﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
الاخ ياسر عن قول الله جل وعلا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هل العقوبة بالمثل على اطلاق هي مقيدة؟ الجواب ان هذه الاية تفهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فعل الصحابة رضي الله عنهم. لانه لا يختلف العلماء ان العقوبة لا تجوز في

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
كان محرما لحق الله جل وعلا. العقوبة لا تجوز فيما كان محرما لحق الله جل وعلا. فمن ذلك لو ان الكفار كانوا يفعلون الفواحش ابناء المسلمين لم يحل للمسلمين عمل الفواحش بهم لان هذا محرم لحق الله جل وعلا

3
00:00:40.400 --> 00:01:06.800
وهذا مجمع عليه بين العلماء. وكذلك اذا قتل الكفار اطفال المسلمين ليس لنا ان نقتل اطفالهم. لان هذا محرم لحق الله جل وعلا. فقد قال الله جل اه وعلى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وفسر بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا وليدا

4
00:01:06.800 --> 00:01:27.750
يفسر بحديث ابن عمر في الصحيحين نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والاطفال ولا اعلم احدا من العلماء انه اجاز النساء الكفار الاصليين او قتل اطفال الكفار عقوبة بالمثل الا فتوى لبعض المعاصرين وهذي تعتبر فتوى شاذة

5
00:01:27.750 --> 00:01:47.750
على غرار اصول الاوائل. ولم يقل بذلك احد من الاوائل. قد قال الامام احمد رحمه الله تعالى اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام وليس له امام في هذه المسألة. الاوائل متفقون على منع هذا. واما اذا كان كفار متترسين بنسائهم واطفالهم. فحين

6
00:01:47.750 --> 00:02:07.750
هل يجوز قتل الكفار ويدخل هؤلاء تبعا؟ لانهم لم يكونوا مقصودين بالقتل وانما قتلوا تبعا لا قصدا والدليل على هذا الحديث الصعب ابن جثامة. حديث صعب بن جثامة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم آآ يبيتون. قال النبي صلى الله عليه وسلم واطفالهم

7
00:02:07.750 --> 00:02:27.750
من هم؟ فهذا دليل على جواز قتلهم حين التترس وانهم يقتلوا تبعا لا استقلال. اما نساء الكفار المرتدات وامثالهن. فهذه تقتل ليس عقود تقتل لاجل الردة. تقتل لاجل الردة. فعلى هذا الانسان امرأة اه نصيرية

8
00:02:27.750 --> 00:02:40.926
او لا نقتل على معنى انهم قتلوا نساءنا بل نقتل لردتها. وان كافرة ومرتدة ويجوز قصدها بالقتل وليس بلازم ان تستتر قصدها بالقتل مطلقا