكراه بحق اذا كان الاكراه بحق فانه لا يشترط الرضا. اذا كان الاكراه بحق نقول الرضا ليس شرطا مثال ذلك لو ان هذا الرجل اكره على ان يبيع ماله كسيارته مثلا لكي ينفق على اولاده

52
00:24:45.100 --> 00:25:05.200
او انه اكره على ان يبيع ما له لكي يسدد دينه حكم العقد هنا؟ صحيح او ليس صحيحا؟ ها؟ نقول صحيح ما دام ان الاكراه بحق نقول بانه صحيح. طيب

53
00:25:05.550 --> 00:25:31.600
الظابط الثاني الظابط الثاني الشرط الثاني ان يكون العاقد جائز التصرف او قبل ذلك اما الظابط الثاني ان يكون العقد صادرا عن جد الضابط الثاني ان يكون العقد صادرا عن جد

54
00:25:32.650 --> 00:25:57.450
وش يقابل الجد ها الهزل احسنت. والمزح والجد هو ان يريد اللفظ ظاهرا وباطنا الهزل والمزح ان يريده في الظاهر لكن لا يريده في الباطن. هذا الفرق بين الجد والهزل

55
00:25:57.450 --> 00:26:24.900
وعلى هذا لو انه عقد عقد بيع وهو هازل هل يصح العقد او لا يصح العقد نقول لا يصح العقد لو زوج ابنته وهو يمزح يصح العقد او لا يصح نقول لا يصح العقد. لان اشترطنا اشترط ان يكون العقد

56
00:26:25.150 --> 00:26:48.500
صادرا عن جد لو قال اجرتك البيت وهو يمزح تصح الاجارة او لا تصح؟ ما تصح. لا بد من الجد. هذا الضابط الثاني. لان الضابط ودليل ذلك انه تقدم لنا انه من شروط صحة العقود

57
00:26:48.550 --> 00:27:12.750
تقدم لنا من شروط صحة العقود الرضا والذي عقد وهو هازل هل رضي في الباطن او لم يرضى في الباطن؟ لم يرضى في الباطن. هو وان رضي في الظاهر الا انه لم يرضى في الباطل. فهو قصد اللفظ في الظاهر لكن لم يقصده في الظاهر. فالضابط الثاني من

58
00:27:12.750 --> 00:27:37.650
ضوابط صحة العقود ان يكون العقد صادرا عن جد وعلى هذا اذا كان العقد صادرا عن هزل او مزاح فلا يصح قال قائل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. كيف الجواب عنه؟ ذكر من ذلك

59
00:27:37.650 --> 00:28:01.050
النكاح فنقول هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الضابط الثالث نعم الظابط الثالث ان يكون العاقد جائز التصرف الضابط الثالث ان يكون العاقد جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف

60
00:28:01.250 --> 00:28:28.750
نعم من هو جائز التصرف؟ نقول بان جائز التصرف من هو من جمع اربع صفات جائز التصرف من جمع اربع صفات البلوغ العقل الحرية الرشد اربع صفات وهذه الصفات سنذكر ضوابط ضوابطها بالنسبة للعقود

61
00:28:29.700 --> 00:28:53.650
البلوغ العقل الحرية الرشد. اولا البلوغ الصبي هل تصح عقوده او لا تصح عقوده نقول الصبي لا تصح عقوده الا في ثلاث حالات الصبي البالغ تصح عقوده. يقابل البالغ الصبي

62
00:28:54.400 --> 00:29:12.150
فنقول بان الصبي لا تصح عقوده الا في ثلاث حالات وعلى هذا لو ان الصبي باع او اجر او عقد عقد شركة او عقد عقد نكاح نقول لا تصح عقوده

63
00:29:12.150 --> 00:29:48.350
في ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى الاشياء اليسيرة عرفا. الاشياء اليسيرة عرفا تصح عقوده فيها فمثلا هذا الصبي يقام في البقالة في المكتبة يبيع القلم والدفتر والمسطرة ونحو ذلك حكم عقوده هنا تصح ولا تصح

64
00:29:48.350 --> 00:30:15.000
الاشياء اليسيرة عرفا يصح. لكن يقام الصبي في معرض السيارات ويبيع السيارة ها يصح عقده او لا يصح نقول لا يصح لان هذا ليس يسيرة. هذا الاول. الثاني اذا كان التصرف مصلحة محضة

65
00:30:21.100 --> 00:30:51.250
اذا كان التصرف مصلحة محضة اجازه علماء الشافعية والحنابلة الحنفية اذا كان التصرف مصلحة محضة ونقول بان عقوده صحيحة اذا كان التصرف مصلحة محضة. مثال ذلك لو ان هذا الصبي وهبت له سيارة فقال قبلت

66
00:30:51.700 --> 00:31:10.500
ها عقد الهبة هنا يصح او لا يصح؟ يصح. هنا ما فيه غرر هو منع من تصرفات الصبي وحجر عليه دفعا للغرر الذي قد يحصل له هنا ما في قرار

67
00:31:10.600 --> 00:31:38.800
هنا فيه مصلحة. او مثلا قيل هذا البيت وقف على هذا الصبي. فقال الصبي قبلت. يصح ولا يصح نقول بانه يصح الحالة الثالثة الحالة الثالثة الحالة الثالثة اذا راهق وقارب البلوغ

68
00:31:39.200 --> 00:32:02.900
اذا راهق وقارب البلوغ فلا بأس ان يأذن له وليه في بعض العقود لكي ينظر هل رشد فيدفع اليه ما له او لم يرشد اذا راهق وقارب البلوغ فهذا لا بأس

69
00:32:03.400 --> 00:32:34.300
ان تدفع اليه او ان يؤذن له في بعض العقود يبيع ويشتري لكي ننظر هل رشد فيدفع اليه ما له او لم يرشد يدل لذلك قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم

70
00:32:34.300 --> 00:32:57.600
وابتلاؤهم انما يكون باختبارهم. وذلك بان نأذن لهم في بعض العقود هذا فيما يتعلق بالبلوغ الصفة الثانية ها كما قلنا جائزة التصرف من جمع اربع صفات البلوغ وتبين لنا الخلاصة ان البالغ تصح عقوده ام ما

71
00:32:57.600 --> 00:33:26.800
فان عقوده لا تصح الا في ثلاث حالات الصفة الثانية العقل وضد ذلك المجنون. فالمجنون لا تصح عقوده لا في قليل ولا في كثير طيب المعتوه المعتوه هل تصح عقود المعتوه؟ او نقول بان عقوده لا تصح

72
00:33:26.950 --> 00:34:02.850
العته وش الفرق بين المعتوه والمجنون احسنت نعم الجنون فقد للعقل العته نقص في العقل المعتوه ليس فاقدا للعقل وانما هو ناقص العقل المعتوه حكم عقوده كحكم عقود الصبي المميز كما تقدم

73
00:34:03.150 --> 00:34:30.150
وعلى هذا نقول المعتوه لا تصح عقوده الا في كم من حالة في ثلاث حالات السكران هل تصح عقوده او لا تصح عقوده؟ نقول بان عقوده لا تصح مطلقا سواء كان معذورا بسكره او كان غير معذور بسكره. نقول بان عقول

74
00:34:30.150 --> 00:34:52.800
لا تصح النائم هل تصح عقوده او لا تصح نقول لا تصح العقود لو تكلم وهو نائم وقال بعت او وقفت او وهبت نقول بان عقود لا تصح لان النائم رفع عنه القلم. طيب

75
00:34:52.950 --> 00:35:20.000
الصفة الثالثة الحرية. الحرية هذا يخرج ماذا؟ يخرج من ها الرقيق. فنقول الرقيق لا تصح عقوده الا باذن سيده. لانه محجور عليه لحظ السيد فان اذن له سيده بالبيع والشراء والاجارة

76
00:35:20.200 --> 00:35:49.150
عقد الشركة والصرف والسلام صح ذلك اذا لم يأذن له نقول بان عقوده لا تصح الصفة الرابعة اما الصفة الرابعة الرشد وهذا يخرج السفيه السفيه لا تصح عقوده. السفيه حكمه حكم الصبي المميز

77
00:35:49.500 --> 00:36:19.250
لا تصح عقوده الا في ثلاث حالات من هو السفيه السفيه هو السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله وذلك بان يبذل ما له فيما لا فائز فيه او في محرم غالبا

78
00:36:19.400 --> 00:36:41.650
يعني غالب التصرفات غالب العقود تكون في امور لا فائز فيها. او تكون في امور محرمة فاذا ظهر ذلك على تصرفاته. نجد ان اغلب عقوده تكون في امور محرمة او

79
00:36:41.800 --> 00:37:05.500
يقبل في عقوده او في امور لا فائدة فيها نقول بانه سفيه. وهذا يكون يكون في غالب العقود في غالب العقود اذا ظهر ذلك على معظم عقوده. ليس بشرط جميع العقود

80
00:37:07.800 --> 00:37:27.050
لو كان في بعض العقود ها؟ هل يكون سفيها او لا يكون سفيها؟ ها؟ في بعض العقود هل يكون سفيها او لا كن سفيها لا يكون سفيها لكنه سفيه في هذا العقد. فمثلا قد يشتري خمرا قد يشتري دخانا

81
00:37:27.100 --> 00:37:45.200
هو سفيه في هذه المعاملة. لكنه ليس سفيها في بقية معاملاته الخلاصة في السفيه ظابط السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. كيف لا يحسن التصرف في ماله؟ يبذل ماله في حرام هذا واحد

82
00:37:45.200 --> 00:38:14.550
ثانيا يغبن في عقوده. ثالثا يبذل ماله فيما لا فات فيه وهذا يكون في معظم التصرفات. هذا يكون في غالب ومعظم التصرفات. اذا كان كذلك فهذا سفيه. ما حكم عقود السفيه؟ ها؟ تصح ولا تصح؟ نقول لا تصح الا في اي شيء

83
00:38:16.000 --> 00:38:44.950
الا قلنا في ثلاث حالات حكم عقود السفيه كعقود الصبي. لا تصح الا في ثلاث حالات حكم عقود السفيه كعقود الصبي لا تصح الا في ثلاث حالات نعم هذا هو الظابط الثالث من ضوابط العقود وهو

84
00:38:45.100 --> 00:39:05.100
ان يكون العاقد ماذا؟ جائز التصرف وتبين لنا من هو جائز التصرف انه البالغ العاقل الحر الرشيد قبيل عقود الصبي عقود السفيه عقود المجنون عقود السكران عقود النائم عقود المعتوه

85
00:39:05.100 --> 00:39:26.000
عقود الرقيق عقود السفيه. هذه كلها تبينت ولله الحمد من خلال هذا الضابط. طيب الضابط الرابع الظابط الرابع من ضوابط هذه القاعدة الكبيرة قاعدة شرط العقود. ان يكون المعقود عليه

86
00:39:26.000 --> 00:39:49.950
مباح النفع ان يكون المعقود عليه مباح النفع وعلى هذا اذا كان المعقود عليه نعم ان يكون المعقود عليه مباحا. والضابط في هذا كل ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه

87
00:39:50.800 --> 00:40:15.850
يقابل ذلك ماذا نقول؟ كل ما حرم نفعه حرم العقد عليه القاعدة كل ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه الالبسة الاطعمة المراكب العقارات الى اخره. هذه الاشياء نفعها مباح ولا محرم؟ ها

88
00:40:15.850 --> 00:40:48.900
مباح يصح العقد عليها يقابل ذلك ما حرم نفعه ما حرم نفعه لا يصح العقد عليه مثل الخنزير احسنت الخمر الميتة الدخان الة اللهو  المجلات الفاسدة كتب البدعة والضلال كل هذه الاشياء

89
00:40:48.950 --> 00:41:19.300
محرمة كل هذه الاشياء محرمة النفع. فلا يجوز لك ان تعقد عليها ودليل ذلك قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان كذلك ايضا لو اجر بيته لمن يشرب فيها خمرا ما حكم عقد الاجارة هنا؟ ما يجوز لان المعقود عليه محرم النفع

90
00:41:19.600 --> 00:41:39.950
المنفعة هنا محرمة هجر بيته لمن يستمع فيها الغنى يقول بان هذا محرم ولا يجوز عقد عقد شركة في بيع الدخان نقول هذا محرم ولا يجوز. لا محرم ولا يجوز

91
00:41:40.100 --> 00:42:05.700
الضابط ان يشترط ان يكون المعقود عليه مباح النفع والله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه ولابد ايضا ان نفرق بين مسألتين يعني المسألة الاولى ان ان كون الشيء اصالة وكون الشيء تبعا

92
00:42:06.000 --> 00:42:29.450
اذا كان الشيء تبعا فانه يكون اخف يعني مثلا تؤجر البيت. نعم تؤجر البيت على من يستمع فيها الغنى. يقول هذا محرم ولا يجوز. تؤجر البيت على من يشرب فيها الدخان من محرم ولا يجوز. لكن لو اجرت البيت على من يسكن

93
00:42:29.850 --> 00:42:49.250
ثم شرب الدخان فيها انتجرته لكي يسكن ما اجرتها ولك هي اشرب الدخان ما حكم عقد الاجارة هنا؟ صحيح الاجارة صحيح ان اجرته يعني اصل العقد على هذا الفعل المحرم الايجارة لا تصح

94
00:42:49.450 --> 00:43:15.300
اصل العقد على مباح ثم جاء المحرم تبعا نقول العقد صحيح فانت اجرته ان ان يسكن ثم بعد ذلك فجرت او ان يسكن ثم شرب الدخان او استمع الغنى ونحو ذلك نقول العقد صحيح

95
00:43:15.450 --> 00:43:48.450
طيب الظابط الخامس انما الظابط الخامس ان يكون العوظ في العقد معلوما. الظابط الخامس ان يكون العوظ في العقد معلوم  ان يكون العوظ في العقد معلوما. وعلى هذا اذا كان مجهولا هل يصح العقد او لا يصح

96
00:43:48.700 --> 00:44:22.900
لا يصح وعندنا مسألتان المسألة الاولى ان يكون العوظ مجهولة هذا لا يصح العقد المسألة الثانية ان يكون العوض غير مسمى لم يذكر هنا علماء الحنفية واختاروا شيخ الاسلام يقولون بانه يصح العقد

97
00:44:23.300 --> 00:44:46.450
لا بد ان تفرق بين المسألتين. المسألة الاولى ماذا؟ ها ان يكون مجهولا. حكم العقد هنا لا يصح  المسألة الثانية ان يكون العقد ماذا؟ غير مسمى. نقول اذا كان العقد غير مسمى ان يكون اذا كان عوضه غير مسمى

98
00:44:46.450 --> 00:45:06.150
نقول بان العقد صحيح. نمثل يمثل بهاتين المسألتين اذا كان العقد مجهولا نقول لا يصح. العوظ احسنت. اذا كان العوظ مجهولة نقول لا يصح اشتريت منك الساعة بما في جيبي من الدراهم

99
00:45:06.900 --> 00:45:41.300
وش الحكم هنا؟ ما حكم العقد؟ لا يصح لان من شروط صحة العقد ان يكون العوض معلوما نقول لا يصح لماذا لا يصح اذا كان مجهولا؟ ها احسنت وميسر ما يصير في باب المعاوظات. الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام

100
00:45:41.300 --> 00:46:02.050
ردس من عمل الشيطان ما هو الميسر في باب المحاوظات الميسر في باب المعارضات ان تدخل في المعاملة وانت غانم او غارم. مقامر فمثلا اقول اشتريت منك الساعة بما في جيبي

101
00:46:02.350 --> 00:46:23.400
من الدراهم ما في جيبي مجهول انا مغامر وانت مغامر لانه اذا كانت الدراهم اقل من ثمن الساعة اصير غانم او غانم غانم. اذا كانت الدراهم اكثر من زمن الساعة مثلا الساعة بمئة

102
00:46:23.650 --> 00:46:49.750
وفي جيب مئتان اصير ماذا؟ غارم لو كان عكس في جيبي خمسون والساعة تساوي مئة اكون غانما انا ادخل وانا مخاطر هذا ميسر لا يجوز. لكن المسألة الثانية اذا كان العوظ غير مسمى في العقد فهذا جازه شيخ الاسلام ابن

103
00:46:49.750 --> 00:47:09.000
رحمه الله وهو قول الحنفية وهذا يعمل به الناس. مثلا اشتري منك السيارة كم تبيع السيارة او اشتريت سيارتك. قال بعتك السعر قبلت  ما ذكرنا العوظ كم عشرة الاف بعشرين الف

104
00:47:09.250 --> 00:47:31.950
ها ما حكم العقد هنا؟ صحيح وليس صحيحا؟ نقول صحيح يقول العقد صحيح لانه ليس مجهولا هو لم يسمى لم يسمى نقول العقد صحيح ويكون بثمن المثل. كم تساوي؟ ننظر كم تساوي هذه السيارة عند التجار ويعطيك. تساوي عشرة الاف ريال يعطيك عشرة الاف ريال

105
00:47:34.050 --> 00:48:01.250
ومثل ذلك تذهب للغسال  ثوب لغسله ما تقولوا بريال بريالين بثلاثة ريال ما ذكرت غير مسمى ها تم الاجرة  الاجرة كم حسب المثل العرف عرف الناس عرف الناس ريالا اركب مع صاحب الاجرة التاكسي

106
00:48:02.150 --> 00:48:20.900
ما ما تقول له والله وصل المحل الثاني بعشرين ريال بثلاثين ريال هنا ما ذكرت العوظ وش حكم العقد هنا؟ صحيح وليس صحيحا؟ نقول صحيح. ليس مجهولا. ما قلت له انت او صلني بهذه الذي في جيبي. قال قبلت ما ندري. لكنه

107
00:48:20.900 --> 00:48:42.250
غير مذكور ما يوصلك للمحل وكمل حساب عرف الناس يقول عشرة عشرين تعطيه واضح؟ فاذا كان غير مسمى وش الحكم هنا؟ يصح. اذا كان مجهول نقول لا يصح تروح للطباخ

108
00:48:42.500 --> 00:48:57.000
اطبخ لي هذا الطعام قد انك انت تقول بكم؟ قد ما تقول بكم؟ تعطيه ويطبخوه لك. ثم اذا انتهى يقول لك ابي انا اه حقي كذا وكذا. غير مسمى. نقول هذا

109
00:48:57.000 --> 00:49:13.950
صحيح واضح؟ فلابد ان نفرق بين هذا ودليل ذلك قول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرظ لهن فريضة الرجل يتزوج المرأة ما يذكر الصدق هذا لا بأس

110
00:49:14.050 --> 00:49:38.450
باجماع العلما ان هذا جائز. ويسميه العلما يسمونها العلماء بالمفوضة وابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل نعم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم مات قبل ان يدخل بها ولم يفرض لها صداقا

111
00:49:38.650 --> 00:49:57.250
ما قال الصداق مئة مئتان ثلاث مئة لم يفترظ لها صداقا فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ترث وعليها العدة ولها مهر نسائها كم مثل هذه المرأة تمهر عرفا؟ تمهر مئة تعطى مئة

112
00:49:57.550 --> 00:50:23.550
تمهر مئتان تعطى مئتان فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت يسر ابن مسعود ففي عقد النكاح يصح ان آآ الولي ان الاب يزوج موليته زوجتك ابنتي

113
00:50:24.000 --> 00:50:49.600
ما يقول بالف المهر الف الفان ما ثم بعد ذلك يكون المهر ما هو؟ ما هو المهر احسنت مهر المثل طيب الضابط السادس السابع  السادس الظابط السادس ان يكون المعقود عليه معلوما

114
00:50:50.550 --> 00:51:15.100
اللي قبله ان يكون العوظ هذا الظابط ان يكون المعقود عليه ماذا؟ ان يكون المعقود عليه معلوما نعم لابد ان يكون المعقود عليه معلوما ودليل ذلك كما تقدم قول الله قول الله تعالى

115
00:51:15.500 --> 00:51:37.000
يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاذا كان المعقود عليه مجهولا ها وش الحكم هنا؟ نقول بانه لا يجوز وكما قلنا في العوظ نقول في اي شيء في المعوظ

116
00:51:37.650 --> 00:52:05.050
لو مثلا العوظ الثمن مجهول. هنا المثمن مجهول لو اقول اشتريت منك الساعة التي في جيبك. ما ادري انا اشتريت منك الساعة التي في جيبك لا ادري بهذه المئة يجوز او لا يجوز؟ هي مجهولة. يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا

117
00:52:05.300 --> 00:52:32.800
ها جهلة المعقود عليه صح؟ غرر وميسر لاني بعطيك مئة ريال ان كانت تساوي مئتين انا غانم وان كانت تساوي خمسين فانا ماذا؟ انا غارب  وكما قلنا لا بد ان نفرق بين مسألتين. المسألة الاولى اذا كان

118
00:52:33.750 --> 00:53:02.900
المعقود عليه مجهولا لا يجوز. المسألة الثانية اذا لم يسمى فهذا جائز لم يوصف ولم تره. نقول يجوز ولك خيار المثل اذا اشتريت شيئا لم يوصف ولم تره لم يوصف لك ولم تره

119
00:53:03.150 --> 00:53:26.700
نقول يصح كما هو قول الحنفية اختيار شيخ الاسلام  لك خيار مثلي يقول بعتك السيارة ما ندري. هل هي سيارة قديمة؟ هل هي سيارة جديدة؟ صغيرة كبيرة. تاريخ الانتاج دولة الصناعة لا ندري

120
00:53:27.000 --> 00:53:48.600
هل قبلت؟ بعتك سيارتي كم السيارة؟ لم يرها ولم توصف له غير مسماة لا برؤية ولا بصفة. بعتك السيارة بكم؟ بعشرين الف. قال قبلت يصح ولا يصح؟ يصح. ويكون له ماذا؟ خيار الرؤية. اذا رآها لك الخيار

121
00:53:48.900 --> 00:54:11.950
فنفرق بين مسألتين. المسألة الاولى ماذا؟ ان يكون المعقود عليه ماذا؟ مجهولا لا يجوز المسألة الثانية ان يكون المعقود عليه غير مسمى ليس مجهولا لكنه لم يسمى لا بصفة ولا برؤية

122
00:54:12.100 --> 00:54:38.300
ونقول بان هذا حكمه ماذا احسنت صحيح وله خيار رؤية الظابط الاخير في هذه القاعدة ثم ننتقل للقاعدة التي بعدها الظابط الاخير ان يكون المعقود عليهم مقدورا على تسليمه ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه

123
00:54:41.100 --> 00:55:02.700
وعلى هذا هل يصح ان تبيع المسروق لو كان لك سيارة مسروقة سرقت هل يصح ان تبيعها؟ لا يصح المنتهب المختلس المغصوب لك ارظ مغصوبة. هل يصح لك ان ان تبيعها؟ نقول لا يصح

124
00:55:03.450 --> 00:55:27.250
لماذا ها لان هذا فيه غرر وفيه ميسر جميعا. هذا فيه غرر وفيه ميسر ما تدري هل تحصل او ما تحصله؟ انت شريت سيارة مسروقة ما تدري هل تحصلها وما تحصلها؟ ظرر وميسر كيف الميسر

125
00:55:27.300 --> 00:55:57.900
هذا فيه ميسر العاقد هنا يدخل وهو مغامر او ليس مغامرا كيف مغامر  احسنت. احسنت انا الان السيارة هذه السيارة المسروقة اشتريتها بعشرة الاف ريال. هي قبل السرقة تبي تساوي ثلاثين الف اربعين الف. لكن ما دام انها مسروقة بعشرة الاف ريال

126
00:55:58.300 --> 00:56:20.250
انا الان دفعت عشرة الاف ريال. ان وجدت السيارة اكون ماذا؟ ها؟ احسنت. غانما. ان لم اجد فانني اكون غارما. ان وجدتها فانا غانم. ان لم اجدها فانا غارم هذا ميسر

127
00:56:21.450 --> 00:56:42.750
فنقول شراء المسروق الذي لا يقدر عليه المسروق المغصوب المنتهب المختلس الطير في الهواء اذا كان لا يألف الرجوع السمك في الماء اذا كان ليس في مكان محاط مهني بحيث يتمكن من هذا كله لا يجوز

128
00:56:43.300 --> 00:57:07.600
وعقد فاسد الا انه يستثنى من ذلك اذا بعتها على من يقدر على تحصيلها قد تكون الارض مغصوبة وتبيع على شخص يستطيع ان يخلصها من الغاصب قد تكون مسروقة وتبيعها على شخص يستطيع ان يحصلها

129
00:57:07.750 --> 00:57:28.750
فاذا بعتها على من يتمكن من تحصيلها فان هذا جائز ولا بأس به. لان الغرر هنا انتفى ولو ان شخصا اشتراها وهو يظن انه يتمكن ثم تبين انه لا يتمكن له الخيار

130
00:57:29.000 --> 00:57:50.000
لو انه اشتراها وهو يظن انه يتمكن ثم بعد ذلك تبين له انه لا يتمكن فنقول بان له الخير هذا فيما يتعلق بهذه القاعدة الكبيرة وهي قاعدة الشروط او قاعدة شروط العقد

131
00:57:50.100 --> 00:58:18.550
شروط العقد فكل عقد من العقود لابد فيه من هذه الضوابط السبعة القاعدة الخامسة الشروط في العقد. الشروط في العقد ما هو الشرط في العقد نحن عرفنا شرط العقد شرط العقد ما هو

132
00:58:19.350 --> 00:58:54.600
ها صح ما كان من الشارع وترتبت المفسدة على الاخلال به الشرط في العقد  ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة  ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة

133
00:58:58.050 --> 00:59:20.000
مثال ذلك يقول بعتك السيارة بشرط ان استعملها بعتك البيت بشرط ان اسكنه لمدة اسبوع. ثم تستلمه. تقول المرأة اتزوج هذا الرجل بشرط انني احج او انني اكمل تعليمي او انني اعمل

134
00:59:20.150 --> 00:59:45.650
ونحو ذلك فنقول بان هذه شروط صحيحة هذا شرط العقد طيب الشرط في العقد الشرط في العقد تحته ضوابط الظابط الاول ظابط الاول ان الاصل في الشروط في العقود الصحة

135
00:59:46.750 --> 01:00:14.700
الاصل في الشروط في العقود الاصل فيها الصحة فلا يحرم اي شرط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

136
01:00:15.700 --> 01:00:48.250
والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه الله سبحانه وتعالى امر بالايفاء بالشروط في العقود مما يدل على انها صحيحة وايضا يدل لذلك حديث ابي هريرة الذي اخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم المسلمون على شروطهم

137
01:00:48.450 --> 01:01:06.350
وايضا حيث عقبة من عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج

138
01:01:17.450 --> 01:01:50.150
الظابط الثاني الضابط الثاني ان الشروط في العقود تنقسم الى قسمين شروط في العقود نقول بانها ينقسم الى قسمين القسم الاول شروط صحيحة والقسم الثاني شروط فاسدة القسم الاول  شروط صحيحة

139
01:01:50.750 --> 01:02:16.700
والقسم الثاني شروط فاسدة الشروط الصحيحة هذا هذه هي الاصل. نعم الشروط الصحيحة هذه هي الاصل في الشروط في العقود. الاصل في الشروط في العقود انها صحيحة ولا نحكم على اي شرط

140
01:02:17.100 --> 01:02:51.000
يشترطه احد المتعاقدين بانه فاسد الا اذا جاء الشرع بفساده اذا جاء الشرع بفساده والشروط الصحيحة يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى اقسام القسم الاول شرط مقتضى العقد القسم الاول شرط مقتضى العقد

141
01:02:51.150 --> 01:03:17.000
يعني شرطا يقتضيه العقد القسم الاول شرط مقتضى العقد يعني شرطا يقتضيه العقد وهذا العلماء رحمهم الله كثيرا ما يذكرونه لا يذكرونه. لانه لا حاجة الى ذكره. مثلا يقول اشتري السيارة بشرط انني استعملها

142
01:03:17.400 --> 01:03:40.100
او اشتري السيارة بشرط انني املك بيعها او هبتها او نحو ذلك. هذه شروط يقتضيها العقد. لو لم تشترطها مقتضى العقد انك من ملك ملك التصرف ومن عقد ملكه ومن ملك ملك التصرف

143
01:03:41.850 --> 01:04:11.350
القسم الثاني شرط مصلحة تعود الى العقد او العاقد القسم الثاني شرط مصلحة. ايضا شرط المصلحة هذا جائز باتفاق الائمة مثلا يقول ابيعك السيارة بشرط ان تأتي بضمير اذا كان الثمن مؤجلا

144
01:04:11.800 --> 01:04:32.350
او بشرط ان تأتي برهن اذا كان الثمن مؤجلا او بكثير يعني اشتراط الظمين صراط الكفيل اشتراط الرهن اشتراط ان يكون الثمن مؤجلا هذه كلها شروط مصلحة جائزة باتفاق الائمة

145
01:04:33.350 --> 01:05:05.050
القسم الثالث شرط صفة في المبيع ايضا هذا جائز باتفاق الائمة مثلا يقول اشتري السيارة بشرط ان يكون لونها كذا ان تكون اطاراتها كذا ان يكون صناعتها كذا اشتري مثل هذا الجهاز بشرط ان يكون تاريخ انتاج كذا انه مصلح صنع في الدولة الفلانية

146
01:05:05.050 --> 01:05:27.800
من الشركة الفلانية ان فيه من البرامج كذا وكذا الى اخره نشرت الصفة لو اشترطت مائة صفة هذا جائز ولا بأس به اتفاق الائمة القسم الثالث شرط منفعة وهذا موضع خلاف طويل بين

147
01:05:28.100 --> 01:05:51.650
الائمة رحمهم الله تعالى والصواب ان شرط المنفعة جائز وصحيح. سواء اشترط منفعة منفعتين ثلاث منافع الصواب في ذلك انه جائز وصحيح اشترط منفعة منفعتين ثلاث منافع الى اخره يقول بانه صحيح

148
01:05:52.450 --> 01:06:14.400
مثلا يقول اشتريت منك السيارة بشرط ان تصلح الانوار هذي منفعة تصلح الادارة الاطارات هذي منفعتين تصلح المكينة هذي ثلاث منافع تغير اللون هذه اربعة منافع تغسلها هذه خمسة منافع. نقول بان هذا جائز ولا بأس به

149
01:06:17.400 --> 01:06:41.600
وتلخص لنا ان الشروط الصحيحة في العقود ها تنقسم كم من قسم؟ اربعة اقسام شرط مقتضى العقد شرط مصلحة شرط صفة شرط منفعة القسم الثاني الشروط الفاسدة والشروط الفاسدة الشرط الفاسد

150
01:06:41.850 --> 01:07:11.550
هو كل شرط نهى عنه الشارع كل شرط نهى عنه الشارع والشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين القسم الاول فاسدة مفسدة القسم الاول فاسدة مفسدة تفسد العقد والقسم الثاني فاسدة غير مفسدة للعقد

151
01:07:13.050 --> 01:07:39.850
عندنا الشرط الاول ان تكون فاسدة مفسدة والشرط الثاني ان تكون فاسدة غير مفسدة للعقد ما هو الشرط الفاسد وما هو الشرط غير الفاسد ما هو الشرط الفاسد المفسد وما هو الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد

152
01:07:42.050 --> 01:08:12.450
الشرط الفاسد المفسد هو الذي يعود النهي فيه الى المعقود عليه او شرط صحته شرط فاسد مفسد وش ضابط الفاسد المفسد؟ هو الذي النهي يعود الى عين المعقود عليه او يعود الى شرط الصحة

153
01:08:12.650 --> 01:08:39.250
يتعلق بشرط الصحة فنقول بان هذا شرط فاسد مفسد فاسد مفسد مثال ذلك يعني يعود النهي الى عين المعقود عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع او لا يبع على بيع اخيه

154
01:08:39.500 --> 01:08:56.200
هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع على بيع اخيه توجه النهي الى عين المعقود عليه نفس المعقود عليه توجه النهي لا يجوز ان تبيع على بيع عقلك. وش حكم العاق هنا

155
01:08:56.800 --> 01:09:26.400
فاسد مفسد ايضا ان الله حرم بيع الميتة والخمر والاصنام  العقد على الميتة لو قال بيعك شرطا ان يكون ميتة ابيعك شاة بشرط ان تكون ميتة  هنا العقد عاد الى عين المعقود عليه. فاسد مفسد

156
01:09:26.850 --> 01:09:58.700
ابيعك شرابا بشرط ان يكون خمرا ها ماذا؟ هذا فاسد مفسد. فاسد مفسد ابيعك عجينا بشرط ان يكون صنما نقول بان هذا شرط فاسد مفسد عاد النهي الى المعقود عليه الى الخمر الى الميتة الى الصنم الى اخره

157
01:09:58.750 --> 01:10:22.250
نقول بان هذا شرط فاسد مفسد كذلك ايضا اذا عاد النهي الى شرط الصحة اللي تقدمت لنا في شروط في قاعة شرط العقد ها وش مثاله؟ عاد النهي الى شرط الصحة

158
01:10:22.350 --> 01:10:54.000
نقول بانه فاسد مفسد وش مثاله؟ ان يعطينا مثالا عاد النهي الى شرط الصحة. ذكرنا شروط الصحة سبعة شروط تفضل اتفضل زين ابيعك السيارة بشرط ان يكون الثمن مجهولا. ها؟ ماذا هذا نقول؟ هذا شرط فاسد مفسد

159
01:10:55.050 --> 01:11:19.250
او مثلا يقول ابيعك السيارة بشرط ان ان تكون مجهولة نعقد عليها وهي مجهولة او يقول ابيعك الكتاب بشرط ان يكون الكتاب المسروق ها؟ وش الحكم هنا؟ نقول بانه ماذا؟ فاسد مفسد

160
01:11:19.300 --> 01:11:42.750
وضابط الشرط الفاسد المفسد يعود النهي الى عين المعقود عليه او يعود الى ماذا؟ الى شرط الصحة هذا هذا هذه الشروط الفاسدة طيب القسم الثاني من شروط الفاسدة الشروط الفاسدة غير المفسدة

161
01:11:44.100 --> 01:12:08.650
الشروط الفاسدة لكنها ليست مفسدة. لا تفسد العقد وهي الشروط التي نهى عنها الشارع لكنها لا تعود الى عين المعقود عليه ولا تعود الى  الصحة  لا تعود الى عين المعقود عليه

162
01:12:08.900 --> 01:12:37.650
ولا تعود الى شرط الصحة بالاخلاء ونقول بان هذه ماذا؟ شروط فاسدة غير مفسدة نهى عنها الشارع لكنها ما تتعلق لا تعود الى عين المعقود عليه كما لو عقد على صنم او خمر او دخان او الة لهو او تعود الى شرط الصحة

163
01:12:37.700 --> 01:13:05.550
كما لو اشترط ان يكون العاقل صبيا او الثمن مجهولا او المثمن مجهولا ونحو ذلك مثال ذلك قال اشتري منك السيارة بشرط انني اربح فيها كذا وكذا هذا شرط فاسد غير مفسد

164
01:13:06.800 --> 01:13:23.500
غير مفسد نعم لان الشارع نهى عنه الخراج بالضمان كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اكمل لك كما ان لك كما ان لك خراج الشيء ايضا عليك ضمانه

165
01:13:24.000 --> 01:13:39.450
فالخراج بالظمان كما انك اذا ربحت لك الربح ايضا اذا خسرت عليك الخسارة ليس لك ان تشترط انك تربح كذا او انك ما تقصر فيها كذا او انك اذا حسبت تردها

166
01:13:39.750 --> 01:14:00.900
على البائع هذي كلها شروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد لانها لا تعود الى عين المعقود عليه ولا تعود الى شرط الصحة بالاخلاء فاذا شرط ان يربح كذا او انه ما يخسر او ان السلعة

167
01:14:01.050 --> 01:14:21.850
تروج عند الناس ويشتريها الناس والا رددتها عليك هذي كلها نقول بانها شروط فاسدة غير مفسدة مثل ذلك ايضا اشتراط الولاء لمن باع الرقيق يقول انا ابيعك الرقيق ولي ولاؤه ان ان اعتقته هذا غير صحيح

168
01:14:22.150 --> 01:14:54.750
الولاء لمن اعتق انما الولاء لمن اعتق هذا ما يتعلق الظابط الثاني الظابط الاول في الشروط في العقود في قاعة الشروط في العقود ان الاصل الحل والصحة الظابط الثاني اقسام الشروط في العقود الضابط الثالث الفرق

169
01:14:55.150 --> 01:15:15.400
بين شرط العقد والشرط في العقد وهذا تكلمنا عليه وذكرنا اربعة فروق بين شرط العقد والشرط في العقد لا حاجة الى ذكرها مرة اخرى الضابط الخامس الضابط الرابع طيب الضابط الرابع

170
01:15:15.450 --> 01:15:40.300
جمع العقود يجوز واشتراط عقد في عقد ايضا يجوز جمع عقود جائز ولا بأس به مثال ذلك يقول بعتك واجرتك البيت بعتك السيارة واجرتك البيت بمئة الف. نقول هذا صحيح

171
01:15:41.700 --> 01:16:11.300
بعتك السيارة واجرتك البيت بمئة الف نقول بان هذا صحيح جمع العقود او مثلا يقول زوجتك ابنتي وبعتك سيارتي بمائة الف نقول هذا صحيح فجمع العقود يقول بانه جائز ولا بأس به

172
01:16:16.100 --> 01:16:33.200
اشتراط عقد في عقد هل هو جائز او ليس جائزا الامام احمد رحمه الله يقول بانه غير جائز وعند الامام مالك رحمه الله تعالى يقول بانه جائز اشتراط عقد في عقد

173
01:16:38.800 --> 01:17:09.900
والصواب انه جائز الا اذا تضمن محظورا شرعيا وش مثاله؟ اشتراط عقد في عقد   يقول بعتك السيارة على ان تؤجرني بيتك. اشترط عقد في عقد فرق بين الجمع جمع العقود جمع العقود يجيزه الفقهاء

174
01:17:11.350 --> 01:17:34.250
واشتراط عقد في عقد يختلف فيه الفقهاء والصواب انه جائز ايضا احسنت هذا ايضا من اشترط عقد في عقد بعتك على ان تبيعني بعتك سيارتك. على ان تبيعني سيارتين. سيارتك

175
01:17:34.500 --> 01:17:58.950
فجرتك بيتي على ان تبيعني سيارتك. جائز بعتك سيارتي على ان تعقد عقد شركة نقول جائز عقد في عقد اقول جائز الا اذا تضمن هذا محظورا شرعيا ويتضمن محظورا شرعيا نقول لا يجوز

176
01:17:59.650 --> 01:18:27.850
ومن ذلك ما مثل اخونا نكاح الشغار يقول زوجتك على ان تزوجني زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك اختك زوجت ابنك على ان تزوجني هذا نكاح الشرار ونقول بان نكاح الشرار محرم ولا يجوز وهو شرط فاسد مفسد

177
01:18:29.600 --> 01:18:47.250
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام  ومن الامثلة على شرط عقد في عقد يكون شرطا فاسدا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع

178
01:18:47.950 --> 01:19:10.300
يقول مثلا اقرظتك الف ريال على ان تبيعني سيارتك وش حكم ذلك؟ يجوز او لا يجوز؟ لماذا للنهي ولانه قرظ جر منفعته اقرظتك على ان تبيعني. اقرظتك على ان تؤجرني

179
01:19:12.350 --> 01:19:40.650
ونقول بان هذا لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن وسلم نهى عن البيع هو قرض نعم عن سلف وقرن نهى عن سلف وقرض ونقول عن سلف وبيع عن سلف وبيع نهى النبي سلم عن ذلك

180
01:19:42.050 --> 01:20:09.450
الخلاصة في ذلك ان اشتراط عقد في عقد جائز الا اذا تضمن ذلك محظورا شرعيا فانه لا يجوز طيب الضابط السابع تعليق العقود هل هو جائز او ليس جائزا الضابط الخامس

181
01:20:11.100 --> 01:20:37.150
تعليق العقود هل تعليق العقود جائز او نقول بانه ليس جائزا مثال ذلك بعتك اذا رضي ابي فجرتك البيت اذا دخل رمظان علق العقد على دخول رمظان او علق العقد على رضا ابيه

182
01:20:37.200 --> 01:20:52.800
او على رضا امه او غير ذلك. هذا موضع خلاف والصواب ايضا انه جائز كما هو اختيار شيخ اسلام وابن القيم رحمهم الله لان الاصل في العقود في الشروط الصحة والحلم

183
01:20:53.500 --> 01:21:25.800
وايضا يدل لذلك حديث سرية مؤتة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اميركم زيد فان اصيب جعفر اميركم زيد فان اصيب فجعفر. فان اصيب فعبدالله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم علق

184
01:21:26.050 --> 01:21:57.600
عقد الامارة في سرية مؤتة الاصابة فنقول تعليق العقود صحيح سواء علق على شرط محض او شرط غير محض شرط محض بعتك اذا طلعت الشمس يعني شرط ما تظهر فيه

185
01:21:57.650 --> 01:22:29.850
فائدة ومصلحة شرط غير محض بعتك اذا رضي ابي طيب القاعدة هذه القاعدة الرابعة اخذنا  لا مو بالظابط انتهينا من القاعدة الان من قواعد العقد الخامسة القاعدة الخامسة يثبت خيار الشرط في كل العقود

186
01:22:33.400 --> 01:23:00.100
القاعدة الخامسة خيار الشرط يثبت في كل العقود وهذي قاعدة مفيدة قاعدة مفيدة جدا كل العقود يثبت فيها خيار الشرط. يعني شرط الرجوع والابطال يثبت في كل العقود ودليل ذلك

187
01:23:00.200 --> 01:23:19.200
انه يثبت في كل العقود ما تقدم من الادلة على صحة الشروط في العقود لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج

188
01:23:20.100 --> 01:23:50.350
حيث أبي هريرة في البخاري معلقا  بصيغة الجزم المسلمون على شروطهم وهذه القاعدة سنختم بها هذا المجلس. وهي هذه القاعدة مفيدة. نعم هذه القاعدة مفيدة فنقول خيار الشرط يثبت في كل العقود

189
01:23:50.500 --> 01:24:15.850
كل عقد هذا اختيار ابن تيمية رحمهم الله رحمه الله تعالى ودليل ذلك ما اسلفنا عليه حتى العقود التي يشترط القبض لصحتها العقود التي يشترط القبض لصحتها يصح فيها خيار الشر

190
01:24:19.100 --> 01:24:43.650
حتى عقود التبرعات يصح فيها خير الشرط حتى عقد النكاح يصح فيه خيار الشرط نضرب امثلة نعم نضرب امثلة. المثال الاول في عقد البيع يقول بعتك ولي الخيار لمدة يوم او يومين. وش الحكم هنا

191
01:24:44.100 --> 01:25:09.050
صحيح وليس صحيحا نقول بان هذا صحيح يقول بعتك ولي القيام لمدة يوم او يومين او مثلا اجرتك ولي الخيار لمدة يوم او يومين. فنقول بان هذا شرط  هذا شرط صحيح

192
01:25:10.050 --> 01:25:34.100
حتى العقود التي يشترط القبض ايش مثاله؟ العقود التي يشترط القبض لصحتها ها مثل السلم صح كما سيأتينا غير السلم ها الصرف ومثل شراء الذهب يذهب الى صاحب الذهب ويشتري منه ذهبا

193
01:25:35.000 --> 01:25:51.800
ويقول لي الخيانة لمدة يوم او يومين يصح او لا يصح؟ يقول صحيح. لكن لابد من قبض تأخذ الذهب تعطيها المال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في ضوابط الربا ان شاء الله بعد الصلاة

194
01:25:52.300 --> 01:26:25.600
النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد لا يصح انك تشتري الذهب تقول لي الخيار لمدة يوم او يومين ايضا في الصرف

195
01:26:25.900 --> 01:26:45.600
مبادلة عملة بعملة نقد بنقد مبادلة نقد بنقد يصح ان تشترط تقول لي الخيار انا ابيعك ريالات الدولارات او بجنيهات او بليرات او غير ذلك الخيار لمدة يوم ويومين لكن لابد من التقابل

196
01:26:45.700 --> 01:27:10.750
حتى في عقود التبرعات يثبت خيار الشرط مثلا هذا البيت وقف لله عز وجل  ربما انني احتاجه في يوم من الايام في خيار الرجوع يصح او لا يصح يصح او مثلا قال

197
01:27:11.100 --> 01:27:33.600
وهبتك هذا الكتاب ولي خيار الرجوع. مع ان النبي قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ونقول يصح خيار الرجوع وهذي فائدة من حبس ووقف يصح ان يحبس وان يوقف

198
01:27:34.000 --> 01:28:03.650
وانه يشترط الرجوع يشترط الرجوع اذا احتاج ونحو ذلك نقول بان هذا شرط صحيح وجائز ومثال ذلك في عقد النكاح مثلا يقول او تقول المرأة تزوج هذا الرجل لي الخيار

199
01:28:05.300 --> 01:28:26.200
لمدة يومين ثلاثة اربعة قد يتبين انه ناقص الدين او سيء الخلق نقول بان هذا خيار صحيح او مثلا يقول الزوج اتزوج هذه المرأة ولي الخيار لمدة يوم او يومين مع انه يملك الطلاق

200
01:28:27.000 --> 01:28:44.150
لكن لا يرغب في الطلاق لكي لا يعتبر مطلاقا عند الناس قد تتبين هذه المرأة انها ناقصة الدين انها سيئة الخلق فنقول بان هذا صحيح الخلاصة ايها الاحبة ان خيار الشرط

201
01:28:45.100 --> 01:29:06.050
جائز في كل العقود سواء كانت عقود المعاوظات او عقود التبرعات او عقود التوثيقات او عقود الشركات او عقود  هذي قاعدة ان هذا جائز فهم ذلك مهم جدا ومفيد جدا

202
01:29:07.350 --> 01:29:34.650
نختم ايضا بقاعدة القاعدة السادسة القاعدة السادسة القبض ليس شرطا في صحة العقد القبض ليس شرطا في صحة العقد الا ثلاثة عقود ثلاثة عقود لابد فيها من القبض. والا كان العقد فاسدا

203
01:29:37.750 --> 01:30:01.600
نقول القبض ليس شرطا في صحة العقد الا ثلاث عقود. كل عقد لا يشترط القبض لصحته الا ثلاث عقود لا بد فيها من القبض فمثلا لو انه باع سيارة قال بعتك السيارة قال قبلت

204
01:30:02.300 --> 01:30:20.100
ما قبض المشتري ما قبض السيارة والبائع ما قبض الثمن وش حكم العقد هنا صحيح او ليس صحيحا؟ صحيح قال اجرتك البيت بعشرة الاف ريال قال قبلت يقول عقتم حتى وان لم يقبض

205
01:30:20.300 --> 01:30:40.550
المستأجر البيت او لم يقبض السيارة المؤجر ايضا ما قبض الثمن. يقول صحيح هل زوجتك ابنتي؟ قال قبلت حتى الان الزوج لم يقبض الزوجة الا بعد اسبوع اسبوعين حكم العقد هنا

206
01:30:40.800 --> 01:31:10.800
صحيح ولا صحيحا؟ صحيح. كل العقود لا يشترط فيها القبض الا ثلاث عقود. العقد الاول الصرف والصرف هو بيع نقد بنقد الصرف بيع نقد بنقد. فعندما تبادل عملة بعملة لا بد من القبظ

207
01:31:10.800 --> 01:31:40.800
اذا اتحد الجنس نشترط ماذا؟ كم من شرط؟ نشترط شرطين تماثل والتقابض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد. اذا اختلف الجنس ها سنة ماذا؟ التقابض فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف

208
01:31:40.800 --> 01:32:00.800
جئتم اذا كان يدا بيد. فالعقد الاول الصرف لابد فيه من القبض. ومثل ذلك ايضا شراء الذهب والفضة. لا لابد ان يكون يدا بيد. العقد الثاني السلم. العقد الثاني السلم

209
01:32:00.800 --> 01:32:30.800
والسلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن. اعطيك الفريق تعطيني بعد اسبوع اه او بعد بعد شهر شهرين ثلاثة اشهر مئة قلم صفتها كذا وكذا مئة ثوب صفة كذا وكذا برا صفة كذا وكذا ها السلم هنا

210
01:32:30.800 --> 01:33:00.800
لابد من قبض رأس المال في مجلس العقد. لابد من قبض رأس المال في مجلس العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلم يعني يقبض. لابد من قبض رأس المال في مجلس العقد. لو تفرق قبل قبض رأس

211
01:33:00.800 --> 01:33:30.800
المال في في مجلس العقد السلم لا يصح. والسلم ايها الاحبة من العقود التي جاءت بها الشريعة وهي محاسن الدين الاسلامي ولو ان الناس يطبقون عقد السلام لا تخلصوا من الربا. الان المصالح

212
01:33:30.800 --> 01:34:00.800
التي تتعامل بالربا تذهب اليه تقترض منها مئة الف بمئة وعشرين. هذا ايش حكمه؟ ربا. لكن لو عكسوا المسألة. انا بدل البنك ويعطيه مئة الف مئة وعشرين يعطيه مئة الف واعطيه سلعة بمئة وعشرين. هذا هو الصرف. هذا هو السلف. واضح

213
01:34:00.800 --> 01:34:20.800
السلام. البنك الان يعطيك مئة الف بمئة وعشرين هذا ربا. لكن يعطيني البنك مئة الف واعطيه سلع اثواب ولا بر ولا سيارات مئة وعشرين هذا سلام مباح هذا سلام مباح طيب

214
01:34:20.800 --> 01:34:40.800
العقد الثالث ننتهي العقد الثالث الذي اشترط فيه القبض مبادلة ربوي وسيأتينا ان شاء الله يعني سيأتي ان شاء الله في بعد صلاة المغرب ان شاء الله ضوابط الربا نبين ما هي الاموال الربوية

215
01:34:40.800 --> 01:35:10.800
وما هي الاموال التي ليست ربوية؟ نعم ما هو المال الربوي؟ ما هو المال؟ مثلا اذا بادلنا الربا ربوي اخر اذا بادلنا ربويا بربوية اخر يعني ما الريبوي ما الربوي؟ واتفقا في العلة يعني عند مبادرة ربوي بربوي اخر يتفق معه في العلة

216
01:35:10.800 --> 01:35:30.800
مر بشعير لابد من التقابل. مر بتمر لابد من التقابل. وهذا ان شاء الله سنبينه باذن الله في ضوابط الربا في قواعد الربا اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

217
01:35:30.800 --> 01:35:36.300
انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك