﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.650
اه بستعملش احسنت ما شاء الله عنك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان طالما لم يعلم احمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على نبينا

2
00:00:16.900 --> 00:00:31.650
وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين  والحمد لله الذي عانى ويسر ووفق ان وصلنا الى هذا المجلس الختامي باذن الله في التعليق

3
00:00:31.700 --> 00:00:47.600
على كتاب اداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي للعلامة جمال الدين القاسمي وحقيقة يعني هو مضمون هذا الكتاب منقول عن العلامة النووي رحمة الله تعالى عليه. يعني القاسمي انما هي اختصارات. واشارات والا ففحوى الكلام

4
00:00:47.600 --> 00:01:00.900
ومن العلامة النووي عليه رحمة الله تعالى والكتاب كما قلنا مفيد في بابه الكتاب مفيد جدا في بابه خاصة فيما يتعلق باداب المفتي والمستفتي والاحكام التي تتعلق بهذا الشأن فان

5
00:01:00.900 --> 00:01:15.950
هذه الاحكام عادة ما تجدها مدسوسة في كتب الفقه او حتى في كتب اصول الفقه فالنوبي عليه رحمة الله حرص على ان يجمع لك هذه المبثوثات في ماذا؟ في حيز واحد بحيث يسهل عليك ان تراجعها وان تنظر فيها او حتى غدا اذا سئلت عن مسألة

6
00:01:15.950 --> 00:01:39.600
تتعلق باداب الفتيا او كتبت بحثا في هذا المجال اصبحت تعرف مواطن هذه المسائل. وهذا من فوائد مجالس السماع حقيقة ان الانسان يصبح مع الوقت عنده دراية بمظان للمسائل احيانا احبابي الكرام يعني بعض الكتب بعض المصنفات هذا صوت في الخارج صحيح؟ والله يا شيخ ونش طيب هذي مرجعة

7
00:01:39.600 --> 00:01:59.600
الله المستعان. فالمهم اه كما قلنا من فوائد مجالس السماح احبابي الكرام ان الانسان يصبح يهدف مظان للمسائل. الطالب الذي فقط يعتاد قراءة الكتب العلمية المتنية قد تفوته بعض الفوائد وبعض اللفتات الخفية التي كما قلنا مظانها ليس الكتب المشهورة. مظانها مطالعة مثل هذه

8
00:01:59.600 --> 00:02:18.700
الكتب التي تسمى كتب السماع والتعليق العام. تجد فيها فوائد سبحان الله لا تصادفها في كتب اخرى. حتى لا نطيل ان شاء الله مجلس اليوم كما قلنا في فصل في اداب المستفتي وصفته واحكامه. ثم سيختم بفصل يتعلق باصول الفقه. والفصل الاخير سامحوني سنمر عليه سريعا

9
00:02:18.750 --> 00:02:40.950
لان مادته اصولية بحتة ولا تؤخذ هنا وليست من شأننا ان نمر عليها هنا. لذلك سنعتمد القراءة السريعة لها لان جل الكتاب ينتهي عند هذا الفصل. واما التنبيهات وقول الصحابي والاختلافي والارافي لاجماع السكوت هذا كله ليس موطن هذا الدرس السريع وانما موطنه في درس اصولي محقق فنسأل الله سبحانه وتعالى كما

10
00:02:40.950 --> 00:03:00.950
اعاننا على البدء ان يعيننا على الختام ونسأله حسن الختام دوما. انه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في اداب المستفتي وصفته واحكامه. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل احداها في

11
00:03:00.950 --> 00:03:15.550
ابتدي المستفتي كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الاحكام الشرعية مستفت تقليدا من نفسه. اذا الناس اما مفت واما مستفت هذه الخلاصة كل من لا يستطيع ان يفتي ويتصدر للافتاء فهو ماذا

12
00:03:15.700 --> 00:03:35.700
مستفتي لا يوجد مرتبة او منزلة بين منزلتين. الناس واما مفت قادر على الافتاء والنظر. واما مستفت فرضه التقليد والبحث واما هذه الطبقة المثقفة التي انتجها الاعلام اليوم السوشيال ميديا الذي يتكلم في دين الله. وهو ليس من المتخصصين الشرعيين. ويقول لك انا قرأت وانا

13
00:03:35.700 --> 00:03:53.400
ثقفوا بالتالي لي الحق ان اتكلم لا ليس لك الحق ان تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. فالناس اما مفت بلغ مرتبة الاجتهاد بالدراسة والتحصيل وشهد له اهل زمانه بذلك واما مستفتي ليس له ان يخوض

14
00:03:53.450 --> 00:04:13.900
وليس له ان يتكلم اللهم الا المذاكرة مع الزملا هذا امر اخر لكن ان يتصدر ويتكلم في دين الله في مواقع التواصل او في المجالس العائلية وما شابه ذلك هذا من القول على الله بغير علم فيجب ان يتحرز منه الانسان ويعرف مقامه بين مفت ومستفتي. نعم. قال رحمه الله تعالى مطلب والمختار في التقليد انه

15
00:04:13.900 --> 00:04:29.700
قبول قوله والمختار في التقليد اي والمختار في تعريف التقليد ما هو التقليد متى نقول فلان مجتهد مفتي وفلان مقلد مستفتي لان المقلد هي تساوي مستفتي تقريبا. المقلد تساوي مستفتي تقريبا تمام فمن هو

16
00:04:29.700 --> 00:04:43.000
هو المقلد؟ نعم. قال رحمه الله والمختار في التقليد انه قبول قول من يجوز عليه الاصرار على الخطأ بغير حجة على علم ما قبل قوله فيه يقولوا لي ماذا ماذا يقصد بهذا التعريف

17
00:04:43.100 --> 00:05:01.050
شوي الامور صعبة اه اعد قراءته واريد من يعمل ذهنه ليقول ما ماذا اراد بهذا التعريف اعده مرة اخرى نقول ونركز. قال رحمه الله. المقلد من هو؟ او التقليد عفوا ما هو؟ نعم. قال انه قبول قول من يجوز عليه الاصرار على الخطأ

18
00:05:01.050 --> 00:05:25.400
بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه. طيب وقت ما معنى هذا الكلام من يترجمها بعبارة اسهل وايسر من العبارة التي ساقها النووي   احسنت. قوله ان تقبل قول من يجوز عليه الاصرار على الخطأ. من الذي يجوز عليه الاصرار على الخطأ

19
00:05:25.950 --> 00:05:44.600
يجوز يعني يجوز في العادة. من هو غير النبي انه النبي عليه الصلاة الانبياء لا يقعون في الكبائر. ووقع خلاف هل يقعون في الصغائر ام لا؟ والذين قالوا انه يمكن ان تصدر صغيرة من النبي قالوا لا يمكن ان يصر عليه

20
00:05:44.600 --> 00:06:00.950
فلذلك يريد ان يقول التقليد هو قبول قول غير النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام هل يسمى تقليدا للنبي هذه مسألة تكلم عنها الاصوليون

21
00:06:01.100 --> 00:06:18.900
قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى تقليدا له؟ لا يسمى اتباعا ان تأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل به عند اهل العلم لا يسمى والله انا قلدت النبي عليه الصلاة والسلام عبارة خاطئة

22
00:06:18.950 --> 00:06:35.000
تقول ايش؟ اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. فقبول قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى تقليدا. فاراد ان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من التعريف ماذا قال؟ التقليد ان تقبل قول غير النبي. طب من هو غير النبي

23
00:06:35.050 --> 00:06:55.050
اعطاه هذا الوصف هو كل من يمكن عادة ان يصر على الخطأ. من ينكر عادة ان يصر على الخطأ. وهذا يصدق على الصحابي والتابعي وتابعي التابعي والى قيام الساعة. كل من ليس بنبي يتصور منه الاصرار على الخطأ. وهذا كلام

24
00:06:55.050 --> 00:07:15.050
غبار عليه. اذا هذا معنى قوله قبول قولي من يجوز عليه الاصرار على الخطأ. من يجوز عليه اي من يمكن يجوز يعني يمكن ان على الخطأ وهذا يصدق على كل من ليس بنبي هكذا تكتب. يصدق على كل من ليس بنبي. فقبول قول المجتهد باختصار

25
00:07:15.050 --> 00:07:31.550
بغير حجة. اه اذا قبلت قول المجتهد بناء على حجة نظرت فيها وقلت لا قول فلان ادق من قول فلان. هذا ايضا لا يسمى تقليدا التقليد ان اقبل قول المجتهد بدون ان اعرف حجته

26
00:07:31.600 --> 00:07:47.900
ان ان اقبل قول المجتهد. والله سيدنا الشيخ شو هو الحكم هاي المسألة؟ حرام. خلص باخذها بدون ما اسألوا ايش حجتك؟ وكيف بنيت الحكم؟ وما شابه ذلك. لا لا خلص اخدت الحكم وذهبت به الى حيز التنفيذ. فلذلك قال قبول قولي من

27
00:07:47.900 --> 00:08:07.900
يجوز عليه الاصرار على الخطأ بغير حجة. لانك اذا طالبته بالحجة واصبحت تنظر وتقارن وترجع وتشتهن ان لم تعد مقلدا اصبحت مجتهدا مثله فهذا لا يسمى تقليدا. فاذا التقليد قبول قول من يجوز عليه الاصرار على الخطأ بغير حجة

28
00:08:07.900 --> 00:08:27.900
على عين ما قبل قوله فيه. اي لم اطالبه بحجة على عين المسألة التي قبلت قوله فيها. لم اطالبه بحجة على عين المسألة التي قبلت قوله فيها انا سألت ما حكم المرابحة البنكية؟ قال لي ايش؟ حرام. ما قلتلوش حرام. قال لي حلال

29
00:08:27.900 --> 00:08:47.900
اخذت قوله ها اخذت قوله بدون ان اعرف حجته على عين المسألة التي قبلت قوله فيها اكتبوا ما معنى هذا التعريف؟ فاذا هو بدل من هذه الاطالة قبول قول قبول قول غير النبي صلى الله عليه وسلم بدون النظر في الدليل هو

30
00:08:47.900 --> 00:09:07.900
قريب. لو اردت ان اعيد صياغة هذا الكلام بصورة ايسر ماذا اقول؟ التقليد هو قبول قولي غير النبي صلى الله عليه وسلم بدون النظر في الدليل الذي اتى به على المسألة. هذا هو الذي يسمى الخطيب. نعم. قال رحمه الله ويجب عليه الاستفتاء اذا نزلت به حادثة

31
00:09:07.900 --> 00:09:22.450
يجب عليه علم حكمها. نعم. متى يجب عليك الاستفتاء؟ هذا سؤال مهم. متى يا شيخ عمر؟ يجب عليك ان تبحث عن الحكم الشرعي اذا اصبحت الان عليك ان تقوم بشيء وانت لا تعرف حكم الله فيه

32
00:09:22.700 --> 00:09:40.600
اي عمل تريد ان تقدم عليه وانت لا تعرف حكم الله فيه يجب عليك الان ان تستفتي لذلك اعد القراءة متى؟ اكتب سؤال متى يجب الاستفتاء على المسلم العامي؟ قال ويجب عليه الاستفتاء

33
00:09:40.650 --> 00:09:59.350
اذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها. الشيخ بده اياه يشتري سيارة عن طريق بنك من البنوك ما بعرف شو الحكم. يجب عليه الان الاستفتاء قبل ان يقوم بهذا التصرف. وقس على ذلك كل حادثة نزلت بك في الحياة انت تريد

34
00:09:59.350 --> 00:10:19.350
ان تقدم عليها ولا تعرف حكم الله فيها. فيجب مباشرة ان تستفتي قبل ان تقدم. واضح؟ هذا وقت الوجوب للاستفتاء. نعم. قال رحمه الله فان لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل الى من يفتيه وان بعدت داره. نعم طيب انا يا شيخ في مسألة نازلة بي واريد ان اقدم

35
00:10:19.350 --> 00:10:35.900
عليها قلت لي يجب عليك ان تستفتي صحيح؟ بحثت عن مفتي فلم اجد في بلدي. ماذا افعل؟ قد يجب عليه ان يسافر الى المفتيين حتى يصل الى حكم الله. تسافر. اليوم الحمد لله يعني صار في تليفونات صار في بريد الكتروني

36
00:10:35.900 --> 00:10:55.900
طالت الامور اسهل لكن قديما كان يجب عليهم السفر الى بلدة اخرى حتى يحصل الحكم قبل ان يقدم على المسألة. هذا دين ما في لعب. نعم قال رحمه الله وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والايام. لحرصهم رضوان الله تعالى عليهم على العلم. وعلى ان يصلوا الى حكم الله

37
00:10:55.900 --> 00:11:16.850
سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله المسألة الثانية في هذا الباب. نعم. قال يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به اهلية من يستفتيه للافتاء. اذا لم يكن عارفا باهليته. هذا مما يجب على العوام ان يفقهوه. كثير من العوام يتساهل في هذه المسألة. يذهب الى امام مسجد يستفتيه

38
00:11:16.900 --> 00:11:38.100
يفتح التلفون ولا في شيخ طالع عالراديو يستفتي هذا لا يجوز عليك ايها العم وجوبا شرعيا ان تبحث عن صفات من تستفتيه وتتأكد او يغلب على ظنك انه شخص مؤهل للفتية خاصة في هذا الزمان الذي قل فيه العلماء ومن هو مؤهل للفتية

39
00:11:38.150 --> 00:11:56.000
فيجب وجوبا ان تتيقن او يغلب على ظنك انه هذا الشخص الذي انا اسأله هو من اهل الفتية واما هكذا تجد اي شيخ مربي لحية في مسجد او كذا والله بدي اسألك فتوى يا اخي. لأ ما يصلح هذا لا يجوز وهذا من الاستهتار. وانت اثم ولا يعتبر ولا يعتد بهذه

40
00:11:56.000 --> 00:12:15.050
اذا لم يغلب على ظنك ان من سألته اهل لذلك. هذا شيء يجب ان يتعلمه العوام. لانه فرض عليهم البحث عن مؤهل الذي يختاره للفتية. نعم. قال رحمه الله فلا يجوز له استفتاء من انتسب الى العلم. انتسب الى العلم يعني طالب شريعة

41
00:12:15.700 --> 00:12:34.550
بصير والله اسألك والله انت طالب شريعة؟ طب تعال اسألك. لا يا اخي الله يرضى عنك. ليس لاني طالب شريعة معناتها انا مؤهل للفتية كما قال ليس كل من نسب الى العلم واسمه طالب علم او طالب شريعة يجوز لك ايها العامي ان تستفتيه وتسأله لابد تتأكد

42
00:12:34.600 --> 00:12:54.600
هل هذا فلان شهد له اهل الزمان انه من اهل الفتيا شهد له اهل بلده؟ هل له كتب مصنفات؟ شروحات تدل على عمقه؟ يعني في قرائن. اما مجرد انه اسمه طالب شريعة في كلية الشريعة هل هذا وصف يقتضي اهلية الفتيا؟ لا. نعم. قال رحمه الله فلا يجوز له استفتاء من انتسب الى العلم

43
00:12:54.600 --> 00:13:12.050
وانتصعب للتدريس والاقراء وغير ذلك من مناصب علماء. انا اشوف حتى لو انتصب للتدريس. هذا بحد ذاته يعتبر ليس دليلا على اهليته للفتية لان مقام الفتيا يختلف عن مقام الدرس وهذا كلام صحيح علميا. نعم. قال رحمه الله بمجرد انتسابه وانتصابه

44
00:13:12.050 --> 00:13:28.400
لذلك اه. ويجوز استفتاء من استفاض كونه اهلا للفتية. اه يعني اما شخص اشتهر انه اهل للفتية ويتصدر والناس كلهم يستفتونه خلص هذا بنعتبره قرينة على ماذا؟ على الاهلية ولا يكلف الله نفسا الا وسعها

45
00:13:28.400 --> 00:13:49.300
ما دام مشهور انه يستفتى والناس تقصده وعلى التليفون وكذا يعني هناك قرائن تدل على ان هذا الشخص ممن يمكن ان يسأل في دين الله سبحانه واتعب قال رحمه الله واذا اجتمع اثنان فاكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في اعيانهم والبحث عن الاعلم والاورع والاوثق ليقلده دون غيره

46
00:13:49.300 --> 00:14:09.300
فيه وجهان احدهما لا يجب بل له استفتاء من شاء منهم لان الجميع اهل وقد اسقطنا الاجتهاد عن العامي. قال وهذا الوجه هو الصحيح عند اصحابنا العراقيين اصحابنا يعني الشافعية العراقية. نعم. قال والثاني يجب لانه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الاحوال. لانه

47
00:14:09.300 --> 00:14:30.700
لانه التشكيل هذا فيه نظر ما اظنه يمكنه اظنه لانه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد. نعم. لانه يمكن يستطيع هذا القدر من جهاد وليس هذا قدرا فوق طاقته. نعم. قال رحمه الله والثاني يجب لانه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الاحوال. وهذا الوجه

48
00:14:30.700 --> 00:14:49.000
قول ابي العباس ابن سريج واختيار القفال المروزي وهو الصحيح عند القاضي حسين. والاول اظهر وهو الظاهر من حال الاولين. هذا هو الصحيح. الماء العامي اذا وجد اثنين يصلحان للفتية لا يلزمه بعد ذلك التفتيش ايهما اعلم. العامي

49
00:14:49.050 --> 00:14:59.050
وجد اثنين اهل للفتية هل يلزمه البحث من هو الاورع فيهما ومن هو الاعلم؟ اصلا معرفته من هو الاعلم يقتضي ان يكون هو طالب علم العام ولا كيف سيعرف من هو

50
00:14:59.050 --> 00:15:09.050
هو الاعلم والله انت ايش قرأت في الكتب؟ يلا اعطيني. وانت ايش قرأ؟ انا عامل ما هو داري اليوم والله المستعان تكلف الناس بهذه الامور بضيع العوام. العامل لا يعرف اصلا اسماء الكتب ولا معايير التقييم

51
00:15:09.050 --> 00:15:29.050
فتكليفه ان يعرف من هو الاعلم ممن هو مؤهل هذا فيه نوع من المشقة الزائدة التي لا تأتي بها الشريعة. فالصحيح الاول وهو قول الشافعية لا يزمه البحث عن الافضل والاوراق. بل يكتفي انه اهل للفتية. نعم. قال قال ابو عمرو رحمه الله لكن ابو عمرو بن الصلاح. نعم

52
00:15:29.050 --> 00:15:49.050
قال لكن متى اطلع على الاوثق فالاظهر انه يلزمه تقليده. كما يجب تقديم لكن متى علم قدرا ان هذا اعلم من هذا قدرا عرف ان هذا اوثق وان هذا اكثر مصداقية او اكثر اتقان. اه في هذه الحالة يلزمه ان يقلد الاوثق. متى عرف ذلك

53
00:15:49.050 --> 00:16:09.050
قدرا واما ان الزمه هو بان يبحث فهو غير ملزم. نعم. قال كما يجب تقديم ارجح الدليلين واوثق الراويين فعلى هذا يلزمه. يعني كما انه ظهر له ان هذا الدليل ارجح من هذا يتبع الارجح. كذلك متى ظهر له ان هذا العالم اوثق من هذا يتبعه؟ الاوثقية نفس الفكرة يعني. نعم. قال

54
00:16:09.050 --> 00:16:24.550
رحمه الله فعلى هذا يلزمه تقليد الاورع من العالمين والاعلم من الورعين. من الورعين. ايش يعني؟ يعني اذا اثنين كانوا علماء في نفس المرتبة العلمية واحدهما اورى يتبع ايش؟ الاوراق

55
00:16:24.650 --> 00:16:38.000
اثنين كلاهما في منزلة واحدة في الورع واحدهما اعلم يتبع الاعلم وهكذا. نعم. قال فان كان احدهما اعلم والاخر اورع هاي الورطة اذا كانوا لا واحد اعلم والثاني او راح

56
00:16:38.350 --> 00:16:56.800
مين بده يتبع؟ قالوا احتياطا لدينه يتبع الاعلم لانه هذا مقام علم وليس مقام ورع. نعم. قال رحمه الله قلد الاعلم على الاصح وفي جواز تقليد الميت وجهان هذي مسألة اخرى يبعثها الفقهاء ويهل يجوز تقليد الاموات في اقوالهم؟ يعني عالم

57
00:16:57.100 --> 00:17:13.200
افتى بمسألة في قول يعني افتى في مسألة باقوال ومات هذا العالم. هل يجوز لي كعامي ان اتبع اقوال الاموات ام يلزمني ان اسأل فقط فهمتم؟ مسألة وقعت. هناك عالم افتى فيها برأيي ومات

58
00:17:13.600 --> 00:17:27.000
ممتاز انا الان كعامي حدثت لي هذه المسألة هل يجب ان اسأل الاحياء ولا يجوز ان اقلد الاموات؟ ام يجوز ان اقلد العلماء الاموات في اقوالهم؟ هذه سورة المسألة. قال قال رحمه

59
00:17:27.000 --> 00:17:45.700
الله الصحيح جوازه. لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. نعم الصحيح جواز ذلك. متى انا حدثت لي مسألة وتأكدت ان هناك عالم ممن يوثق بقوله مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه علمت انه افتى فيها كذا وكذا. هل يجوز لي ان اقلد الشيخ ابن عثيمين وهو ميت الان

60
00:17:46.050 --> 00:17:56.050
نعم يجوز لي ان اقلده ميتا يعني ما ذهبت سألته احياء لنا. انا فقط عرفت ان قول الشيخ ابن عثيمين مئة بالمئة هو في المسألة التي وقعت لي كذا وكذا. هل

61
00:17:56.050 --> 00:18:17.900
يجوز ان اخذ بفتواه وهو ميت الان وهو وهو ليس من الاحياء؟ نعم يجوز لي ان اقلد فتواه كما قال لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. يعني هو الشيخ لكن الافكار لا تموت تبقى حية في الكتب والمصنفات. نعم. قال رحمه الله ولهذا يعتد بها بعدهم في الاجماع والخلاف. نعم

62
00:18:17.900 --> 00:18:36.250
ان موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه. نعم. وثانيا على مسألة الشاهد شهد شهد ومات شهد امام القضاء ومات. قبل ان يصدر يصدر القاضي الحكم هل يؤخذ بشهادته بعد موته؟ نعم ما دام ادلى بها

63
00:18:36.700 --> 00:18:56.700
وثبتت عند القاضي فانه يأخذ بها ولو كان مات قبل صدور الحكم. فكذلك الفتوى. نعم. قال رحمه الله والثاني لا يجوز لفوات اهليته نعم. قال رحمه الله الثالثة هل يجوز للعامية ان يتخير ويقلد اي مذهب شاء؟ قال مسألة ثالثة. لا اذهب الى مسألة ثالثة سيطيل فيها

64
00:18:56.700 --> 00:19:16.700
نقرأها سريعا واعطيك فيها الخلاصة بعد الانتهاء. ان هذه مسألة ذكر فيها تفاصيل كثيرة نووي قد لا يعني لا وقت لشرحها وقد لا نستفيد كثيرا من شرحها. نعم. قال الشيخ رحمه الله الشيخ ابو عمرو بن الصلاح قال الشيخ ليس النووي ابو عمرو بن الصلاح كما ذكر في الحاجي. نعم. قال رحمه الله ان كان منتسبا

65
00:19:16.700 --> 00:19:32.150
الى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما هل العامي يقلد المذاهب الفقهية؟ شخص عامي بشتغل طبيب بيشتغل مهندس بشتغل مزارع هل يقلد مذهبا فقهيا ام لا؟ هذه مسألة مبنية هل العامي اصلا له مذهب

66
00:19:32.950 --> 00:19:52.950
العامي المزارع وسواق الشاحنة واللي بشتغل طبيب والمهندس واستاذ المدرسة الاحياء هؤلاء هؤلاء هل لهم مذاهب؟ هل نقول والله هذا اخونا شافي. هذا اخونا حنبلي. وهو عامي هذا اصل المسألة. طيب ماذا سيطرح فيها ابو عمرو بن الصلاح؟ قال رحمه الله ان كان منتسبا الى مذهب بنيناه على

67
00:19:52.950 --> 00:20:12.950
حكاهم يعني اذا كان العامي ينسب نفسه الى مذهب فهناك وجهان هل يلزمه الالتزام بمذهبه ولا لا؟ نعم حكاهما القاضي حسين في ان العامي هل له مذهب ام لا؟ احدهما لا مذهب له لان المذهب لعارف الادلة. فعلى هذا له ان يستفتي من شاء من حنفي وشافعي هو الصحيح. العام لا مذهب له

68
00:20:13.600 --> 00:20:29.800
الذي يحق له ان ينسب نفسه الى مذهب طالب العلم فصاعدا طالب العلم متمدن اما عامي ما له علاقة بالمذاهب ولا يعرفها ولا يعرف وجوه الادلة. هذا كيف ينسب نفسه الى مذهب؟ فالعامي ليس له مذهب. تمام؟ وبالتالي يستفتي

69
00:20:29.800 --> 00:20:39.800
اي شيخ في البلد بدون ان يعرف مذهبه. يعني العامل مش لازم يسأل الشيخ انت شيخ على اي مذهب؟ لا لا يلزمه. اي شيخ تثق بفتياه وتعرف انه من اهل العلم تسأله

70
00:20:39.800 --> 00:20:59.800
وبدون ان تسأله عن مذهبه الذي يدين الله به. قال رحمه الله له ان يستفتي من شاء. حنفي شافعي ما لك حنبل لا يهمك. انت ليس لك مذهب نعم. قال رحمه الله والثاني له مذهب فلا يجوز له مخالفته. هذا قول ثالث ان العامل له مذهب. بالتالي اذا التزم العامية بمذهب لا يجوز ان يخالف مذهبه. لكن هذا

71
00:20:59.800 --> 00:21:09.800
قوله الحقيقة مرجوح. نعم. قال وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له ان يخالف امامه فيه. نعم. قال وان لم يكن منتسبا بني على وجهين حكاهما ابن برهان. يعني اما اذا

72
00:21:09.800 --> 00:21:29.800
العامي اصلا هو لا يعترف لنفسه باي مذهبية. هو من البداية لا ينتسب الى المذاهب. نعم. قال بني ذلك على وجهين بني الحكم يعني الحكم يعني فيه وجهان فيه قولان. نعم. قال حكاهما ابن برهان في ان العامي هل يلزمه ان يتمذهب بمذهب مفت يأخذ برخص وعزائمه؟ احدهما

73
00:21:29.800 --> 00:21:47.700
لا يلزمه كما لم يلزمه في العصر الاول ان يخص يعني اذا كان العامل بيقول لك لا اخي انا ليس لي علاقة بالمذاهب طب اذا كان العام يقول لك انا لست منتسبا لمذهب. هل الزمه بمذهب شيخ معين خلاص انت بتتبع الشيخ الفلاني مذهبه وطريقته وعليك ان

74
00:21:47.700 --> 00:22:06.700
تأخذ عزائمه ورخصه. ام نجوز له الانتقال بين المشايخ يوم يسأل الشيخ فلان الشافعي. اليوم بيسألني حنبل. اليوم بيسأل فلان حنفي هل ولا خلص تلتزم شيخ لا تطلع عنه. بكل الرخص والعزائم. كيف يعامل العامي؟ قال. قال احدهما لا يلزمه كما لم يلزمه في العصر الاول ان

75
00:22:06.700 --> 00:22:24.500
وخص بتقليده عالما كما ان الصحابة في العصر الاول لم يكونوا يقلدون صحابيا معينا. يوم بيستفتى ابو بكر يوم بيستفتوا عمر. يوم بيستفتوا عثمان. اللي بيجدوه ممن كان من اهل العلم فكذلك في عصرنا الصحيح ان العامي لا يلزمه ان يلتزم شيخا معينا له مذهب

76
00:22:24.550 --> 00:22:44.600
يمكن اليوم يسأل الشيخ الشافعي غدا بسأل الشيخ الحنبلي عادي نعم يجوز له ذلك هو غير مكلف اصلا كما قلنا ان يسأل الشيخ عن مذهبه فالعامي يجب ان نسهل عليه الوصول الى المعلومة. ولا يثقل عليه حتى لا ينفر من الدين. نعم. قال رحمه الله فعلى هذا هل له ان يستفتي من شاء ام يجب عليه البحث

77
00:22:44.600 --> 00:22:59.450
عن اشد المذاهب وصحها اصلا ليقلد اهله. يستفتي من شاء. يبحث عن اصح المذاهب. هو عامي اصلا احيانا بعض التصورات تكون ثقيلة وتطبيقها على الواقع يكون الحقيقة فيه مشقة زائدة

78
00:22:59.550 --> 00:23:19.550
فيجب ان تقرأ هذا الكلام تفهم واقعك واهل زمانك يعني هذا في زمانهم من مشي هذا الخلاف. لكن في زماني لا وبشيل انا عارف واقع العوام المسلمين اليوم ما يقرأها. تقول له عليك ان تعرف اصح المذاهب؟ ايوه اصح المذاهب. نعم. ومنيح اللي بيعرف يعد المذاهب. نعم. قال رحمه الله فيه وجهان مذكوران كالوجهين

79
00:23:19.550 --> 00:23:39.550
سابقين في البحث عن الاعلم والاوثق من المفتين. قال والثاني يلزمه وبه قطع ابو الحسن ايليكيا وهو جاري اليك الهراس الزمه ان يبحث عن كما قال بان يعتمد شيخا معينا في اصوله وفروعه. وهذا كلام ضعيف. نعم. قال وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء واصحاب سائر

80
00:23:39.550 --> 00:23:52.400
قال الرابعة اذا اختلفت عن الفائدة الرابعة في هذا الباب نعم. قال اذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة اوجه للاصحاب. هذي مسألة مهمة. انا سألت الشيخ ابراهيم قال لي هاي المسألة حرام

81
00:23:52.500 --> 00:24:07.300
سألت الشيخ عمر قال لي هاي المسألة حلال. واذ كلاهما من اهل الفتية اخذ بقول من سألت شيخين وكل شيخ افتاني برأي مختلف عن الاخر احدهما قال لي الحكم في هاي المسألة حرام والاخر قال لي حلال

82
00:24:07.600 --> 00:24:27.600
الان من ساخذ بقول الشيخ الاول او الشيخ الثاني؟ قال فيها خمسة اوجه للعلماء القول الاول. قال رحمه الله يأخذ باغلظها. القول الاول عليه ان يأخذ بالاشد يعني اللي قال ايش؟ حرام ما ينفع يقول اخذ حل لانه هذا احوط. طيب. قال والثاني باخفها. القول الثاني بقول لك لا عليه ان يأخذ باخفها. لان الدين يسر والمشقة تجلب التيسير

83
00:24:27.600 --> 00:24:37.600
طيب قال والثالث يجتهد في الاولى ويأخذ بفتوى ويجتهد في الاولى طبعا ليس اجتهادا علميا وانما هو اجتهاد يعني استفتي قلبك يعني. لانه هو احسن شيء خلص باخد هذا او هذا استفتي قلبك. نعم

84
00:24:37.600 --> 00:24:57.600
قال ويأخذ بفتوى استفتاء علمي باستثناء هوائيا انه اللي بده ياخد بالاخف خلص يوخذ بالقول الثاني ويريحني. لكن القول الثالث يجتهد في الاولى ان هو يستفتي قلبه مين الشيخ اللي حاسه فاهم المسألة ادق او متصور الامر بشكل اكثر مهنية يعني. نعم. قال ويأخذ بفتوى الاعلى من الاوراع واختاره السمعاني

85
00:24:57.600 --> 00:25:14.600
الكبير ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة. نعم. قال والرابع يسأل مفتيا اخر فيأخذ بفتوى من وافقه. القول الرابع بقول لك روح اسأل شيخ ثالث والشيخ الثالث اما ان يوافق قول الشيخ عمر او يوافق قول ابراهيم. اذا وافق قوله خلاص صار في اثنين

86
00:25:14.650 --> 00:25:24.150
واذا وافق قول الشيخ عمر صار في اثنين يعني بده يعمل ترجيح في احدى الكفتين. نعم. قال والخامس يتخير فيأخذ بقول ايهما شاء. الخامس ويقول لك خلص اختار ايهما شئت

87
00:25:24.400 --> 00:25:38.850
ولعل القول الثالث هو يعني اقربها حقيقة وهو انه في قلبه على قدراته البسيطة ينظر ايهما ادق ايهما اكثر دراية في الواقع اكثر اتقان وخلص وامشي على هذا والله يغفر ان شاء الله. نعم

88
00:25:38.850 --> 00:25:58.800
وقال الشيخ ابو عمرو رحمه الله المختار ان عليه ان يبحث عن الارجح فيعمل به. قال البحث عن الارجح خلينا خلينا على القول الخامس. اللي هو عفوا القول الثالث خلينا عالقود الثالث انه يبحث عن اقواهما في نفسه. هذا هو نفس قريب من القول الثالث. نعم. قال رحمه الله الفائدة الخامسة قال الخطيب البغدادي اذا لم يكن في الموضع

89
00:25:58.800 --> 00:26:09.900
الذي هو فيه الا مفت واحد لزمه فتواه. نعم. وقال ابو المظفر السمعاني رحمه الله الفائدة الخامسة. قال الخطيب البغدادي اذا لم يكن في المكان الذي يسكن فيه الا تن واحد

90
00:26:10.150 --> 00:26:24.750
لزمه ان يأخذ بفتواه لانه ما في عندك غير شخص واحد تستفتيه. طيب. قال وقال ابو مظفر السمعاني رحمه الله اذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به الا بالتزامه. مسألة اذا انا سألت مفتيا

91
00:26:24.900 --> 00:26:44.350
وافتاني هل بمجرد فتواه ليلزمني ان اخذ بهذه الفتوى؟ ام هناك مجال لاسمع من مفتي اخر فهمتم الصورة؟ انا سألت الشيخ الفلاني افتاني. هل بمجرد ان افتاني يلزمني ان اعمل بفتواه؟ ام هناك مساحة لاسأل عالما اخر؟ ماذا قال

92
00:26:44.350 --> 00:27:04.950
قال ابو المظفر السمعاني اذا سمع اعد العبارة قال رحمه الله اذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل ليس بمجرد سماع الفتوى يلزمك ان تعمل بها الا اذا انت التزمت بها. التزاما داخليا انه انا خلص بدي اخذ بكلام الشيخ. انه احيانا انا ممكن اسمع من الشيخ

93
00:27:04.950 --> 00:27:20.800
فتوى حقيقة ممكن ما التزم فيها ابتداء ايش يعني ما التزم يعني اشعر انه فيها فجوة. اشعر انه الشيخ مش فاهم المسألة خاصة في النوازل المعاصرة. فليس بمجرد ان اسمع فتوى خلص مباشرة يلزمني ان

94
00:27:20.800 --> 00:27:40.800
نأخذ بها. متى شعرت انه لا قد يكون الشيخ مش متصور او في خلل ليس تشهيا ولا هوا طبعا. لأ بناء على معطيات موجودة شعرت لعل الشيخ لم يفهم المسألة او لم يتصورها جيدا. فهنا يحق لي ان اسأل شيئا شيخا اخر وليس بمجرد سماع فتية شيخ لزمتني. هذا تصور مش

95
00:27:40.800 --> 00:28:00.800
دقيق. يقول السمعاني لا تلزمني الا اذا التزمت والتزمتها يعني اقتنعت انه اه والله الشيخ فهمها. وهذا الكلام قاله عن علم ودراية فهذا لا التزم به. اذا اقتنعت داخليا بهذا السمعاني بقول لك يجب ان خلص لا تسأل شيئا اخر. شيخا اخر وتلتزم بهذه الفتية. اما اذا لم يحدث التزام

96
00:28:00.800 --> 00:28:17.650
داخلي عندك تجاهها لا يستطيع الانسان ان يسأل عالما اخر. طب هذه من المسائل الدقيقة وستأتي اقوال اخرى في المسألة. اقرأ قال رحمه الله ويجوز ان يقال انه يلزمه اذا اخذ في العمل به. هي قضية الالتزام ما معنى اذا التزمها

97
00:28:17.750 --> 00:28:38.150
وهذا فيه تحرير يعني وقع خلاف بينهم هو ايش قال السمعاني؟ اذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به الا التزامه. طب شو ضارة الالتزام يعني هل هو مجرد اعتقادي ان هذه الفتوى صحيحة دقيقة؟ ولا الالتزام لا يكون الا اذا شرعت في العمل بالفتية. فهنا ماذا قال؟ قال

98
00:28:38.150 --> 00:28:58.150
يجوز ان يقال ان الالتزام اذا اخذ في العمل به اي اذا بدأت اعمل بالفتية هنا تلزمني. اذا لم اشرع في العمل بها بعد اذا انا لم التزم بها بعد. فما هو حد الالتزام؟ هل هو مجرد الاعتقاد ام لابد من الشروع في العمل بالفتية؟ هذا فيه نظر بين الفقهاء

99
00:28:58.150 --> 00:29:13.800
نعم قال رحمه الله وقيل يلزمه اذا وقع في نفسه صحته. هو حقيقة هذا تفصيل لمعنى الالتزام. ما هو معنى الالتزام؟ هل الالتزام يعني الشروع في العمل او الالتزام كما قال ان يقع في نفسه صحة فتوى المفتي

100
00:29:14.200 --> 00:29:30.900
ملاحظين انتم وين الاختلاف بينهم؟ ما معنى انني التزمت هذه الفتيا بحيث لا يجوز لي الخروج عنها؟ هل الالتزام اذا شرعت في العمل ام الالتزام اذا وقع في نفسه صحتها ولو لم اعمل بها بعد. فهمتم؟ طيب

101
00:29:31.250 --> 00:29:51.250
قال السمعني رحمه الله وهذا اولى الا وجه. وهذا اولى الاوجه. يعني يرى السمعاني ان الالتزام ما هو؟ ان يقع في نفسك الصحة. ولو لم تعمل لكن هذا كله كلام السمعاني طبعا وهو من كبار الاصول السمعاني من افاضل الاصوليين وهو صاحب كتاب ايش؟ قواطع الادلة من اعظم كتب اصول الفقه وادقها

102
00:29:51.250 --> 00:30:11.250
واحكمها والرجل يعني صار في في اخر مناهجه على طريقة هذا الحديث. وكلامه عميق. يعني في كتب اصولية مميزة حقيقة مميزة وكتابتها رائعة تدل على منهج عميق مش يعني مأخوذة من غيرها. لأ في نفس شخصي للكاتب وصوت عالي له كالمستصفى كقواطع الادلة وهكذا

103
00:30:11.250 --> 00:30:21.250
فسمعان من افاضل الاصوليين صاحب كتاب قواطع الادلة. نعم. قال الشيخ ابو عمر رحمه الله لم اجد هذا لغيره. وقد هذا التفصيل لم اجده الا للسمعان. ابو عمرو ابن الصلاح

104
00:30:21.250 --> 00:30:41.250
يقول هذا التفصيل لم اجده الا للسمعاني. نعم. قال وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الاصوليين انه يلزمه الاجتهاد في اعيان المفتين ويلزمه الاخذ بفتية من اختار باجتهاده. وهذا قلنا صعب ان اجتهد اي المفتين اعلم واورع وادهى شيء صعب لا ينبغي ان ينظر فيه. نعم. قال الشيخ رحمه الله والذي

105
00:30:41.250 --> 00:30:54.450
تقتضيه القواعد ان نفصل الشيخ ابن الصلاح. نعم. نعم. والذي تقتضيه القواعد ان نفصل فنقول اذا افتاه المفتي نظر فان لم يوجد مفت اخر الاخذ بفتواه؟ نعم الان اذا افتاني مفتي

106
00:30:54.600 --> 00:31:04.600
ولا يوجد في البلد مفتي اخر خلص يا زهري الاخذ بقولي هذا المفتي. طيب هذه واضعة. قال ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالاخذ في العمل به ولا بغيره. هذا منطق

107
00:31:04.600 --> 00:31:23.200
ليه؟ لانه ما في في البلد الا مفتي واحد فاذا افتاني انتهى الامر يعني التزمت ولا ما التزمت راحت عليك زي ما بقولوا ليه لانه ما في الا مفتي واحد في البلد. نعم. قال ولا يتوقف ايضا على سكون نفسه الى صحته. نعم. لانه واحد نعم. قال وان وجد مفت اخر فان استبان ان الذي

108
00:31:23.200 --> 00:31:45.300
يفتاه هو الاعلم الاوثق لزم. بناء على لزمه يعني هنا يرى ابن الصلاح ان الالتزام يحدث متى متى تعتبر ملتزما بالفتوى؟ فلا يجوز لك ان تغادرها اذا ظهر لك ان من سألته هو الاعلم والاوراع. نعم. والاوثق. نعم. قال رحمه الله بناء على الاصح في تعينه. نعم. قال وان لم يستبن ذلك لم يلزمه

109
00:31:45.300 --> 00:32:05.300
اذا لم تعرف من هو الاعلم منهما. نعم. قال لم يلزمه ما افتاه بمجرد افتاءه. اذ يجوز له فلا يلزمك ان تعمل بالفتوى بمجرد انه افتاك. بل نعم. قال اذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى. فان وجد الاتفاق او حكم حاكم لزمه حينئذ. نعم وبالتالي البعض

110
00:32:05.300 --> 00:32:18.450
يقول لك انه العامي لا يجوز له ان يسأل شيئا شيخا اخر حقيقة هذا الكلام مش دقيق يعني قول الناس انه اذا شافوا شخص عم بيسأل اكثر من شي بقول لك هذا صاحب هوا. حقيقة هذا الاطلاق مش علمي

111
00:32:18.550 --> 00:32:38.550
لأ قد يكون العامي في بعض الاحايين له عذره في ان يسأل اكثر من شيخ عن المسألة. خصوصا اذا وقع في نفسه ان المسألة يعني فيها تفاصيل وقد يكون الشيخ الاول لم يستوعبها جيدا. طب خليني اسمع رأي اخر وثالث ورابع. فاذا واضح في كلام العلماء ان في مساحة للعام ان

112
00:32:38.550 --> 00:32:59.300
اكثر من شيخ عن المسألة الواحدة بالضوابط التي ذكرها ولكن لا يكون هذا الشرط ان لا يكون تنقله بين المشايخ بحثا عن اسهل ان هذا هو الضابط العام. اذا كان هو يسأل المشايخ بحثا عن الاسهل هنا دخل الهوا. لكن اذا كان ينتقل بين المشايخ

113
00:32:59.300 --> 00:33:19.300
بحثا عن الدقة فهذا له حق فيه. نعم. قال رحمه الله المسألة السادسة اذا استفتي فافتى ثم حدثت تلك الواقعة له مرة اخرى فهل يلزمه وتجديد السؤال فيه وجهان. قال هذه مرت معنا المسألة مسألة تجديد السؤال. اذا تجددت للعامي الحادثة. نعم. قال احدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي

114
00:33:19.300 --> 00:33:39.200
والا والثاني لا يلزمه وهو الاصح لانه قد عرف الحكم الاول والاصل استمرار المفتى عليه لا يلزمه اذا كانت حقيقة المسألة مما يشق السؤال عنه لكثرة تكرره. اما اذا كانت مسألة لأ والله في احتمال تتغير الفتوى فيها. او في احتمال ان تكون الصورة الجديدة غير

115
00:33:39.200 --> 00:33:59.200
السابقة فالاصح انه لا يلزمه ان يجدد السؤال مرة اخرى. نعم. قال رحمه الله وخصص صاحب الشامل الخلافة بما اذا قلد حيا وقطع قال فيما اذا صاحب الشاة من ابو نصر البغدادي صاحب كتاب الشام. نعم. قال وخصص صاحب الشام للخلافة بما اذا قلد حيا وقطع فيما اذا كان ذلك خبرا عن ميت

116
00:33:59.200 --> 00:34:15.750
لانه لا يلزمه. والصحيح انه لا يختص فان المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه. نعم. قال المسألة السابعة له ان يستفتي بنفسه وله ان يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له وله الاعتماد على هل يلزمني يعني اذا وقعت حادثة معي

117
00:34:15.850 --> 00:34:35.150
هل يلزمني انا الذي ابحث عن السؤال ام يمكن اوكل الشيخ حسن؟ بقول والله الشيخ حسن في مسألة بتقدر تسألني عنها الشيخ الفلاني الصحيح يجوز ان اوكل يجوز التوكيل في السؤال ولا يلزم صاحب الواقع ان يسأل بنفسه. نعم. قال رحمه الله وله الاعتماد على خط المفتي اذا اخبره من يثق بقوله

118
00:34:35.150 --> 00:34:52.600
انه خطوة. واذا المفتي كما قلت ممكن يجيبني شفها. ممكن يجيبني بماذا؟ بالخط كتابة كما مر معنا الدرس السابق وكله مقبول ما دمت واثق ان هذه الكتابة هي كتابة الشيخ المفتي. نعم. قال رحمه الله او كان يعرف خطه ولم يشك في كون ذلك الجواب بخطه

119
00:34:52.600 --> 00:35:12.950
قال المسألة الثامنة ينبغي للمستفتي ان يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك. نعم المستفتي لما يسأل الشيخ في الهاتف او في المسجد ينبغي ان يتأدب باداب الفتيا. بعض الناس مستعجل. بده الشيخ يجاوبه في اي ساعة شاء. وهذا لا يصلح. ليس من اداب الفتياء. انك تجزم الشيخ ان يجيبك

120
00:35:12.950 --> 00:35:22.950
في الوقت الذي انت تريده. بعض الناس يتصل في ساعات متأخرة من الليل في ساعات مبكرة من الصباح. اه لما يتكلم مع المفتي احيانا بتمشي في المسجد بتلاقي الشخص جالس على الارض

121
00:35:22.950 --> 00:35:41.000
والله يا شيخ بدي اسألك سؤال وهو قاعد عالارض قمع حيلك يعني المفتي قاعد طالع فوق وهو قاعد جالس تحت بعض الناس تصرفاتهم تدل انه بيتعامل مع المفتي كما بتعامل مع موظفي شريكة. لأ المشكلتي ليس موظف في شركة بالتالي تتكلم معه باي وسيلة وباي طريقة

122
00:35:41.000 --> 00:35:54.700
هناك احترام وتعظيم لانه ليس تعظيما لذات الشخص ابتداء وانما تعظيم لشرع الله. وللعلم الذي يحمله. فهذا كلام صحيح ينبغي ان يراعيه عوام لكن عموما المفتي عليه ان يتحمل جهالة الناس

123
00:35:54.900 --> 00:36:13.050
يعني هذا الكلام نقوله لكم لكن اكثر العوامل اليوم مش سامعين هذا الكلام الذي اقوله وبالتالي تتوقع ان العامي قد يكون جهولا يسمع كلام سيء اثناء الفتية او يرن عليك وقت غير مناسب. بدك تتحمل اخطاء الناس. ما دمت تصدرت عليك ان تتحمل اخطاء الناس. احنا بننصح الناس

124
00:36:13.050 --> 00:36:33.050
تأدبوا معك لكن لا تتوقع ذلك كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الاعرابي فيأخذ به ويؤثر ذلك ويتحمل من الاعراب صلى الله عليه وسلم ومن انا وانت حتى نقول لا خلاص ما بدي افتي الناس ما داموا يتعاملون معي بهذه الطريقة. لأ بدك تتحمل ما دمت تصدرت. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يسأله

125
00:36:33.050 --> 00:36:53.050
وهو قائم او مستوفزة. نعم. او على حالة ضجر او هم او غير ذلك مما يشغل القلب. نعم. قال ولا يدع الدعاء لمن يستفتيه. نعم. قال الصيمري الشيخ قائم او يستعد للقيام الاصل لا تسأله. متى يسأل الشيخ؟ المستوفز هو الذي يستعد للقيام. اما اذا كان الشيخ جالس وهادئ نفسيا ولوجستيا

126
00:36:53.050 --> 00:37:11.550
وجالس يسمع لك ماشي اسأله. اما وهو متحرك وعنده انشغال لا ينفع حتى من اجلك لانه قد لا يفتيك بدقة لانه مستعجل في امر معين. نعم. قال رحمه الله ولا يدع الدعاء لمن يستفتيه. قال الصيمري رحمه الله فان اقتصر يدعاء لمن يستفتيه. يعني شيخنا

127
00:37:11.550 --> 00:37:31.550
جزاك الله خير وفقك الله. تمام؟ يعني دائما اذا سألت شيخا تقدم بين يدي السؤال او في ختام السؤال الدعاء له بالرحمة والمغفرة. نعم قال الصيمري رحمه الله فان اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله او رضي الله عنك او وفقك الله ادعية رضي الله عنك وفقك الله نعم

128
00:37:31.550 --> 00:37:51.550
لو وفقك الله وسددك ورضي عن والديك. وان اراد جواب جماعة قال ما تقولون رضي الله عنكم؟ او ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى ويرفع الرقعة الى المفتي من اذا كان يريد ليس الجواب من شخص بل يريد الجواب من لجنة افتاء من اللجنة الدائمة او من مجالس الافتاء العامة وليس من مفت واحد. نعم. رضي الله عنه

129
00:37:51.550 --> 00:38:11.550
قم ياتي بصيغة الجمع او سددكم الله. لان الجواب باسم مجلس وليس باسم شخص واحد. نعم. قال رحمه الله ويرفع الرقعة الى المفتي منشورة ويأخذها منشورة فلا يحوجهه الى نشرها ما تلفها هكذا وتعطيها مغلقة لأ بتفتح الورقة للشيخ. اما بعض الناس مثلا اذا

130
00:38:11.550 --> 00:38:23.550
هذا يكثر في المجالس. برسل لي سؤال يضعه هنا بكون السؤال ملفوف. خمسطعشر لفة واجلس انا افتح وهذا لف كذا لف كذا. لا هذا خطأ اذا بعت سؤال ورقي يكون مكشوف

131
00:38:23.600 --> 00:38:33.600
تمام؟ اللهم الا اذا في شيء خاص يعني طية واحدة. اما يكون السؤال الشيخ نص ساعة عم بفك في الورقة هذا ليس ادبا في السؤال. نعم. قال رحمه الله المسألة التاسعة

132
00:38:33.600 --> 00:38:53.600
ينبغي ان يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على حسن كتابة السؤال ويفهم المسألة التي يفتي عنها لان كثير من الناس لا يحسن اصلا السؤال عن مسألته ويشرق ويغرب. نعم. قال رحمه الله ويضعه على الغرض مع ابانة الخط واللفظ وصيانتهما. يضعه على الغرض. يعني يوصل المفتي للمشكلة بالضبط. ما معنى يضعه

133
00:38:53.600 --> 00:39:13.600
غلط يعني يحط المشكلة واضحة. اما يكون السؤال غير واضح التفاصيل والمفتي بيروحوا فيها وبيجي خمس ست مرات حتى يفهموا وين المشكلة اصلا هذا خطأ في صياغة السؤال. لابد تضعني مباشرة على الجرح. اين المشكلة؟ نعم. قال رحمه الله مع عبادة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف. قال

134
00:39:13.600 --> 00:39:31.650
كتاب واضح نعم. قال الصيمري رحمه الله يحرص ان يكون كاتبها من اهل العلم. وللعامية ان لا يطالب المفتي المفتي بالدليل ولا يقول لما قلت. فان احب ان تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس اخر. نعم. او في ذلك العامي الاصل انه ليس طالبا للدين وانما طالبا للحكم

135
00:39:31.700 --> 00:39:51.550
العامي هو ليس طالبا للدليل وانما هو طالب لايه؟ للحكم الشرعي فقط. الان لو سأل عن الدليل لا اشكال عموما اذا كان ممن يمكن ان يفهم الدليل لكن لا يلزم الشيخ ذا بذلك. لا يلزم الشيخ بذلك. اذا حابب تسأل اسأل والله شيخنا ما الدليل؟ ما عنده مشكلة

136
00:39:51.650 --> 00:40:11.650
لكن لا يلزم الشيخ بذلك لانك انت الان في مقام الاستفتاء وليس في مقام الدرس. نعم. قال فان احب ان تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس اخر او في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة. نعم. وقال السمعاني رحمه الله لا يمنع من طلب الدليل. وانه يلزم المفتي ان يذكر له الدليل ان كان مقطوعا به

137
00:40:11.650 --> 00:40:32.300
ولا يلزمه ان لم يكن مقطوعا به يعني اذا كانت المسألة هذا رأي السمعاني طبعا هذا رأي السمعاني اذا كانت المسألة دليلها قطعي واضح في نصوص الكتاب والسنة نعم الشيخ يخبر به العامي. اما اذا كانت المسألة دليلها مبني على القياس او المصالح المرسلة او شيء من الاجتهاد الصعب ان يفهمه العامي

138
00:40:32.300 --> 00:40:54.900
فيقول للعامي خلص خذ المسألة دليل يصعب علي ان اشرحه. عملية انتاج الحكم احيانا تكون سهلة واحيانا تكون صعبة ومعقدة ولا هو الا انسان له خبرة بالاحكام الشرعية اليس كل شيء يصلح ان يفهمه العوام حقيقة. نعم. قال رحمه الله ولا يلزمه ان لم يكن مقطوعا به لافتقاره الى الاجتهاد ويقصر فهم العامي عنه. نعم لانه بعض المسائل

139
00:40:54.900 --> 00:41:14.900
كما قلنا يقصر فهم العامي عن وجه الدليل وكيف بني الحكم الشرعي؟ فبالتالي الشيخ لا يجيبه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في فصول الاخيرة هي بعض المسائل التي تتعلق باصول الفقه كما قلنا. يعني ليست تتعلق لا باحكام المفتي والمستفتي ولا باداب العالم والمتعلم. وكنت اتمنى ان الشيخ القاسم يصل

140
00:41:14.900 --> 00:41:33.100
لم يذكرها لانه هنا ليس مقام درس اصولي حتى ندخل في اتون علم الاصول والخلافات الاصولية في بعض المسائل. لكن كانه اراد ان يتم كلام النووي عليه رحمته طلا في المجموع او في مقدمة المجموع فذكرها والا فكما قلنا شرحها سيطول ولسنا في درس اصوليا

141
00:41:33.250 --> 00:41:43.250
واعني وذكر فيها اقوال واتجاهات فنقرأها سريعا. بسم الله. بسم الله. قال رحمه الله تعالى فصل اذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو اجماعا. وهل هو

142
00:41:43.250 --> 00:41:56.050
الاول عقده في مسألة قول الصحابي هل قول الصحابي مصدر من مصادر التشريع او ليس مصدرا؟ من مصادر التشريع. عمر رضي الله عنه افتى في مسألة بكذا وكذا. هل فتيا عمر حجة على الامة او ليست كذلك

143
00:41:56.050 --> 00:42:09.050
معاذ بن جبل افتى في مسألة برأي تمام؟ هل قول معاد حجة ولا ليس كذلك؟ طب متى يكون قول الصحابي يصل الى درجة الاجماع السكوتي؟ هو احيانا في عندنا قول صحابي وعندك اجماع سكوتي. ما

144
00:42:09.050 --> 00:42:29.000
الفاصل بين قول الصحابي والاجماع السكوت. طب اذا قول الصحابي هذا عارضه صحابي اخر. طب نوخذ بقول مين لانه كلها اشكاليات تبرز في ثنايا هذا البحث لكن كما قلنا ليس هذا مقام شرحها. نعم. قال رحمه الله وهل هو حجة فيه قولان للشافعي الصحيح الجديد انه ليس بحجة في الجديد

145
00:42:29.000 --> 00:42:45.200
ان قول الصحابي ليس بحجة. قول الصحابي وفتواه حتى ولو لم يعارضه صحابي اخر. مذهب الشافعي في الجديد من مذهبه انه ليس بحجة وان كان القديم انه له حجة نعم. قال واما اذا اختلفت الصحابة الشافعي له جديد وقديم

146
00:42:45.400 --> 00:42:55.400
اين كان قديمه في العراق وجديده في مصر؟ نعم. قال واما اذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم على قولين فيبنى عليهم. اما اذا الصحابي خالفه غيره من الصحابة. عمر افتى بمسألة

147
00:42:55.400 --> 00:43:15.400
فخالفه عثمان فهنا ما العمل؟ نعم. قال فيبنى على ما تقدم فان عملنا بالجديد لم يجز تقليل على ما تأصل. هل قول الصحابي اصلا حجة ولا لا؟ فاذا عملنا الجديد من مذهب الشافعي ان قول الصحابي ليس بحجة بالتالي اصلا لا يجوز تقليد احد الفريقين بل تبحث عن دليل مستقل ولا عبرة يعني تصبح اقوال

148
00:43:15.400 --> 00:43:35.400
الصحابة يستأنس بها وليست ادلة ينظر فيها. نعم. قال وان قلنا بالقديم بالمذهب القديم للشافعي وهو ان قول الصحابي حجة فهنا اذا تعارض صحابيان يعتبر هذا دليل وهذا دليل عارضه فنحاول نجمع فان لم نستطع فننسى وهكذا. نعم. قال فهما دليلان تعارضا فيرجح احدهما على الاخر

149
00:43:35.400 --> 00:43:48.000
النسخ طبعا غير معقول لانه هو كما قلنا اقوى صحابة. فالنسخ لا يتصور. نعم. قال رحمه الله فان استوى العدد قدم بالاية بالائمة فيقدم ما عليه امام يحاول اذا ان يرجح نعم

150
00:43:48.050 --> 00:44:08.050
قال فان كان على احدهما الائمة المراد بالائمة هنا كبار الصحابة كبار المفتين من الصحابة مثل عمر مثل ابن مسعود مثل علي اللي هم ما يسمى فقهاء هؤلاء يسمون ائمة الفتيا من الصحابة. قال فاذا كان اه فاذا استوى العدد قدم بالائمة اي بمن فيه افقه الصحابة كمعاذ او علي. نعم. قال فيقدم

151
00:44:08.050 --> 00:44:25.600
وما عليه امام منهم على ما لا امام عليه. نعم. فان كان على حديث نعم فقول فيه عمر وقول فيه صحابي مغمور. ايهما يقدم ما في عمر الا عمر امام في الفقه. اما صحابي مأمور لا يعرف بالفقه لا يؤخذ قوله في مقابلة قول امام كبير كعمر. نعم. قال فان كان على احدهما اكثر عددا وعلى

152
00:44:25.600 --> 00:44:47.800
اخر اقل الا ان مع القليل اماما فهما سواء. اذا اختلف الصحابة هنا في عشرة وهنا في خمسة لكن الخمسة معهم امام ايهما يقدم قال استويا. انه هناك في مرجح وهو العدد. وهنا في مرجح وهو الامامة. قال فهذا يساوي هذا. وتبدأ تنظر في مرجحات اخرى. نعم. قال رحمه الله فان استويا في العدد

153
00:44:47.800 --> 00:44:57.800
اما الا ان في احدهما احد الشيخين. احد الشيخين من هم الشيخان؟ ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. قال ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي الاخر غيرهما ففيه وجهان لاصحابهن

154
00:44:57.800 --> 00:45:20.800
لاصحابنا احدهما انهما سواء والثاني يقدم ما فيه احد الشيخين هذا كله اذا لم ينتشر قول الصحابي كله التفصيل اذا لم ينتشر قول الصحابي الصحابي الذي افتى بفتية وانتشرت وانتشرت فهذا يصبح اجماعا سكوتيا. ولا يعود قول صحابي فيأخذ الخلاف الفقهي الذي في الاجماع السكوت. يعني هو حجة او لا؟ نعم. قال فاما اذا انتشر

155
00:45:20.800 --> 00:45:40.950
الخورف فحكمه ما ذكرناه وان لم يخالف ففيه خمسة اوجه. يعني حتى اذا انتشر يمكن عبد الله بن عباس يفتي بفتواه وتنتشر لكن تخالف اذا خولفت خلص نرجع للخلاف السابق. اذا تعارضت اخوان الصحابة. لكن اذا لم يخالف عبدالله بن عباس ابتلى بهؤية وانتشرت ولم يخالفه او لا يعرفه ان احدا من

156
00:45:40.950 --> 00:46:00.950
خالفه. فهذا هو الاجماع السكوت. نعم. قال رحمه الله ففيه خمسة اوجه احدها انه حجة واجماع. والوجه الثاني الاول انه حجج مع الاجماع السكوت هذا سريعا. القود الاول انه حجة ويعتبر اجماعا لا تجوز مخالفته. القول الثاني انه ايش؟ قال انه حجة ومصدر تشريعي لكنه ليس اجماعا. بالتالي

157
00:46:00.950 --> 00:46:21.800
مخالفته اذا وجد دليل اقوى. نعم. قال والثالث ان كان فتية فقيه فهو حجة. كان هذا القول الذي انتشر من صحابي فقيه فهو حجة وان كان نعم. قال وان كان حكم امام او حاكم امام المسلمين. الخليفة يعني. او حاكم من حكام الاقاليم. نعم. قال والرابع

158
00:46:21.800 --> 00:46:31.800
هذا انه ان كان القائل حاكما او اماما كان اجماعا وان كان فتيا لم يكن اجماعا. قال صاحب الحاوي رحمه الله هو قول ابي اسحاق المروزي ودليله ان الحكم لا

159
00:46:31.800 --> 00:46:47.300
يكون غالبا الا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة وينتشر انتشارا ظاهرا والفتية تخالف هذا. قال والخامس وهو المختار عند الغزالي في المستصفى رحمه انه ليس باجماع ولا حجة هذا قول الغزال لان الاجماع السكوتي ليس حجة

160
00:46:47.350 --> 00:47:07.350
ولا اجماع ابدا نعم. قال ثم ظاهر كلام جمهور اصحابنا ان القائل القول المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيا او غيره ممن بعده فحكمه حكمه صحابي على ما ذكرناه من الاوجه اجماع السكوت حكمه على الاقوال الخمسة سواء كان اجماع سكوتي من الصحابة او من التابعين او من تابع

161
00:47:07.350 --> 00:47:27.350
الاجماع السكوت ليس مختصا بالصحابة. الاجماع السكوتي ليس مختصة بزمن الصحابة فقط. نعم. قال وحكي فيه وجهان لاصحابنا منهم من قال حكمه حكمه ومنهم من قال لا يكون حجة لماذا لا ادرس؟ ان هنا اصلا من الخطأ ان ادرس اصول الفقه بهذه الطريقة. اغلق فيه وجهان وفيه رأيان وفيه كذا. انت الاصل

162
00:47:27.350 --> 00:47:37.350
مبتدئ في اصول الفقه ان تعرف المعتمد في مذهب الشافعي. بعيدا عن رأيين ووجهين وكذا لانه هذا كله لا يضبط بهذه الطريقة. لذلك مثل هذا يقول لا ينبغي ان يدرس

163
00:47:37.350 --> 00:47:57.350
بهذه الطريقة وانما يقرأ قراءة نعم. قال صاحب الشاملي رحمه الله الصحيح ان يكون اجماعا. وهذا الذي صححه هو الصحيح. فان التابعي كالصحابي في هذا من حيث انه انتشر او بلغ الباقين فلم يخالفوه فكانوا مجمعين واجماع التابعين كاجماع الصحابة. نعم. واما اذا لم ينتشر قول التابعي فلا خلاف انه ليس بحجة. هكذا قال صاحب الشامي لانه

164
00:47:57.350 --> 00:48:18.200
طبيعي الان احنا قلنا في خلاف القول الصحابي حجة او لا لكن قول التابعة له حجة او لا؟ باتفاق الجميع تقريبا ليس حجة قول التابع ليس حجة. نعم قال رحمه الله قالوا ولا يجيء قال واما اذا لم ينتشر قول تابعي فلا خلاف انه ليس بحجة كذا قال صاحب الشامي رحمه الله وغيره قالوا ولا يجيء فيه القول

165
00:48:18.200 --> 00:48:37.650
القديم الذي في الصحابي لان الصحابة رضي الله عنهم ورد فيهم يعني ورد فيهم من الاحاديث ما يدل على ان قول الواحد فيهم يمكن ان يكون حجة واما التابعين فباتفاق الجميع الحسن البصري لو قال قولا هل هو حجة على الامة؟ لا. سعيد ابن المسيب لو قال قولا له حج عن الامة لم يرد شيء من

166
00:48:37.650 --> 00:48:57.650
مما يدل على انه حجة. لكن كما قلنا اه عمر وعثمان والصحابة الكرام ورد من الادلة ما يحتمل ان يكون قولهم حجة لذلك وقع الخلاف في ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى فصل قال العلماء الحديث ثلاثة اقسام صحيح وحسن وضعيف. خلاص انتهى من مسألة قول الصحابي راح لمسألة اخرى. الان تقسيم الحديث النبوي. وما الذي يحتج

167
00:48:57.650 --> 00:49:15.950
به من الحديث وما الذي لا يحتج به؟ نعم. قال رحمه الله فاما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الاحكام والعقائد. وانما يحتج بالحديث الضعيفين في فضائل الاعمال. نعم. قال وتجوز روايته والعمل به في غير الاحكام كالقصص وفضائل الاعمال والترغيب والترهيب. فالحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال فقط

168
00:49:16.700 --> 00:49:36.700
واما في الاعقائد والاحكام هل يعنى بالحديث الضعيف؟ لا يعمل بالحديث الضعيف. نعم. قال رحمه الله والصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضار. ما تعريف الصحيح والحسنات ده كله اخدناه شوي في دورة مدارج يعني. مراجعة سريعة نعم. قال والصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. وفي الشاذ خلاف مذهب

169
00:49:36.700 --> 00:49:46.700
والشافعي والمحققين انه رواية الثقة ما تعريف الشاذ ايش قلنا؟ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو اوثق منه واذى ما ذكره هنا نعم. قال انه رواية الثقة ما يخالف الثقات

170
00:49:46.700 --> 00:49:57.650
ومذهب جماعات من اهل الحديث. وقيل انه مذهب اكثرهم انه رواية الثقة ما لم يرويه الثقات. هذا رأي اخر في تعريف الشاهد ان ان الشاذ هو الحديث الذي يرويه الثقة

171
00:49:57.700 --> 00:50:10.200
ولم يروه غيره من الثقات وتفرد به لكن هذا قولي سوى الصحيح او المشهور الذي عليه العمل النشاد هو ما رواه الثقة مخالفا لرواية الثقة ان الحديث فيه رواية للثقات

172
00:50:10.250 --> 00:50:30.250
وجاء ثقة خالفهم في طريقة الرواية. اما اذا تفرد ثقة في رواية حديث لكن لم يخالف غيره فقط هو الذي تفرد بالرواية. فهذا على الصحيح انه لا ثم شاذا نعم. قال واما العلة فمعنى فمعنى خفي في الحديث. قادح فيه ظاهره السلامة منه. انما يعرفه الحذاق المتقنون

173
00:50:30.250 --> 00:50:50.250
الغواصون على الدقائق قال واما الحديث الحسن فقسمان احدهما ما لا يخلو اسناده من مستور لم تتحقق اهليته وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب سبب مفسق ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله او نحوه من وجه اخر. قال والقسم الثاني ان يكون راويه مشهورا بالصدق والامانة

174
00:50:50.250 --> 00:51:12.900
في حافلة احدكم معه باص باص مغلق الطريق في حدا معه باص ؟ اعطيهم الرقم يعني حتى لا يغلق على الناس الطريق طيب سريعا. قال رحمه الله والقسم الثاني ان يكون راويه مشهورا بالصدق والامانة الا انه يقصر في الحفظ والاتقان عن رجال الصحيح بعض القصور

175
00:51:12.900 --> 00:51:22.900
وان الضعيف ما ليس فيه صفة الصحيح ولا صفة الحسن. والصحيح ان الحسن مر معنا هو الحسن هنا قسمه الى قسمين. ماذا قال القسم الاول؟ ما لا يخلو اسناده من

176
00:51:22.900 --> 00:51:39.950
ان لم تتحقق اهليته وليس مغفلا كثير الخطأ. حقيقة هذا عند علماء الحديث لا يسمى حسنا. بل هو قسم من اقسام الضعيف واما الحسن هو ما القسم الثاني ان يكون راويه مشهورا بالصدق والامانة الا انه يقصر في الحفظ كما قلنا في تعريف الحسن عند ابي الحجر ايش قال

177
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
خفضت. فالثاني هو الحسن عند عامة علماء المصطلح. اما الاول فبعضهم يجعله من رتبة الحسن لكن الاكثر على انه من رتبة الضعيف لانه خلاص مستور مش قلنا اه ابن حجر جعل من اسباب الضعف ما هو؟ ان يكون الراوي مجهولا. تمام؟ وسماه المستور. فالصحيح ان هذا ما يعتبر من القبيل الضعيف لكنه ليس مما اشتد ضعفه. نعم

178
00:52:00.100 --> 00:52:10.100
قال رحمه الله واما الضعيف فما ليس فيه صفة الصحيح ولا صفة الحسن. اه كله يعني ما لا يوجد فيه ضابط الصحيح ولا ضابط حسن فهو ضعيف. وان كان هذا ليس يعني تعريفا كافيا

179
00:52:10.100 --> 00:52:26.700
حقيقة التفاصيل لكنه تعريف يعني جملي. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل اذا قال الصاحبي للصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا او من السنة كذا او مضت السنة بكذا او السنة كذا التي وقع فيها نقاش بين الاصوليين

180
00:52:26.750 --> 00:52:39.100
هل هي تعتبر من الحديث المرفوع او لا؟ اذا قال صحابي امرنا بكذا امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين. كما قالت ام عطية هل هذا حديث مرفوع؟ يعني من الذي امرهم

181
00:52:39.650 --> 00:53:00.250
صحابي ايش يقول؟ امرنا بصيغة المبني للمجهول فهل هذا حديث مرفوع ولا لا؟ الصحيح انه حديث مرفوع لانه من الذي يأمر الصحابة في العادة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الالفاظ وقع فيها نقاش لو قال امرنا نهينا. صحابي قال من السنة ان نفعل كذا وكذا. طب سنة مين يقصد

182
00:53:00.550 --> 00:53:15.900
اكيد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لانه لم يصرح باسم المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقع شيء من النقاش هل نجزم بالرفع ام لا نجزم بالرفع لانه قال مثلا من السنة كذا في هناك احتمال اخر شو هو

183
00:53:16.450 --> 00:53:36.450
ان يكون سنة الخلفاء الراشدين وليس سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كم احتمالية هذا؟ قالوا ضعيفة الا اذا جاءت قرينة واضحة. فالصواب انه اذا قال امرنا بكذا او نهينا او من السنة كذا ان يحمد ذلك على انه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله فكله مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه

184
00:53:36.450 --> 00:53:50.750
وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير. ماذا هو الصحيح؟ كلها في حكم الحديث المرفوض قال ولا فرق بين ان يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم او بعده. سواء قال هذه الجملة في حياة المصطفى او بعد وفاته عليه الصلاة والسلام

185
00:53:50.950 --> 00:54:07.850
قال صرح به الغزالي واخرون وقال الامام ابو بكر الاسماعيلي من اصحابنا له حكم الوقوف على الصحابي. البعض قال له حكم الموقوف ولا يعطى حكم المرفوع كما قال الاسماعيل لكن ليس هذا القول مشهورا. نعم. قال واما اذا قال التابعي من السنة. اما اذا كان التابعي هو الذي قال

186
00:54:07.950 --> 00:54:22.900
من السنة كذا. فهل هذا يأخذ حكما مرفوع او الموقوف لا ابي اش رايكم اقراي الكتاب. نعم. نعم. قال ففيه وجهان حكاهما القاضي. فيه خلاف. هذا فيه خلاف اقوى. نعم. قال حكاهم القاضي الابو الطيب الطبري الصحيح منهما والمشهور انه

187
00:54:22.900 --> 00:54:42.900
وقوف على بعض الصحابة نعم انه موقوف وليس مرفوع لانه الموقوف هو المتيقن وجعله مرفوع هذا مشكوك فيه. فنحمله على اليقين انه موقوف حتى يثبت خلاف ذلك. نعم. قال والثاني انه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرسل. مرسل ليه؟ لان التابعي منقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما بين الحلقة المفقودة هنا

188
00:54:42.900 --> 00:54:52.900
نعم. قال واذا قال التابعي امرنا بكذا. قال الغزالي رحمه الله يحتمل ان يريد امر النبي صلى الله عليه وسلم. او امر لم يدركه. يعني يحتمل ذلك مع انه لم يدرك

189
00:54:52.900 --> 00:55:12.900
النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وامر كل الامة فيكون حجة ويحتمل امر بعض الصحابة لكن لا يليق بالعالم ان يطلق ذلك الا وهو يريد من تجب نعم يعني لا يليق بتابعي ان يقول امرنا بكذا الا وهو يعلم ان هذا امر مما يجب اتباعه. هذا الاصل لكن في النهاية يعني

190
00:55:12.900 --> 00:55:27.200
لا يليق لكن هل هو فعلا هكذا حدث في الواقع ولا لا شيء اخر قال فهذا كلام الغزالي وفيه اشارة الى خلاف في انه موقوف او مرفوع. قال اما اذا قال الصحابي وكنا نفعل كذا او نقول كذا. طب هذي عبارات اخرى لو قال الصحابي

191
00:55:27.200 --> 00:55:40.350
كنا نفعل كذا وكذا وسكت او كنا نقول كذا وكذا. لم يقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال كنا نفعل كذا وكذا وسكت. فهل هذا انسبه انه الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم او

192
00:55:40.350 --> 00:55:57.350
هذي برضو اشكالية في بعض الالفاظ الحديثية. نعم. قال رحمه الله او كانوا يقولون كذا ويفعلون كذا او لا يرون بأسا بكذا او كان صحابي يقول كانوا لا يرون انا باسميه كذا طب كانوا لا يرون بأسا بكذا. هل هذا كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده؟ وكانوا لا يرون بس في بيع امهات الاولاد

193
00:55:57.600 --> 00:56:16.800
طب هل هذا اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه او بعد زمنه؟ احيانا بعض الروايات فعلا تكون مشكلة. مش قادر تحدد بالضبط متى هذا الحدث حدث؟ هل هو في الحياة النبوية او بعدها؟ وهذا سيختلف مئة بالمئة الامر. انه في الحياة النبوية خلص ياخذ حكم المختوم عليه بالصحة والاقرار

194
00:56:16.800 --> 00:56:26.800
لكن بعد الحياة النبوية في اشكال بصير. لانه هذا يصبح اجتهاد صحابة. نعم. قال رحمه الله او كان يقال او يفعل كذا فاختلفوا فيه هل يكون مرفوعا الى رسول الله صلى الله

195
00:56:26.800 --> 00:56:36.800
الله عليه وسلم ام لا؟ فقال الشيخ الشيرازي في اللمع ان كان ذلك مما لا يخفى في العادة كان كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فيكون مرفوعا وان جاز خفاؤه

196
00:56:36.800 --> 00:56:50.900
وعليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعا. كقول كقول بعض الانصار كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل. هذا هنا فرض المسألة النووي حقيقة في البداية لو كان اضافه او الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رجع فيا خطوة انا هذي لم اذكرها

197
00:56:50.950 --> 00:57:03.900
يعني يقول اذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا يعتبر اقرارا ولا ليس اقرارا منه البعض قال اذا كان مما لا يخفى مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم

198
00:57:03.950 --> 00:57:23.100
ويعتبر اقرارا واذا كان مثله قد يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم او حدوثه في زمنه لا يعتبر اقرارا. والصحيح انه ما دام حدث في زمن النبوة فالاصل انه اقرار لان الله سبحانه وتعالى لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يموت الا وقد تمت الشريعة

199
00:57:23.400 --> 00:57:43.400
لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يموت الا وقد تمت الشريعة في كلياتها. فاذا حدث حدث في عهده ولم يأتي يقينا انه اطلع عليه في الصواب وانه في حكم انه اطلع عليه. لان الله لا يقر في زمن النبوة شيئا من الصحابة على باطل وضلال. هذا ما نختاره في هذه المسألة. وان كان هنا هو

200
00:57:43.400 --> 00:57:53.400
قال الشيرازي يقرأ كلام الشيرازي مرة اخرى؟ نعم. قال رحمه الله فقال الشيخ الشيرازي في اللمع ان كان ذلك مما لا يخفى في العادة يفرق بينما يخفى في العادة وما لا يخفى

201
00:57:53.400 --> 00:58:03.400
في العادة. نعم. قال كان له رآه كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. فبالتالي يكون اقرارا من النبي عليه الصلاة والسلام. كان كما لو رأى. نعم. قال فيكون مرفوعا. وان

202
00:58:03.400 --> 00:58:13.050
جاز خفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعا. فجاز ان يخفى عنه وهذا كما قلت هذا هو مواطن النظر عندي هل الله يقر شيئا باطلا من الصحابة في زمن النبوة

203
00:58:13.200 --> 00:58:23.200
وكان مما يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ما نعتقد ان هذا ليس صحيح وهذا ما يعني ما نعتقده في هذه المسألة ولا مسألة اجتهادية. نعم. قال كقول بعض الانصار كنا نجامع

204
00:58:23.200 --> 00:58:41.300
فنكسل كنا نجامع فنكسل اهذا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلعش عليه هيك قصده لكن حتى لو لم يكن اطلع علي لو كان خطأ لبينه الله. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الصحابة باخطائهم. نعم. قال رحمه الله فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من الاكسال لانه يفعل سرا فيخفى. نعم

205
00:58:41.300 --> 00:58:51.300
لو قال غير الشيء. هذا فيه نقاش يعني هذا بحد ذاته الدليل اصلا يمكن ان يناقش فيه. نعم. وقال غير الشيخ اني اضاف ذلك الى غير الشيخ الشيرازي يعني وقال غير الشيخ اي وقال غير الشيرازي

206
00:58:51.300 --> 00:59:01.300
نعم. قال ان اضاف ذلك الى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حجة. هذا هو الصحيح. هذا القول الثاني في الصحيح. ما دام قال كنا نفعل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام

207
00:59:01.300 --> 00:59:11.300
فهو مرفوعا. اما قضية يخفى عليه عادة لا يخفى عليه عادة. هذا يعني يصعب ان يضبط. نعم. كقوله كنا نفعله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم او في زمن

208
00:59:11.300 --> 00:59:31.400
هو فينا او هو بين اظهرنا وان لم يضفه فليس مرفوعا. نعم. وبهذا قطع الغزالي في المستشفى وكثيرون. وقال ابو بكر اسماعيلي وان لم يضفه الى زمن النبوة قال كنا نفعل ولم يقل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقط كنا نفعل. فهذا لا يأخذ حكما مرفوعا. الاصل يبقى موقوفا. نعم. قال وقال ابو بكر اسماعيل وغيره لا يكون مرفوعا اضاف

209
00:59:31.400 --> 00:59:45.400
اهو ام لم يضفه؟ قول ثالث ان ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لو قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او قال كنا نفعل بدون ان يضيف الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. رأي الاسماعيلي في كل الاحوال يعتبر ماذا

210
00:59:45.450 --> 01:00:05.450
ووقوفا يعني هذا يعني تطرف في الجهة الاخرى تماما. نعم. قال رحمه الله وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين واصحابنا في كتب الفقه انه مرفوع مطلقا سواء ونضافه اولى ام لم يضف وهذا قوي. فان الظاهر من قوله كنا نفعل او كانوا يفعلون. الاحتجاج به وانه فعل على وجه يحتج به. ولا يكون ذلك الا في زمن رسول الله

211
01:00:05.450 --> 01:00:15.450
صلى الله عليه وسلم ويبلغه قال الغزالي رحمه الله واما قول التابعي كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الامة بل على البعض فلا حجة فيه الا ان يصرح بنقله عن اهل الاجماع وفي

212
01:00:15.450 --> 01:00:34.350
الاجماع بخبر واحد كلام. نعم. قال قلت اختلفوا في ثبوت الاجماع بخبر واحد في اختيار الغزالي انه لا يثبت وهو قول اكثر الناس. من كلام النبوي عليه رحمة الله قال فاختيار الغزالي انه لا يثبت وهو قول اكثر الناس وذهب طائفة الى ثبوته واختيار الرازي. هذه مسألة لو ان شخصا قال اجمعت الامة على كذا

213
01:00:34.700 --> 01:00:47.650
شخص واحد قال اجمعت الامة على كذا. هل نقبل الاجماع باخبار شخص واحد فهمتم المسألة؟ هل انا اقبل ان نقول اه والله خلص الامة اجمعت. كيف عرفت انه ما جمعت؟ في فلان حكى ان الامة اجمعت

214
01:00:47.800 --> 01:01:05.700
هل يقبل الاجماع بناء على نقل واحد للاجماع؟ ماذا قال؟ فاختيار الغزال انه لا يثبت وهذا كلام صحيح لا يمكن ان اثبت اجماع بقول شخص واحد لابد من قرائن وطرق متعددة عن اقوى عن ائمة وفقهاء حتى نقول ان المسألة فيها اجماع. اما

215
01:01:05.700 --> 01:01:21.150
فلان قال المسألة فيها اجماع خلصنا نسلم له بذلك. ممكن ما اطلع على الخلاف. ممكن استعجل وكم من شخص ادعى الاجماع على مسائل ثم نكتشف ان فيها خلافة. الصحيح ان الاجماع لا يثبت بمجرد اخبار واحد به كما قال الاكثر

216
01:01:21.250 --> 01:01:34.250
نعم قال رحمه الله تعالى فصل الحديث المرسل قال لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين ما هو الحديث المرسل؟ ها اه مع ما يرفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط

217
01:01:34.300 --> 01:01:48.900
الوصلة التي بينه وبين الصحابي. وخطأ نقول اسقط الصحابي لانه اذا انا جازم انه اسقط الصحابي الحديس صحيح. ليه؟ لانه الصحابة عدول. لكن المشكلة انه اسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وانا لا اعلم

218
01:01:49.000 --> 01:02:09.000
هل هو الصحابي ام يوجد تابعي اخر ايضا هو حلقة اخرى في السند؟ فلانه اسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واوقعنا في ابهام. نعم. قال ليكون اسقط تابعيا اخر والاحتمال ان يكون اسقط صحابيا. نعم. قال رحمه الله لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين. عند جمهور المحدثين والشافعية. اما جمهور الحنابل

219
01:02:09.650 --> 01:02:34.400
والمالكية والحنفية فيحتجون بالمرسل جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة يحتجون بالحديث المرسل. واما جمهور المحدثين والشافعية في المعتمد لا يحتجون به. والشافعي لهم شروط ضيقة في الاحتجاج بالمرسل. نعم. قال رحمه الله لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير اصحاب الاصول والنظر. الكلام كله هذا

220
01:02:34.400 --> 01:02:49.600
دعوة للجماهير هذه الامارات يعني من يعرف اصول الفقه يعرف انها عبارات غير دقيقة كل يدعي الجمهور معه في العادة اذا كلهن يدعي ان الجمهور مع رأيه. بالتالي هذه العبارات لا تكون محررة فيه. خاصة في اصول الفقه. خاصة في علم اصول الفقه

221
01:02:49.600 --> 01:03:06.150
غير محررة بهذا الادعاء. نعم. قال رحمه الله وحكاه الحاكم ابو عبدالله عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة اهل الحديث وفقهاء الحجاز. يعني انهم لا يعتبرون الحديث المرسل نعم وقال ابو حنيفة ومالك في المشهور عنه واحمد وكثيرون من الفقهاء واكثرهم يحتج به. نعم. هذا رأي جمهور الفقهاء

222
01:03:06.250 --> 01:03:19.000
بالتالي لما تأتيك بحديث مرسل واقول هذا احتج به احمد. ادخل الان حديث ضعيف. يا اخي ضعيف عندك الله يكرمك. لكن احنا الحنابلة نحتج بالمرسل. يعني قول المرسل ضعيف هذا رأي لك او لشيخك

223
01:03:19.000 --> 01:03:36.700
لكن لا يلزمني انا كحنبلي ان اخذ برأيك. انا كحنبلي الحديث المرسل عندي اخذ به وابني عليه احكام وما عندي اي مشكلة. كذلك الحنفي كذلك المالك وهذا سبب الاسباب الاختلاف. بعض الناس يتعصب لرأيه يقول هذه المسألة لا دليل عليها عندكم. يا اخي كيف لا دليل عليها عندنا

224
01:03:36.750 --> 01:03:56.750
اعتبر الحديث المرسل دليل انت لا تعتبر هذه مشكلتك يعني لا تهزمني برأيك في هذه المسائل وكثير من خلافات الجماعات اليوم بسبب هذه المسائل. يكون هو خلاص يريد يكون المصدر التشريعي شيخه. فاذا كان الحديث عند شيخه المرسل لا يحتج به لازم الامة كلها تأخذ بقول شيخه ان الحديث المرسل لا يحتج به. هذه ليست طريقة علمية ولا مهنية

225
01:03:56.750 --> 01:04:06.750
في ادارة الخلاف الفقهي. نعم. قال رحمه الله ونقله الغزالي عن الجماهير. قال ابو عمر ابن عبد البر وغيره ولا خلاف انه لا يجوز العمل به اذا كان مرسله غير

226
01:04:06.750 --> 01:04:22.800
متحرز يرسل عن غير الثقات. نعم اذا كان المرسل يعني غير متحرس يرسل عمن هب ودب. فحتى الحنابلة والمالكية لا يقبلون مثل هذا البرص لكن كلامنا المرسل اذا كان التابعي الذي ارسله ثقة ومن اهل العلم والدراية والخبرة. نعم

227
01:04:22.850 --> 01:04:38.300
قال رحمه الله ودليلنا في رد العمل به انه اذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة الحالة. فرواية المرسل اولى. لان ساقط من اصلا يعني اذا كانت رواية المجهول لا نقبلها مع انه مذكور لكنه مجهول

228
01:04:38.400 --> 01:04:56.250
فما بالك اذا كان لم يذكر اصلا وسقط من السند هذا دليل الشافي. نعم. قال لان المروي عنه محذوف مجهول العين والحال. نعم قال ثمان مرادنا بالمرسل هنا من قطع اسناده فسقط من رواته واحد فاكثر وخالفنا في حده اكثر المحدثين في فرق بين المحدثين والفقهاء

229
01:04:56.250 --> 01:05:13.300
وفي تعريف المرسل المرسل عند الفقهاء والاصوليين اي انقطاع في السند حتى لو كان من مبتدئه وليس فقط ان التابعي يسقط من فوقه. اي انقطاع في السند يسمى مرسلا عند الفقهاء. اما المحدثون فهم الذين خصوا المرسل بماذا؟ ان

230
01:05:13.300 --> 01:05:33.300
اسقط التابعي من فوقه. فهذا خلاف يجب ان يعرفه طالب العلم. قال رحمه الله وخالفنا في حده اكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم لاسقاط من بعده. يعني ان ان يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم باسقاطهم بعده. قال الشافعي رحمه الله واحتج بمرسل كبار التابعين اذا اسند من جهة اخرى

231
01:05:33.300 --> 01:05:46.550
قال شف هناك حالة احتجوا فيها بالمرسل ما هي هذه الحالة عند الشافعي؟ نعم. قال واحتج بمرسل كبار التابعين اذا انه يحتج. هذا كلام الشافي. نعم. قال بمرسل كبار التابعين اذا اسند من جهة

232
01:05:46.550 --> 01:06:01.650
او ارسله من حسن داعي اذا وجد سند اخر متصل احتج بهذا المرسل اذا وجد بسند اخر متصل طب انت راح تقول لي طب شوفها اذا كان في سند اخر متصل خلاص صارت الحجة في ايش

233
01:06:01.800 --> 01:06:11.800
والمتصل اذا ليش ايش صار ايش الفائدة من المرسل. سيذكر هذه الفكرة الان. نعم. قال واحتج بمرصد كبار التابعين اذا اسند من جهة اذا اسند من جهة اخرى اذا وجد متصلا من

234
01:06:11.800 --> 01:06:24.950
طريق اخر. نعم. قال او ارسله من اخذ من غير رجال الاول. مرسل اخر لكن المرسل الثاني رجاله غير رجال الاول فهذا قوى هذا. يعني عنا حديث له طريقان كلاهما مرسل

235
01:06:25.000 --> 01:06:35.000
لكن شيوخ المرسل الاول غير شيوخ المرسل الثاني. هذا بعطي نوع تقوية يعني صح مرسل مرسل بس في تقوية. نعم. قال رحمه الله او وافق قول بعض اصحابه او بعض الصحابة

236
01:06:35.000 --> 01:06:55.000
ان يكون بعد فتوى الصحابة ان بعض الصحابة افتوا بموجب الحديث المرسل. فهذا بعطيه قوة. نعم. قال او افتى اكثر العلماء بمقتضاه. او اكثر اهل العلم افتوا بمقتضى الحديث المرسل بعطيه قوة. نعم. قال هذا نص الشافعي في الرسالة وغيرها. قال الشافعي في كتابه الاصولي العظيم الرسالة. نعم. قال وكذا نقله عند الائمة

237
01:06:55.000 --> 01:07:15.000
ائمة المحققون. كما قاله عنه نعم. قال وكذا نقله عنه الائمة المحققون من اصحابنا الفقهاء والمحدثين. كالبيهقي والخطيب البغدادي واخرين. ولا فرق في هذا عنده بين فرصة لسعيد ابن المسيب وغيره هذا هو كل المرسلات في نفس المرتبة يعني لان البعض قال ان الشافعي يصحح مرسلات سعيد ابن المسيب خاصة. فهذا رد ان الشافعي لا

238
01:07:15.000 --> 01:07:25.000
يفرق بين مرسل سعيد ابن المسيب وغيره. نعم. قال رحمه الله وهذا هو الصحيح الذي ذهب اليه المحققون. وقد قال الشافعي في مختصر المزني في اخر باب الربا اخبرنا ما لك عن زيد ابن

239
01:07:25.000 --> 01:07:42.600
اسلم عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان مرسل لان سعيد بن المسيب تابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة واحتج الشافعي بهذا المرسل نعم. قال وعن ابن عباس ان ان جزورا نحرت على عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فجاء رجل بعناق

240
01:07:42.600 --> 01:07:52.600
قال اعطوني بهذه العناق. فقال ابو بكر رضي الله عنه لا يصلح هذا. قال الشافعي وكان قاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابو بكر بن عبدالرحمن يحرم نبيع اللحم

241
01:07:52.600 --> 01:08:05.950
قال الشافعي بهذا نأخذ قال ولا نعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال الشافعي وارسال ابن المسيب عندنا سم. لذلك البعض قال ان الشافعي يصحح

242
01:08:06.050 --> 01:08:26.050
مرسلات سعيد ابن المسيب خاصة لانه قال ومرسل سعيد ابن المسيب حسن لكنه حقيقة ليس تخصيصا بسعيد ابن المسيب. بل للقاعدة السابقة التي ذكرناها قبل قليل. نعم. قال هذا نص الشافعي في المختصر نقلته بحروفه لما يترتب عليه من الفوائد. قال فاذا عرف هذا فقد اختلف اصحابنا المتقدمون في معنى قول الشافعي ارسال ابن المسيب

243
01:08:26.050 --> 01:08:45.500
حسن على وجهين حكاهما الشيخ ابو اسحاق في كتابه اللمعة وحكاهما ايضا الخطيب البغدادي في كتابي كتاب الفقيه كتاب الفقيه والمتفقه والكفاية وحكاهم وجماعات اخرون احدهما معناه انها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل. وهذا من سار عليه من رأى ان سعيد بن المسيب خص بمزية. نعم

244
01:08:45.600 --> 01:08:58.300
قالوا لانها فتشت فوجدت مسندة. قال والوجه الثاني انها ليست براسيل سعيد ابن المسيب فوجدوه دائما اذا ارسل حديثا فانما يسقط ابا هريرة لان سعيد بن المسيب تزوج بنت ابي هريرة

245
01:08:58.550 --> 01:09:17.950
قالوا فتشت اسانيده فوجدوها حتى لو ارسل فهو ماذا متصل ليه؟ لانه من الذي سقط من الاسناد؟ ابو هريرة لا غيره. ابو هريرة عدل طبعا ايش العلاقة بين سعيد ابن موسى وابو هريرة؟ ان سعيد تزوج ابنة ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله والوجه الثاني انها ليست بحجة عنده. بل هي كغيرها على ما ذكرناه

246
01:09:17.950 --> 01:09:29.100
وانما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز. نعم. وقال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه والصواب الوجه الثاني. من الخطير بغدادي بين ان الصحيح انه ليس لسعيد ابن المسيب مزية

247
01:09:29.200 --> 01:09:39.200
وان سعيد ابن المسيب كغيره عند الشافعي في هذه القضية. نعم. قال واما الاول فليس بشيء. وكذا قال في الكفاية الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين لان في مراسيد سعيد ما لم

248
01:09:39.200 --> 01:09:59.200
لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح. قال وقد جعل الشافعي لمراسيلك لم يأخذ به الشافي. نعم. قال وقد جعله الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم كما استحسنوا مرسل سعيد هذا كلام الخطيب. وذكر الامام الحافظ ابو بكر البيهقي رحمه الله نص الشافعي كما قدمته قال قال الشافعي نقبل مراسيل كبار التابعين اذا انضم اليها ما

249
01:09:59.200 --> 01:10:09.200
اؤكدها فان لم ينضم لم نقبلها سواء كان مرسل ابن المسيب او غيره. اه سواء كان او سواء كان مرسل ابن المسيب او غيره. يعني واضح ان ابن المسيب ما

250
01:10:09.200 --> 01:10:29.200
قامزية خاصة به. هذا ظاهر كلامهم. نعم. قال رحمه الله وقد ذكرنا مراسيل مراسيل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين حين لم ينضم اليها ما يؤكدها ومراسيل لغيره قال بها حيث انضم اليها ما يؤكدها. وهذا يؤكد ان الشافعي لا يخص عيد ابن المسيب قضية. نعم. قال وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره انه

251
01:10:29.200 --> 01:10:49.200
اصح التابعين ارسالا فيما زعم الحفاظ. نعم. فهذا كلام البيهقي والخطيب وهما امامان حافظان فقيهان شافعيان. مطلعان من الحديث والفقه والاصول والخبرة التامة بنصوص الشافعية ومعاني كلامه ومحلهما من التحقيق والاتقان والنهاية في العرفان بالغاية القصوى والدرجة العليا. واما قول الامام ابي بكر والقفاري المروزي رحمه الله في

252
01:10:49.200 --> 01:11:09.200
هو لكتابه شرح التلخيص. قال الشافعي في الرهن الصغير مرسل ابن المسيب عندنا حجة فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والمحققين. والله اعلم. اليس حجة على اطلاق نعم. قلت ولا يصح تعلق من قال ان مرسل سعيد حجة بقوله ارساله حسن. لان الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده بل اعتمده لمن انضم اليه من قبل

253
01:11:09.200 --> 01:11:29.200
ابي بكر الصديق ومن حضره وانتهى اليه قوله من الصحابة رضي الله عنهم مع من ضم اليه من قول ائمة التابعين الاربعة الذين ذكرهم وهم اربعة من فقهاء المدينة السبعة وهو مذهب مالك وغيره فهذا عاضد ثان للمرسل فلا يلزمه من هذا الاحتجاج بمرسل ابن المسيب اذا لم يعتضد. فان قيل ذكرتم ان المرسل اذا

254
01:11:29.200 --> 01:11:49.200
واسند من جهة اخرى احتج به المسألة التي ذكرناها انه هو قال الحديث المرسل اذا ورد من طريق اخر مسند يحتج بالمرسل ما الفائدة؟ اذا ورد من حديث اخر ومن طريق اخر مسند متصل خلاص نحن اعتمدنا المتصل. فما الفائدة هنا ان يذكر المرسل وانه يحتج به؟ قال قال رحمه الله فان قيل

255
01:11:49.200 --> 01:11:59.200
ذكرتم ان المفصل اذا اسند من جهة اخرى احتج به وهذا القول فيه تساهل لانه اذا اسند عملنا بالمسند فلا فائدة حينئذ في المرسل من المرسل خلاص نعتمد المسند وخلصنا

256
01:11:59.200 --> 01:12:21.600
نعم. فالجواب ان بالمسند يتبين صحة المرسل وانه مما يحتج به فيكون في المسألة حديثان المطلوب انه يصبح في المسألة بدل دليل يصبح هناك دليلان. المسند والمرسل الذي اكتشفنا صحته من خلال المسند. فيصبح عندنا دليلان وهذا يقوي المسألة. نعم. قال رحمه الله فيكون في المسألة حديثان صحيح ان حتى لو عارضهم

257
01:12:21.600 --> 01:12:38.950
حديث صحيح من طريق واحد وتعذر الجمع قدمناهما عليه يصبح مفيد في عملية الترجيح بتكثير الادلة. نعم. قال هذا كله في غير مرصد الصحابي اما مرسل الصحابي كاخباره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم او نحو مرسل خاص يسمى مرسل الصحابي

258
01:12:39.150 --> 01:13:02.000
وهو شيء لم يدركه صغار الصحابة ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بتعرفوا ابن عباس وبعض الصحابة كانوا صغارا. صحيح؟ فبعطيك قصة صارت اه ايام اه مكة طب انت ابن عباس ايام مكة ما كنتش موجود. لما ينقل ابن عباس حديث جرى في ايام مكة قبل الهجرة. نحن متأكدون ان ابن عباس

259
01:13:02.000 --> 01:13:14.200
لم يكن مخلوقا في ذلك الوقت فاذا هناك من اخبر ابن عباس بهذا الحديث وان كان ابن عباس لا يذكر لنا عمن نقل هذا الحديث. ممتاز؟ اذا رواية الصحابي لشيء لم يدركه

260
01:13:15.350 --> 01:13:29.850
رواية الصحابي لشيء لم يدرك او لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام باسقاط الواسطة هذا يسمى مرسل ايش؟ صحابي هكذا مرسل صحابي ان صحابي روى شيئا لم

261
01:13:29.850 --> 01:13:49.850
مئة بالمئة. طيب. قال رحمه الله اما مرسل الصحابي كاخباره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم او نحوه مما نعلم انه لم يحضره لصغر سنه او سمنة او لتأخر اسلامه او ما شابه ذلك. نعم. قال فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور اصحابنا وجماهير اهل العلم انه حجة. الصحابي حجة

262
01:13:49.850 --> 01:14:11.850
عند المذاهب الاربعة الجملة حجة عند المذاهب الاربعة. قالوا ليه؟ قال لان الصحابي اذا اسقط الواسطة من ستكون الواسطة؟ صحابي اخر وان يكون الواسطة تابعي وان كان العقل لكنه نادر والنادر لا حكم له. نعم. قال واطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بان الموصل ليس بحجة على الاحتجاج به وادخاله في

263
01:14:11.850 --> 01:14:31.850
وفي صحيحي البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى. نعم. كثير اصلا من احاديث البخاري ومسلم. المتفق عليها هي اصلا مرسل صحابي تقول عائشة تروي شيء حدث في مكة لم تشاهده او كانت صغيرة ولم تعي وهذا كثير جدا في البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله وقال الاستاذ ابو اسحاق الاصفراني اصفرايني من اصحابنا

264
01:14:31.850 --> 01:14:41.850
يحتج به بل حكم هذا كما قلنا قول شاذ لبعض اهل العلم قول شاذ لكن ليس قولا معتمدا. نعم. قال بل حكمه حكم مرسل غيره الا ان يبين انه لا يرسل الا ما سمعه من النبي

265
01:14:41.850 --> 01:14:51.850
النبي صلى الله عليه وسلم او صحابي قال لانهم قد يروون عن غير صحابي. لكن اها قد يروي عن غير الصحابي لكان هذا احتمال نادر. نعم. وحكى الخطيب البغدادي اخرون

266
01:14:51.850 --> 01:15:11.850
هذا المذهب عن بعض العلماء ولم ينسبوه. وعزاه الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في التبصرة الى الاستاذ ابي اسحاق. نعم. والصواب الاول انه يحتج به مطلقا. لان روايتهم عن غير صحابي نادرة نادرة هذه نعم. واذا رووها بينوها فاذا اطلقوا ذلك فالظاهر انه عن الصحابة والصحابة كلهم عدول والله اعلم. نعم. فهذه الفاظ

267
01:15:11.850 --> 01:15:31.850
وجيزة في المرسل وهي وان كانت مختصرة بالنسبة الى غيرها فهي مبسوطة بالنسبة الى هذا الموضع فان بسط هذا الفن ليس هذا موضعه. فان بسط هذا الفن ليس هذا موضعه يا ليته التزم القاسمي بهذا الكلام. نعم. هذا الاصل يذكر في كتب الاصول وليس في كتب الاداب. نعم. قال ولكن حملني على هذا النوع اليسير من

268
01:15:31.850 --> 01:15:51.850
لان معرفة المرسل مما يعظم الانتفاع بها ويكثر الاحتياج اليها ولا سيما وقد شاع في السنة كثيرين ان الشافعي رحمه الله لا يحتج بالمرسل مطلقا الا مرسل ابن المسيب بمطلقة بل الصواب ما قدمناه والله اعلم وله الحمد والنعمة والفضل والمنة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل قال العلماء المحققون من اهل الحديث وغيرهم. اذا كان الحديث ضعيفا

269
01:15:51.850 --> 01:16:01.850
الا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل او امر او نهى او حكم وما اشبه ذلك من صيغ الجزم. وكذا لا يقال فيه رواه ابو هريرة او قال او ذكر او اخبر

270
01:16:01.850 --> 01:16:17.650
وحدث او نقله الضعيف يروى بصيغة التمريض باختصار ولا يروى بصيغة الجزم قال صلى الله عليه وسلم وهو الحديث ضعيف. نقول روي قيل اه اما قال كانك تجزم والحديث ضعيف. فالاصل الاحاديث الضعيفة لا تروى بصيغة الجزم

271
01:16:17.650 --> 01:16:30.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله او افتى وما اشبهه. وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا. فلا يقال الحديث مرفوع او موقوف او مقطوع

272
01:16:31.100 --> 01:16:51.100
اذا كان غير قوي السند وكان ضعيفا لا ينبغي الجزم به. بل يروى بصيغة التمريض. روي قيل حكي نعم. قال فلا يقال في شيء من ذلك صيغة الجزم وانما يقال في هذا كله روي عنه او نقل عنه او حكي عنه او جاء عنه او بلغنا عنه او يقال او يذكر او يحكى او يروى او يرفع او يعزى. وما اشبه ذلك

273
01:16:51.100 --> 01:17:01.100
من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم. قالوا فصيغ الجزم موضوعة للصحيح او الحسن وصيغ التمريض لما سواهما. وذلك ان صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف اليه فلا ينبغي ان

274
01:17:01.100 --> 01:17:21.100
يطلق الا فيما صح والا فيكون الانسان في معنى الكاذب عليه. وهذا الادب اخل به المصنف وجماهير الفقهاء من اصحابنا وغيرهم. بل جماهير اصحاب العلوم المطلقة ما حذاق المحدثين وذلك تساهل قبيح. فانهم يقولون كثيرا في الصحيحين. قوله يعني عندكم في الحشر وهذا الادب اخل به المصنف قال هذا كلامي النووي يقصد بالمصنف

275
01:17:21.100 --> 01:17:41.050
هنا ابو اسحاق السيرازي في كتاب مهذب. لماذا نعم المهم لانه هو هذه المقدمة وضعها النووي على اي كتاب شهادة مقدمة كتاب المجموع. والمجموع شرح ايش؟ المهذب. فهو يقول والمصنف اي صاحب المتن الذي ساشرحه اخل بهذا الادب. هذا كلامي

276
01:17:41.050 --> 01:18:01.050
النووي يعني كانه نوع من العتاب على الشيرازي في مهذب لماذا لم يلتزم بصيغة او بطريقة اهل العلم؟ في ان الضعيف يروى بصيغة مريض وغير الضعيف يروى بصيغة الجزم. نعم. قال رحمه الله فانهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه وفي الضعيف قال وروى فلان هذا حيد عن الصواب. يعني عكسوا

277
01:18:01.050 --> 01:18:11.050
يعني احيانا احاديث صحيحة بيقول لك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون حديث البخاري وحديث ضعيفة ويجزمون بها. قال وهذا حيد ايش هذا حيد؟ ميل عن الصواب. لا ينبغي

278
01:18:11.050 --> 01:18:33.150
تخلط الامور لكننا نراه مثل الشيرازي وغيره يعني سرعة الكتابة بكون دهنه مشغول في شيء. امثال هؤلاء يعذرون والله تعالى اعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى صح عن الشافعي رحمه الله انه قال اذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي وهذا قاله الجميع يعني ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد

279
01:18:33.150 --> 01:18:55.350
هم كانوا يقولون لاتباعهم اذا ولدتم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولنا فارموا بقولنا عرض الحائط وهذا كلام صحيح. تمام؟ لكن من الذي يستطيع ان يعرف ذلك هو المجتهد الذي بلغ مرتبة عالية يستطيع ان يدرك ان الحديث على خلاف قول الشافعي واحمد. اما الطالب الناشئ مش ويقول انا راح ارمي بقوض الشافعي

280
01:18:55.350 --> 01:19:15.350
الحائط. ليه؟ لان هو الشافعي قال ربوا بقوله عرض الحائط اذا وجدتم الحديث مخالف. يا اخي هذا الشافي بقوله لو انسان مجتهد يعرف الاحاديث وصحتها ودقتها وفعلا من اهل ان يقول ان الشافعي قوله مخالف للسنة مثل ابن تيمية مثل كبار آآ هؤلاء نعم يمكن ان يقولوا خالف الشافعي الحديث

281
01:19:15.950 --> 01:19:33.650
طبعا خالفه بعذر معذور لكن خالفه وبالتالي تؤخذ السنة اما المجتهد عفوا اما المبتدئ في طلب العلم فليس له ان يحكم ان قول الشافعي خلاف السنة فهمتم؟ المبتدئ في طلب العلم ليس له ان يقول والله انا خسفت الحديث ووجدت انه كلام الشافعي عكس الحديث

282
01:19:33.700 --> 01:19:45.950
ما بدي اخذ كيف عرفت يا خي انت يعني طبعا عليك ان تكون عارف ان كلام الشافعي تم تبحيصه وتلقيحه. وانت جاي متأخر عن الدور كثيرا. فعليك ان تتأنى قبل ان تقول كلام الشافعي هو خلاف السنة

283
01:19:45.950 --> 01:19:55.950
او كلام احمد او ما شابه ذلك. هو خلاف السنة حتى لا تتطاول على مقام العلماء. نعم. قال رحمه الله وروي عنه اذا صح الحديث خلاف قوله فاعملوا بالحديث واتركوا قولي

284
01:19:55.950 --> 01:20:16.600
وقال فهو مذهبي. وروي هذا المعنى بالفاظ مختلفة وقد عمل بهذا واصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الاحرام. الذي في صلاة الفجر ما هو التكويب ان تقول صدقت وبررت هذا في لما يقول الصلاة خير من النوم. نعم. قال رحمه الله واشتراط التحلل من الاحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف

285
01:20:16.600 --> 01:20:36.600
كتب المذهب وقد حكى ابو اسحاق الشيرازي في ذلك من الاصحاب فيها وممن حكى عنه انه افتى بالحديث من اصحابنا ابو يعقوب البويطي وابو القاسم الداركي نعم. قال وممن نص عليه ابو الحسن الطبري في كتابه في اصول الفقه وممن استعمله من اصحابنا المحدثين عن الامام ابو بكر البيهقي واخرون. وكان جماعة من متقدمي اصحابنا اذا رأوا مسألة

286
01:20:36.600 --> 01:20:56.600
فيها حديث ومذهب الشافعي خلاف خلافه عملوا بالحديث. عملوا بالحديث لا يوجد شيء تعصب مذهبي وكلام الشافعي ليس منزل. يعني في المقابل كما اننا ندعو الى التمذ ولكننا نرفض التعصب المذهبي الذي يصف الانسان ان يقدم اقوال الائمة على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجلو ويظهر ان السنة الى خلاف ذلك. فهنا

287
01:20:56.600 --> 01:21:15.900
وكان جماعة من متقدمي اصحابنا الشافعية اذا رأوا في المسألة حديثا ومذهب الشافعي خلاف الحديث عملوا بالحديث وعندهم شافعية وتركوا مذهب شيخهم الشافعي وافتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث لكن كما قلنا من الذي يصل هذه المرتبة

288
01:21:15.900 --> 01:21:35.900
من يثق مئة بالمئة او خمسة وتسعين بالمئة ومنه اهل الاجتهاد ان كلام الشافعي خلاف الحديث وليس المبتدئ. نعم. قال رحمه الله تعالى اختلف المحدثون واصحاب الاصول في جواز اختصار الحديث عن الرواية على مذاهب. اصحها يجوز رواية بعضه اذا كان غير مرتبط مرت معنا في كتاب

289
01:21:35.900 --> 01:21:51.600
وهي هل يجوز ان اروي بعض الحديث واترك بعضه سواء في مجلس او في كتاب هل يجوز ان اختصر الحديث عندما ارويه واخذ اجزاء منه واقسمه هذه مسألة فيها خلاف الصحيح يجوز ذلك لمن يعرف اللغة كما قال ابن حجر

290
01:21:51.700 --> 01:22:11.700
يجوز للعارف باللغة وبما يبدل الالفاظ حتى لا يقتطع الكلام من سياقه فيخل بالمعنى العام. فالعارف باللغة لا نخشى عليه لو اقتطع من الحديث واخذ جزءا منه وهذا فعله البخاري كثيرا في صحيحه فكان يقطع الحديث في صحيحه على عشرة ابواب ما عنده مشكلة. لكن البخاري عالم. اما انسان

291
01:22:11.700 --> 01:22:31.700
لا يعرف اللغة نخشى ان يقتطع من الحديث ما يختل به الفهم. نعم. قال رحمه الله اصحها يجوز رواية بعضه اذا كان غير مرتبط بما حذفه. بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك ولم نرى احدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف. نعم. وقد اطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف. واكثر منه ابو عبد الله البخاري في صحيحه وهو

292
01:22:31.700 --> 01:22:51.100
القدوة البخاري هو القدوة في هذا المكان كثيرا ما يقطع الاحاديث لكن بالشرط الذي ذكره ابن حجر في نخبة الفقه ان يكون عارفا بما يبدل الالفاظ. نعم قال رحمه الله تعالى فصل قد اكثر ابو اسحاق الشيرازي من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هناك صحيفة

293
01:22:51.150 --> 01:23:06.850
في علم الحديث اسمها صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. فيها العديد من الاحاديث هل هذا السند عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مقبول حسن ام مرفوض مردود؟ خلاف كبير بين المحدثين. هذا اراد ان يعطيك

294
01:23:06.850 --> 01:23:19.200
يعني نبعث فيه سريع. والصحيح انه مقبول نعم. قال رحمه الله ونصه هو في كتابه اللمع وغيره من اصحابنا على انه لا يجوز الاحتجاج به هكذا. وسببه انه قلت لها الان بدي اعطيك شو السبب في هذا الاسناد؟

295
01:23:19.400 --> 01:23:28.550
احاديث كثيرة في البخاري في حتى في المختصرات في بلوغ المرام في غيره في المنطقة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

296
01:23:28.600 --> 01:23:42.200
ما المشكلة في هذا الاسناد بالتحديد؟ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ركز معاي في هذا الكلام حتى تفهم المشكلة. نعم. قال وسببه. نعم. قال انه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. بن عمرو بن شعيب

297
01:23:42.200 --> 01:23:55.100
ابن مين؟ محمد. ابن محمد. ابن عبدالله بن عمرو بن العاص. عبدالله بن عمرو بن العاص صحابي بالاتفاق. صحابي مشهود. عبدالله بن عمرو بن العاص صحابي. لكن محمد ابنه ليس صحابيا. طيب اذا

298
01:23:55.100 --> 01:24:15.100
محمد تابعي وعبد الله صحابي. لما يقول عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. كلمة جده بتقصد فيها مين ؟ بتقصد اللي هو تابعي ولا عبد الله اللي هو صحابي؟ لانه اذا كنت تقصد جدك محمد الجد الادنى فاذا قلت عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

299
01:24:15.100 --> 01:24:29.500
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الحديث ايش مرسل لانك اسقطت الحلقة. لكن اذا كنت تقصد بجدك عبدالله بن عمرو بن العاص لا هنا انت ذكرت الصحابي فالحديث يكون متصل. هنا الاشكال ماذا

300
01:24:29.500 --> 01:24:49.500
بجده. محمد ولا عبدالله؟ هذه مشكلة. نعم. قال رحمه الله فجده الادنى محمد الادنى اللي هو الاقرب محمد وهذا تابعي. نعم. قال ولأعلى عبد الله صحابي فان اراده الاعلى عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي. طيب. قال فان اراد بجده الادنى وهو محمد فهو مرسل بقوله عن جده. الجد الادنى انت بتروي عن

301
01:24:49.500 --> 01:24:59.500
عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لا وهذا مرسل. قال وان اراد عبد الله كان متصلا واحتج به. نعم. فاذا اطلق ولم يبين احتمل الامرين فلا يحتج به. وعمر

302
01:24:59.500 --> 01:25:09.300
هو اطلق قال عن ابيه عن جده وسكت انت حطيتنا في الزاوية الصعبة انت بتخسر جدك الادنى ولا جدك الابعد؟ فما دام الامر مشكوكا فيه البعض قال ايش ؟ لا نصحح

303
01:25:09.350 --> 01:25:25.900
البعض قال ايش؟ لا نصحح لانه مشكوك فيه. ما دام لم يبين. نعم. قال رحمه الله وعمر وشعيب ومحمد ثقات وثبت سماع شعيب ابن من محمد ومن عبد الله هذا هو الصواب شعيب الصحيح انه سمع من من والده محمد

304
01:25:26.100 --> 01:25:47.700
ومن جده مين عبدالله بن عمرو بن العاص والتقى بمحمد وبالصحابي التقى بهما معا. وبالتالي كل شي محتمل الان. نعم. قال هذا هو الصواب الذي قاله المحققون جماهير وذكر ابو حاتم ابن حبان بكسر الحاء ان شعيبا لم يلقى عبدالله وابطلت دار ان شعيب لم يلقى جده الا بعد عبدالله بن عمرو لكن هذا ضعيف. غير صحيح

305
01:25:47.700 --> 01:25:57.700
قال وابطلت دار قطني وغيره ذلك واثبتوا سماع شعيب من عبد الله مئة بالمئة سمع على الصحيح من عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. فاذا عرف هذا فقد اختلف العلماء في الاحتجاج بروايات

306
01:25:57.700 --> 01:26:15.100
هكذا فمنعه طائفة من المحدثين كما منعه ابو اسحاق وبعض الطائفة قالوا ما دام الامر مشكوك في نتوقف لا نقبل الرواية. نعم. قال وذهب اكثر المحدثين الى صحة الاحتجاج به وهو نعم اكثر المحدثين على الاحتجاج به وهذا هو الصحيح

307
01:26:15.100 --> 01:26:35.100
المختار نعم. لانه اذا قصد جده قالوا يقصد عبدالله. الصحابي ولا يقصد الجد الادنى محمد. نعم. قال روى الحافظ عبدالغني ابن المصري باسناده عن البخاري انه سئل ايحتج به؟ فقال رأيت احمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي واسحاق بن رهوي يحتجون بعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ما تركه احد

308
01:26:35.100 --> 01:26:55.100
من المسلمين وذكر غيره عبدالغني هذه الحكاية ثم قال قال البخاري من الناس بعدهم وحكى الحسن ابن سفيان عن بعد هؤلاء هذول هم الناس؟ من من يذهبوا الى قولهم يعني هدول المتخصصين في علم الحديث. هؤلاء هم الناس. فاذا لم نقبل قول هؤلاء في قبول هذا. مين بدنا نقبل ناخد بقول من؟ ان الشيرازي انت فقيه سامحنا

309
01:26:55.100 --> 01:27:05.100
على الرأس والعين كفقيه لكن كمحدث صعب اني اقبلك في هذا الميدان الحديث المتخصص. نعم. قال رحمه الله وحكى الحسن ابن سفيان عن اسحاق بن رهوي قال عمرو بن شعيب عن ابيه عن

310
01:27:05.100 --> 01:27:25.100
جده كايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. يعني في الصحة كايوب عناف عن ابن عمر وهذا من اقوى الازانيد صحة. تصور؟ شبهوه بهذا الاسناد باي عن نافع عن ابن عمر وهو من اقوى الاسانيد. تمام؟ قال المراد ان عمر بن شعيب عن ابيه عن جده صحيح لا غبار عليه باذن الله. نعم. قال رحمه الله

311
01:27:25.100 --> 01:27:35.100
هذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل اسحاق. يعني تشبيه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بايوب عناف عن ابن عمر في نهاية الجلال والكمال. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل

312
01:27:35.100 --> 01:27:48.100
كله الفصل الاخير هذا في الرسالة. نعم. قال كل مسألة فيها قولان للشافعي قديم وجديد. فالجديد هو الصحيح عليه العمل. لان القديم مرجوع عنه واستثنى جماعة من اصحاب القاعدة العامة ان العالم يؤخذ باخر اقواله

313
01:27:48.300 --> 01:28:05.850
لان العالم يختلف اقواله ومرور الزمان ينضج اكثر فالاصل ان العالم يؤخذ باخر اقواله في المسألة. نعم. قال واستثنى جماعة من اصحابنا نحو ومن عشرين مسألة او اكثر. نعم. قالوا يفتى فيها بالقديم وقد يختلفون يعني يهتم به اخواننا الشافعي الله يكرمكم

314
01:28:05.900 --> 01:28:25.900
انه قالوا هناك عشرون مسألة يأخذون فيها بقديم المذهب. وليس بجديده. وبعضهم يزيد وبعضهم ينقصنا. قال رحمه الله. قال امام الحرمين في النهاية في باب المياه وفي باب الاذان قال قال الائمة كل قولين قديم وجديد فالجديد اصح الا في ثلاث مسائل. مسألة التثويب في اذان الصبح القديم استحبابه. ومسألة التباعد

315
01:28:25.900 --> 01:28:35.900
عن النجاسة في الماء الكثير القديم وانه لا يشترط ولم يذكر الثالثة هنا. وذكر في مختصر النهاية ان الثالثة تأتي في زكاة التجارة. وذكر في النهاية عند ذكره قراءة السورة في الركعتين

316
01:28:35.900 --> 01:28:55.900
الاخيرتين ان القديم انه لا يستحب قال وعليه العمل. وذكر بعض المتأخرين من اصحابنا ان المسائل التي يفتى بها على القديم اربع عشرة مسألة. فذكر الثلاثة المذكورات يعني هم نفسهم فيهم خلاف كم مسألة من القديم يؤخذ بها؟ لا يوجد اتفاق يعني بينهم جميعا على عدد المسائل. نعم. قال ومسألة المسائل سريعا سورة سريعة

317
01:28:55.900 --> 01:29:15.900
الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج فالقديم جوازه. ومسألة اللمس المحارم فالقديم لا ينقضه مسألة الماء الجاري. القديم لا ينجس الا بالتغير. ومسألة تعجيل العشاء القديم وانه وافضل مسألة وقت المغرب والقديم امتداده الى غروب الشفق. ومسألة المنفرد اذا نوى الاقتداء في اثناء الصلاة القديم جوازه. ومسألة اكل الجلد الميتة المدبوغ القديم وتحريمه. ومسألة وطء

318
01:29:15.900 --> 01:29:35.900
محرمين بملكه اليمين القديم وانه يوجب الحد. ومسألة تقديم اظفار الميت القديم وكراهته. ومسألة شرط التحلل من الاحرام بمرض ونحوه القديم جوازه ومسألة اعتبار النصاب في الزكاة القديم لا يعتبر. وهذه المسائل التي ذكرها هذا القائل ليست متفقا عليها بل خالف جماعات من الاصحاب في بعضها واكثرها. ورجحوا الجديد ونقل جماعات في كثير منها قولا اخر

319
01:29:35.900 --> 01:29:52.100
في الجديد يوافق القديم فيكون العمل على هذا الجديد لا القديم. نعم. يعني هم نفسهم الشافعية مختلفين لمثل هذه الامور. طيب اكمل. قال واما حصره المسائل الذي يفتى فيها على القديم في هذه في هذه فضعيف ايضا. الحصر ضعيف. نعم. قال فان لنا مسائل

320
01:29:52.100 --> 01:30:12.100
صحح الاصحاب او اكثرهم او كثير منهم فيها القديم منها الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية. القديم استحبابه وهو صحيح عند الاصحاب. وان كان القاضي حسين وقد خالف فالجمهور فقال في تعليقه القديم انه لا يجهر. ومنها من مات وعليه صوم قديم ويصوم عنه وليه وهو الصحيح عند المحققين للاحاديث الصحيحة فيه. ومنها استحباب الخط بين يدي المصلي

321
01:30:12.100 --> 01:30:22.100
الم يكن معه عصا ونحوها؟ القديم استحبابه وهو صحيح عند الشيرازي. الحق يعني ايه؟ ان تكون السترة خطا يرسمه على الارض نعم. قال استحبابه وهو صحيح عند الشيرازي وجماعات ومنها اذا امتنع

322
01:30:22.100 --> 01:30:42.100
احد الشريكين من عمارة الجدار واجبر على القديم وهو صحيح عند ابن الصباغ وصاحبه الشاشي وافتى به الشاشي ومنها الصباق في يد الزوج مضمون ضمان اليد على القديم وهو الاصح عند الشيخ ابي حامد وابن الصباغ والله اعلم. ثم ان اصحابنا افتوا بهذه المسائل من القديم. مع ان الشافعية رجع عنه فلم يبق مذهبا له. هذا هو الصواب الذي

323
01:30:42.100 --> 01:30:59.500
قاله المحققون وجزم به المتقنون من اصحابنا وغيرهم. وقال بعض اصحابنا يدل ان اتباع الشافعي هم لا يعني يتعبدون بالشافعي وانما يتعبدون بما صح من اقواله. بدليل انهم خالفوا الجديد وذهبوا الى القديم. هذا يدل انهم لا يتعبدون بشخصه وانما

324
01:30:59.500 --> 01:31:09.500
بما ظهر لهم من قوة ادلته. نعم. وقال بعض اصحابنا اذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الاول بل يكون له قولان. قال الجمهور هذا غلط لانهما كنصين

325
01:31:09.500 --> 01:31:29.500
في الشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما يعمل بالثاني ويترك الاول. يعمل بالثاني ويترك الاول هو حقيقة نحن نقول ان القول الاخير له هو الثاني لكن القول الاول يبقى قولا ذكره وله ادلته يمكن في يوم من الايام انا ارجح الاول. فكنسبة القول للامام كنسبته للامام لا الاصل ان ينسب الثاني

326
01:31:29.500 --> 01:31:49.500
هو خلص اختار الثاني. لكن ما الذي يختاره من بعده؟ لا بعضهم اختار بعض اقواله. القديمة ليس لان الشافعي استقر عليه بل لانها اقوى من حيث الادلة وهذا اعمال للفقه وليس اتباعا للشخص. نعم. قال رحمه الله قال امام الحرمين في باب الانية من النهاية معتقدي ان الاقوال القديمة

327
01:31:49.500 --> 01:32:03.150
النهاية من اعظم كتب الفقه نهاية المطلب كتاب ضخم جدا ومليء ملئ فقها من الجبيني رحمة الله عليه ولا يستطيعه الا انسان عتيد في الفقه الشافعي. الكتاب ليس سهل ابدا. نعم. قال رحمه الله

328
01:32:03.150 --> 01:32:13.150
قال امام الحرمين في باب الانية من النهاية معتقدي ان الاقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت لانه جزم في الجديد بخلافها والمرجوع عنه ليس مذهبا للراجح. فاذا علمت

329
01:32:13.150 --> 01:32:33.150
القديمة ووجدنا اصحابنا افتوا بهذه المسائل على القديم. حملنا ذلك على انه اداهم اجتهادهم الى القديم. نعم ليست مذهبا للراجح يعني ليست مذهبا للشاغل. لكن لا ان تكون مذهبا لاتباعه. هذا يعني ما يمكن ان يقال. نعم. قال حملنا ذلك على انه اداهم اجتهاده من القديم لظهور دليله وهم مجتهدون. فافتوا به ولا يلزم من ذلك نسبته

330
01:32:33.150 --> 01:32:47.750
الى الشافعي ولم يقل احد. لا يجوز نسبته الى الشافعي. لان هو حقيقة ليس قوله الذي استقر عليه خلاص قاهر قولي كذا وكذا. اذا بتحكي بتحكي عن ساري بتحكي قولي الاخير. اما ان تريد ترجح قولي القديم هذا شأنك. يعني هذا باب اخر. نعم

331
01:32:47.750 --> 01:32:58.800
قال ولم يقل احد من المتقدمين في هذه المسائل انها مذهب الشافعي او انه استثناها. فالحاصل ان من ليس اهلا للتخريج يتعين عليه العمل والافتاء بالجديد من غير استثناء كلام صحيح

332
01:32:58.850 --> 01:33:08.850
قال ليس لهم ليس اهل الاجتهاد والتخريج يبقى على الجديد في كل المسائل. نعم. قال ومن هم اهل للتخريج والاجتهاد في المذهب؟ يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتية. مبينا في فتواه

333
01:33:08.850 --> 01:33:28.850
ان هذا رأيه وان مذهب الشافعي كذا وهو ما نص عليه في الجديد. وهذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح. اما قديم عضده نص حديث آآ نص حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومنسوب اليه اذا وجد الشرط الذي قدمناه فيما قال الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي لكن هذا كما قلنا

334
01:33:28.850 --> 01:33:38.850
يعتاد الى شخص متعمق متجذر في الفقه. نعم. قال فيما اذا صح الحديث على خلاف نصه والله اعلم. واعلم ان قولهم القديم ليس مذهبا للشافعي او مرجوع عنه. او لا فتوى عليه

335
01:33:38.850 --> 01:33:58.850
المراد به قديم النص في الجديد على خلافه. اما قديم لم يخالفه في الجديد او لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب الشافعي واعتقاده يعني شيء لم يخالف يبقى اذا هو المذهب المعتمد. نعم. قال فهو مذهب للشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه. فانه قاله ولم يرجع عنه وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة. وانما اطلقوا ان القديم

336
01:33:58.850 --> 01:34:14.200
مرجوع عنه او لا عمل عليه لكون غالبه كذلك وليس كل المسائل رجاءنا. نعم قال رحمه الله تعالى فرع ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب الى مذهب الشافعي في مسألة القولين او الوجهين ان يعمل بما شاء منهما بغير نظر بل عليه في القولين العمل بارجحهما

337
01:34:14.200 --> 01:34:34.200
ما ان علمه والا فبالذي اذا كان من اهل الترجيح. يعني المنتسب الى مذهب الشافعي اذا كان من اهل التخريج والترجيح وعرف ان الشافعي له قولان يجب ان باقوى القولين بناء على الادلة ولا يقلد لكن هذا كما قلنا لمن بلغ مرتبة الترجيح. نعم. قال رحمه الله والا فبالذي رجحه الشافعي

338
01:34:34.200 --> 01:34:44.200
رحمه الله تعالى فان قال لهما في حالة ولم يرجح واحدا منهما ولم يوجد ولم يوجد هذا الا في ستة عشرة او سبع عشرة مسألة سبعة عشر مسألة ذكر الشافعي فيها

339
01:34:44.200 --> 01:35:06.850
وتوقف ولم يرجح ستة عشر وسبعة عشر قالوا مسألة الشافعي ذكر فيها قولان قال هذه المسألة فيها قولان ولم يظهر له ايهما اقوى وهذا من ورعه رحمة الله عليه انه لم يجزم في هذه المسائل لعدم ظهور القوة لديه. نعم. قال رحمه الله او نقل عنه قولان ولم يعلم اقال اقالهما في وقت او في وقتين وجهلنا السابقة وجب

340
01:35:06.850 --> 01:35:25.150
البحث عن ارجحه ماذا يعمل به؟ فان كان اهلا للتخريج والترجيح استقل به متعرفا ذلك من نصوص الشافعي وماخذه نعم قال ومأخذه وقواعده فان لم يكن اهلا فلينقله عن اصحابنا الموصوفين بهذه الصفة فان كتبهم اهلا للترجيح

341
01:35:25.400 --> 01:35:45.400
في مذهب الشافعي وهذا حال اكثركم بل جلكم يعني هو لا اعلم ان فيك وحدة ترجيح يعني. يعني هذا حالكم بالتالي تأخذون ما رجحه العلماء كالرافعي والنووي بن حجر والرمل وغيرهم ممن يذكر الراجح في مذهب الشافعي. نعم. قال رحمه الله فان كتبهم موضحة لذلك فان لم يحصل له ترجيح بطريق توقف حتى يحصل له. نعم. ومن

342
01:35:45.400 --> 01:36:05.400
وجهان فيعرف الراجح منهما بما سبق الا انه لا اعتبار فيهما سبق من طرق الترجيح. نعم. قال الا انه لا اعتبار فيهما بالتقدم والتأخر الا اذا وقع من واحد قال واما اذا رأينا المصنفين المتأخرين مختلفين فجزم احدهما بخلاف ما جزم به الاخر فهما كالوجهين المتقدمين على ما ذكرناه من الرجوع الى البحث على ما سبق

343
01:36:05.400 --> 01:36:25.400
والله اعلم شيئا والنووي خالفه او ابن حجر صحح شيئا وابن حجر الهيثمي خالفه. هنا ايضا عليك ان تطلب مرجحات. نعم. قال مجردها رحمه الله هنا خلص القاسم يتدخل في ختامه. نعم. قال هذا اخر ما تيسر لنا تلخيصه وتحريره. وبالله التوفيق وعليه التكلان وبه المستعان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى

344
01:36:25.400 --> 01:36:45.400
اله وصحبه وسلم تسليما. والحمد لله رب العالمين. وزنا الفراغ منه في شهر شعبان سنة الف وثلاث مئة وسبعة عشر. قد عرضت باصلها وتم العراض في اول شعبان سنة الف وثلاث مئة وثمانية عشر وذلك بعد الفجر في السدة اليمنى من جامع الثمانية كتبه جامعها جمال الدين رحمه الله تعالى. طيب وهذا اخر تعليقنا

345
01:36:45.400 --> 01:37:00.850
على هذا الكتاب المبارك رحم الله العلامة جمال الدين القاسمي ورحم الله العلامة النووي رحمة الله عليهما وجزاهما خير الجزاء على ما سطراه وسجلاه في هذه الابواب وهذه ونحمد الله سبحانه وتعالى ان اعان ووفق

346
01:37:01.000 --> 01:37:15.350
على ختم الكتاب بعد الكتاب والمصنف بعد المصنف فهذا توفيق الله سبحانه وتعالى. ان طالب العلم يجد مجالس يقرأ فيها مثل هذه الكتب ويجد فسحة من الوقت والعمر ليسمع مثل هذه الكتب التي لم تقرأ اوروبا منذ سنوات

347
01:37:15.500 --> 01:37:25.500
ولم تعمر هذه المجالس منذ عقود في بلادنا المباركة. فالحمد لله على مثل هذا الخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى الا ينقطع. ودائما هذا الكتاب لا يوضع على الرف يا طالب العلم

348
01:37:25.500 --> 01:37:41.000
لا انت انا عرفت المحتوى عرفت المضمون يصبح احد المراجع التي تعود اليها في موضوع احكام الفتوى احكام المفتي والمستفتي. نعم. انت الان لم تضبط الكتاب لكن سمعت كثيرا وهذا الذي سمعته سيدخل في عقلك وفكرك

349
01:37:41.100 --> 01:38:01.100
وتصبح عندك مرجعية معينة ترجع اليها في مسألة من المسائل التي تتعلق باداب وقواعد الفتوى. لانك قبل قراءتك لهذا الكتاب كنت تفكر ان الامر اسهل من ذلك الان اكتشفت ان الامر اصعب هناك قواعد وضوابط وان الامر ليس بالشيء الهين السهل. فنحمد الله ان علمنا بعد جهلنا. نحمد الله سبحانه وتعالى ان اعاننا على التفقه

350
01:38:01.100 --> 01:38:21.750
في دينه ونسأله سبحانه وتعالى ان يديم علينا هذا الخير وهذه النعمة العظيمة انه ولي ذلك والقادر عليه ونلتقي باذن الله في السبت القادم  على مجلس جديد وعلى كتاب جديد ان كان في العمر بقية ونجيزكم بهذا الكتاب المبارك بصديدنا الى العلامة جمال الدين القاسمي رحمة الله

351
01:38:21.750 --> 01:38:31.406
تعالى عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طبعا الانسانية اتفصلت انت صح يا شيخ؟ هم. الاسانيد